المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام علي (عليه السلام) صاحب رسول الله ورفيقه في الجنة
2024-05-08
الإمام علي (عليه السلام) قسيم النار والجنة
2024-05-08
معنى نصيبا مفروضا
2024-05-08
{ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا}
2024-05-08
من يتبع غير طريق الهدى
2024-05-08
من أنواع الصدقة
2024-05-08

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


انعدام التنظيم القانوني لجزاء الجمع بين وظيفتين  
  
944   01:09 صباحاً   التاريخ: 2023-11-14
المؤلف : ورود محمد جابر
الكتاب أو المصدر : القصور التشريعي في احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 14) لسنة 1991...
الجزء والصفحة : ص77- 79
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يُعد أداء الموظف لأعمال وظيفته والتقيد بمواعيد العمل، وتخصيص ساعات العمل المقررة كافة للدوام الرسمي لأداء المهام وظيفية المكلف بها من أول وأهم الواجبات التي أقرها المشرع على سبيل المثال في نصوص قانون الانضباط (1)، إذ إن الحياة الوظيفية للموظف تنتج آثارها يوماً بيوم مما يوجب على الأخير الحضور إلى عمله في كل يوم من أيام الدوام الرسمية وفي توقيت محدد بالدقيقة والساعة، والحصول على الأذن والموافقة اللازمة عند انقطاعه عن عمله حتى لو كان لوقتاً محدداً من يوم العمل، وذلك لما يتضمنه الالتزام بالواجب المذكور من ضمانة مهمة تكفل حسن سير العمل في المرفق العام وانتظامه (2).

ويترتب على الواجب المذكور الذي يحتم على الموظف تكريس كل جهده للاضطلاع بمهام وظيفته وتحصيلاً حاصلاً للالتزام به أن لا يجمع إليها وظيفة أخرى أو أي عمل و نشاط آخر من شأنه أن يؤدي إلى زيادة العبء عليه نتيجة لقيامه بمهام أكثر من عمل فيبخل على وظيفته الأصلية بما تتطلبه من وقت وجهد فينتج عنه الإضرار بها (3)، فضلاً عن ما يؤدي إليه حصر العمل بوظيفة واحدة من نتائج إيجابية تُسهم في مكافحة البطالة، فليس من العدل أن تتركز وظيفتين بيد شخص واحد ولا يؤدي فيهما انتاجاً يرتضيه الضمير وحرمان الاخرين منها، ولاسيما أن الوظيفة اصبحت مصدراً أساسياً للعيش(4). على أن ذلك لا يخل بما أقره القانون من السماح بأداء فئات معينة تمارس وظائف تقع ضمن درجات وظيفية محددة لأعمال أخرى بشرط أن يكون خارج اوقات الدوام الرسمي لضمان عدم تأثير ذلك في مهام وظيفته وبعد استحصال الموافقات اللازمة، مما يؤكد الحظر المذكور فلا يعد خروجاً عليه (5). فينحصر بذلك نطاق الحظر المذكور على مزاولة الموظف لوظيفة حكومية أخرى، أو أي عمل بموجب عقد لدى القطاع الخاص أو أي نشاط آخر خاص، في اثناء أوقات الدوام الرسمي، فيجعل من الوظيفة العامة نشاطاً ثانوياً مما ينهض معه حق الجهة الإدارية التي يعمل فيها بمساءلته انضباطياً(6) ، ونظراً لكونه يعمل لحساب جهتين في هذه الحالة ومراعاة لمبدأ عدم جواز تعدد الجزاء عن المخالفة نفسها فإن الجهة الأصلية التي وقعت المخالفة أمامها هي صاحبة الاختصاص في فرض الجزاء الانضباطي، ومن تم فأن ممارستها لهذا الحق يسلب الجهة الأخرى حق ممارسته(7).

وبالرجوع إلى أحكام المادة (5/أولاً) من قانون الانضباط النافذ التي نصت على : ( الجمع بين وظيفتين بصفة أصلية، أو الجمع بين الوظيفة وبين أي عمل آخر إلا بموجب أحكام القانون)، لاحظنا ما أصابها من قصور بشأن عدم تنظيم الجزاء الخاص لارتكاب المحظور المذكور، ذلك لأن اتيان هذه المخالفة لا يترتب عليها اخلالاً في الواجبات الوظيفية فحسب بل أنه يسهم في هدر المال العام كون الموظف يتقاضى راتباً شهرياً لقاء عملاً لم يؤده بصورة مرضية، لذا كان من الضروري أن تتضمن أحكامه الإشارة صراحة على حق السلطة الإدارية في استرداد الرواتب التي صرفت إليه عن المدة التي أخل فيها بمهام عمله وانصرف خلالها لأداء مهام عمل آخر، مع عدم الإخلال بما لها من اختصاص في فرض العقاب الانضباطي.

أما عند الرجوع إلى المادة (76/ أولاً) من مشروع قانون الخدمة المدنية نرى بتواضع واحترام أن المشرع قد أورد تعديلاً منتقص بهذا الصدد، كما أخل بتنظيم الحظر المذكور الوارد في المادة (5/أولاً) من قانون الانضباط المذكورة آنفاً، إذ قصر حظر الجمع على (الوظيفتين الحكوميتين بصفة أصلية، أو ما يؤدي إلى تقاضي أية مبالغ من الخزينة العامة) فلم يتطرق إلى ما ورد في النص المشار إليه آنفاً من قانون الانضباط النافذ بشأن حظر الجمع بين الوظيفة وأي عمل اخر كأن يكون في القطاع الخاص أو عمل حر خاص وهو الاحتمال الأكثر حدوثاً ويشهده الواقع العملي بشكل ملحوظ، كما أن الحكم الذي نظمه للجزاء المترتب على ارتكابه قد اقتصر هو الآخر على استرداد المبالغ المصروفة للموظف عن الوظيفة الثانية التي اقر ببطلان التعيين فيها، مما يستمر معه القصور قائماً بشان الجزاء المترتب على الجمع بين الوظيفة والعمل الآخر الخاص في اثناء مدة الدوام الرسمي.

وبغية تلافي القصور الذي أصاب أحكام المادة ( 5 أولاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ المتمثل بغياب تنظيم الجزاء الواجب لارتكاب هذا العمل المحظور، وكذلك النقص الذي يعتري تحديد الأعمال التي يُحظر جمعها مع الوظيفة والجزاء المترتب عليها في مشروع القانون المذكور وتحديداً المادة (76/ أولاً منه، نرى ضرورة تعديل المادتين المذكورتين وذلك من خلال النص على حظر الجمع بين الوظيفة الحكومية وأي وظيفة حكومية أُخرى بصفة أصلية، أو أي عمل آخر مالم يجيز القانون ذلك صراحةً، ومنح الجهة الإدارية التي تحققت المخالفة أمامها الحق في مساءلة الموظف انضباطياً مع استرداد الرواتب المصروفة للموظف جزاءً للإخلال بأداء مهام وظيفته.

_____________

1- وفقاً لنص المادة (4) أولاً ثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل، والمادة (75 أولاً، رابعا من مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي لسنة 2015 ، وكذلك المادة (55) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016 النافذ.

2-  الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في مصر، الطعن رقم (4377) لسنة 44 .ق.ع. بتاريخ 2009/1/15، نقلا عن د. مازن ليلو ،راضي، النظام التأديبي، ط1، دار المسلة، بيروت، 2020 ، ص 363.

3- أ. علي خليل ابراهيم جريمة الموظف العام الخاضعة للتأديب في القانون العراقي رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والسياسة - جامعة بغداد، 1981، الناشر: دار واسط لندن بلا سنة طبع  ، ص 101.

4-  د. علي جمعة محارب التأديب الإداري في الوظيفة العامة (دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص 153.

5-  إذ نصت المادة (6) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل على: (اولا: للموظف الذي يشغل إحدى الوظائف التي تقع في حدود الدرجة السابعة من درجات قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 أو ما يعادلها فما دون أن يستغل خارج أوقات الدوام الرسمي لحسابه أو لدى الغير بشرط أن يشعر دائرته بمحل وطبيعة عمله سنويا وأن لا يؤثر عمله خارج اوقات الدوام على واجبات وظيفته . ثانيا: للوزير المختص أو من يخوله أن يأذن للموظف من غير المشمولين بأحكام الفقرة (أولا) من هذه المادة بالاشتغال خارج أوقات الدوام الرسمي لمدة سنة قابلة للتجديد ثالثا: يستثنى من أحكام هذه المادة الموظفون أ. المعينون بمرسوم جمهوري ب منتسبو وزارة الخارجية ج. العاملون في الخدمة الخارجية)، وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد منح الرئيس الأعلى المختص أو من يخوله في نص المادة (77) من مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي لسنة 2015 اختصاصاً تقديرياً في السماح للموظفين العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، دون تحديد الدرجة الوظيفية التي يشغلها، مشترطاً أن يكون ذلك خارج أوقات الدوام الرسمي بغية عدم التأثير في واجبات وظيفته، ومستثنياً من ذلك شاغلي الوظائف القيادية، وموظفي الخدمة الخارجية (السلك الدبلوماسي).

6- د. مازن ليلو راضي، النظام التأديبي، مرجع سابق، ص 393

7-  محمد ماجد ياقوت شرح القانون التأديبي للوظيفة العامة، ط1 دار الجامعة الجديدة الإسكندرية 2009   ، ص 295.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الزهراء (عليها السلام) تكرم قسم الشؤون الفكرية بمناسبة اليوم العالمي للكتاب
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول جهود علماء البصرة في نشر الحديث
قسم الشؤون الفكرية يختتم برنامجاً ثقافياً لوفدٍ من جامعة البصرة
جامعة الكفيل تعقد ورشة عمل عن إجراءات عمل اللجان الامتحانيّة