المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



التمييز بين الوساطة الجنائية والصلح الجنائي  
  
1524   02:13 صباحاً   التاريخ: 2023-09-03
المؤلف : سحر عباس خلف طه
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للوساطة الجنائية
الجزء والصفحة : ص 42-46
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

إن نظام الصلح الجنائي يعد من أكثر الأنظمة القانونية التي تتشابه مع نظام الوساطة الجنائية، وهذا ما دعا بعض الفقه الى عد الوساطة الجنائية صورة من صور الصلح الجنائي ومن أجل ذلك سوف نوضح اوجه الشبه والاختلاف بينهما وفقاً للآتي:

أولاً: أوجه الشبه:

يتشابه نظام الوساطة الجنائية مع الصلح الجنائي من حيث الطبيعة، والغاية التي يسعى كل منهما الى تحقيقها، وأخيراً إن كل منهما قائم على مبدأ الرضائية وسنوضح ذلك على النحو التالي:

1- من حيث الطبيعة:

تعد كل من الوساطة والصلح الجنائي من الوسائل غير التقليدية في حل بعض النزاعات الجنائية الناشئة عن الجرائم قليلة الخطورة، وهي وسائل تؤدي الى إزالة أسباب الاضطراب الذي احدثته الجريمة في المجتمع، وكذلك من شأنها إزالة الأحقاد والضغائن بين الجاني والمجني عليه، وهذا الأمر يساعد في القضاء على أسباب الجريمة في المجتمع هذا من ناحية(1)، ومن الناحية الأخرى، ان استخدام هذه الوسائل تؤدي الى تجنيب زحام الجهاز القضائي المثقل بأعباء جسيمة(2)، فكلاهما يتفق في كونه من بدائل الدعوى غير القضائية (3).

2- من حيث الغاية:

أن الغاية الأساسية لكل من الوساطة الجنائية والصلح، حصول المجني عليه على تعويض عادل ومناسب يقتضيه من الجاني وبصوره سريعة جراء الاضرار التي اصابته من الجريمة التي أحدثها هذا الاخير، وذلك دون ان يتحمل عبء المطالبة به أمام القاضي وفقاً لإجراءات التقاضي العادية(4)، فضلاً عن ذلك كلاهما ينصرف الى تجنيب الجاني مساوئ العقوبة قصيرة الأمد (5).

3- كلاهما قائم على مبدأ الرضائية:

يتفق كل من الوساطة الجنائية والصلح في ان كلاهما يقوم على رضا الاطراف الجاني والمجني عليه في اللجوء اليهما لفض النزاع، فجوهر كل منهما هو الرضائية(6)، إذ من الصعوبة تصور فكرة أن لجوء الجاني للوساطة او الصلح كانت قائمة على أساس الخوف من تحريك الدعوى الجزائية ضده، لأن وجود مثل هذه الفكرة يجعل من اجراءهما اشبه بعقود الإذعان الخالية من حرية الإرادة(7)، فبدون موافقة أطراف النزاع لا يمكن اللجوء لإجراء الوساطة او الصلح (8).

ثانياً: أوجه الاختلاف بين الوساطة والصلح:

بالرغم من التقاءهما في بعض النقاط إلا إن الوساطة الجنائية تختلف عن الصلح الجنائي في أمور عديدة وهي:

1- من حيث النطاق الزمني لكل منهما:

أن الصلح الجنائي يجوز ابرامه في أي مرحلة تكون عليها الدعوى الجزائية، بل أن بعض التشريعات الجنائية، اجازت إجراء الصلح في بعض الجرائم حتى بعد صيرورة الحكم باتاً او اثناء تنفيذ العقوبة(9)، في حين ان الوساطة الجنائية ووفقاً للتشريعات التي اقرتها، لا يجوز اللجوء اليها الا قبل صدور قرار من النيابة العامة في شأن الدعوى الجزائية، وهذا ما جاء في قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (10).

2- من حيث المقابل في كل منهما:

إن النصوص القانونية التي اجازت الصلح في بعض الجرائم، لم تشترط أي شروط من أجل اجرائهِ، إذ إن كل ما تم اشتراطه يتعلق بتقديم ما يفيد إجراء الصلح بين الجاني والمجني عليه أو وكيله الخاص الى النيابة العامة أو المحكمة، فلا يشترط أن يكون مقابل الصلح، تعويض الضرر الذي لحق بالمجني عليه من جراء الجريمة او أن يكون من شأن الصلح إعادة تأهيل الجاني(11)، في حين أن هذه الشروط يلزم توافرها في اجراء الوساطة الجنائية، فيجب حصول المجني عليه على تعويض مناسب لجبر الضرر الذي لحق به من فعل الجاني، فضلاً عن إصلاح الجاني(12).

3- من حيث وجود طرف ثالث:

إن الوساطة الجنائية تتم عن طريق تدخل شخص ثالث من الغير يعرف بالوسيط، حيث يكون له الدور الرئيسي في الوصول الى اتفاق بين طرفي الخصومة، وكذلك يتولى مهمة متابعة تنفيذ هذا الاتفاق حتى النهاية(13)، فهي بذلك علاقة ثلاثية الأطراف. في حين إن الصلح لا يتم عن طريق الوسيط، وإنما يتم مباشرة بين الجاني والمجني عليه أو وكيله الخاص(14)، فهو بذلك علاقة ثنائية الأطراف.

4- من حيث نطاق تطبيق كل منهما:

أن غالبية التشريعات الجنائية التي تبنت نظام الوساطة، لم تحدد الجرائم التي يجوز معالجتها عن طريق الوساطة، وكذلك لم تضع معياراً محدداً لها، إذ يترك الأمر في النهاية للسلطة التقديرية للجهة القضائية المختصة (النيابة العامة) وفقاً لمبدأ الملائمة، كما في التشريع الفرنسي(15)، في حين إن بعض التشريعات التي اجازت الصلح الجنائي، قد حددت الجرائم التي يجوز فيها الصلح على سبيل الحصر، كما هو الحال في التشريع العراقي، الذي حدد نطاقها بالجرائم التي يتوقف تحريكها على شكوى المجني عليه أو من يمثله قانوناً (16).

5- من حيث الأثر المترتب على كل منهما:

أن الأثر المترتب على اجراء الصلح الجنائي، هو انقضاء الدعوى الجزائية(17)، وهذا الأثر يترتب بحكم القانون دون أن يكون للجهة القضائية (النيابة العامة او المحكمة) أي سلطة تقديرية في هذا الشأن(18)، في حين أن الوساطة الجنائية لا ترتب هذا الأثر، وذلك لأن اغلب التشريعات التي تجيز الوساطة، تلزم الوسيط بعد أن ينتهي من مهمته التوفيقية تقديم تقرير مكتوب حول نتائج هذه المهمة، وعلى ضوئه تتصرف النيابة العامة، فتقرر أما حفظ الدعوى او السير بالإجراءات الجنائية، وحتى في حال نجاح الوساطة الجنائية، فأن ذلك لا يحول دون تحريك الدعوى الجزائية، إذ رأت النيابة العامة أن الوساطة لا تحقق الأغراض التي حددها المشرع، كما لو أن الوساطة لم تضع حداً ونهاية للاضطراب الذي نتج عن الجريمة أو انها لم تساعد على تأهيل الجاني(19).

____________

1- د. اشرف رمضان عبد الحميد، الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء الدعوى العمومية – دراسة مقارنة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004 ، ص61.

2- د. محمد سامي الشوا، الوساطة والعدالة الجنائية – اتجاهات حديثة في الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، بلا سنة طبع، ص17. وينظر كذلك: د. سر الختم عثمان ادريس، النظرية العامة للصلح في القانون الجنائي – دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، 1979 ، ص34 – 35.

3- د. معتز السيد الزهري، الوساطة كبديل عن الدعوى الجنائية – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017 ، ص94.

4- د. محمد عبد اللطيف عبد العال، مفهوم المجني عليه في الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص106.

5- د. هشام مفضي المجالي، الوساطة الجزائية وسيلة غير تقليدية في حل النزاعات الجزائية – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة عين شمس، 2008 ، ص64. وينظر كذلك: بهاء جهاد محمد المدهون، الصلح الجزائي في الجنايات وفقاً لقانون الصلح الجزائي الفلسطيني مقارنةً في الشريعة الإسلامية – دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون – الجامعة الإسلامية بغزة، فلسطين، 2018 ، ص33.

6- د. إبراهيم عيد نايل، الوساطة الجنائية (طريقة مستحدثة في إدارة الدعوى الجنائية) – دراسة مقارنة في النظام الاجرائي الفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001 ، ص17.

7- د. عبد المنعم سالم شرف الشيباني، الحماية الجنائية للحق في أصل البراءة – دراسة مقارنة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص444.

8- د. طه احمد محمد عبد العليم، الصلح في الدعوى الجنائية، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009 ، ص114.

9- يجدر بنا التنويه الى إن بعض التشريعات الإجرائية، لم تجز اجراء الصلح بعد صدور الحكم في الدعوى، إذ اجازته فقط في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة أو حتى اعلان ختام المرافعة، ومن هذه التشريعات قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل، وذلك بموجب المادة (197/أ) حيث نصت على أنه (يقبل الصلح في مرحلة التحقيق والمحاكمة حتى صدور القرار في الدعوى). ولمزيد من التفصيل ينظر: سعيد حسب الله عبد الله، مرجع سابق، ص355. وينظر كذلك: الأستاذ عبد الأمير العكيلي، أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الثاني، ط2، مطبعة المعارف، بغداد، 1974، ص188. وينظر كذلك: د. براء منذر كمال عبد اللطيف، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، الطبعة الثانية، دار أبن الأثير للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 2010، ص76 وما بعدها. في حين أجاز قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 اجراء الصلح حتى بعد صدور حكم بات في الدعوى، إذ اجازت المادة (534/4) للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً. ولمزيد من التفصيل ينظر: د. إسامة عبد الله قايد، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص360.

10- د. محمود طه جلال، أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة عين شمس، 2004، ص432 – 433.

11- د. إبراهيم عيد نايل، الوساطة الجنائية (طريقة مستحدثة في إدارة الدعوى الجنائية) – دراسة مقارنة في النظام الاجرائي الفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001، ص18. ينظر كذلك: بهاء جهاد محمد المدهون، الصلح الجزائي في الجنايات وفقاً لقانون الصلح الجزائي الفلسطيني مقارنةً في الشريعة الإسلامية – دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون – الجامعة الإسلامية بغزة، فلسطين، 2018 ، ص34.

12- ينظر صفحة (16 – 17) من هذه الرسالة.

13- عادل يوسف الشكري، مباحث معمقة في فقه الإجراءات الجزائية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2014 ، ص206. وينظر كذلك: د. إبراهيم عيد نايل، مرجع سابق، ص18.

14- د. معتز السيد الزهري، الوساطة كبديل عن الدعوى الجنائية – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017 ، ص96.

15- د. هشام مفضي المجالي، الوساطة الجزائية وسيلة غير تقليدية في حل النزاعات الجزائية – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة عين شمس، 2008، ص65.

16- يعد القانون العراقي من التشريعات التي حددت الجرائم التي يجوز فيها الصلح، إذ نصت المادة (194) من قانون أصول المحاكمات الجزائي العراقي رقم 23 لسنة 1971 على (يقبل الصلح بقرار من قاضي التحقيق أو المحكمة إذا طلبه المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً في الدعاوى التي يتوقف تحريكها على شكوى المجني عليه...)، وهذا يعني الجرائم التي تكون موضوع الصلح، هي التي يتوقف تحريكها على شكوى المجني عليه أو من يمثله قانوناً والمنصوص عليه في المادة (3/أ) من القانون نفسه، وفي ذات الاتجاه قد سار المشرع المصري في المادة (18) مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998.

17- د. شريف سيد كامل، الحق في سرعة الإجراءات الجنائية – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005 ، ص128.

18- ينبغي التنويه الى، أن المشرع العراقي قد سار عكس هذا الاتجاه، حيث اشترط في المادة (195) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل لقبول الصلح ولكي ينتج أثره في انقضاء الدعوى الجزائية، يلزم موافقة القاضي أو المحكمة في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن سنة، وكذلك جرائم التهديد واتلاف الأموال او تخريبها وان كان معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة. ولمزيد من التفصيل ينظر: الاستاذ عبد الأمير العكيلي، أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الثاني، ط2، مطبعة المعارف، بغداد، 1974 ،ص187.

19-   د. إبراهيم عيد نايل، مرجع سابق، ص18 وما بعدها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .