المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

قاعدة السلسلة Chain Rule
23-11-2015
Graeffe,s Method
10-12-2021
احكام التيمم
14-11-2016
وقف العقد والفسخ
2024-03-04
رأي الإسلام في أولوية تربية الفتيات
19-8-2017
المنظومات البصرية
30-1-2022


انواع حقوق الارتفاق  
  
18387   10:45 صباحاً   التاريخ: 3-8-2017
المؤلف : محمد طه البشير – غني حسون طه
الكتاب أو المصدر : الحقوق العينية الاصلية
الجزء والصفحة : ج1،ص324-325
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

تنقسم حقوق الارتفاق إلى انواع متعددة نذكر اهمها فيما يلي :

أولاً – الارتفاقات الظاهرة والارتفاقات الخفية :

360- حقوق الارتفاق الظاهرة هي تلك التي تنبئ عن وجود ها علامات خارجية أو اعمال ظاهرة كالطرق والممرات والقنوات والابواب والنوافذ. ومن هذه الارتفاقات حق المرور وحق المجرى وحق المسيل . أما الارتفاقات  الخفية فهي تلك التي لا يوجد ما يدل عليها من مظاهر خارجية أو اعمال كارتفاق خاص بعدم البناء أو بعدم تعلية البناء زيادة على ارتفاق معين.  ويلاحظ أن من حقوق الارتفاق ما يمكن ان يكون ظاهراً في حالة وخفياً في حالة اخرى تبعاً لوجود أو عدم وجود مظاهر خارجية تدل عليه، كحق المجرى وحق المرور مثلاً. فإذا وجدت قناة او ساقية أو انبوب على سطح الارض كان حق المجرى ظاهرة اما غذا جرى الماء في انابيب مدفونة في الارض كان الارتفاق خفياً. ويلاحظ على كل حال ان معرفة ما إذا كان الارتفاق ظاهراً أو خفياً مسألة وقائق ينتقل في تقديرها قاضي الموضوع.  وقد اشار القانون المدني العراقي إلى تقسيم الارتفاقات إلى ظاهرة وخفية في المادتين (1272  و 1273 ف1) ورتب على التمييز بينها بعض الاحكام كما سنرى.

ثانياً – الارتفاقات الايجابية والارتفاقات السلبية :

362- يكون الارتفاق ايجابياً إذا خول صاحب العقار المرتفق الحق في القيام بعمال إيجابية على العقار المرتفق به كالمرور والمجرى المرعى ويكون الارتفاق سلبياً إذا كان لا يخول صاحبه مثل هذا الحق بل يقتصر اثره على الزام صاحب العقار المرتفق به بالامتناع عن القيام ببعض الاعمال التي يملك اصلا صاحب العقار القيام بها كالارتفاق بعدم البناء أو بعدم الارتفاق بالبناء أكثر من حد معين. وقد اشار القانون المدني العراقي إلى الارتفاقات السلبية في المادة (1274) التي سنشير إلى حكمها فيما بعد.

ثالثاً – الارتفاقات المستمرة والارتفاقات غير المستمرة:

الارتفاق المستمر هو الذي يكون استعماله متواصلاً دون تدخل حالي ومتكرر من فعل الانسان ، أما لأنها لا تحتاج في استعمالها إلى وقت ، كالارتفاق بعدم البناء ، أو لأنها لا تحتاج إلى فعل الانسان إلا في بداية الامر ، فمتى ما تم ذلك اصبح استعمال الحق بدون حاجة إلى فعل حالي من الانسان ، كالارتفاق الخاص بالمجرى بالمسيل .

اما الارتفاق غير المستمر فهو الذي يلزم لاستعماله التدخل الحال لفعل الانسان ، أي توالي صدور الفعل من صاحب العقار المخدوم كالارتفاق ، الخاص بالمرور والمرعى (1). هذا ونشير أن بعض الفقهاء يورد تقسيماً آخر من تقسيمات حقوق الارتفاق وهو الذي يقسم الارتفاقات إلى ارتفاقات قانونية وارتفاقات اتفاقية متأثرين في ذلك بالقانون المدني الفرنسي والقانون المدني المصري القديم ولكننا وجدنا لدى بحثنا للقيود التي ترجع إلى حالات خاصة انه لابد من التمييز بين القيود القانونية وبين حقوق الارتفاق بمعناها الفني الدقيق ، وان مسلك المشرع العراقي يؤيد هذا الاتجاه.

____________

1- راجع: ريبير وبولانجيه ، باريس 1957 ، ج2 ، ف3085 – 3089.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .