المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مدة البت بصحة العضوية  
  
870   01:07 صباحاً   التاريخ: 2023-06-21
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : الزمان والمكان في النص الدستوري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

بعد المصادقة على النتائج النهائية الانتخابات ، يصبح الفائزون أعضاء رسمياً في المجلس النيابي ، لكن هذا الفوز وإن كان رسمياً لكنه يبقى قابلاً للتغيير دخولاً وإقصاءً ، إذ يكون لكل مرشح خاسر حق الطعن بنتائج الانتخابات لدى الجهات التي يحددها الدستور ، فمنها من يمنح هذه الصلاحية للمجلس النيابي ذاته ، ومنها من يمنحها للقضاء الدستوري ، وتنظم بعض الدساتير الطعن على مرحلتين ، إذ توجب الطعن أولاً أمام المجلس فإذا رفضه أو لم يقره يكون للطاعن حق التوجه للقضاء الدستوري الذي يكون قراره ملزماً للجميع أفراد ومؤسسات ، ويقيناً أن الطعن على مرحلتين يفسح المجال للمجلس لإبداء رأيه كونه هو المعني أولاً بالأمر لتعلق الأمر بالعضوية فيه، لكن رأيه غالباً ما يكون بالسلب لتعاطف نواب المجلس مع زميلهم ، وللموازنة بين المرجعية المؤسسية وبين الحيادية والاستقلال في اتخاذ القرار ، يبت القضاء الدستوري بالطعن بصفة نهائية ويكون قراره نهائياً نافذاً ملزماً للطاعن والبرلمان .

وتبنى هذا الاتجاه الدستور العراقي ( أولاً- يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض ، بأغلبية ثلثي أعضائه – ثانياً – يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ) (1) ، والملاحظ على نص المادة ( 52 ) من الدستور أن مدة الطعن بصحة العضوية أمام المجلس مطلقة غير محددة ما يعني أن للمرشح الخاسر حق اللجوء للمجلس وقت يشاء وحتى قبل انتهاء مدة ولاية المجلس بيوم واحد ، وهو ما ينعكس سلباً على استقرار العضوية فيه ، ويجعل الأعضاء مهددين بالإقصاء بصفة مستمرة ، خاضعين للابتزاز من قبل المرشح الخاسر ، وكان حرياً بالمؤسس أن يحدد مدة للطعن أمام المجلس ضماناً لاستقرار العضوية وقطعاً لدابر التهديد والضغط على أعضائه .

أما مدة الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا فقد تم تحديده بثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار المجلس بالرفض ، وحسناً فعل المؤسس بمذهبه هذا ، وسبق وأن رفضت المحكمة النظر بالطعن المقدم أمامها بصــــــحـة العضوية لعدم تقديمه أولاً أمام مجلس النواب خلافاً لما تستوجبه المادة (52 / أولاً ) من الدستور ، ففي قرار لها ذهبت إلى أنه ( لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن المدعي يطعن بصحة عضوية النائب ظ . ن . س" في مجلس النواب ، لسبق قيامه بتمجيد حزب البعث المنحل علنا، وبناء عليه تم منعه من الترشيح للدورة الانتخابية لسنة 2010 من قبل هيئة المساءلة والعدالة والذي اقترن قرارها بمصادقة الهيئة التمييزية المختصة ، إلا أن الهيئة عادت ومنحته عدم الممانعة من المشاركة في انتخابات سنة 2014، بعد أن تم رفع إجراءات المساءلة والعدالة عنه من قبل مجلس النواب ويطلب الحكم بأبطال عضويته في المجلس ، ومنعه من الترشيح ثانية بسبب انتمائه لحزب البعث المنحل سابقاً ، وتجد المحكمة الاتحادية العليا أنها غير مختصة بنظر هذه الدعوى ، ذلك أن النظر في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب يكون من قبل مجلس النواب والذي عليه بناء على اعتراض أحد الأعضاء وعلى المجلس أن يبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض بأغلبية ثلثي أعضـــــائه ، وأجاز الدستور الطعن بقرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ، وهذا ما نصت عليه المادة "52" من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وحيث أن المدعي لم يتبع الطريق الذي رسمته هذه المادة ، فإن دعواه تكون قد خلت من سندها الدستوري وموجبة للرد من جهة عدم الاختصاص وبناء عليه قرر الحكم برد دعوى المدعي من جهة عدم الاختصاص وتحميله مصاريف الدعوى وأتعاب محاماة وكيلا المدعى عليه الاول مبلغاً وقدره مائة ألف دينار يقتسمانه مناصفة وصــــدر القرار بالاتفاق استنادا للمادة "94 " من الدستور وافهم علنا في  2016/12/20 ) (2).

ومنذ تأسيس المحكمة الاتحادية العليا سنة 2006 عرضت أمامها مئات الطعون بنتائج الانتخابات ، إذ لم تخلو دورة انتخابية من تقديم عشرات الطعون أمام المجلس والمحكمة ، واللافت أن المجلس لم يقر ولو طعن واحد ، لكن المحكمة أصدرت العديد من القرارات بعدم صحة العضوية ، ففي الدورة النيابية الثالثة قررت المحكمة ( بعد التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد بأن السيد " ص . م . م . ع " ترشح لانتخابات مجلس النواب العراقي للدورة الثالثة لسنة 2014 عن كتلة " الجبهة العراقية للحوار الوطني " والمنضوية ضمن قائمة " ائتلاف العربية " واللتان يرأسهما الدكتور " صالح محمد المطلك" وذلك عن محافظة بغداد وحسب استمارة الترشيح رقم " 6 " الخاصة بقائمة " ائتلاف العربية " والمصادق عليها من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في " 12 / 1 / 2014 " والمربوطة بملف الدعوى ، وترشح المدعي " ع . ع . ح " للانتخابات المذكورة عن كتلة " الجبهة العراقية للحوار الوطني " أيضاً وعن محافظة بغداد ، وترشح الشخص الثالث النائب المعترض عليه " ز . ع . ك . س " للانتخابات المنوه عنها آنفاً عن كتلة " حزب النشور العراقي " المنضوية هي الأخرى ضمن قائمة " ائتلاف العربية " وعن محافظة بغداد كذلك وحسب استمارة الترشيح المشار إليها أعلاه . وبعد إعلان نتائج الانتخابات وجه السيد " ص . م " كتاباً إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحت رقم " 90 " وبتاريخ 19/9/2014 المتضمن بأن السيد " ز . ع . ك " هو أحد أعضاء " الجبهة العراقية للحوار الوطني " وأحد مرشحيها وأن أسمه سقط سهواً من قوائم المرشحين وهذا ما أكده أيضا " حزب النشور العراقي " بكتابه المرقم " ح / 25 في 2014/9/19 والموجه إلى المفوضية أعلاه وأن مجلس النواب وبناءً على الكتابين أعلاه المذكورين واللذان نقلتهما مفوضية الانتخابات إليه ، بموجب كتابها المرقم " خ / 14 / 777" والمؤرخ في 21 / 9 / 2014 قام بتبديل السيد " ص . م " بالسيد " ز . ع . ك " لتولي السيد " ص . م " منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وحسب كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم " خ / 15 / 169 " في 5 / 2 / 2015 والمربوط بملف الدعوى حصل السيد " ص . م " على " 9927 " صوتاً وحصل المدعي " المعترض ع . ع . ح " على " 3174 " صوتاً وحصل المعترض عليه النائب " ز . ع . ك " على " 5312 " صوتاً . وحيث أن المعترض عليه "ز . ع . ك . س " قد دخل انتخابات مجلس النواب للدولة الثالثة لسنة 2014 مرشحاً عن كتلة " حزب النشــور العراقي " والمنضوية ضمن قائمة "ائتلاف العربية " عن محافظة بغداد والتي يرأسها السيد " ص . م " حسب استمارة الترشيح رقم " 6 " المنوه عنها آنفاً والمصادق عليها من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 12/ 1/ 2014 . وحيث أن الفقرة "4 "من المادة " 4 " من نظام المصادقة على قوائم المرشحين رقم " 11 " لسنة 2013 لا تجيز للكيانات السياسية أو الائتلافات سحب أو تغيير قائمة المرشحين أو تقديم قائمة مختلفة بعد انتهاء المدة المحددة للمصادقة على قوائم المرشحين إلا إذا طلبت المفوضية ذلك ، لغرض جعل القائمة مستوفية لشروط النظام أعلاه ، وفي هذه الحالة يجب تقديم القائمة المطلوبة ، التي حصل فيها التغيير قبل انتهاء المدة المحددة من المفوضية لأجل المصادقة عليها ، وحيث أن الكتب الموجهة من رئيس " ائتلاف العربية " وحزب " النشور العراقي " إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، والمشار إليها أعلاه بخصوص كون المعترض عليه " ز . ع . ك " ضمن كتلة " الجبهة العراقية للحوار الوطني " قد صدرت بتاريخ لاحق لإجراء عملية الانتخابات في 19 / 9 / 2014 وأن الانتخابات قد جرت بتاريخ " 30 / 4 / 2014 " وحيث أن الادعاء بسقوط أسم المرشح " ز . ع . ك . س " من كتلة " الجبهة العراقية للحوار الوطني " سهواً لا يمكن التعويل عليه كون أســـــم المعترض عليه أعلاه مثبت في قائمة المرشحين المنوه عنها أعلاه ، وأن توقيعه مثبت إزاء أسمه فلا يتصور أن يكون قد سقط سهواً أو إدراجه سهواً في تلك القائمة ، وحيث أن التغيير المنوه عنه قد تم بعد إجراء عملية الانتخابات وإعلان نتائجها وحيث أن إرادة الناخب تتجه نحو انتخاب مرشـــــــه فإن أي تغيير بالطريقة المبينة أعلاه يعتبر تجاوزاً ومصـادرة لأصـــــوات الناخبين وبالتالي يعتبر خرقاً للمادة " 38 / ثالثاً " من الدستور والتي تلزم الدولة بكفالة " حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل " وحيث ثبت للمحكمة بأن المدعي " ع . ع . ح " هو من نفس الكتلة " الجبهة العراقية للحوار الوطني " المنضوية ضمن قائمة " ائتلاف العربية " عن محافظة بغداد والتي ينتمي إليها ويرأسها السيد " ص . م . م . ع " وأن المعترض عليه " ز . ع . ك . س " ترشح للانتخابات عن كتل أخرى وهي كتلة " حزب النشور العراقي " ضمن قائمة " ائتلاف العربية " وعن محافظة بغداد وخاض الانتخابات العامة عنها ، ولما تقدم واستناداً لأحكام الفقرة " 2 " من المادة " 2 " من قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم " 6 " لسنة 2006 والفقرة " 4 " من المادة " 4 " من نظام المصادقة على قوائم المرشحين رقم " 11 " لسنة 2013 يكون القرار الصادر من مجلس النواب المطعون بصحته غير صحيح للأسباب المتقدمة . عليه قررت المحكمة الحكم بعدم صحة قرار مجلس النواب في " 30 / 10 / 2014 " وفي الجلسة المرقمة " 25 " بالمصادقة على ترشيح النائب " ز . ع . ك " بدلاً عن النائب " ص . م . م . ع " وتحميل المدعى عليه رئيس مجلس النواب إضافةً لوظيفته مصاريف الدعوى وأتعاب محاماة لوكيل المدعي المحامي " ي . ك . ج . س " مبلغاً قدره مائة ألف دينار وصدر القرار باتاً استناداً لأحكام المادة " 94" من الدستور والمادة " 5 / ثانياً " من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم " 30 " لسنة 2005 وبالاتفاق وأفهم علناً في  2015/2/17 (3) .

وقضت المحكمة الاتحادية العليا بـ ( لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن المدعيين في الدعوى الأصلية والدعوى الموحدة معها المشار إليهما آنفا قد طعنا بقراري مجلس النواب المرقمين الأول " 154 " في 2018/11/7، المتخذ في الجلسة المرقمة " 10 " المنعقدة بتاريخ 2018/11/6 المتضمن في الفقرة " 5 " منه النص على "لم تحصل الموافقة بعد التصويت على عدم صحة عضوية السيد النائب " صفوان بشير يونس " وللمتضرر الطاعن السيدة " خالدة خليل رشو كمو " اللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بقرار مجلس النواب " ، والثاني " 25 " في 2019/1/24 المتخذ في الجلسة " 28 " المنعقدة بتاريخ 2019/1/23 المتضمن في الفقرة " 3 " منه النص على " لم تحصـــــــل الموافقة بعد التصويت على الطعن المقدم من قبل السيد محمد فرمان على صحة عضوية السيدة النائبة " سهام عباس علي حمادة " وللمتضرر اللجوء إلى المحكمة الاتحادية " وأن كل من المدعيين قد طعن أمام هذه المحكمة بداعي مخالفة قراري مجلس النواب، المشار إليهما والمتضمنين رد اعتراضيهما ، وذلك لأحكام الدستور والقانون ونظام توزيع من مقاعد مجلس النواب رقم " 12 " لسنة 2018 ، وقد أجرت المحكمة الاتحادية العليا تحقيقاتها في الطعون المقدمة واستعانت على التوالي بخبير ثم بثلاثة خبراء وذلك لإجلاء الجوانب الفنية في عملية توزيع المقاعد في القوائم الانتخابية لمحافظة نينوى ولتكوين القناعة التامة لما يلزم لإصدار الحكم وفقا للصلاحية المنصوص عليها في الفقرة " ثانيا " من المادة 52 من الدستور ولغرض الوقوف على التطبيق الصحيح لقانون انتخابات مجلس النواب رقم " 45 " لسنة 2013 ولنظام توزيع مقاعد مجلس النواب رقم " 12 " لسنة 2018واستندت في ندب الخبراء إلى أحكام المادة " 133 " من قانون الإثبات رقم " 107" لسنة 1979 ، وذلك بعدما دققت الدفوع التي قدمها المدعى عليه والأشـــــخـاص الثالثة وهي الدفع الذي يفيد إلى عدم اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بنظر الدعوى ووجدت أن هذا الدفع مردود بحكم الدستور ذلك أن الفقرة " أولا " من المادة "52" من الدستور قد أناطت بمجلس النواب اختصاص النظر في الاعتراض المقدم إليه من ذي مصلحة على صحة عضوية أحد أعضاء المجلس ، أما بسبب تخلف شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة فيه أو لوجود خطأ أو خلل في تطبيق القوانين والأنظمة ذات العلاقة في عملية انتخابه أو في إجراءات توزيع المقاعد وفق النظام ووفق القواعد المعتمدة والنسب الواردة في الدستور والقانون والنظام، ومن ثم يصدر مجلس النواب قراره بقبول الاعتراض أو برده في ضوء التحقيقات التي يجريها ، وهدف الدستور من إناطة هذا الاختصاص بمجلس النواب هو تأمين سلامة مركز النائب محل الاعتراض وبالتالي سلامة المؤسسة التشريعية وترسيخ الثقة بصحة وسلامة عمليات انتخاب أعضاؤها ، وصلاحية مجلس النواب هذه تجد سندها كما تقدم في المادة " 52 / أولا " وفي الفقرتين " أولا " و " ثانيا " من المادة " 13 " من الدستور وهذا الاختصاص تمارسه غالبية مجالس النواب في العالم ومنها على سبيل المثال لا الحصر في مصر ، والكويت، والأردن ، والإمارات العربية المتحدة، وايطاليا ، واليابان . وقرار مجلس النواب الصادر بنتيجة الاعتراض سواء بقبوله أو برده، أناط الدستور في الفقرة " ثانيا " من المادة "5" اختصاص النظر في الطعن المقدم عليه بالمحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، والمحكمة الاتحادية العليا عند نظر الطعن بقرار مجلس النواب الصادر تمارس ذات الاختصاص الذي مارسه مجلس النواب حينما تولى إجراء التحقيق في الجوانب كافة المثارة في اعتراض المدعي حتى وإن بت بها من جهة أخرى سابقاً اعتمادا على التخويل الدستوري لها المنصوص عليه في  المادة " 52 / ثانيا " من الدستور لأن تطبيق نصوصه لها العلوية في التطبيق على النصوص الواردة في القوانين والأنظمة إذا وجدت المحكمة في محصلة تطبيق تلك النصوص ما يخالف الدستور والقوانين والأنظمة ذات العلاقة بمجمل عمليات انتخاب أعضاء مجلس النواب وبتوزيع المقاعد وهذه العلوية تجد سندها في المادة " 13 " من الدستور ونصها الآتي " أولا - يعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق ويكون ملزماً في أنحائه كافة وبدون استثناء . ثانيا - لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه ". والمحكمة الاتحادية العليا قد مارست هذا الاختصاص وأصدرت العديد من الأحكام بموجبه وقد أوردت أعداد هذه الأحكام وتفاصيلها في قرار الحكم الصادر عنها بتأريخ 2019/4/17 في الدعوى المرقمة " 214/ اتحادية / 2018 " أما بالنسبة لبقية الدفوع التي أثيرت فقد وجدت المحكمة أن الرد عليها قد ورد في تقرير الخبراء الثلاثة المؤرخ في 19 / 5 / 2019 والذي استند إلى نصوص الدستور وقانون انتخابات مجلس النواب ونظام توزيع مقاعد مجلس النواب بشكل صحيح ومنتج ، والذي يصح ا اعتماده سببا للحكم استنادا إلى أحكام المادة " 140 " من قانون الإثبات ، وبناء عليه قرر الحكم بــــــــ : رد الدفوع المقدمة من المدعى عليه إضافة لوظيفته ومن الأشخاص الثالثة لعدم استنادها إلى سبب قانوني معتبر ، والحكم بنقض قراري مجلس النواب المشار إليهما أنفا واعتماد تقرير الخبراء الثلاثة المؤرخ 2019/5/19 سببا للحكم ويعد جزء منه ويرفق به وذلك بحلول المدعية " خالدة خليل رشو " بالمقعد المخصص لكوتا النساء ضمن قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بدلا من السيد " صفوان بشير  يونس " من نفس القائمة وحلول المدعي " محمد فرمان شاهر " بالمقعد عن قائمة الجماهير الوطنية بدلا من السيدة " سهام عباس علي " من نفس القائمة وذلك في محافظة نينوى ، وتحميل المدعى عليه إضافة لوظيفته المصاريف وأتعاب محاماة وكلاء المدعيين ومقدارها مئة ألف دينار توزع بينهم وفق القانون وصدر قرار الحكم بالاتفاق باتاً استنادا إلى أحكام المادة " 94 " من الدستور والمادة " 5 " من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم " 30 " لسنة 2005 وافهم علنا في الجلسة المؤرخة2019/5/20) (4).

وتبنى الاتجاه ذاته الذي تبناه الدستور العراقي ( الطعن أمام المجلس النيابي والقضاء ) الدستور الألماني دون أن يحدد مدد للطعن أو مدد صدور القرار أمام البوندستاغ والمحكمة الدستورية ) 1- يتولى البوندستاغ مسؤولية مراجعة الانتخابات ، ويفصل البوندستاغ بشأن فقدان العضو لعضويته 2- يجوز الطعن في قرار البوندستاغ أمام المحكمة الدستورية الاتحادية )  (5) أما الاتجاه الثاني من الدساتير فمنح صلاحية الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب للقضاء دون أن يكون للمجلس دور يذكر بالبت في ذلك ، وتبنى هذا الاتجاه الدستور المصـــري ( تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب ، وتفصل خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليه ) ، (6). وحسناً فعل المؤسس المصري بتحديد مدة الطعن بثلاثين يوم من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب ، وهو ما يعني سقوط الحق في الطعن بمضي مدة الثلاثين يوماً .

وحدد مدة الفصـــل النهائي بالطعن بستين يوماً من تاريخ وروده للقضاء ، فهذا التحديد الزمني من شأنه استقرار المراكز القانونية ، وعدم إشغال القضاء لمدة مفتوحة بالطعون الانتخابية .

وتبنى الدستور السوري ذات الاتجاه حيث قصر حق النظر في الطعون الانتخابية على القضاء الدستوري دون أن يكون لمجلس الشعب دور يذكر ، وبتقييد زمني أكثر تحديداً من الدستور المصري ، حيث أوجب تقديم الطعن خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج ، وألزم المحكمة الدستورية العليا البت بالطعن خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تقديمه إليها ) 1- تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصـــة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب -- 2- تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج ، وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ) ،(7)وسار بذات الاتجاه الدستور اليمني لكن بمعادلة عكسية ، إذ ترك للمحكمة العليا صلاحية التحقيق في الطعن المقدم بصحة العضوية على أن تنتهي من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلمه ، ويكون لمجلس النواب صلاحية الفصل في صحة الطعن خلال مدة ستين يوم من تاريخ استلام نتيجة التحقيق الذي أجرته المحكمة العليا ( يختص مجلس النواب بالفصل في صحة عضوية أعضائه ويجب إحالة الطعن إلى المحكمة العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمه للمجلس ، وتعرض نتيجة التحقيق بالرأي الذي انتهت إليه المحكمة على مجلس النواب للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ استلام نتيجة التحقيق من المحكمة ، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى المحكمة )(8) ، ورســــم الدستور الأردني نفس الآلية للطعن بصحة العضوية ، وحدد مدة خمسة عشر يوماً للطعن أمام محكمة الاستئناف التي تقع فيها الدائرة الانتخابية للطاعن ، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها ) يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب ، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية ....... وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها ) (9)،

وتبنى الدستور المغربي نفس المبدأ في الطعن بصحة عضوية أعضاء البرلمان ، واللافت أنه لم يحدد أجل للطعن بصحة العضوية ، فللطاعن التقدم بطعنه متى يشاء ولو لم يبق من عمر المجلس إلا ساعات ، وعلى المحكمة الدستورية الفصل بالطعن خلال مدة سنة من تاريخ تقديم الطعن إليها ولها تجاوز هذه المدة إذا اقتضت الضرورة ذلك ، وهي مدة نراها طويلة جداً ( تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان ، داخل أجل سنة ، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها ، غير أن للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل ، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها ، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها )(10) ، وأناط الدستور البحريني بمحكمة التمييز صلاحية الفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب، ودون أن يحدد مدد الطعن والفصل به ( تختص محكمة التمييز بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب ، وفقاً للقانون المنظم لذلك ) (11).

وفي لبنان مرّ التنظيم الدستوري لحق الطعن بصحة العضوية في مجلس النواب بمرحلتين، الأولى قبل تأسيس المجلس الدستوري واختص بالنظر بصحة العضوية ، المجلس ذاته ودون تحديد أجل زمني لتقديم الطعن أو البت فيه ) للنواب وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز إبطال انتخاب نائب ما إلا بأغلبية الثلثين من مجموع الأعضاء ) ، (12) وبعد تأسيس المجلس الدستوري انتقلت صلاحية البت دستورياً بصحة العضوية للمجلس الدستوري ، على أن يُقدم الطعن أمام المجلس خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب ، ودون تحديد أجل زمني للبت فيه من قبله ( يُقدم الطعن في صحة نيابة نائب منتخب من أي مرشح منافس خاسر في دائرته الانتخابية ، إلى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة أقصاها ثلاثون يوماً تلي إعلان نتائج الانتخاب في الدائرة المذكورة ، ......) ،(13) وأنـاط الدستور الموريتاني هذه الصلاحية بالمجلس الدستوري أيضاً ودون تحديد أجل زمني للطعن بصحة العضوية أو البت بصحة الطعن ( يبت المجلس الدستوري في حالة حدوث نزاع حول صحة انتخاب أعضاء البرلمان أو قابلية انتخابهم ) (14) وخص الاتجاه الثالث من الدساتير ، المجلس النيابي ذاته بصلاحية الفصل في صحة العضوية وتبنى هذا الاتجاه الدستور الجزائري ( إثبات عضوية النواب وأعضاء مجلس الأمة من اختصاص كل غرفة على حدة ) (15)، والملاحظ أن الدستور الجزائري لم يحدد مدة للطعن بصحة العضوية أمام المجلس ، ولم يقيده بأجل زمني للفصل به ، وتبنى نفس المبدأ الدستور الإماراتي الذي أناط صلاحية الفصل بصحة العضوية للمجلس ذاته ، ولم يحدد مدة للطعن بصحة العضوية والفصل به من قبل المجلس ( يفصـــل المجلس في صحة نيابة أعضائه ، وفي إسقاط العضوية عنهم إذا فقدوا أحد شروطها وذلك بأغلبية . جميع أعضائه بناءً على اقتراح خمسة منهم ،....) ،(16) وأخذ الدستور الأرجنتيني بنفس المبدأ ودون أن يحدد مدة زمنية للطعن أمام المجلس والبت فيه قبولاً أو رفضاً ( يكون كل مجلس هو الحكم في صحة انتخاب أعضائه وحقوقهم وألقابهم ، ....)  (17).

أما الاتجاه الرابع من الدساتير والذي تبناه الدستور الكويتي ، فجعل الأصل في اختصاص الفصل بصحة أعضاء البرلمان ، للمجلس ذاته وأجاز نقل هذا الاختصاص للقضاء إذا صدر قانون يقضي بذلك ، والملاحظ أن الدستور الكويتي لم يحدد مدة للطعن والفصل بصحة العضوية ( يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه ، ولا يعتبر الانتخاب باطلاً إلا بأغلبية الثلثين الذين يتألف منهم المجلس ، ويجوز بقانون أن يعهد بهذا الاختصاص إلى جهة قضائية ) (18).

وأحال الدستور القطري على القانون تحديد الجهة التي تتولى الفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى ، ولم يحدد بالتبعية مدد الطعن والفصل في صحة العضوية ( يُعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى ) (19).

ولم تُنظم بعض الدساتير نماذج البحث صراحة مسألة الطعن بصحة العضوية ، ولم تُحدد الجهات التي يتم الطعن أمامها ولا المدد الدستورية ، ومثل هذا الاتجاه كل من الدستور التونسي والتركي والهندي والفرنسي والإسباني والإيطالي والنمساوي والمكسيكي والبرازيلي والفنزويلي ودستور بيرو .

___________

1 - م ( 52 ) من الدستور العراقي .

2 - قرار المحكمة الاتحادية العليا ( 51 / اتحادية / 2016 في 2016/12/20

3 - قرار المحكمة الاتحادية " 123 / اتحادية / إعلام / 2014 " في 17 / 2 / 2015 .

4- قرار المحكمة الاتحادية العليا (217 وموحدتها 15 / اتحادية / 2019 في 20/ 5/ 2019 .

5 - م ( 41 ) من الدستور الألماني .

6- م ( 1/107) من الدستور المصري .

7 - م ( 66 ) من الدستور السوري .

8 - م ( 69 ) من الدستور اليمني.

9- م ( 1/71) من الدستور الأردني

10- الفصل ( 6/132) من الدستور المغربي .

11- م ( 62 ) من الدستور البحريني .

12- م ( 30 ) من الدستور اللبناني .

13- م ( 46 ) من قانون رقم ( 243 ) النظام الداخلي للمجلس الدستوري .

14-  م ( 49 ) من الدستور الموريتاني .

15-  م (124) من الدستور الجزائري .

16-  م ( 76 ) من الدستور الإماراتي .

17- م ( 64 ) من الدستور الأرجنتيني .

18- م ( 95 ) من الدستور الكويتي .

19-  م (82) من الدستور القطري .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .