المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



الدعاية الانتخابية والحملة الاعلامية  
  
470   02:59 صباحاً   التاريخ: 2024-08-17
المؤلف : حسين علي جبر ناصر الزيداوي
الكتاب أو المصدر : اختصاص الإدارة في تنظيم الدعاية الانتخابية في العراق
الجزء والصفحة : ص 27-29
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

الاعلام يعني وصول أو ايصال العلم إلى الاخرين وهذا العلم يمكن ان يكون خبرا أو معلومة مفيدة أو موعظة أو تحليلا أو حادثة تاريخية أو غير ذلك، وقد تطور الاعلام في القرن العشرين بحيث اصبح مؤثراً في مختلف جوانب الحياة ومنها الحياة السياسية والاجتماعية للشعوب، إذ يؤدي الاعلام دوراً خطيراً ومؤثراً في جوانب وصور عدة من صور العيش المشترك، والشؤون العامة ومنها الانتخابات، وهو يعتمد على أسس ومفاهيم مستمدة من العلوم الاجتماعية ومنها علم النفس والعلوم السياسية حيث يجري توظيف هذه العلوم لخدمة الاعلام، ومن ذلك الدعاية لما لها من أثر على الرأي العام وعلى وفق اساليب وأسس حديثة (1)، ووسائل الاعلام تعني المؤسسات التي تقدم الاخبار والبرامج أو المعلومات أو المواد الترفيهية لعموم الجمهور، أو مقابل اشتراك، مدفوع عبر استخدام وسائل متعددة ، منها وسائل البث الاعلامي أو المواد المطبوعة، أو الافلام أو شرائط التسجيل المرئي أو شرائط التسجيل المسموع أو التسجيلات أو خدمات الاتصالات (2) ، ولا يمكن لأي نظام ديموقراطي ان يزدهر وينجح إلا اذا ملك المواطن معلومات كافية ليتخذ القرار المناسب من خلال الجمع بين الحرية والوعي وهذه المعلومات المهمة والاساسية لشؤون الحكم انما تصل المواطن من خلال وسائل الاعلام المختلفة المسموعة والمكتوبة والمرئية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة(3)، وترتبط وسائل الاعلام ارتباطاً قوياً ووثيقاً بالجمهور الانتخابي والجماهير عموماً، ولذلك يعمل المرشحون والكيانات والائتلافات الحزبية والسياسية على الاستفادة وتوظيف وسائل الاعلام المختلفة بهدف التأثير في الرأي العام ومحاولة استمالته للتصويت (4) ، وقد مر علينا اثناء البحث ان الأنظمة الانتخابية الصادرة عن المفوضية العليا للانتخابات تصف الحملة الانتخابية بالحملة الاعلامية في بعض الأنظمة الصادرة عنها مما يستدعي التمييز بينها وبين الدعاية الانتخابية وكما يأتي:
(أ) أوجه الشبه بين الحملة الاعلامية والدعاية الانتخابية:
1 - إنَّ كلاً من الاعلام والدعاية الانتخابية يهدفان إلى احداث تأثير في الرأي العام سلباً أو إيجاباً بناء على المعلومات التي تصل إلى علم المتلقي أو الناخب من خلال الدعاية، أو وسائل الاعلام المختلفة الاخرى، وتحقق الحملة الاعلامية أهداف المرشح أو الحزب السياسي من خلال استخدام النشرات والملصقات واعداد البيانات الصحفية والتصريحات ،والصحافة والمجلات والندوات والمراكز الثقافية والبث الاذاعي والتلفزيوني (5).
لذلك هناك رأي في الفقه الدستوري يذهب إلى عدم وجود فرق بينهما لان كل منهما يهدف إلى ايجاد رأي عام مشترك حول قضايا معينة سلباً كان ذلك أم ايجاباً أم بالعمل أو الامتناع عن العمل أو المشاركة وعدم المشاركة (6).
(ب) أوجه الاختلاف بين الدعاية الانتخابية والحملة الاعلامية:
1- إن الاعلام ينقل وينشر موضوعات اعلامية حقيقية وموضوعية موثوقة ومن غير خداع، وتضليل للرأي العام، ويسعى إلى إقناع الجماهير من خلال المنطق والبرهان أو الدليل، مما يثمر وينتج رأي عام فعال وصحيح، عكس الدعاية الانتخابية التي قد تحتوي على الوعود الكاذبة من قبل المرشح أو الحزب، أو الكيان السياسي المشارك في العملية الانتخابية (7).
2- إن الاعلام هو جزء من الدعاية الانتخابية سيما وهي تعرف على أنها مجموعة من الوسائل والانشطة المشروعة، وكما مر علينا اثناء البحث، والاعلام من ضمن هذه الانشطة والوسائل إذ تؤدي وسائل الاعلام دوراً هاماً واساسياً في المساهمة في تنظيم واجراء انتخابات عادلة ونزيهة على وفق أعلى المعايير الدولية، إذ يعد استخدام وسائل الاعلام والتغطية الاعلامية من العوامل المؤثرة في الحملة الانتخابية (8).
إن الدعاية الانتخابية تختلف عن الحملة الإعلامية من حيث المدة الزمنية، فالدعاية الانتخابية محددة بمدد قانونية وهي تختلف من قانون إلى آخر، بل ويترتب على عدم التقيد بها مجموعة من العقوبات الجزائية من خلال ما يعرف بجرائم الدعاية الانتخابية، في حين أن الاعلام أو الحملة الاعلامية تكون غير مقيدة بمدة زمنية، وتكون مفتوحة ومستمرة وبشكل متكرر ومتجدد، ولذلك يذهب الفقه الدستوري إلى وجود اختلاف بين الدعاية والحملة الاعلامية (9).
___________
1- د. صلاح عبد الرزاق، مقدمة في العلاقات العامة والاعلام الاسلامي ط 1 الناشر منتدى المعارف، لبنان، 2010م، ص 157 - ص 159.
2- المادة (1) من دليل قواعد ونظم التغطية الاعلامية خلال فترة الانتخابات لعام 2009 هيئة الاعلام والاتصالات العراقية ص 2.
3- روبرت نوريس وباتريك ميرلو، مراقبة الاعلام لتعزيز الانتخابات الديمقراطية، الوطني للمنظمات المدنية ترجمة نور الاسعد 2002 بيروت ، ص 1.
4- قبيلي لخضر، التنظيم القانوني للحملات الانتخابية مذكرة مقدمة لكلية الحقوق والسياسة/ جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 2014 ،ص 18.
5- كاظم ابراهيم الجابري، طريقك للفوز في الانتخابات، ط 2 ، الناشر دار الوارث، كربلاء، العراق، 2020م ، ص 25.
6- د. عكاب أحمد محمد، التنظيم القانوني للحملات الانتخابية من منظور دستوري ومالي ط1 الناشر زين الحقوقية لبنان 2018 ، ص 46.
7- عكاب أحمد محمد، التنظيم القانوني للحملات الانتخابية من منظور دستوري ومالي ط1 الناشر زين الحقوقية لبنان 2018 ص 47.
8- كيف تقوم المنظمات المحلية بمراقبة الانتخابات دليل المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية ترجمة شريف يوسف ط1 واشنطن 1997 ، ص 76.
9- د. عكاب أحمد محمد، التنظيم القانوني للحملات الانتخابية من منظور دستوري ومالي ط1 الناشر زين الحقوقية لبنان 2018 ، ص 47.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .