أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-4-2016
4197
التاريخ: 2024-02-22
1053
التاريخ: 15-4-2017
2822
التاريخ: 2-4-2016
5165
|
اذا كان للإدارة ان تصدر القرارات الادارية وتحدد بموجبها حقوقاً لها قبل الغير، وان تقوم بتنفيذها وبصورة مباشرة ، فهذا ليس معناه ان يطلق العنان للإدارة بان تلجأ الى هذا الامتياز كيف ما تشاء ، اذ ان ذلك يعني اهدار فعلي لحقوق الافراد ، وتظهر فيه خطورة ما تقدم علية السلطات الإدارية في استعمالها للقوة وجبر الأفراد بالالتزام بقراراتها ، مما قد ينتج عنه من مساس أو تعدٍ على الأموال والحريات الفردية.
وبناءً على ذلك فقد حاول الفقه الإداري التقليدي وضع قيود على لجوء الإدارة إلى التنفيذ المباشر ، يجب على الإدارة مراعاتها والتقيد بها عندما تفكر في تنفيذ قراراتها جبراً(1) ، بشكل يجعل من امتياز التنفيذ المباشر استثناءً يجب عدم التوسع به. حيث لا يمكن للإدارة دون توافر أحد تلك القيود – وخاصة قيد وجود نص قانوني – أن تقوم بأي تنفيذ قسري وإلا كان عمل الإدارة تجاوزاً على مبدأ المشروعية وعملاً من أعمال التعدي(2) .
وهذه القيود تتمثل في حالاتٍ ثلاث :
1- حالة النص الصريح على حق الادارة في اللجوء الى هذا الامتياز ، سواء وجد هذا النص في القوانين او اللوائح ، مثال ذلك النصوص التي تخول الادارة الخصم من مرتب الموظف لسبب يتعلق بأداء الوظيفة ، مثاله نص المادة (71) فقرة (1) من قانون الخدمة المدنية المرقم (24) لسنة 1960 المعدل اذ تقول (للوزير المختص ان يضمن الموظف الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او مخالفته القوانين والانظمة والتعليمات المرعية …) .
2- ان لا تملك الادارة خياراً اخر سوى اللجوء الى التنفيذ المباشر كما في حالة رفض المخاطب بالقرار المراد تنفيذه ، تنفيذ ذلك القرار او الالتزام به . فقد لا تتضمن النصوص أي جزاء لإجبار الافراد على تنفيذ القرار او الخضوع له ، او ان تتضمن جزاءاً الا انه غير مجديٍ في حمل الافراد على الالتزام بالقرار .
3- حالة الضرورة ، ويكون للإدارة اللجوء الى التنفيذ المباشر اذا ما توفرت شروط نظرية الضرورة من وجود خطرٍ جسيم وحال ، يستحيل دفعه بالطرق القانونية والهدف من تدخل الادارة هو حماية المصلحة العامة ، على ان يكون التدخل بالقدر اللازم لدفع الخطر .
وغالبية الفقه المصري يذهب إلى تأييد هذا الاتجاه ، وعليه فقد سايرته المحكمة الإدارية العليا في مصر مقررة إن لجوء الإدارة إلى تنفيذ أوامرها على الأفراد ، دون آذن سابق من القضاء هو طريق استثنائي محض لا تستطيع الإدارة اللجوء إليه إلا في حالات محددة على سبيل الحصر(3).
أما في فرنسا فان الفقه منقسم إلى مؤيد لهذا الرأي ومعارض له بيد أن اتجاه محكمة التنازع الفرنسية ومجلس الدولة الفرنسي يميلان الى هذا الاتجاه(4).
___________
1-انظر في حالات التنفيذ المباشر : د. علاوي ، ماهر صالح – القانون الاداري – دار الكتب للطباعة والنشر – جامعة الموصل – 1989 ، ص163؛ وانظر كذلك : محمد سليمان الطماوي ، الوجيز في القانون الاداري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1979 ، ص642 ؛ هاني الطهراوي ، القانون الاداري ، الكتاب الاول ، مكتبة دار الثقافة ، ط1 ، عمان ، 1998 ، ص248 .
2- محسن خليل ، القضاء الاداري اللبناني ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1982 ، ص308 .
3- مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الادارية العليا بمصر ، 26 اذار 1966 ، ص11 ، ص565 .
4- انظر في عرض اراء الفقهاء الفرنسيين حول الموضوع : محمد كامل الليلة ، نظرية التنفيذ المباشر في القانون الاداري ، دار الفكر العربي ، الطبعة الاولى ، القاهرة ، 1962 ، ص76 وما بعدها .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|