المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



مشروعية القرار الإداري ((قرينة السلامة))  
  
1234   01:50 صباحاً   التاريخ: 2024-04-11
المؤلف : علي يونس إسماعيل السنجاري
الكتاب أو المصدر : مركز الإدارة في دعوى الإلغاء والقضاء الكامل
الجزء والصفحة : ص11-13
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

أولاً - تعريف قرينة السلامة في القرار الإداري :

هنا نتعرض لقرينة السلامة في القرارات الإدارية على اعتبار انها نتيجة لما يحاط به العمل الاداري من ضمانات، ولما يتطلبه عمل الادارة لتسيير المرفق العام بانتظام .

يقصد بالسلامة أن القرار الإداري إذا ما صدر عن الجهة الإدارية ، فالمفترض فيه هو مطابقته للقانون ، بمعنى انه مستكمل لجميع شروط صحة القرار الإداري اللازمة لمشروعية القرار الإداري إلى أن يثبت العكس(1) .

وافتراض سلامة القرار الإداري بهذا الشكل لم يأتِ من فراغ ، بل هو نتيجة ضرورة قانونية كان على النحو الاتي :

1- إن وظيفة الإدارة وظيفة قانونية ، هي حصيلة القيام بمهمة دستورية تتعلق إما بتنفيذ القانون أو إقامة النظام أو تسيير المرافق العامة ، ووسيلة الإدارة في ممارسة هذه الوظيفة هي اتخاذ القرارات الإدارية ، ويدل الظاهر الى أنها تدخل ضمن حدود هذه الوظيفة ، بصرف النظر عن ما قد يهدف رجل الإدارة من وراء اتخاذه لهذا القرار أو ما قد يشوبه من اوجه للطعن ، ذلك أن الحقيقة القانونية قد لا تطابق الحقيقة الفعلية دائماً ، بل قد تختلف عنها وتستند إلى الظاهر(2) والقانون من اجل إحقاق الحق  وإقامة العدل يضطر أحيانا إلى افتراض الحقيقة على نحو معين ، وهذه هي الحقيقة القانونية أو الحقيقة الافتراضية ، افترضها القانون من اجل تيسير أداء الإدارة لمهمتها ، على أن القانون قد سمح بإثبات عكسها .

2- من جهة اخرى فان القرار الإداري هو بمثابة التعبير عن نية الإدارة في إحداث آثار قانونية ، والمفترض في النية في جميع مجالات القانون هو حسنها وسلامتها . ما لم يثبت العكس . لذلك كان من المفروض حسن نية الإدارة عندما تقوم بإحداث اثر قانوني خلال إصدارها لقرار معين ، وعندئذ يقع على عاتق من يدعي خلاف ذلك إثبات ادعائه.

3- ما يحاط به العمل الاداري من ضمانات يفترض ان تجعل القرار الذي يصدره المختص مشروع – أي موافق للقانون – من هذه الضمانات وجود الرقابة الادارية ، وتقييد الادارة بكثير من الامور مثل ضرورة وجود السبب الى اخره .

مما تقدم يمكن القول إن القرار الإداري وان كان معيباً في حقيقته بأحد اوجه  الطعن فيه او اسبابه ، فانه يكون مشروعاً افتراضا ، ومنتجاً لأثاره طبقاً لقرينة السلامة(3) وما لم يتقدم ذو الشأن ويطعن فيه مثبتاً ادعاءه وناقضاً لهذه القرينة ، التي تقبل إثبات العكس(4).

ثانياً - النتائج المترتبة على قرينة سلامة القرارات الإدارية :

يمكن ملاحظة عدة نتائج تترتب على قرينة سلامة القرار الإداري ومشروعيته :

1. القرار الإداري حائز منذ لحظة صدوره على كل الآثار القانونية ، بمعنى أن الوضع القانوني الجديد يتأكد فور صدور القرار الإداري(5) وهذا ليس معناه عدم الاعتراف لذوي الشأن وبالطعن في القرار المذكور وإثبات عكس القرينة . بل يبقى الفرد محتفظاً بحقه في هذا الشأن . فهي كما مر آنفاً قرينة بسيطة ثابتة لإثبات العكس .

2. يترتب على هذه القرينة عدم وقف تنفيذ القرارات الإدارية في حالة الطعن به بالإلغاء ، بمعنى أن القرار يبقى منتجاً لأثاره بالرغم من الطعن فيه ، ما لم يصدر حكم بإلغائه أو أن تقوم المحكمة بإيقاف التنفيذ قبل صدور الحكم الفيصل في الدعوى المرفوعة ضد القرار بشروط معينة ، كصعوبة تلافي أو تدارك ضرر معين قد ينتج عن التنفيذ(6).

3. يضاف إلى ذلك أن الإدارة تبقى دائماً في موضع المدعي عليه في الدعاوى الإدارية(7) وهذا يعني أن الفرد إذا ما أراد التخلص من أثار القرار فعليه أن يبادر ويبدأ بإجراءات التقاضي ومهاجمة القرار .

4. وأخيرا ، ينتج عن افتراض سلامة القرارات الإدارية ، حالة هي إذا ما تمكن المدعي في الدعوى الإدارية ، - وهو الطرف الأخر غير الإدارة - من تقديم الدليل على أن هناك عيباً يلازم القرار فهنا قرينة السلامة لا تُزال بمجرد تقديم ذلك الدليل بما يناقضها بل يبقى مصيرها محدداً بالإدارة .

وخاصة إن عبء الإثبات هنا ينتقل إلى الإدارة ، فإما أن تقدم الدليل على مشروعية تصرفها القانوني ،  وهنا تستقر قرينة السلامة وتبقى ملازمة للقرار ، أو أن تفشل الإدارة في ذلك ، وهنا تزول القرينة ويثبت عدم مشروعية القرار(8).

_______________

1- الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الادارية – دار الفكر العربي - الطبعة الخامسة – القاهرة 1984 ، ص571 .

2- الوضع الظاهر هو المركز الواقعي الذي يتخذ صورة المركز القانوني رغم انه في الحقيقة ليس كذلك ويستتبع غلطاً بشأنه . راجع : ماجد راغب الحلو ، نظرية الظاهر في القانون الاداري ، مجلة الحقوق والشريعة ، جامعة الكويت ، السنة الرابعة ، العدد الاول ، 1980 ، ص45 .

3- يستثنى من ذلك القرارات المعدومة . انظر :

Christian gabolde, procedure des tribunaux adminstratifs et des cours administrativis D, appel. Dalloz, paris, 1988, P65.

4- علي سلمان جميل المشهداني ، قواعد الاثبات في الدعوى الادارية في العراق ، رسالة دكتوراه ، جامعة بغداد ، 2000 ، ص31 .

5- منصور ، شاب لؤما – القانون الاداري – الكتاب الثاني – مطبعة دار العراق – الطبعة الاولى – بغداد 1980 ، ص430 .

6- د. ماهر علاوي ، القانون الاداري ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 1989 ، ص ص216-217 .

7- عادل السيد فهيم ، القوة التنفيذية للقرار الاداري ، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ، بلا سنة طبع ، ص124 .

8- علي سلمان جميل المشهداني ، قواعد الاثبات في الدعوى الادارية في العراق ، رسالة دكتوراه ، جامعة بغداد ، 2000 ، ص33 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .