المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

دلائل الامام الباقر ومعجزاته
15-04-2015
المشمولون بالشفاعة
10-8-2017
وحدات قياس الشغل
1-9-2017
معنى كلمة قحم
12/12/2022
{وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها}
2024-07-02
Replacing the pilot
2024-01-26


المساواة في الاختيار لتولي الوظائف العامة  
  
2843   12:54 مساءاً   التاريخ: 31-3-2016
المؤلف : مصطفى سالم مصطفى النجفي
الكتاب أو المصدر : المساواة ودورها في تولي الوظائف العامة
الجزء والصفحة : ص94-100
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

ان من مظاهر المساواة في تولي الوظائف العامة حق المواطن الصالح في شغل الوظيفة العامة التي يتقدم لشغلها ، وحقه في ان يختار لشغل هذه الوظيفة إذا توفرت شروطها فيه ، فإذا ما شغل أحد هذه الوظائف فعلاً فيكون له الحق في مزايا الوظيفة من النواحي المادية والمعنوية المتمثلة بالعلاوات والترقية بشروطها القانونية . فقد كان قانون الخدمة المدنية قد قرر القواعد الإجرائية الخاصة باختيار الموظفين في الفصل الخامس منه وعهد بمهمة الإشراف عليها لمجلس الخدمة العامة الذي يبين طريقة تشكيله واختصاصاته تفصيلاً . وفي العراق  فقد اصدر مجلس قيادة الثورة السابق قراره المرقم 966 في 2/8/1979 الذي ألغى بموجبه مجلس الخدمة العامة أناط اختصاصاته وواجباته بالوزراء أو من يخولونهم من موظفي الدرجات الخاصة والمدراء العامين وفي مقدمة ذلك يأتي التعيين واعادة التعيين . ولغرض تنفيذ القرار المذكور أصدرت وزارة المالية تعليمات الخدمة المدنية المرقمة 119 لسنة 1979 التي وضعت فيها القواعد التنفيذية للقرار المذكور ، وبينت هذه التعليمات القواعد الإجرائية التي تتبعها الجهات التي خولها القرار ممارسة اختصاص مجلس الخدمة . فقد وردت في هذه التعليمات القواعد المنظمة لاختيار المرشحين لشغل الوظائف العامة فأوجبت تلك التعليمات ان يعلن عن الوظائف الشاغرة " في صحيفة يومية ، وفي لوحة الإعلانات لكل من الوزارة والدوائر المختصة على ان يتضمن الإعلان : عنوان الوظيفة وراتبها والدائرة التي توجد فيها والوثائق الواجب تقديمها والمؤهلات المطلوبة لشغلها مع مراعاة العلاقة بين تلك المؤهلات وطبيعة عمل الوظيفة كلما كان ذلك ممكناً " ويقتضي لاستكمال الإعلان على نحو كامل ان يتضمن فضلاً عن المعلومات التي أوجبت التعليمات ان يتضمنها معلومات تتعلق بمكان تقديم الطلبات ، وبموعد إجراء المقابلة أو الامتحان أو الاثنين معاً أو الإشارة على الأقل إلى ان موعد ومكان إجرائها ستجدد في إعلان لاحق ، والمقصود بهذه المعلومات هو تمكين المتقدمين من تقديم طلباتهم إلى الجهات المعنية ضمن المدة المحددة ، وكذلك المشاركة في الامتحان والمقابلة لكي لا يترتب على التخلف عن ذلك سقوط الحق في المشاركة في المسابقة المعقودة للمتقدمين للوظيفة . فيقدم الراغبون لشغل الوظيفة الشاغرة بطلباتهم وفقاً لنموذج استمارة الدخول للخدمة المدنية المرفق بالتعليمات وقد أوجبت التعليمات ان تتاح فرصة من الزمن مدتها 15 يوماً اعتباراً من تاريخ نشر الإعلان في الصحيفة اليومية . كما انه كان يقتضي ان تتضمن التعليمات أيضاً إلزام المتقدم لا شغال الوظيفة بتقديم إقرارين :

أ. إقرار بأنه ليس معزولاً من الخدمة أو مفصولاً منها ولم تنته مدة الفصل .

ب. إقرار بعدم الزواج من أجنبي أو أجنبية

 

ورغم ان التعليمات لم تشر إلى هذين الإقرارين ، فان الواجب يدعو إلى المطالبة بتقديمها مع استمارة طلب الدخول إلى الخدمة المدنية للتثبت من تحقق الشرطين المذكورين في المتقدم لاشغال الوظيفة . كما نصت تلك التعليمات المرقمة " 119 " على ان تتبع اللجنة بعد انتهاء المدة المحددة لقبول طلبات المتقدمين لاشغال الوظائف ، والتأكد من توفر الشروط المطلوبة فيهم ، الإجراءات التالية لغرض ترشيح المؤهلين منهم للتعيين .

ج. إذا كان عدد المتقدمين اكثر من عدد الوظائف الشاغرة فعلى اللجنة إجراء اختبار المتقدمين بالمقابلة أو بالامتحان .

د. إذا كان من ضمن المؤهلات المطلوبة لاشغال الوظائف الشاغرة إجادة مهنة معينة " كالترجمة أو الضرب على الآلة الكاتبة " فيجري اختبار تحريري للغرض المذكور. وبعد ذلك يتم الترشيح للتعيين من بين الناجحين حسب معدل النجاح في الاختبار .

فهذا الحكم الذي قررته التعليمات انه يجعل اختبار المتقدمين يتم على وجه الوجوب بالمقابلة أو بالامتحان متى كان عدد المتقدمين مساوياً لعدد الوظائف أو اقل منها ، فان إجراء المقابلة أو الامتحان للمتقدمين ليس إلزامياً . في الوقت الذي ترى فيه ان مثل هذا التفسير للنص خطير جداً في تأثيره في كفاءة الموظفين الذين يمكن ان يدخلوا في سلك الوظيفة دون التأكد من كفاءتهم . فانه في الوقت نفسه يتعارض مع أحكام قانون الخدمة المدنية الذي كان قد قرر في الفقرة (1) من المادة 29 قيام مجلس الخدمة العامة الملغي باختيار مؤهلات الأشخاص المراد تعيينهم بالمقابلة أو الامتحان التحريري أو بهما معاً للوقوف على مدى صلاحيتهم لاشغال الوظيفة ، ولم يستثنِ من ذلك إلا من كان لديه خدمة سابقة في وظيفة مثبت فيها أو يحمل شهادة عالية على انه أوجب إجراء الاختبار حتى في الحالات الاستثنائية ، حتى لو كان عدد المتقدمين للوظائف المطلوب اشغالها اكثر من عدد تلك الوظائف. كما انه يتعارض مع ما كان يقضي به نظام الامتحانات للخدمة المدنية المرقم 54 لسنة 1957 الذي كان كقاعدة عامة يجعل الامتحان التحريري واجباً. حتى لو كان عدد المتقدمين لاشغال الوظائف لايتجاوز عددها ، في حين كان يقضي بإجراء مقابلة المتقدمين حتى لو كان عددهم لا يتجاوز عدد الوظائف . لذا فإننا نرى وجوب إجراء مقابلة أو امتحان للمتقدمين لاشغال الوظائف في كل الأحوال ، سواء تجاوز عدد المتقدمين عدد الوظائف الشاغرة أو كان اقل منها. كما توجب التعليمات على اللجنة ان تقوم بإعلان جدول في لوحة إعلانات الوزارة والدوائر المختصة يتضمن أسماء المتقدمين للتعيين ومؤهلاتهم الدراسية وسنة التخرج ومعدلهم الدراسي والدرجة التي حصلوا عليها في الاختبار بالنسبة للوظائف التي تشغل بعد إجراء اختبار للمتقدمين. ويقسم المتقدمون لاشغال الوظائف الناجحون في الاختبار إلى مرشحين أصليين واحتياط. ويبقى الاحتياط الذين لم يدركهم الدور في التعيين احتياطاً لوظائف مماثلة . ويسقط حقهم في التعيين بعد مرور سنة على تاريخ إعلان الجدول الخاص بالترشيحات. فترفع اللجنة توصياتها بشأن المرشحين لاشغال الوظائف إلى الوزير المختص أو من يخوله من الموظفين للمصادقة عليها ، وإصدار الأوامر اللازمة بتعيين من وقع الاختيار عليهم من المتقدمين لاشغال الوظائف.  أما في مصر فان من مظاهر المساواة في تولي الوظيفة العامة ومنها المساواة في الاختيار لشغل الوظائف العامة . فلقد جاء في القانون المرقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وقد تضمن هذا القانون القواعد المنظمة لاختيار المرشحين لشغل الوظائف في المادتين(1). فيتبين لنا من النصين الواردين بالقانون المشار إليه أعلاه في شأن الإعلان عن الوظائف الخالية وطرق شغلها. ان المشرع المصري نهج نفس المسلك الذي انتهجه المشرع العراقي. إلا ان الأول استلزم في القانون المرقم 47 لسنة 1978 المذكور انفاً، ان تعلن الوحدات الإدارية عن الوظائف الخالية بها في صحيفتين يوميتين على الأقل زيادة في ضمان توافر العلم لدى كل من يتقدم لشغل إحدى الوظائف الخالية بالوحدات الإدارية التي تعلن عن وجود وظائف خالية. وتأتي هذه القاعدة كخطوة في تعزيز المساواة والعدالة بين المواطنين الذين يتوافر لديهم الصلاحية لشغل الوظائف العامة. نأمل من المشرع العراقي ان يعمل على إعلانه عن الوظائف الخالية بصحيفتين يوميتين على الأقل . كذلك فان المشرع العراقي لم يبين في تعليماته الخاصة بالخدمة المرقمة 119 طريقة التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان إلا في حالة واحدة إذا كان عدد الوظائف الخالية اكبر من عدد المتقدمين.  بينما نرى العكس في التشريع المصري ، وفيه مزيد من التفصيل فلقد بينت الفقرة الأخيرة من المادة 18 من القانون 47 لسنة 1978 الوجه الذي يجب عليه التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان في بندين. الأول إذا كانت الشهادة الدراسية تعتبر أحد الشروط التي يجب توافرها فيمن يشغل إحدى هذه الوظائف التي يكون التعيين فيها بدون امتحان فان أولوية التعيين تكون بحسب المؤهل الذي يتوافر لدى المتقدم لشغل الوظيفة. وعند التساوي في المؤهل بين المتقدمين لشغل إحدى هذه الوظائف تكون الأولوية في شغلها لمن حصل على المرتبة الأعلى في النجاح في هذا المؤهل الدراسي الذي تساووا فيه. فإذا تساوى المتقدمون على إحدى هذه الوظائف في المؤهل الدراسي وفي مرتبة النجاح فيه فان الأولوية في هذه الحالة تكون للأقدم منه في تاريخ التخرج بهذه الشهادة الدراسية. فإذا تساووا في ذلك كله كانت الأولوية بينهم للأكبر سناً. وفي البند الثاني من هذه الفقرة حدد المشرع طريقة التعيين في إحدى هذه الوظائف إذا كانت الخبرة هي المطلوبة كشرط أول وأخير . فتكون الأولوية في التعيين في هذه الحالة طبقاً لمدد الخبرة. أي يفضل من بين المتقدمين من تتوافر لديه الخبرة في عمل هذه الوظيفة تكون أطول من مدة الخبرة المتوافرة لدى غيره من المتقدمين لشغل هذه الوظيفة. بينما لاحظنا انه في التشريع العراقي إذا ما كان يتطلب إجادة مهنة أو حرفة فانه يجري اختبار تحريري وبعد ذلك يتم الترشيح للتعيين من بين الناجحين حسب معدل النجاح في الاختبار. هنا المشرع العراقي اعتمد على معدل النجاح بينما اعتمد المشرع المصري على مدد الخبرة المطلوبة. ولكن هذا كله الذي تطرقنا إليه هو يحابي ويجاري المساواة والعدالة بين المرشحين لتولي الوظائف العامة من الناحية الشكلية. وهنا لابد من الإشارة إلى ان سياسة التدخل للدولة لها من الأثر الكبير في هذه المساواة خصوصاً إذا علمنا ان سياسة الدول تختلف حسب الفكر والنهج الذي تسير عليه. ففي الدول التي تأخذ بسياسة التشغيل الكامل . أي توظيف جميع خريجي الكليات والمعاهد العليا ، فهذه السياسة وان كانت في ظاهرها أنها تطبق المساواة والعدالة بين المواطنين في فرص التوظيف ولكن هذا مردود بسبب ان الأفراد بطبيعتهم وبحسب قدراتهم ومواهبهم التي فطروا عليها غير متساوين. فكيف تكون المساواة حقيقية بين أفراد غير متساوين بطبيعتهم؟ لذلك فان المساواة الحقيقية إذا روعيت فانه يجب ان يأخذ كل من الخريجين فرصته في العمل المناسب لقدراته ومواهبه وكفاءته وتقدمه في مرتبة نجاحه في شهادته الدراسية. بمعنى ان يوضع كلٌ في العمل المناسب له وفي المكان المناسب لذلك نادت كثير من الأصوات في الفترة الأخيرة بعدم الأخذ بسياسة التشغيل الكامل لما تركته من الأثر السيئ وخلق البطالة المقنعة. وان يتم اختيار المرشحين لشغل الوظائف العامة على أساس امتحانات التسابق التي تجري بين المتقدمين لشغل الوظائف العامة الخالية حتى تكون الفرصة المناسبة لاحسن المتقدمين كفاءة وأكثرهم قدرة على القيام بأعمال الوظيفة وأكثرهم صلاحية لتحمل مسؤولياتها وأعبائها. فهذه هي الوسيلة الصحيحة التي يتم بها اختيار الرجل المناسب في المكان وفي العمل المناسب لقدراته وصلاحياته المختلفة. كما أنها وسيلة عادلة تكفل تحقيق المساواة بين جميع المتقدمين لشغل الوظائف العامة الخالية في الوحدات الإدارية المختلفة. ومن تطبيقات القضاء الإداري وفتوى مجلس الدولة في مصر فيما يتعلق بحق الاختيار في الوظائف العامة وإعمال مبدأ المساواة فيه ما يأتي: فقد جاء في حكم المحكمة الإدارية العليا " ان اثر تخلف شرط اجتياز الامتحان قبل التعيين باطل لفقدان القرار شرطاً من شروط صحته وان قرار التعيين يتحصن بمضي ميعاد السحب أو الإلغاء (2).  ويعني هذا القرار ان شرط اجتياز الامتحان إنما اشترطه المشرع إقرارا للعدالة والمساواة بين الموظفين وتوفير الثقة والطمأنينة في نفوسهم حتى لا يعين في الوظائف العامة إلا من يستحق التعيين فيها. وإمعاناً من المشرع في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لشغل الوظائف العامة أو جب ان يكون التعيين فيها حسب الأسبقية بين الناجحين في امتحان المسابقة. ويستفاد من ذلك ان اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة هو شرط أساسي من شروط التعيين في الوظائف العامة قصد به التثبت من صلاحية الموظف لولاية الوظيفة تحقيقاً للأغراض المشار إليها . وهو بمثابة شرط صلاحية. وعادت المحكمة الإدارية العليا اتجاهها السابق لحكمها في ان " قصارى ما يمكن ان يترتب على تخلف شرط تأدية الامتحان واجتيازه قبل التعيين هو فقدان قرار التعيين لشرط من شروطه صحته . قابليته للسحب أو الإلغاء خلال ستين يوماً . امتناع سحبه بعد فوات هذا الميعاد وصيرورته حصيناً من الرجوع فيه (3). من خلال هذا نخلص إلى انه إذا ما طبقت الإجراءات الإدارية بصورة متساوية على جميع المواطنين الذين يرومون الحصول على وظيفة معينة داخل الوحدات الإدارية ، وفق شروط موضوعية عامة يضعها المشرع بقانون كانت تلك الشروط العامة لا تميز بين شخص وآخر في تقديمهم لأولياتهم في سبيل الحصول على وظيفة داخل الهيئات الإدارية في الدولة. وتطبيق وسيلة المسابقة أو الامتحان بين المتقدمين سواء كانوا اكبر من عدد الوظائف أو اقل لهو الضمانة الأكيدة والأساسية في تحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين في سبيل الحصول على وظيفة داخل الدولة. ومن شأن المسابقة أو إجراء الامتحان ان يكشف عن قدرة وكفاءة ومؤهلات المواطنين الذين يسعون للحصول على وظيفة عامة في الدولة وتضع الشخص المناسب في المكان المناسب إعمالاً وتحقيقاً لمبدأ المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة.

_______________________

1- تنص المادة 17 من القانون المرقم 47 لسنة 1978 على ان " تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها ، التي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميتين على الأقل. ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، وتحدد السلطة المختصة الوظائف التي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان ".

وتنص المادة 18 على ان " يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان. وعند التساوي في الترتيب يعين الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا فان تساويا تقدم الأكبر سنا وتسقط حقوق من لم يدركه الدور في التعيين بمضي سنة من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان. ويجوز التعيين من القوائم التي مضى عليها اكثر من سنة إذا لم توجد قوائم أخرى صالحة للترشيح منها خلال الستة اشهر التالية لانقضاء السنة.  " ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان على الوجه الآتي:

1.إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلى، وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا.

2.إذا كانت الخبرة هي المطلوبة فيكون التعيين طبقا لمدة الخبرة.

2- انظر حكم المحكمة الإدارية العليا في الدعوى المرقمة 267 سنة 77 ، جلسة 14 فبراير سنة 1965.

3- انظر حكم المحكمة الإدارية العليا ، جلسة 2 يناير 1966 ، دعوى رقم 1328 ، سنو 7 ق .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .