المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الاجتماعات والمظاهرات الحزبية في العراق  
  
3879   02:03 صباحاً   التاريخ: 21-10-2015
المؤلف : ميثم حنظل شريف
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري والقانوني للأحزاب السياسية في العراق
الجزء والصفحة : ص123- 128
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 تواترت الدساتير العراقية على ضمان حرية الاجتماع من خلال الاشارة إلى هذه الحرية في نصوصها ، غير انها تفاوتت في مدى كفالتها والنص على ما يتصل بها .فالقانون الاساسي 1925 اشار إلى حرية الاجتماع في م(12) ، حيث نصت على ان (( للعراقيين حرية ابداء الرأي . . . . والاجتماع . . . . ضمن حدود القانون)) .وجاء دستور 1958 خالياً من الاشارة الصريحة إلى هذه الحرية حيث شملها ضمناً مع حرية التعبير التي تضمنتها م(10) حينما نصت على ان (( حرية الاعتقاد والتعبير مضمونة وتنظم بقانون )) .اما دستور 29/نيسان/1964 فقد اشار إلى حرية الاجتماع في م (32) مبيناً اوصاف الاجتماع الذي يبيحه ، حيث نصت هذه المادة على ان (( للعراقيين حق الاجتماع في هدوء غير حاملين سلاحاً ودون الحاجة إلى اخطار سابق . والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون )) وهذا يفضي إلى ان النص المتقدم يميز بين نوعين من الاجتماعات ، اجتماعات خاصة اباحها الدستور دون السماح للمشرع العادي بتعليق انعقادها على اذن سابق من الادارة أو يفرض على تنظيمها الالتزام بتقديم الاخطار واجتماعات عامة ومواكب اناط اختصاص تنظيمها للمشرع العادي . وقد ورد ذات النص في دستور 1968 في م(34) ، في حين نصت م(26) من دستور 1970 على ان (( يكفل الدستور حرية الرأي . . . والاجتماع والتظاهر . . . وفق اغراض الدستور وفي حدود القانون ، وتعمل الدولة على توفير الاسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات التي تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي )) . يتضح من النص السابق ان المشرع الدستوري قد اشار إلى حق التظاهر بشكل صريح ، كما تضمن الاشارة إلى دور الدولة في ضمان هذه الحرية والمتمثل في توفير مستلزمات ممارسة حرية الاجتماع والتظاهر المعبرة عن الاتجاهات المنسجمة مع خط الثورة القومي التقدمي . فيما نص مشروع الدستور 1990 في م(52) على ان (( التجمع والتظاهر السلميان مكفولان في حدود مقتضيات حماية الامن ، أو النظام العام ، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم وينظم القانون هذه الممارسة )) .والملاحظ ان نصوص الدساتير العراقية لم تتضمن احكاماً تتعلق بضمان حرية الاجتماع والتظاهر للأحزاب السياسية أو الجمعيات حيث وردت عباراتها بشكل مطلق وعام . اما موقف القوانين العادية من حرية الاجتماع والتظاهر ، فلم نجد في نصوص القوانين المنظمة للأحزاب السياسية أو الجمعيات ما يشير إلى هذه الحرية بوصفها واحدة من وسائل ممارسة النشاط الحزبي ، مما يحملنا إلى البحث عن تنظيم حرية الاجتماع في القوانين المتعلقة بهذه الحرية وما يتصل بها . ويعد قانون الاجتماعات العمومية العثماني الصادر في عام (1327هـ – 1909م) اول هذه القوانين ، وقد اباح هذا القانون الاجتماعات العمومية دون رخصة بشرط خلوها من السلاح ومراعاتها للأحكام الواردة في القانون اما م (2) منه فقد اشترطت تقديم اخطار قبل الاجتماع يذكر فيه محل الاجتماع وزمان انعقاده ، وان يوقع عليه شخصان في الاقل بشرط ان يكون لهما محل اقامة في المكان الذي يعقد فيه الاجتماع ، وان يكونا متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية ، وان يقدم الاخطار إلى الجهة الادارية المختصة . وعلى الرغم من ان القانون الاساسي 1925 لم يشر إلى حق التظاهر (التجمع) الا ان هذا الحق كان قد نظم بقانون التجمع العثماني الصادر في (1330هـ – 1912م) حيث عرفت م(1) التجمع بانه (( اجتماع الناس بالولولة على الطريق العام أو تجولهم عليه في مثل هذه الحالة )) ، فيما اشارت م (2) منه إلى منع نوعين من التجمعات وهما التجمع بالسلاح والتجمع بدون سلاح إذا خيف منه الاخلال بالأمن والراحة العامين ، في حين منحت م(3) إلى الجهات الادارية سلطات واسعة لتفريق التجمعات المسلحة وغير المسلحة . وقد شهد كل من هذين القانونين خلال فترة نفاذهما صدور مرسوم الادارة العرفية رقم (18) لسنة 1935 الذي منح قائد القوات العسكرية صلاحية منع أي اجتماع عام وحله بالقوة (1). فضلاً عن صدور مرسوم صيانة الامن العام وسلامة الدولة رقم (56) لسنة 1940 ، الذي منح وزير الداخلية صلاحية منع أي اجتماع يخشى منه الاخلال بالسلامة أو الامن أو السكينة وتفريقه عند المقاومة (2) . وفي عام 1954 صدر مرسوم الاجتماعات والمظاهرات رقم (25) ، الذي اشار في م(22) إلى الغاء القانونين العثمانيين .وقد اشار هذا المرسوم إلى الحالات التي يحق فيها للادارة تفريق الاجتماعات والمظاهرات،

 وهذه الحالات هي :

1. إذا ما اقيمت خلافاً لاحكام هذا المرسوم .

2. إذا عرضت الامن والنظام العام إلى الاختلال .

3. إذا كان المتظاهرون أو قسم منهم يهتفون هتافات معادية ضد نظام الحكم أو لغرض اثارة الجمهور ضد الامن والنظام العام ، أو يحملون لا فتات من هذا النوع (3) .

واستمر نفاذ هذا المرسوم لحين صدور قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات رقم (115) لسنة 1959 ، وقد عرّف هذا القانون في م(1) الاجتماع العام والمظاهرة حيث نصت على (( أ . يقصد بالاجتماع العام الاجتماع الذي يعقده جمع من الناس لغرض عام وفي محل عام أو في مكان خاص يستطيع دخوله اشخاص بلا اذن أو بلا دعوة شخصية بقصد الاجتماع المذكور . ب . يقصد بالمظاهرة حشد منظم يسير في الميادين أو الشوارع العامة لغرض عام )) فيما نصت م(3) ف ( أ ) على ان (( على المنظمات الحزبية والنقابية وغيرها من المنظمات والهيئات الاجتماعية المجازة قانوناً ان تخبر السلطات الادارية المختصة قبل عقد الاجتماع أو المظاهرة بـ (48) ساعة على الاقل بزمانهما ومكانهما والغرض منهما ، ويستثنى من ذلك الاجتماعات التي تعقدها الهيئات والمنظمات في مقراتها المركزية والفرعية )) ، في حين نصت م(4) على ان (( لا يجوز للافراد عقد اجتماع عام أو القيام بمظاهرة دون الحصول على اجازة سابقة من السلطات الادارية المختصة. . . . )) .مما تقدم يمكننا ان نورد الملاحظات الآتية :

1. اورد المشرع العراقي في م (1) ف ( أ ) تعريفاً للاجتماع العام ومن مفهوم المخالفة لهذا النص يمكننا ان نتوصل إلى تعريف الاجتماع الخاص الذي لا ينظمه هذا القانون .

2. اشارت م(3) ف ( أ ) إلى حق الأحزاب السياسية في تنظيم الاجتماعات العامة والمظاهرات ، وهذه هي المبادرة التشريعية الاولى من نوعها في هذا المجال .

3. منح المشرع العراقي امتيازاً للأحزاب السياسية ، بالمقارنة مع الافراد ، تمثل في السماح لها بعقد الاجتماعات العامة والمظاهرات مكتفياً بالأخطار المقدم قبل (48) ساعة من عقد الاجتماع أو تنظيم المظاهرة ، في حين اشترط على الافراد الراغبين بتنظيم اجتماع عام أو القيام بمظاهرة ضرورة الحصول على ترخيص بذلك .وقد يثار تساؤل عن نوع الاخطار الذي اتبعه المشرع العراقي بموجب هذا القانون ؟ للاجابة عن هذا السؤال نورد م(5) والتي نصت على ان (( . . . . ب. للسلطة الادارية رفض قيام المظاهرة أو الاجتماع الواردين في المادة الثالثة إذا تحقق لها انهما يعرضان السلامة العامة للخطر . ج. على السلطة الادارية تبليغ قرار الرفض إلى ذوي العلاقة قبل موعد الاجتماع أو المظاهرة باربع وعشرين ساعة على الاقل )) .

ومن هذا النص يتضح لنا ان المشرع العراقي قد اتبع نظام الاخطار المقيد لعقد الاجتماعات العامة أو القيام بالمظاهرات من قبل الاحزاب السياسية . وقد منح المشرع العراقي للأحزاب السياسية والافراد حق الاعتراض على قرار الرفض لدى السلطة الادارية خلال (5) ايام من تاريخ تبلغهم به ، وعلى السلطة الادارية احالة هذا الاعتراض خلال يومين مع ملاحظاتها إلى اعلى سلطة قضائية في المكان الذي يراد فيه عقد الاجتماع أو تنظيم المظاهرة (4) . وكان الاجدر بالمشرع العراقي ان يسمح بتقديم الطعن مباشرة إلى السلطة القضائية لان ذلك يوفر افضل الضمانات لحرية الافراد والاحزاب السياسية في تنظيم الاجتماعات والمظاهرات . وقضت م (7) بان للسلطة الادارية الحق في تفريق المظاهرة أو الاجتماع العام في حالة ابتعادهما عن هدفهما وانقلابهما إلى فوضى ارتكبت فيها اعمال اجرامية تخل بالأمن والنظام العام أو عرضت حياة الافراد وحرياتهم إلى الخطر ، وللسلطة الادارية في هذه الحالة اتخاذ جميع الوسائل اللازمة وفقاً للقوانين لتفريق المظاهرة أو الاجتماع. ومن الجدير بالملاحظة ان قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات رقم (115) لسنة 1959 استمر بالنفاذ حتى بعد صدور دستور 29/ نيسان / 1964 ، حيث شهد هذا القانون صدور قانون السلامة الوطنية رقم (24) لسنة 1965 ، والذي منح رئيس الجمهورية سلطات واسعة في الظروف الاستثنائية كان من  العام (5). والسؤال الذي يثار هنا يتجسد في الاحكام القانونية التي تحكم حرية الاجتماع والتظاهر في الوقت الحالي ؟ للاجابة عن هذا السؤال نود الاشارة إلى ان قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات رقم (115) لسنة 1959 لم يلغ لحد الان بشكل صريح ، حيث لم يبادر المشرع العراقي إلى اصدار تشريع خاص بتنظيم هذه الحرية وما يتفرع منها . وهذا يدفعنا إلى البحث في الاحكام القانونية المتصلة بحرية الاجتماع والتظاهر ، والتي تتمثل في نصوص قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 . فقد تضمن الباب الثاني من الكتاب الثاني مجموعة من النصوص المتعلقة بهذه الحرية تحت عنوان ( الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي ) ، حيث نصت م (220) على ان (( إذا تجمهر خمسة اشخاص في محل عام وكان من شأن ذلك تكدير الامن العام وامرهم رجال السلطة العامة بالتفرق فكل من بلغه هذا الامر ورفض طاعته أو لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لاتزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين )). كما نصت م(221) على ان (( يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من دعا إلى تجمهر في محل عام أو ادار حركته أو اشترك فيه مع علمه بمنع السلطة العامة ذلك التجمهر ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من حرض باحدى طرق العلانية على التجمهر المشار اليه ولم تترتب على تحريضه نتيجة )) فيما اشارت م (222) بفقراتها الثلاث إلى معاقبة كل من دعا إلى التجمهر أو ادار حركته أو اشترك فيه إذا كان الغرض من التجمهر ارتكاب جناية أو جنحة أو منع تنفيذ القوانين أو الانظمة أو القرارات أو التأثير على السلطات في اعمالها إذا كان ذلك بالقوة أو التهديد ، أو إذا استعمل احد المتجمهرين القوة أو التهديد أو كان احدهم يحمل سلاحاً ظاهراً أو ادوات ظاهرة قد تؤدي إلى احداث الموت . يتبين لنا ان النصوص السابقة جرمت الافعال المرتبطة بالتجمهر (التظاهر) دون الاجتماع ، فضلاً عن ان التظاهر الذي جرمه قانون العقوبات لا يخرج  عن تظاهر منعت السلطة الادارية القيام به بعد ان طلب منها ذلك ، أو تجمهرتم دون علم الادارة به حيث لم يتبع بشأنه الاجراءات اللازمة فجاء تنظيمه مخالفاً للقانون. وتأسيساً على ما تقدم فان هذه الاحكام لا تعد معدلة لقانون الاجتماعات العامة والمظاهرات رقم (115) لسنة 1959 لانها انطوت على تحديد نطاق المسؤولية الجزائية لمخالفي هذا القانون ، وبشكل مفصل بعد العمومية التي اكتنفت صياغة م(8) من القانون رقم (115) لسنة 1959 ، والتي نصت على ان (( يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون بالحبس لمدة سنة واحدة أو بالغرامة أو بهما)).

_____________________________

1- م(14) ف(8) من المرسوم .

2- م(5) ف(3) من المرسوم ، ولمزيد من التفصيل ينظر : سعدون عنتر الجنابي ، المصدر السابق ، ص143-145 .

3- م (19) ف( أ ) من المرسوم .

4- م (6) ف ( أ ) من القانون .

5- م (4) ف(5) من قانون السلامة الوطنية رقم (4) لسنة 1965 . ولمزيد من التفصيل ينظر : حامد مصطفى ، البوليس الاداري في النظام الاداري العراقي ، بحث منشور في مجلة العلوم الادارية ، ع2 ، س9، 1967 ، ص30-32 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .