المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

Vowels CLOTH
2024-02-28
آليات مرتبطة بضرورة التزام الإدارة بمجموعة من المبادئ الإدارية
4-6-2020
علوم القرآن
21-09-2015
Coherence
19-2-2022
تأثير الإضاءة على ازهار الفاصوليا
1-10-2020
معنى كلمة رجع
8-06-2015


الصحافة الحزبية في العراق  
  
3638   02:34 صباحاً   التاريخ: 22-10-2015
المؤلف : ميثم حنظل شريف
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري والقانوني للاحزاب السياسية في العراق
الجزء والصفحة : ص138-143
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 اشار الدستور العراقي الصادر عام 1970 إلى حرية الصحافة بموجب م(26) التي كفلت حرية الرأي على اختلاف صورها (1). والملاحظ ان نصوص الدساتير العراقية قد اشارت إلى ضمان حرية الصحافة دون ان تميز في ذلك بين الافراد والاحزاب السياسية . اما على مستوى الاحكام القانونية المنظمة للصحافة الحزبية ، فهناك احكام وردت في قوانين الجمعيات والاحزاب السياسية ، واخرى ذات صلة بالصحافة الحزبية تضمنتها قوانين الصحافة والمطبوعات . ويعد قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 (2). اول قانون يقر بحق الحزب السياسي في اصدار صحيفة للتعبير عن آرائه وأفكاره حيث اشارت إلى ذلك م (36) حينما نصت على ان (( 1. للحزب بمجرد انشائه ان يصدر صحيفة سياسية تعبر عن آرائه ويخضع الحزب في ممارسته لهذا الحق إلى احكام القانون )) . وعلى هذا الاساس يتعين على الحزب السياسي إذا ما اراد اصدار صحيفة ان يتبع الاجراءات الواردة في قانون المطبوعات فضلاً عن وجوب توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون فيه . اما قانون الاحزاب السياسية رقم (30) لسنة 1991 فقد نصت م(15) منه على ان  (( للحزب السياسي بعد تأسيسه وفق احكام هذا القانون ، ان يصدر صحيفة سياسية أو مجلة سياسية أو كلتيهما على ان يعلم وزير الثقافة والاعلام (3). بذلك )) . وهكذا يتضح لنا الفارق بين كل من احكام م(36) من قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 وبين ما تضمنته م (15) فعبارة (( على أن يعلم وزير الثقافة والإعلام بذلك )) تدل على استثناء المطبوعات التي يصدرها الحزب السياسي من احكام قانون المطبوعات النافذ رقم (206) لسنة 1968 (4) . وهذا يعني اتاحة الفرصة امام الاحزاب السياسية لا صدار المطبوعات الدورية دون التقيد بالاحكام الواردة في قانون المطبوعات النافذ ، وخاصةً الاحكام المتعلقة بطلب الاجازة كالشروط والبيانات اللازمة لاصدارها فضلاً عن التحرر من الخضوع لهيمنة الجهات الادارية المختصة بالبت في طلب الاجازة (5) . وبعبارة اخرى فان م (15) اشارت إلى هجر نظام الاجازة (الترخيص) وتبني نظام الاخطار المطلق بالنسبة للمطبوعات الدورية الحزبية ، واذا كان المشرع العراقي قد أعفى المطبوعات الدورية التي تصدرها الاحزاب السياسية من اجراءات الاصدار فما هو موقفه من تداول هذه المطبوعات ؟ وهل هناك قيود مفروضة على النشاط الصحفي الحزبي ؟ في الواقع لم نجد اية اشارة صريحة إلى تنظيم النشاط الصحفي الحزبي في قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 ، أو في قانون الاحزاب السياسية النافذ ، غير ان هذا لا يعني اطلاق الصحافة الحزبية دونما معقب أو رقيب ، فوزارة الاعلام بما لها من اختصاص في مجال الاشراف على مجمل النشاط الصحفي تملك صلاحية الرقابة والاشراف على كل ما يتصل بنشاط المطبوعات الدورية التي تصدرها الاحزاب السياسية . واذا ما اطلعنا على نصوص قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 لوجدنا انه قد منح وزير الاعلام صلاحيات واسعة لتقييد النشاط الصحفي من خلال تبنيه لنظام التعطيل والالغاء الاداري للمطبوعات (6).  فقد منح هذا القانون لوزير الاعلام صلاحية تعطيل المطبوع الدوري وهذا ما اشارت اليه م (23) حيث نصت على انه (( للوزير تعطيل المطبوع الدوري مدة لا تتجاوز (30) يوماً إذا نشر فيه ما يخالف احكام المادتين (16) و (17) من هذا القانون )) (7) .

وبالرجوع إلى نص م (16) نجد انها تمنع المطبوع الدوري من ان ينشر فيه ما ياتي :

1. ما يعتبر مساً برئيس الجمهورية أو اعضاء مجلس قيادة الثورة أو رئيس الوزراء أو من يقدم مقامهم .

2. ما يسيء إلى علاقة العراق بالدول العربية والصديقة .

3. ما يسيء إلى الثورة ومفاهيمها الجمهورية ومؤسساتها وما يروج للافكار الاستعمارية أو الانفصالية أو الرجعية والاقليمية والصهيونية وما يحرض على الاخلال بامن الدولة الداخلي والخارجي .

4. ما يحرض على ارتكاب الجرائم أو عدم اطاعة القوانين أو الاستهانة بهيبة الدولة في المجال الداخلي والخارجي .

5. ما يثير البغضاء أو الحزازات أو بث التفرقة بين افراد الشعب أو قومياته أو طوائفه الدينية المختلفة أو يصدع وحدته الداخلية .

6. ما يشكل طعناً بالأديان المعترف بها في جمهورية العراق .

7. ما يعتبر انتهاكاً لحرمة الآداب والقيم الخلقية العامة .

8. ما من شأنه التأثير على الحكام بصدد الدعاوى التي ينظرون فيها .

9. رأي العضو المخالف في محكمة مؤلفة من هيئة .

10. ما من شأنه التأثير على الادعاء العام أو المحامين أو المحققين أو الشهود أو الرأي العام في قضية معروضة على القضاء .

11. التعرض للغير بما يعتبر تشهيراً أو قذفاً في اشخاصهم لذاتها .

12. الاخبار التي من شأنها اسقاط العملة الوطنية أو سندات القرض الحكومي أو اضعاف الثقة بها في الداخل والخارج .

في حين نصت م (17) على انه (( لا يجوز ان ينشر في المطبوع الا باذن من الجهة الرسمية المختصة :

1. أي بيان أو قول منسوب إلى رئيس واعضاء مجلس قيادة الثورة أو رئيس الوزراء أو من يقوم مقامهم .

2. محاضر الجلسات السرية للمحاكم أو لمجلس قيادة الثورة أو مجلس الوزراء أو المراسلات السرية الرسمية .

3. مداولات مجلس الوزراء أو قراراته أو القرارات الرسمية الاخرى .

4. الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها الحكومة العراقية وكذلك القوانين والانظمة والتعليمات قبل نشرها في الجريدة الرسمية .

5. سير التحقيق في الجرائم .

6. اوامر حركات القوات المسلحة والشرطة أو اية قوة وطنية اخرى أو ما يتعلق بتشكيلاتها أو تنظيماتها أو اسلحتها أو تعبئتها .

7. القرارات المتعلقة بالتسعيرة أو الاستيراد أو التعريفة الكمركية أو تبادل العملات ))

يتيبن لنا من نص المادتين (16) و  (17) مدى الصلاحيات الواسعة التي منحها قانون المطبوعات للسلطة الادارية في فرض نظام التعطيل التي تتضح من خلال مرونة الالفاظ وسعتها في هاتين المادتين فضلاً عن شمولها لموضوعات متعددة ومتنوعة . اما نظام الالغاء الاداري فقد تناوله المشرع العراقي في م (27) حيث نصت على (( أ . تلغى اجازة المطبوع الدوري في الحالات الآتية : . . . . 4. إذا نشر في المطبوع الدوري ما يشكل خطراً على الثورة أو امن الدولة الداخلي أو الخارجي . . . .  . 6. إذا اتخذ المطبوع الدوري وسيلة للابتزاز أو الاستغلال غير المشروع . . .)) واشارت م (27) إلى ان الغاء اجازة المطبوع الدوري السياسي اليومي أو الذي يصدر اكثر من مرة في الاسبوع يتم باقتراح من وزير الاعلام وقرار من مجلس الوزراء يصادق عليه مجلس قيادة الثورة ، اما الغاء المطبوعات الدورية الاخرى فيكون قرار من الوزير (8) . وقد نصت ف(ب) من م (27) على ان (( لصاحب المطبوع الدوري حق الاعتراض على قرار الوزير لدى مجلس الوزراء خلال (15) يوماً من تاريخ تبليغه به ويكون قرار المجلس نهائياً)). ولا نرى ان نص ف(ب) يشمل المطبوعات الدورية السياسية اليومية أو التي تصدر اكثر مرة في الاسبوع لان دور الوزير في الغائها يتحدد بتقديم اقتراح إلى مجلس الوزراء ، ولا نعتقد ان الاقتراح يمكن ان يكون محلاً للاعتراض حيث لا يعدو عن كونه مجرد اجراء يمهد لالغاء اجازة المطبوع . وازاء هذه السلطات الواسعة لوزارة الاعلام منع المشرع العراقي المحاكم من سماع الدعاوى المتعلقة بالاجراءات والعقوبات الادارية المتخذة وفقاً لاحكام قانون المطبوعات (9).  مانحاً اياها امتيازاً خطيراً تمثل في تحصين اجراءاتها وعقوباتها التي تفرضها من الخضوع لرقابة القضاء ، وبالتالي لا يبقى امام الافراد أو الاحزاب السياسية سوى اللجوء إلى التظلمات الولائية أو الرئاسية (10) . ولا نرى ان اجراء التظلم يمكن ان يقدم حماية فاعلة لحرية الصحافة في مواجهة السلطة الادارية لانه يجعل من الادارة الخصم والقاضي في وقت واحد . ويضاف إلى ما تقدم ان نص ف(ب) من م(30) يشكل مخالفة صريحة للمادة (63) ف(ب) من الدستور التي تنص على ان (( حق التقاضي مكفول لجميع المواطنين)) ، وهذا يحملنا إلى وصفه نصاً غير دستوري شأنه في ذلك شأن كل النصوص التي تعد من الاستثناءات الواردة على الولاية العامة للقضاء في العراق (11) . لذا ندعو المشرع العراقي إلى الغاء نص ف(ب) من م(30) ليتسنى للقضاء ممارسة دوره في ضمان حرية الصحافة في مواجهة الاجراءات والعقوبات التي تفرضها الادارة . ولا شك ان ذلك يفضي إلى توفير ضمانات اكيدة للصحافة الحزبية .

_______________________________

1- نصت م (12) من القانون الاساسي العراقي 1925 على ان (( للعراقيين حرية ابداء الرأي والنشر والاجتماع وتأليف الجمعيات والانضمام اليها ضمن حدود القانون )) في حين نصت م(10) من دستور 1958 على ان (( حرية الاعتقاد والتعبير مضمونة وتنظم بقانون )) ، اما دستور 29/4/1964 فقد نص في م (30) على ان (( حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة في حدود القانون )) ليكون بذلك اول دستور عراقي يكفل حرية الصحافة بصورة مستقلة ومتميزة عن باقي صور حرية الرأي ، اما دستور 1968 فقد نص في م (32) منه على ان (( حرية الصحافة والطباعة والنشر مصونة وفق مصلحة الشعب وعلى اسس وطنية مكفولة في حدود القانون )) ، ونص مشروع الدستور الدائم 1990 في م (54) على ان (( حرية الصحافة والطباعة والنشر مضمونة وينظم القانون ممارسة هذه الحرية ، ولا تفرض الرقابة على الصحف والمصنفات الا بموجب احكام القانون )) .

2- جاء في الاسباب الموجبة لهذا القانون (( . . . . وقد ابتنى هذا التشريع الجديد على الاسس التالية . . . . هذا اضافة إلى احكام عديدة اخرى تساعد الاحزاب على القيام بفعالياتها كمنحها الحق في اصدار صحيفة تنطق باسمها بمجرد نشؤها . . . . )) .

3- تعد وزارة الاعلام الجهة المعنية بشؤون الصحافة والمطبوعات بعد فصلها عن وزارة الثقافة .

4- والملاحظ على هذا القانون عدم تضمنه لاحكام خاصة بالصحافة الحزبية .

5- تنظر : المواد (2-7) من قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 .

6- يقصد بالتعطيل والالغاء الاداري منع المطبوع من الصدور لفترة مؤقتة أو دائمة من قبل الادارة لنشرة مواداً مخالفة لاحكام قانون المطبوعات أو غيره من القوانين .

7- نصت م (10) من قانون المطبوعات رقم (33) لسنة 1934 على انه (( ليس للحكومة ان تعطل صحيفة سياسية حزبية معلناً فيها انها لسان حال حزب سياسي مجاز قانوناً الا بحكم من المحكمة )) ، وبهذا فقد قدم القانون ضمانة هامة للصحافة الحزبية من خلال منح الادارة من الاخذ بنظام التعطيل واناطة ذلك بالسلطة القضائية ، غير ان هذا النص لم يطبق على صعيد الممارسة الفعلية حيث عطلت في عام 1946 صحف جميع الاحزاب ومنعت من الصدور لمجرد ان تقيم الحكومة الدعوى على صحيفة حزب من الاحزاب بحجة ان صحيفة الحزب عدت اداة جرمية ارتكبت بواسطتها الجريمة ، لذلك يجب ان يحجز العدد موضوع الشكوى والاعداد القادمة التي لم تصدر بعد .

حسين جميل ، الحريات العامة والحركة الوطنية ، مقال منشور في جريدة صدى الاهالي في 6-7-8 آذار 1952.

8- وقد اتسعت صلاحيات وزير الاعلام في ظل الظروف الاستثنائية حيث تم تخويله الصلاحيات الواردة في م(4) ف(ي) من قانون السلامة الوطنية رقم (4) لسنة 1965 بتاريخ 7/2/1965 ، والتي نصت على ان (( . . . . ويجوز كذلك تعطيل الصحف والمجلات لمدة معينة أو الغاء امتيازها )) لمزيد من التفصيل ينظر : د. ابراهيم الداقوقي ، قانون الاعلام، بغداد : وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ، 1986 ، ص350-353.

9- م(30) ف(ب) من قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 .

10- د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ، مجلس شورى الدولة وميلاد القضاء الاداري العراقي ، مجلة العلوم القانونية ، المجلد التاسع  ع1-2 ، بغداد ، 1990  ص150-151 .

11- للاطلاع على امثلة لـ هذه النصوص ينظر : د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ، الرقابة القضائية على اعمال الادارة في العراق وآفاق تطورها ، مجلة العلوم القانونية ، المجلد الرابع ، ع1-2 ، بغداد ، 1985 ، ص173 وما بعدها .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .