المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


استجواب المتهم  
  
9301   10:58 صباحاً   التاريخ: 28-1-2016
المؤلف : موفق علي عبيد
الكتاب أو المصدر : سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع
الجزء والصفحة : ص92-95
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

صرحت المادة ( 10 ) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وكذلك المادة (6) من الاتفاقية الاوربية لحماية حقوق الانسان  بالنص على حق المتهم في سماع اقواله اذ انه ابتداءً ومن اللحظة التي يوجه فيها الاتهام الى  شخص معين يصبح من حقه ان يقدم تفسيرات بالنسبة للاتهامات الموجه اليه . ومن هنا كانت حاجة المتهم الى الاستجواب(1). والاستجواب اجراء ضروري وهام من بين اجراءات التحقيق الابتدائي ، يعني مجابهة المتهم بالادلة المختلفة قبله ، ومناقشته فيها مناقشة تفصيلية ، كيما يفندها ان كان منكراً للتهمة ، او يعترف بها اذا شاء الاعتراف . ويقصد به كذلك سؤال المتهم ومناقشته عن وقائع التهمة المنسوبة اليه ، وعن الادلة الموجهه ضده ، وما عنده من اوجه دفع التهمة عنه او اعترافه بها(2) . والاستجواب غير سؤال المتهم عن التهمة الموجهة اليه ، حيث ان الاخير مجرد توجيه التهمة الى المتهم وتثبيت اقواله بصددها ،من دون مناقشته ومواجهته بالادلة القائمة ضده، وعليه فالاستجواب يبغي تحقيق هدفين الاول جمع ادله الاثبات ضد المتهم والثاني جمع ما يثبت نفي التهمة عن المتهم(3). كما ان الاستجواب ، من جهة اخرى اجراء دفاع او بالاحرى وسيلة جوهرية للدفاع بالنسبة للمتهم ، لما يمنحه من فرصة له في التعرف على الوقائع المنسوبة اليه ، ويحاط علماً بالادلة والقرائن القائمة ضده ، وبالتالي يتمكن من تفنيد الشبهات التي تحيط به ، ومناقشتها ويقدم كل ما من شأنه ان يثبت براءته وبناءً عليه ذهب البعض الى القول بان الاستجواب حق للمتهم وهو في الوقت ذاته واجب على المحقق ان يلتزم بالقيام به لانه وسيلة دفاع للمتهم ، لا اجراء من اجراءات جمع الادلة فقط(4). اما بالنسبة لموضوعنا فيما يخص استجواب المتهم في حالة كون التحقيق سرياً . أي هل يحق للقاضي او المحقق ان يتذرعا بحقهما باجراء التحقيق في غيبه الخصوم فيتجاهلا استجواب المتهم وسؤاله عن التهمة المنسوبة اليه وهو صاحب المصلحة الاولى في الدعوى؟ ان المشرع المصري لم يجعل الاستجواب وجوبياً الا في الحالات التي نص عليها القانون ، ذلك ان قانون الاجراءات الجنائية المصري تطلب الاستجواب صراحة في حالتين الاولى عقب القبض على المتهم فوراً ( المادة 131 والمادة 36) من الاجراءات الجنائية ، والحالة الثانية هي تلك التي يقرر فيها قاضي التحقيق وضع المتهم في الحبس الاحتياطي (المادة 34) اجراءات او مد هذا الحبس ( المادة 142) اجراءات(5) . ولكن كيف يتسنى في غير هذا تحقيق دفاع المتهم وقد يدلي بما يدفع عنه التهمة فيتجنب مشقة الوقوف في موقف الاتهام ويحول مجرى التحقيق نحو الفاعل الحقيقي بدلاً من السير في طريق خاطئ قد يؤدي الى الحكم بالبراءة وفي النهاية وحين يتعذر الاهتداء الى الطريق الصحيح بعد ان تزول معالم الجريمة وليس هذا من المصلحة في شيء ، ولذلك وبالرغم من صمت القانون فالقضاء الفرنسي مستقر على ان استجواب المتهم من الاجراءات الجوهرية ما لم يكن المتهم هارباً(6) . اما في مصر فقد اختلف الفقه والقضاء على اتجاهين الاول يرى ان الاستجواب اجراء جوهري يترتب على اغفاله البطلان(7). وقد ايدت محكمة النقض المصرية في فترة معينة من الزمن هذا الاتجاه وفي ذلك تقول ( يتضح من مجموع نصوص تحقيق الجنايات ان استجواب المتهم قبل كل شيء واجب والا كان العمل باطلاً .وذلك اذا كان المتهم محبوساً اما اذا لم يكن مقبوضاً عليه وامتنع عن الحضور، فعدم استجوابه لا يترتب عليه بطلان الاجراء)(8). اما الاتجاه الثاني فيرى ان الاستجواب ليس وجوبياً الا في الحالات التي نص عليها القانون والسابق الاشارة اليها(9) ، وفي ذلك تقول محكمة  النقض بأن ( عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الاجراءات ، اذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم بل يجوز رفعها في مواد الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيق ما )(10). وهذا القضاء محل نظر فبمقتضاه يمكن للنيابة ان تحيل المتهم الى المحكمة في الجنح والمخالفات من دون ان تسنح له فرصة ابداء اوجه دفاعه . وحتى في الجنايات التي يحتم الشارع للتصرف فيها سابقة التحقيق تستطيع النيابة ان تغفل استجواب المتهم اعتماداً على تحقيقات اخرى . ولا يوجد ما يمنع المحقق من استبعاد المتهم والمدافع معاً بأغفال استجوابه . ويعتبر ذلك اخلالاً بحقه في الدفاع(11). اما في القانون العراقي فان الخلاف المشار اليه لم يحصل وذلك لان المشرع العراقي تلافى ذلك في قانون اصول المحاكمات الجزائية في المادة ( 123) منه قد اوجبت على قاضي التحقيق او المحقق ان يستجوب المتهم خلال اربع وعشرين ساعة من حضوره اذ نصت على انه " على قاضي التحقيق او المحقق ان يستجوب المتهم خلال اربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبت من شخصيته واحاطته علماً بالجريمة المنسوبة اليه ويدون اقواله بشأنها مع بيان ما لديه من ادلة لنفيها عنه وله ان يعيد استجواب المتهم …" . وكذلك المادة (43) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي اعطت لعضو الضبط القضائي صلاحيات محقق في حالة اذا اخبر عن جريمة مشهودة او اتصل علمه بها . اذ نصت على انه (…… وينتقل فوراً الى محل الحادث ويدون افادة المجني عليه ويسأل المتهم عن التهمة المسندة اليه ……) . وكما هو واضح من المادتين السابقتين ان استجواب المتهم وجوبي في حين ان المادة (57) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي قد اجازت لقاضي التحقيق او المحقق ان يستبعد المتهم من حضور اجراءات التحقيق على ان يكون هذا المنع مؤقتاً وان يبيح له الاطلاع على اجراءات التحقيق التي تمت بغيابه بمجرد انتهاء حالة الضرورة التي جعلت قاضي التحقيق او المحقق ان يجعل التحقيق سرياً. فمن الجائز في القانون العراقي استبعاد المتهم مؤقتاً عن التحقيق في احوال الضرورة التي تقتضيها ضرورات التحقيق ، على ان هذا الابعاد لا يلغي الايجاب الوارد في المادة (123) من الاصول الجزائية العراقي أي انه يجب وفي كل الاحوال ان يستجوب المتهم عن التهمة المنسوبة اليه وذلك لبيان اقواله بشأنها. وهذا مسلك محمود للمشرع العراقي على العكس من المشرع المصري كما اسلفناه ، وندعوه ان يسلك مسلك القانون العراقي وذلك لان القانون العراقي ضمن حق الدفاع للمتهم بصورة كاملة ، وانه لم يهدرها حتى في حالة كون التحقيق سرياً بالنسبة للمتهم اذ ان استبعاد المتهم عن بعض اجراءات التحقيق لا يهدر ما مقرر له من ضمانة في ايجاب استجوابه خلال اربع وعشرين ساعة.

____________________

[1]- في موضوع الاستجواب ينظر كل من :

-د.محمد سامي النبراوي ، استجواب المتهم ، رسالة دكتوراه جامعة القاهرة .

-دار النهضة العربية –1968-1969.

-د.اسماعيل محمد سلامة ، الحبس الاحتياطي ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة,  1981 .عالم الكتب ، 1983.

د.سامي صادق الملا ، اعتراف المتهم ، رسالة دكتوراه جامعة القاهرة ، 1969.

د.توفيق الشاوي ، بطلان التحقيق الابتدائي بسبب التعذيب والاكراه الواقع على المتهم ، مجلة القانون والاقتصاد ، 1951، عدد (21) ، ص253.

2- د.حسن صادق المرصفاوي ، اصول الاجراءات الجنائية ، منشات المعارف ، الاسكندرية ، 1977، ص393.

3- محمد عبد الرحيم عنبر ، الموسوعة الشاملة للمبادئ القانونية في مصر والدول العربية ، الجزء الثالث ، القاهرة ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية ، 1973، ، ص8.

4- د.محمد سامي النبراوي ، استجواب المتهم ،المصدر السابق، ص66وما بعدها.

5- حيث نصت المادة (131) من قانون الاجراءات الجنائية المصري على انه ( يجب على قاضي التحقيق ان يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه ، واذا تعذر ذلك يودع في السجن الى حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه على اربع وعشرين ساعة ، فاذا مضت هذه المدة ، وجب على مأمور السجن تسليمه الى النيابة العامة ، وعليها ان تطلب في الحال الى قاضي التحقيق استجوابه . وعند الاقتضاء تطلب ذلك الى القاضي الجزئي او رئيس المحكمة او أي قاض اخر يعينه رئيس المحكمة والا امرت بأخلاء سبيله " ونصت المادة ( 36)  من  القانون نفسه على انه " يجب على مأمور الضبط القضائي ان يسمع فوراً اقوال المتهم المضبوط . واذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله في مدى اربع وعشرين ساعة الى النيابة العامة ويجب على النيابة العامة ان تستجوبه في ظرف اربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه او بأطلاق سراحه " ونصت المادة (34) منه على انه ( لمأمور الضبط القضائي في احوال التلبس بالجنايات او الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة  تزيدعلى ثلاثة اشهر ، ان يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه " ونصت المادة ( 142) من القانون نفسه على انه " .. على انه في مواد الجنح يجب الافراج حتماً عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية ايام من تاريخ استجوابه..".

6- د.محمود محمود مصطفى ، سرية التحقيقات الجنائية وحقوق الدفاع ، المصدر السابق ، ص12.

7- د.محمد مصطفى القللي ، اصول قانون تحقيق الجنايات ، الطبعة الثانية ، 1942، ص221،د.توفيق الشاوي ، فقه الاجراءات الجنائية ، الجزء الاول ، الطبعة الثانية ، 1954، ص33.

8- حكم محكمة النقض المصرية في 17 فبراير سنة 1912 المجموعة الرسمية س13رقم 42، ص87.

9- ينظر د.هلالي عبد الإله احمد ، المركزى القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الا بتدائي ، المصدر السابق ، ص174.و د.سامي صادق الملا ، اعتراف المتهم ، ص36.

0[1]- حكم محكمة النقض المصرية رقم 212 في 3 ديسمبر سنة 1981 ، مجموعة احكام محكمة النقض لسنة 1981، ص1188.

1[1]- د.محمود محمود مصطفى ، سرية التحقيقات الجنائية وحقوق الدفاع ، المصدر السابق، ص13.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .