المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

ذبابة بادرات الذرة (Hylemia cilicrura (Rond
4-4-2018
وجوب الأضحية
25-11-2016
كوري curie
19-7-2018
ورق الجرائد
30-5-2020
طريقة البناء بحجر البناء
2023-02-15
ما هو الوضع والعلاقة اللغوية
31-8-2016


التنفيذ المباشر استثناء أم اصل عام  
  
990   03:52 مساءً   التاريخ: 2024-04-09
المؤلف : علي يونس إسماعيل السنجاري
الكتاب أو المصدر : مركز الإدارة في دعوى الإلغاء والقضاء الكامل
الجزء والصفحة : ص18-19
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

اذا كان للإدارة ان تصدر القرارات الادارية وتحدد بموجبها حقوقاً لها قبل الغير، وان تقوم بتنفيذها وبصورة مباشرة ، فهذا ليس معناه ان يطلق العنان للإدارة بان تلجأ الى هذا الامتياز كيف ما تشاء ، اذ ان ذلك يعني اهدار فعلي لحقوق الافراد ، وتظهر فيه خطورة ما تقدم علية السلطات الإدارية في استعمالها للقوة وجبر الأفراد بالالتزام بقراراتها ، مما قد ينتج عنه من مساس أو تعدٍ على الأموال والحريات الفردية.

وبناءً على ذلك فقد حاول الفقه الإداري التقليدي وضع قيود على لجوء الإدارة إلى التنفيذ المباشر ، يجب على الإدارة مراعاتها والتقيد بها عندما تفكر في تنفيذ قراراتها جبراً(1) ، بشكل يجعل من امتياز التنفيذ المباشر استثناءً يجب عدم التوسع به. حيث لا يمكن للإدارة دون توافر أحد تلك القيود – وخاصة قيد وجود نص قانوني – أن تقوم بأي تنفيذ قسري وإلا كان عمل الإدارة تجاوزاً على مبدأ المشروعية وعملاً من أعمال التعدي(2) .

وهذه القيود تتمثل في حالاتٍ ثلاث :

1- حالة النص الصريح على حق الادارة في اللجوء الى هذا الامتياز ، سواء وجد هذا النص في القوانين او اللوائح ، مثال ذلك النصوص التي تخول الادارة الخصم من مرتب الموظف لسبب يتعلق بأداء الوظيفة ، مثاله نص المادة (71) فقرة (1) من قانون الخدمة المدنية المرقم (24) لسنة 1960 المعدل اذ تقول (للوزير المختص ان يضمن الموظف الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او مخالفته القوانين والانظمة والتعليمات المرعية …) .

2- ان لا تملك الادارة خياراً اخر سوى اللجوء الى التنفيذ المباشر كما في حالة رفض المخاطب بالقرار المراد تنفيذه ، تنفيذ ذلك القرار او الالتزام به . فقد لا تتضمن النصوص أي جزاء لإجبار الافراد على تنفيذ القرار او الخضوع له ، او ان تتضمن جزاءاً الا انه غير مجديٍ في حمل الافراد على الالتزام بالقرار .

3- حالة الضرورة ، ويكون للإدارة اللجوء الى التنفيذ المباشر اذا ما توفرت شروط نظرية الضرورة من وجود خطرٍ جسيم وحال ، يستحيل دفعه بالطرق القانونية والهدف من تدخل الادارة هو حماية المصلحة العامة ، على ان يكون التدخل بالقدر اللازم لدفع الخطر .

وغالبية الفقه المصري يذهب إلى تأييد هذا الاتجاه ، وعليه فقد سايرته المحكمة الإدارية العليا في مصر مقررة إن لجوء الإدارة إلى تنفيذ أوامرها على الأفراد ، دون آذن سابق من القضاء هو طريق استثنائي محض لا تستطيع الإدارة اللجوء إليه إلا في حالات محددة على سبيل الحصر(3).

أما في فرنسا فان الفقه منقسم إلى مؤيد لهذا الرأي ومعارض له بيد أن اتجاه محكمة التنازع الفرنسية ومجلس الدولة الفرنسي يميلان الى هذا الاتجاه(4).

___________

1-انظر في حالات التنفيذ المباشر : د. علاوي ، ماهر صالح – القانون الاداري – دار الكتب للطباعة والنشر – جامعة الموصل – 1989 ، ص163؛ وانظر كذلك : محمد سليمان الطماوي ، الوجيز في القانون الاداري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1979 ، ص642 ؛  هاني الطهراوي ، القانون الاداري ، الكتاب الاول ، مكتبة دار الثقافة ، ط1 ، عمان ، 1998 ، ص248 .

2- محسن خليل ، القضاء الاداري اللبناني ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1982 ، ص308 .

3- مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الادارية العليا بمصر ، 26 اذار 1966 ، ص11 ، ص565 .

4- انظر في عرض اراء الفقهاء الفرنسيين حول الموضوع : محمد كامل الليلة ، نظرية التنفيذ المباشر في القانون الاداري ، دار الفكر العربي ، الطبعة الاولى ، القاهرة ، 1962 ، ص76 وما بعدها .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .