أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-12-2017
4123
التاريخ: 10-5-2016
21433
التاريخ: 24-5-2016
4560
التاريخ: 3-8-2017
18386
|
ان الصياغة التشريعية هي الشكل الذي تظهر به القاعدة القانونية للعالم الخارجي ، ومن خلالها يُفهم قصد المشرع عن طريق التعبير اللفظي لما يدور في ذهن المشرع ، ولذا فانه قد لا تكون الصياغة التشريعية لبعض النصوص القانونية بالدقة والحبكة المطلوبتين ، وقد يتأتى الضعف في الصياغة من الأخطاء اللغوية او النحوية او حتى المطبعية او الزيادة غير المبررة للنص القانوني ، وكل ذلك يؤثر على المعنى المراد من النص القانوني او القاعدة القانونية ، وابسط مثال على تلك الأخطاء هو الفرق بين حرفي ( واو ) و ( او ) اذ انه بوضع الحرف في غير محله يتغير المعنى بشكل كبير (1) ، ومن الأمثلة على ذلك ما جاءت به الفقرة الثانية من المادة (222) من القانون المدني ، التي ربطت وجوب ان يكون الضرر من ( ثور نطوح وكلب عقور) معا لكي يُعتد به ضررا موجبا للمسؤولية .
ومن مظاهر الضعف في الصياغة ما أورده المشرع في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني العراقي ، إذ نصت الفقرة على ) ... فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فاذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة ) (2) ، ولم يبين المشرع معنى المبدأ وما هو ، ولذا حصل اللبس والغموض بشأن هذا العنوان إذ ان فقهاء الشريعة الإسلامية لم يستخدموا مصطلح مبدأ وانما جاءت في كتبهم كلمة اصل او أساس ، الا انه هناك من يرى ان المشرع قد قصد بالمبادئ هي المبادئ المستقرة في الفقه الإسلامي ، إذ ان الشريعة الإسلامية تحتوي على احكام تخص العقيدة وأخرى احكام عملية اجتماعية ، ومن ثم فإن المشرع كان يعني الاحكام العملية المتلائمة مع موضوع القانون المدني (3) ، ويرى البعض (4) ان المقصود بالمبادئ في الشريعة الإسلامية هي تلك المبادئ الكلية دون الغوص في الجزئيات ، وهذه المبادئ الكلية لا يُختلف عليها بين المذاهب ومن ثم فانه لا يكون هناك داع لذكر عبارة ( دون التقيد بمذهب معين ) ، اذ ان هذه المبادئ كما تبين لنا لا يمكن الاختلاف بشأنها ، أيضا فان عبارة ) الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون ) هي عبارة مبهمة وتجعل القاضي في حيرة من امره ، إذ إنه من الناحية العملية يصعب تحديد ما هو ملاءم من المبادئ الاسلامية للنصوص القانونية من عدمه ، اما المشرع المصري فانه نأى بنفسه عن هذه التداخلات ، إذ جاءت الفقرة ثانيا من المادة الأولى من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 المعدل (5) خالية من عبارة ( الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين ) وقد احسن في ذلك (6) .
أيضا جاء في الفقرة ثانيا من المادة الأولى من القانون المدني العراقي عبارة( ... فاذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة ) ، فلم يعرف المشرع العراقي او يبين ماهية هذه القواعد او خصائصها او معالمها ، كما ان العدالة لا يمكن حصرها بقواعد معينة ، إذ ان العدالة أساس وروح القوانين وغايتها وينبغي ان تستند القاعدة القانونية للعدالة ليضمن بقاءها وديمومتها ، واذا كان من الممكن اطلاق لفظ المبدأ على العدالة فان المبدأ هو فكرة عامة تصلح ان تكون أساسا لمجموعة من القواعد القانونية ، وبذلك تكون العدالة . هي أساس المبادئ القانونية ، مثل مبدأ حسن النية ومبدأ عدم شرعية الاثراء بلا سبب كلها مبادئ تستند الى العدالة ، ولكن يمكن التسليم جدلا بان المبدأ هو العدالة فكان على المشرع استخدام مصطلح ) مبادئ العدالة ) بدلا من ( قواعد العدالة ) ؛ كونه اقرب للحقيقة واصدق للمعنى (7) ، وحقيقة نرى أن سبب ذلك هو المزج غير الموفق وغير المدروس بين المصادر التاريخية للقانون المدني العراقي ، وهي الشريعة الإسلامية والقانون المدني المصري الذي اخذ من القانون الفرنسي كثيرا .
اما المشرع المصري فقد جمع بين ( مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ) (8) وذلك في معرض حديثه عن مصادر القانون المدني المصري ، ولتأثر المشرع المصري بالقانون الفرنسي فقد جعل من مبادئ القانون الطبيعي مصدرا للقانون المدني المصري عند خلو النص التشريعي والعرف ومبادئ الشريعة الإسلامية ، لكن الملاحظ انه جمع بين مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة بحرف الواو مما يعني المزج بينهما ، وعدم امكان اللجوء الى مبادئ القانون الطبيعي الا اذا كان هذا المبدأ متوافقا مع قواعد العدالة ، وهذا النهج الذي انتهجه المشرع المصري مُنتَقَدا وغير موفق ؛ وذلك للاختلاف فيما بينهما كون ان العدالة هي جزء والقانون الطبيعي هو الكل وان القانون الطبيعي ذو مصدر ديني بالأصل اما العدالة فهي موجودة في ضمير كل انسان (9) .
ومن التطبيقات الأخرى على ضعف الصياغة والتي توقع المتلقي في لبس ، سواء اكان هذا المتلقي افرادا يتعاملون ويحتكمون الى هذه المادة ام القضاء حين يقضي بموجبها المادة في حالة النزاع ، ما جاءت به الفقرة الأولى من المادة (136) مدني عراقي (10) التي تتعلق بإجازة العقد الموقوف ، إذ اشترطت هذه المادة بموجب الفقرة الأولى منها ان الاجازة تستند الى الوقت الذي تم فيه العقد ، وأيضا اشترطت لصحة هذه الاجازة هو وجود من يملك هذه الرخصة وقت صدور العقد ، فما جاءت به هذه الفقرة لا يستقيم مع المنطق ولا يمكن التسليم به ، اذ انه يجب على من يمتلك رخصة إجازة العقد أن يكون حيا وموجودا من وقت صدور العقد الى وقت الاجازة ، وانه اذا مات فلا تنتقل هذه الرخصة الى الاخرين ولا يمكنهم إجازة العقد ، فاذا تصرف القاصر قبل ان يأذن الولي بهذا التصرف ومات هذا الولي وقامت المحكمة بتعيين ولي لهذا القاصر ، فانه وبناءً على نص الفقرة الأولى المشار اليها لا يستطيع إجازة هذا التصرف (11) .
ومن الأمثلة الأخرى على الخلل وعدم الدقة في الصياغة التشريعية (12) ، ما جاءت به الفقرة الثانية من المادة (91) مدني عراقي (13) التي اشترطت الشكلية في الوعد بإبرام عقد معين ، اذا كان هذا العقد من العقود التي اشترط القانون في انعقادها استيفاء الشكلية المطلوبة ، ومن المعلوم ان التصرفات العقارية لا تنعقد الا اذا سجلت بدائرة التسجيل العقاري (14) ، إذ ان الوعد بالتعاقد لا ينتج عنه الا حقا شخصيا فلا مجال لتطبيق الفقرة ثانيا من المادة (91) ، وذلك حسب اختصاص هذه الدائرة استنادا الى المادة (2) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971(15) ، اذ تختص هذه الدائرة بتسجيل الحقوق العقارية الاصلية والتبعية فقط ولا تختص بتسجيل الحقوق الشخصية ، وبذلك اصبحت هذه الفقرة لا معنى لها من الناحية العملية ، وهذا الخلل متأت من النقل الحرفي من القانون المصري إذ إن الفقرة ثانيا من المادة (91) المشار اليها قد تم نقلها من الفقرة ثانيا من المادة (121) مدني مصري (16) ، مما أوقع المشرع العراقي في ارباك إذ ان الحق الشخصي لا يمكن تسجيله بدائرة التسجيل العقاري، على عكس الوضع في مصر الذي يسمح القانون فيها بتسجيل الحق الشخصي ، اذ يمكن التنفيذ العيني الجبري بحق من وعد بإجراء التصرف العقاري اذا تحققت شروطه (17) وذلك بموجب المادة (102) مدني مصري (18) .
أيضا من الأخطاء في الصياغة والمبالغة في زج الأمثلة وخلق مواد قانونية غير مفيدة ، مما جعل هناك تزيدا وتكرارا غير مبرر في نصوص القانون المدني العراقي ، ومنها تلك المواد التي نظمت المسؤولية عن الحيوان والتي أضحت مواد غير عملية وليس لها تطبيق فعلي على ارض الواقع (19) ، ولكن هناك من يرى (20) ان هذه المواد ليست متراكمة ولا يوجد فيها تزيد او تكرار ؛ كون ان موضوع المسؤولية عن الحيوان هو موضوع ( قديم متجدد ) ، صحيح انه لم يعد هناك استخدام للحيوانات لأغراض نقل البضائع والانسان في الطرق العامة او قل استخدامها بشكل واضح جدا ، الا انه في الأونة الأخيرة يوجد يلاحظ استخدام الحيوانات لأغراض الزينة او حب تملك الحيوانات الاليفة كالكلاب او القطط ، إذ ان وجود هذه الحيوانات في الطرقات وبين الناس لا يمنع من حصول بعض الحوادث التي تترتب عليها مسؤولية صاحب الحيوان .
وعلى اية حال فان المسؤولية عن الحيوان تم تنظيمها في القانون المدني العراقي بموجب المواد ( 221 - 226 ) (21) ، وهي مواد احتوت على كثير من الأمثلة دون الاحكام الموضوعية (22) ، وكان الاجدر بالمشرع العراقي ان ينظمها بموجب مواد اقل مما اتجه اليه في قانونه المدني واكثر رصانة كما فعل المشرع المصري اذ نضم مسؤولية الحيوان في مادة واحدة وهي المادة (176) (23) من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 ، والمشرع الفرنسي في المادة (1243) (24) من القانون المدني الفرنسي الصادر عام 1804 المعدل ، وان اتجاه المشرع العراقي في تنظيم موضوع مسؤولية الحيوان في ستة مواد هو اتجاه منتقد ويدل على ضعف وركة في الصياغة .
وبرأينا فان الاخذ بما ذهب اليه المشرع الفرنسي هو الاجدر كونه جمع اغلب التصورات التي من الممكن ان تحصل عن مسؤولية الحيوان ، إذ ان المشرع المصري وان اجاد في اختصار الموضوع الا انه اغفل مسؤولية صاحب او حارس الحيوان في كل ضرر يتسبب به هذا الحيوان ما لم يثبت الحادث قد وقع قضاءً وقدرا وانه قد اتخذ كافة الوسائل للحيلولة دون وقوع الضرر .
ومن المواد التي ليس لها تطبيق حقيقي ويتم السؤال عن قيمة وجودها ، هي المادة (506) مدني عراقي التي عرفت البيع بانه ) مبادلة مال بمال ) ، في حين ان المادة (507) (25) من نفس القانون تبين ان قصد المشرع من عقد البيع هو انتقال الملكية في مقابل الثمن النقدي ، لذا أصبحت المادة (506) مدني عراقي عديمة النفع ولا فائدة منها وليس لها تطبيق (26)
أيضا من العيوب وجود مواد مختلفة لمعالجة نفس الموضوع مما يؤدي الى التعارض والتضارب فيما بينها ، ومنها المادة (779) (27) مدني عراقي التي ينتهي عقد الايجار بموجبها بمجرد انتهاء مدته دونما حاجة الى انذار ، ما لم يكن متفقا على ان عقد الايجار يمتد الى مدة أخرى ، وفي المادة (780) (28) ذهب المشرع الى انه اذا انتهت مدة عقد الايجار وبقى المستأجر منتفعا بالمأجور ولم يعترض المؤجر على ذلك ، فان عقد الايجار يتجدد من تلقاء نفسه لمدة غير محددة، والحقيقة ان نص المادة (780) وحده كافٍ لمعالجة الموضوع مما جعل هنالك تزيد وتكرار للمواد القانونية على حساب جودة التشريع ، والملاحظ بان المادة (779) لا يوجد لها مثيل في القوانين العربية (29) .
ومن مظاهر الضعف في الصياغة أيضا ما ذهب اليه المشرع من تعداد للسبب الأجنبي وضرب الأمثلة ، ما جاءت به المادة (211) (30) مدني عراقي وعددت صورا للسبب الأجنبي وهي ( الآفة السماوية او الحادث الفجائي او القوة القاهرة ) ، والسبب في ذلك هو التعدد في مصادر القانون المدني العراقي والمزج غير المتقن بين الشريعة الإسلامية والفقه الفرنسي، إذ استمد المشرع مصطلح ( الآفة السماوية ) من الشريعة الإسلامية ، كما استمد مصطلحي ( الحادث الفجائي والقوة القاهرة ) من القانون الفرنسي ، وكان يكفي ان يأتي بمصطلح ( القوة القاهرة ) للتعبير عن السبب الأجنبي الذي ليس للإنسان يد فيه ولا يسعه توقعه (31) ، بينما نرى ان المشرع المصري قد ذكر القوة القاهرة والحادث الفجائي في معرض حديثه عن السبب الأجنبي ، وذلك في المادة (165) (32) من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 المعدل - متأثرا بالقانون الفرنسي - إذ إن المشرع الفرنسي ذكر صور السبب الأجنبي ووصفه بـ ( القوة القاهرة والحادث الفجائي (33) وذلك بموجب المادتين (1147 و 1148) من القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 (34).
ومن يطالع نصوص القانون المدني العراقي يجد العديد من الأخطاء اللغوية ، كما يلاحظ عدم الدقة في صياغة المواد القانونية احيانا وعدم استخدام المفردات والحروف اللغوية السليمة أحيانا أخرى ، ومن الأمثلة على ذلك استخدام المشرع أداة الاستثناء او الحصر ) إلا ) (35) - الهمزة تحت الالف – في غير محلها مرة ، واستخدمها مرة اخرى استخداما صحيحا وفي نفس الفقرة ، إذ ان من يقرأ نص الفقرة ثانيا من المادة (212) (36) مدني عراقي يفترض ان يعلم بان المشرع أراد القول بـ ( إلا ) الأولى ( أن لا ) ؛ كون المعنى لا يستقيم الا باستخدام ( أن لا ) لأن موضع الاستخدام هو نفي (37) ، اما ( إلا ) الثانية التي تفيد الاستثناء فإن استخدامها سليم وصحيح .
ايضا استخدم المشرع في الفقرة الأولى من المادة (912) (38) مدني عراقي كلمة لا تعبر عن المعنى الذي أراده بتاتا ، إذ جاء بكلمة ( اذا وافق العامل الى اختراع ... ) والواضح من سياق ومعنى المادة انه أراد القول ( اذا وُفِقَ العامل الى اختراع ... ) ، اذا ما علمنا ان معنى كلمة وافق تعني ( القبول ) ، ووافق في اللغة تعني ( وفق : الوفاق : الموافقة . والتوافق : الاتفاق . ومنه الموافقة ، تقول : وافقت فلانا في موضع كذا ، ووافقت فلانا على امر كذا أي اتفقنا عليه معا ) (39) ، وكان من الأفضل على المشرع استخدام كلمة ( توصل ) فإنها ابلغ في المعنى واسهل على الفهم وتمنع الغموض واللجوء الى التفسير كما ان المشرع استخدم لغة صعبة وغير مفهومة ، وتتعارض مع ما يجب ان تكون عليه الصياغة القانونية من سهولة وسلاسة (40) ، وذلك في الفقرة (3) من المادة (304) (41) مدني عراقي مستخدما كلمة ( توى ) ، وهذه الكلمة كلمة صعبة وغير مطروقة ولا مستخدمة في الأوساط القضائية ولا العملية بين الافراد ، وعند البحث تبين ان كلمة توى في اللغة العربية تعني ( الهلاك ، وفي الصحاح : هلاك المال . والتوى : ذهاب ما لا يُرجى ، وقد ذُكر من يُدعى من أبواب الجنة فقال : ذلك الذي لا توى عليه أي لا ضياع ولا خسارة ، وهو من التوى الهلاك ) (42) ، وكان من الاجدر به ( المشرع ) استخدام كلمة ( هلك ) بدلا عن كلمة ( توى ) في معرض كلامه عن الدين المشترك وحالات رجوع الشركاء ، اذا ما علمنا ان كلمة هلك هي كلمة عربية فصيحة ومتداولة ومفهومة ، وأيضا إستعملت في القرآن الكريم في عدة آيات منها على سبيل المثال في قوله تعالى { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن إمرؤ هلك ليس له ولد وله اخت ... } (43) ، وأيضا قوله تعالى { ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب } (44) ، وقوله تعالى { هَلَكَ عني سلطانيه } (45 ) ، لذا فان المشرع لم يكن موفقا في استخدامه لكلمة ( توى ) .
نكتفي بهذا القدر من اثبات وجود الأخطاء في الصياغة ، وأيضا في اللغة في نصوص القانون المدني العراقي ، وهناك من يرى ان هذه الأخطاء ترجع الى تعدد مصادر القانون المدني ، ومحاولة الجمع بين نقيضين الا وهما الفقه الإسلامي والفقه الغربي اللاتيني ، مما جعل هناك ارباك واضح في ثنايا ومواد القانون(46)، ونحن نؤيد ذلك من انه ( القانون المدني ( أريد له ان يجمع بين فكرين متناقضين ومختلفين مما أدى الى هذا الارباك في الصياغة لبعض مواده .
____________
1- الدكتور تحسين حمد سمايل ، التفاقم السلبي في نصوص القانون المدني العراقي وآليات علاجه ، بحث منشور في مجلة القانون والعلوم السياسية ، ضمن وقائع المؤتمر الدولي الثالث للقضايا القانونية ، أربيل ، 2018 ، ص 250
2- إذ نصت هذه الفقرة على ( فاذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فاذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة ) .
3- الدكتور عبد الباقي البكري والدكتور زهير البشير ، المدخل لدراسة القانون ، بدون طبعة ، بيت الحكمة ، بغداد ، 1989 ، ص 148
4- الدكتور سمير تناغو ، النظرية العامة للقانون ، نقلا عن إسماعيل نامق حسين ، العدالة واثرها في القاعدة القانونية ، مرجع سابق ، ص 263
5- نصت هذه الفقرة على ( فاذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فاذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ) .
6- إسماعيل نامق حسين ، العدالة واثرها في القاعدة القانونية القانون المدني نموذجا دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 2011 . ، ص 263 - 264 .
7- اسماعيل نامق حسين ، العدالة بين الفلسفة والقانون ، منشورات مكتب الفكر والوعي في الاتحاد الوطني الكردستاني ، السليمانية ، 20 ، ص 69 - 71 .
8- وذلك بموجب الفقرة ثانيا من المادة الأولى من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 المعدل .
9- علي حميد الشكري ، استقرار المعاملات المالية ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة كربلاء ، 2014 ، ص 63 - 68
10- اذ نصت هذه الفقرة على ( -1 إجازة العقد الموقوف تكون صراحة او دلالة وتستند الى الوقت الذي تم فيه العقد ويشترط في صحتها وجود من يملكها وقت صدور العقد ولا يشترط قيام العاقدين او المالك الأصلي أو المعقود عليه وقت الاجازة ) .
11- Ammar AL-Bsherawy And Ali abdul-Jabbar Rahim, The Negative Aggravation of the Legal Provisions In the Iraqi Civil Code, Akkad Journal of Law and Public Policy, Vol. 2, No. 1, 2022, p 5.
12- الدكتور عبد الكريم صالح عبد الكريم والدكتور عبد الله فاضل حامد ، تضخم القواعد القانونية - التشريعية ، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية ، العدد 23 ، 2014 ، ص 155-156
13- اذ تنص هذه المادة على ( 1- الاتفاق الابتدائي الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا يكون صحيحا الا اذا حددت المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ان يبرم فيها . 2- فاذا اشترط القانون للعقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في الاتفاق الابتدائي الذي يتضمن وعدا بإبرام هذا العقد ) .
14- ينظر الى المادة رقم (508) مدني عراقي والتي تنص على ( بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون ) .
15- ينظر الى المادة رقم (2) من قانون التسجيل العقاري والتي تنص على ( تختص دائرة التسجيل العقاري بتسجيل التصرفات العقارية والاحكام القضائية الحائزة درجة البنات وما في حكمها الواردة على الحقوق العقارية الاصلية والتبعية وانتقال هذه الحقوق الى الخلف العام ) .
16- اذ تنص هذه المادة على (1- الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ابرامه فيها . 2- اذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد ) .
17- الدكتور عبد الكريم صالح عبد الكريم والدكتور عبد الله فاضل حامد، مرجع سابق، هامش الصفحة رقم 156 .
18- إذ نصت هذه المادة على ( اذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الاخر طالبا تنفيذ الوعد وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد ) .
19- الدكتور تحسين حمد سمايل ، التفاقم السلبي في نصوص القانون المدني العراقي وآليات علاجه ، بحث منشور في مجلة القانون والعلوم السياسية ، ضمن وقائع المؤتمر الدولي الثالث للقضايا القانونية ، أربيل ، 2018 ، ص 245
20 - مقابلة مع قاضي محكمة بداءة كربلاء السيد محمد خضير ، في معرض اجابته عن بعض الأسئلة بخصوص موضوع البحث ، وذلك بتاريخ 2023/5/16 .
21- على سبيل المثال نصت المادة (222) على ( 1 اذا ضر حيوان بمال شخص ورآه صاحبه ولم يمنعه كان ضامنا . 2- ويضمن صاحب الثور النطوح والكلب العقور ما احدثاه من الضرر اذا تقدم اليه من اهل محلته او قريته بالمحافظة على الحيوان ولم يحافظ عليه او كان يعلم أو ينبغي ان يعلم بعيب الحيوان ) ، مع العلم ان المشرع استخدم حرف (واو) بين الثور النطوح والكلب العقور ، وكان عليه استخدام الحرف (او) للدلالة على التخيير ، فانه وبحسب المادة (222) لا يتحمل المسؤولية عن الحيوان الا من كان لديه ثور نطوح وكلب عقور واحدثا معا ضررا بالآخرين .
22- الدكتور تحسين حمد سمايل ، التفاقم السلبي في نصوص القانون المدني العراقي وآليات علاجه ، بحث منشور في مجلة القانون والعلوم السياسية ، ضمن وقائع المؤتمر الدولي الثالث للقضايا القانونية ، أربيل ، 2018 ، ص 245
23- إذ نصت هذه المادة على ( حارس الحيوان ، ولو لم يكن مالكا له ، مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر ، ولو ضل الحيوان او تسرب ، ما لم يثبت الحارس ان وقوع الحادث كان بسبب اجنبي لا يد له فيه ) .
24- نصت هذه المادة على ( يكون مالك الحيوان ، او الشخص الذي يستخدمه، خلال فترة استخدامه ، مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه الحيوان ، سواء كان تحت حراستهم ضائعا ام هاربا منه ) ، نقلا عن الدكتور نافع بحر سلطان ، قانون العقود الفرنسي الجديد، ترجمة عربية للنص الرسمي ، ط 1 ، مطبعة المنتدى ، بغداد ، 2017 ، ص 62
25- نصت هذه المادة على ( البيع باعتبار المبيع اما ان يكون بيع العين بالنقد وهو البيع المطلق أو بيع النقد بالنقد وهو الصرف او بيع العين بالعين وهو المقايضة ) .
26- الدكتور عبد الكريم صالح عبد الكريم والدكتور عبد الله فاضل حامد ، مرجع سابق ، ص 148.
27- نصت هذه المادة على ( -1 ينتهي الايجار بانتهاء المدة المحددة في العقد دون حاجة الى تنبيه بالإخلاء ، ما لم يكن مشترطا في العقد ان الايجار يمتد الى مدة أخرى محددة او غير محددة عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين قبل انقضاء مدة الايجار 2- فاذا لم تحدد مدة الايجار او كان العقد لمدة غير محددة ، طبقت احكام المادة 741 ) ، ومن الجدير بالذكر ان المادة (741) تعنى بالمدد التي يجب ان يقوم المؤجر فيها بإنذار المستأجر وحسب نوع المأجور .
28- اذ تنص هذه المادة على ( -1- اذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير محددة ، وتسري على الايجار اذا تجدد على هذا الوجه احكام المادة 741 . 2- ويعتبر هذا التجديد الضمني ايجارا جديدا لا مجرد امتدادا للإيجار الأصلي ، ومع ذلك تنتقل الى الايجار الجديد التأمينات العينية التي كانت للإيجار القديم اما كفالة شخصية كانت او عينية ، فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا اذا رضى الكفيل بذلك ) .
29- Ammar AL-Bsherawy And Ali abdul-Jabbar Rahim, Op. Cit, p 2-3.
30- نصت هذه المادة على ( اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كافة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او خطأ المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك ) .
31- الدكتور عبد الكريم صالح عبد الكريم والدكتور عبد الله فاضل حامد، مرجع سابق، هامش الصفحة 144 و 145
32- إذ نصت هذه المادة على ( اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كحادث فجائي او قوة قاهرة او خطأ المضرور او خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك )
33- الدكتور هوزان عبد المحسن عبد الله ، مفهوم القوة القاهرة وآثاره في تنفيذ العقد : دراسة مقارنة في ضوء التعديل رقم 131-2016 للقانون المدني الفرنسي ، بحث منشور في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية ، العدد 2 ، 2021 ، ص 506
34- يذكر انه تم الغاء هاتين المادتين واحل المشرع الفرنسي محلهما المادة (1218) بموجب مرسوم قانون تعديل القانون الفرنسي رقم 131 - 2016 ، لكن المشرع الفرنسي ابقى على مصطلح القوة القاهرة ، ينظر الدكتور هوزان عبد المحسن عبد الله ، مرجع سابق ، ص 502 ، إذ تم تعريف القوة القاهرة على انها ( حادث خارج عن سيطرة المدين ، والذي لا يمكن توقعه بشكل معقول في وقت ابرام العقد ، ولا يمكن تجنب اثاره باتخاذ التدابير المناسبة ، مما يؤدي الى استحالة تنفيذ المدين لالتزامه ) ، نقلا عن الدكتور هوزان عبد المحسن عبد الله ، مفهوم القوة القاهرة وآثاره في تنفيذ العقد : دراسة مقارنة في ضوء التعديل رقم 131-2016 للقانون المدني الفرنسي ، بحث منشور في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية ، العدد 2 ، 2021 ، ص 507
35- ينظر الدكتور فاضل صالح السامرائي ، معاني النحو ، ط 2 ، مجلد 2 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان ، 2003 ، ص 212 وما بعدها .
36- نصت هذه المادة على ( -1 الضرورات تبيح المحظورات ولكنها تقدر بقدرها . 2- فمن احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن غيره كان غير مسؤول على إلا يجاوز في ذلك القدر الضروري ، وإلا اصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة ) .
37- ينظر الدكتور فاضل صالح السامرائي، معاني النحو ، ط 2 ، مجلد 1 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان ، 2003 ، ص 235 ، أيضا ينظر الدكتور فاضل صالح السامرائي ، معاني النحو ، ط 2 ، مجلد 3 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان ، 2003 ، ص 290 وما بعدها .
38- نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على ( اذا وافق العامل الى اختراع في اثناء خدمته لرب العمل فلا يكون لهذا أي حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من اعمال في خدمة رب العمل ) .
39- ابن منظور ، معجم لسان العرب ، الجزء الأول ، ط 1 ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت - لبنان ، 2005 ، ص 4326
40- منشورات مجلس النواب العراقي ، دليل الصياغة التشريعية ، طبع على نفقة مجلس النواب ، بغداد ، 2 ، ص 39
41- إذ نصت هذه المادة على (1- اذا كان الدين مشتركا فلكل واحد من الشركاء ان يطلب حصته منه . 2- فاذا قبض احد الشركاء شيئا من الدين المشترك فالشركاء الاخرون بالخيار ان شاءوا فيما قبضه عينا ويتبعون هم والقابض المدين بما بقي لكل منهم في ذمته وان شاءوا تركوا للقابض ما قبضه واتبعوا المدين بحصتهم . 3- فان اختاروا متابعة المدين فلا يرجعون على القابض بشيء الا اذا توى فيرجعون عندئذ على القابض بحصتهم فيما قبضه ويأخذون منه مثل ما قبض لا عينه ) .
42- لسان العرب ، المجلد الأول ، مرجع سابق ، ص453
43- سورة النساء ، الآية 176 .
44- سورة غافر ، الآية 34
45- سورة الحاقة ، الآية 29
46- الدكتور قاسم هيال رسن ، بحوث في القانون المدني ، ط 1 ، الجزء الثاني ، دار العادل للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2022 ، ص 50 وما بعدها .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|