المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

تمايز وتطور النبات
27-6-2016
الحسن بن رشيق القيرواني
21-06-2015
Multiplication
17-11-2019
منهج الآمدي في الموازنة
4-6-2017
الكواكب القزمة - سيرس
23-11-2016
Hamiltonian Cycle
1-3-2022


حق الاعتراض في الدستور اللبناني الصادر عام 1927 والمعدل عام 1947  
  
2181   05:30 مساءاً   التاريخ: 25-10-2015
المؤلف : تغريد عبد القادر المنقحة
الكتاب أو المصدر : مبدا الفصل بين السلطات
الجزء والصفحة : ص147-150
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 خول المشرع الدستوري اللبناني رئيس الدولة حق اقتراح مشاريع القوانين كما مكنه من حق الاعتراض على " نص تشريعي " تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب ومن ثم يستوجب ان يكون الاعتراض خلال المدة الزمنية المحددة دستورياً للنشر(1). ومن خلال قراءتنا المتأنية لاحكام المادة (57) من الدستور يظهر جلياً حق اعتراض الرئيس على مشروع القانون ليس بالاعتراض المطلق ومن ثم فهو اعتراض نسبي. وبالتالي فان طلب " إعادة النظر " ماهو الا جراء توقيفي يهدف إلى تعليق القانون إلى حين ومرد ذلك ، ان الذي يمنح الصفة القانونية للنص التشريعي ، موافقة البرلمان عليه، حيث جاء في المادة المذكورة ((لرئيس الجمهورية الحق في ان يطلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة في خلال المهلة المعينة لنشره ولا يجوز ان يرفض طلبه ، وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من نشر القانون إلى ان يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه وإقراره بالأغلبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً)). وعليه فعندما يرسل مشروع القانون الموافق عليه من قبل مجلس النواب إلى رئيس الدولة فله ان يوقع المشروع خلال المدة المحددة لنشر القانون وهي مدة شهر من تاريخ إحالة المشروع إلى الحكومة وبذلك يصبح المشروع قانوناً ، اما إذا مضت هذه المدة ولم يرد الرئيس مشروع القانون إلى المجلس كان سكوته بمثابة إقراراً ضمنياً للقانون وتعين إصداره. وكذلك بالنسبة للقوانين التي قرر المجلس استعجال نشرها قيتم الاعتراض عليها خلال خمسة ايام وهي المدة التي حددتها الفقرة الأخيرة من الدستور لنشر مثل هذه القوانين(2). ولكن إذا استخدم الرئيس حقه في الاعتراض فان النص الدستوري قيد هذا الحق بقيد واحد هو ان يلتزم رئيس الدولة بتسليم اعتراضه إلى مجلس النواب خلال المدة المحددة لنشر القانون وهي مدة شهر من تاريخ إحالة المشروع إلى الحكومة ويكون ذلك بمرسوم موقع منه ومن رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين عملاً بقاعدة التوقيع الوزاري الإضافي المنصوص عليها في المادة 54 من الدستور(3). والملاحظ ان النص الدستوري لا يلمح إلى اشتراط تسبيب مرسوم الاعتراض . خلافاً لما ألفت عليه سائر الدساتير بهذا الخصوص . على انه بإمكان الرئيس ان يعرض هذه الأسباب في حيثيات المرسوم الذي يتخذه لهذه الغاية، أو حتى في رسالة تفسيرية يوجهها إلى المجلس ، مع المرسوم باعادة المشروع إليه. ومسوغ هذا الوضع هو ان الرئيس سيجد نفسه مضطراً إلى بيان أسباب اعتراضه حتى لو لم يتطلب الدستور ذلك حتى يحيط المجلس بالدوافع التي دفعت برئيس الدولة إلى الاعتراض وان يحدد موقفه في ضوئها(4). وعليه فاذا اعترض رئيس الدولة على مشروع القانون ورده إلى المجلس خلال مدة الشهر بعد إحالة المشروع الحكومة فان المجلس يستطيع إقرار المشروع ثانية بالأغلبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً أي بأغلبية خمسين صوتاً(5). ولقد نص الدستور صراحة على انه لا يجوز لرئيس الدولة ان يمارس حقه في الاعتراض بالنسبة إلى مشروع قانون معين الا مرة واحدة ، ولكن هذا الحكم مفهوم ضمناً حتى لو لم ينص عليه الدستور صراحة ، لانه متى ما اعترض رئيس الدولة على مشروع قانون فان الأمر لا يخرج عن أحد الاحتمالين : فاما ان يعيد المجلس الموافقة على المشروع المعترض عليه بالأغلبية التي يتطلبها الدستور ، وهنا تفرض الدساتير على رئيس الدولة ان يصدر القانون ، فلا يتصور ان يعيد الاعتراض عليه مرة ثانية لعدم جدوى ذلك ، ولان هذا يعتبر خروجاً على حكم الدستور الذي يلزم رئيس الدولة بإصدار القانون والاحتمال الآخر الا تتم الموافقة على المشروع المعترض عليه بالأغلبية المطلوبة ، وحينئذ يكون الاعتراض قد انتج أثره ، فلا محل لتجديده(6). ومع التسليم بفائدة منح رئيس الدولة حق الاعتراض على مشروع القانون وطلب إعادة النظر فيه مرة أخرى لاسباب يراها على ان تكون الكلمة النهائية في يد الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب الا ان الدستور اللبناني قد وقع مع ذلك في خطأ فني ذلك لان المادة 57 منه قررت لنفاذ القانون ان تقره عند إعادة النظر فيه الأغلبية المطلقة لمجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ، بينما الوزارة تتخلى عن مركزها إذا فقدت الأغلبية العادية التي قد لا تتجاوز ربع عدد أعضاء المجلس زائد واحد. وعلى ذلك يجوز لهذه الأغلبية إذا لم تتوافر عند إعادة النظر في القانون الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ان تعمد ، إذا رأت أهمية القانون المعترض عليه ، إلى حقها في إسقاط الوزارة ، بل وكل وزارة تأتي بعد ذلك وتقبل استخدام حق الاعتراض ، وهكذا اما ان يقبل رئيس الجمهورية إصدار القانون رغم عدم توفر الأغلبية المطلوبة واما ان يعمد إلى حل المجلس حلاً رئاسياً إذا توافرت شروطه ، وإذا جاءت الانتخابات الجديدة بأغلبية مماثلة للمجلس القديم فيبدو من المتعذر على رئيس الجمهورية التمسك بحق الاعتراض وهذا الوضع شاذ انما نتج ـ كما سبق وذكرنا ـ عن اشتراط أغلبية خاصة عند إعادة النظر في القانون تزيد عن الأغلبية التي تملك الاقتراح بعدم الثقة بالوزارة(7). ولهذا فان حق الاعتراض الذي منحه الدستور اللبناني لرئيس الجمهورية ولد ميتاً ، ونعتقد ان حق الاعتراض كان يمكن ان يكون مقبولاً وفعالاً لو اشترط الدستور الأغلبية العادية الكافية لإسقاط الوزارة، لان حق الاعتراض كما جاء من شأنه ان يخلق أزمات دستورية تعوق سير النظام البرلماني في لبنان. اما القول بان حق الاعتراض هو من الحقوق المعترف بها في أكثر بلاد العالم ، وان الدستور الأمريكي وغيره من الدساتير الحديثة قد أخذت به ، فيمكن الرد على هذا القول بان الدستور الأمريكي قام على مبدأ الفصل التام بين السلطات وان السلطة التنفيذية في هذا النظام مستقلة ولا يوجد مبدأ المسؤولية الوزارية كما سبق وذكرنا والسلطة التشريعية مستقلة بدورها ولايجد الرئيس التنفيذي هناك أية وسيلة لحماية نفسه من اندفاع السلطة التشريعية وبما انه ليس له حق تأجيل المجلس أو حله لذلك كان من المنطق منحه حق الاعتراض ، اما في لبنان فالسلطة التنفيذية مسلحة بحقوق كثيرة ، وان إعطاءها حقاً يسمح لها بعمل واسع السلطان ، وضد مبدأ حق الأغلبية العادية في عمل التشريع انما يكون إعطاء مبالغٍ ولا يبرر التوازن الواجب بين السلطات ، والدليل على صحة هذا الرأي ما يجري عملياً في لبنان ، فعندما ما يحال إلى المجلس مجدداً لخوفه من عدم توفر الأغلبية المطلقة وتفادياً من حصول أزمات دستورية يرى المجلس أكثر الأحيان انه بالغنى عنها(8).

________________________________

1- نصت المادة 56 من الدستور اللبناني النافذ على ان : ((رئيس الجمهورية ينشر القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد إحالتها إلى الحكومة . اما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً خاصاً بوجوب استعجال نشرها فيجب ان ينشرها في خلال خمسة ايام)).

2- د. محسن خليل ـ النظم السياسية والدستور اللبناني ـ مصدر سابق ص821.

3- د. امون رباط ـ مصدر سابق ـ ص706.

4- د. سليمان الطماوي ـ سلطات الثلاث ط5 ـ مصدر سابق ـ ص128.

5- نص الدستور على ان قرار المجلس للتشريع العادي عليه يكون ((بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً)) هذا مع عدم اشتراط نسبة خاصة لامكان انعقاد المجلس الأمر الذي يؤدي إلى تطبيق القاعدة العامة في هذا الخصوص المنصوص عليها في المادة 50 من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني وهي انه ((لا تفتح جلسة المجلس الا بحضور أكثر من نصف أعضائه ولا يجوز التصويت الا بحضور هذا النصاب في قاعة المجلس)) د. محسن خليل ـ النظم السياسية والدستور اللبناني ـ مصدر سابق ـ ص820.

6- د. سليمان الطماوي ـ السلطات الثلاث ط5 ـ مصدر سابق ـ ص129.

7- د. السيد صبري ـ النظم الدستورية في البلاد العربية ـ مصدر سابق ـ ص320.

8- د. حسن الحسن ـ مصدر سابق ـ ص318 و 319.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .