المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
عرش مصر بين سمنخكارع ونفرتيتي.
2024-06-03
مبادئ انحلال الإمبراطورية وعهد إخناتون.
2024-06-03
كتاب الموتى.
2024-06-03
تأثير السحر في الأمور الدينية.
2024-06-03
بيت الولادة عهد الأسرة الثامنة عشرة.
2024-06-03
أهمية وخصائص ذكر الله تعالى
2024-06-03

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مراجعة الأحكام بطرق الطعن  
  
1344   01:15 صباحاً   التاريخ: 23-3-2022
المؤلف : علي جبار عبد الكرعاوي
الكتاب أو المصدر : اعادة المحاكمة الجزائية في القانون اللبناني والعراقي
الجزء والصفحة : ص 7-22
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

تتم مراجعة الأحكام بشكل عام بطرق طعن عادية وغير عادية ومن أهم تلك الطرق هي الاعتراض على الحكم والاستئناف والتمييز، وعليه سنبحث في طرق الطعن الأساسية وهي الاعتراض والاستئناف والتمييز (النقض) في المطالب التالية:

المطلب الأول: الاعتراض

الاعتراض على الحكم الجزائي الغيابي هو: طريق خول المحكوم عليه غيابية للطعن في الحكم الغيابي الصادر ضده أمام المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم (1)، وجاء في المادة (131) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني أن الاعتراض هو طعن يرمي إلى رجوع المحكمة عن حكم صادر عنها بالصورة الغيابية، ولا يقبل إلا من المحكوم عليه غيابيا  (2) .

وغرف الاعتراض بأنه طريق عادي خاص بالأحكام الصادرة بالصورة الغيابية يهدف إلى إلغاء الحكم الصادر على هذه الصورة من قبل المحكمة ذاتها التي تكون قد أصدرته (3) ، وتكون المحاكمة غيابية بحق المدعى عليه إذا امتنع عن حضور جميع جلسات المحاكمة بما فيها الجلسة التي جرى فيها اختتام المحاكمة، أو لم يتمثل فيها بمحام عندما يكون الحد الأقصى العقوبة الجرم المدعى عليه به لا يزيد عن السنة حبسا(4) .  

والحكمة في إباحة العودة إلى المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم ترجع إلى أن المحكوم عليه لم يبد أمامها أقواله ودفاعه، لذلك كان من العدل أن يخول المحكوم عليه غيابيا طريقا  سهلا لا يخرج عن كونه تظلما إلى المحكمة نفسها التي فصلت في الدعوى، فهذه المحكمة لا تستنفد ولايتها، إذ حكمت في الدعوى بناء على سماع أقوال طرف واحد، ولا غضاضة في أن تعدل عن حكمها إذا هي اقتنعت بدفاع المعارض (5) .

والاعتراض هو طريق عادي يسلكه من صدر الحكم عليه غيابية، وهو ورغم وجاهته النظرية كثيرا ما يساء استعماله ويؤدي إلى تعطيل سير العدالة وتراكم الأعمال وتأخير الفصل في القضايا، لذلك يرى البعض وجوب تقييده (6).

وحتى يقبل الاعتراض ثمة شروط لا بد من توافرها وهي:

1- أن يكون الحكم الجزائي قد صدر غيابية: لكي تكون المحاكمة بالصورة الغيابية صحيحة، يشترط أن يكون صاحب العلاقة الذي تخلف عن حضور الجلسات قد أبلغ بمواعيدها أصولا وفقا للمادتين (147-148) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني (7)، وأن يكون تخلفه عن الحضور دون عذر مشروع ولو كان موقوفا(8)، أو كان مشروعة ولكن القاضي لم يقبله، أما إذا كان مشروعة وقبله القاضي، فلا يكون غيابية إنما صار إلى تكرار دعوته إلى جلسة أخرى.

2- أن يكون الحكم المعترض عليه قد حكم على المعترض .

 3- تحقق المصلحة في الاعتراض .

يبلغ المحكوم عليه غيابة بالحكم الصادر عليه طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (2۶3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، أي ينشر بصحيفتين محليتين، ويفضل أن يكون النشر بالصحف اليومية العامة وليس الخاصة، فإذا انقضى ثلاثون يوما على التبليغ بالحكم الصادر في المخالفة، وثلاثة أشهر على تبليغه بالحكم الصادر في الجنحة وستة أشهر في الجناية، ودون أن يقدم نفسه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى أي مركز للشرطة، ودون أن يعترض عليه خلال المدة المذكورة أصبح الحكم بالإدانة والعقوبات الأصلية والفرعية بمنزلة الحكم الوجاهي (9) . أي يصبح قابلا للتمييز وتصحيح القرار التمييزي، وعند اكتسابه درجة البتات يكون قابلا للطعن فيه بطريق إعادة المحاكمة (10)

كما جاء في المادة (171) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أنه: لا ينفذ الحكم الغيابي الصادر في حق المحكوم عليه، إلا إذا تبلغه وفقا للأصول المحددة في المواد (147) وما يليها من هذا القانون. ويحق للمحكوم عليه غيابة الاعتراض

على الحكم الغيابي في مهلة عشرة أيام من تاريخ تبليغه إياه وذلك باستدعاء يقدمه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي (11) .

إذا لم ثراء في تبليغه الأحكام المذكورة، يحق له الاعتراض عليه طيلة مدة مرور الزمن على العقوبة المحكوم بها، وإذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم الغيابي، بعد هذا الحكم آخر معاملة قضائية، وتبدأ بالسريان منذ صدوره مهلة مرور الزمن على دعوی الحق العام، كما يحق للمحكوم عليه غيابة أن يعترض على الحكم الغيابي الصادر في حقه برمته، أو أن يقصر اعتراضه على الالتزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها (12) .

إلا أنه إذا صادف أثناء سريان الميعاد عطلة رسمية، وانقضت هذه العطلة قبل انتهاء الميعاد فإنها لا تضاف إليه، ويعتبر الميعاد منقضية بانتهاء مدته التي حددها القانون..

هذا، ولا تأثير على حق المحكوم عليه غيابية في الاعتراض إذا صدر الحكم الغيابي خالية من الإشارة إلى هذا الحق، حيث يبقى للمحكوم عليه حق الطعن فيه بطريق الاعتراض وفق الأصول.

ويتم تقديم الاعتراض على الحكم الغيابي باستدعاء (استحضار) يقدمه المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم محل الاعتراض، أو عريضة يقدمها المحكوم عليه إلى المحكمة رأسا، أو أي مركز للشرطة(13) ، ويجوز للمحكوم عليه إذا كان موقوفا في السجن أن يعترض على الحكم إذا كان صادرة عن محكمة الصلح بتصريح في ذيل سند التبليغ يدونه ويصدقه الموظف المولج بالتبليغ، كما يحق للمحكوم عليه أن يعترض بتصريح يدون على سند التبليغ على الحكم الغيابي الصادر في قضايا الأصول الموجزة (14)

وتطبيقا للمادة (245) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، فإن الاعتراض إما أن يكون مقدمة ضمن مدته القانونية، أو مقدما خارج مدته القانونية، فقي المرافعة إذا وجدت المحكمة أن الاعتراض مقدم خلال المدة القانونية وتغيب المعترض المطلق السراح بكفالة عن أي جلسة من دون معذرة رغم تبلغه وفق الأصول، أو إذا هرب من التوقيف، تقرر المحكمة رد اعتراضه، ويصبح الحكم الغيابي بعد تبليغه بمنزلة الحكم الوجاهي لا يقبل الطعن إلا تمييزا من تاريخ التبليغ، أما إذا كان الاعتراض مقدمة بعد انتهاء المدة، تقرر المحكمة رده شكلا دون الحاجة إلى تبليغ المعترض بقرار الرد، ويعتبر الحكم الغيابي بمثابة الوجاهي، ولا يقبل الطعن إلا تمييزا من تاريخ صدوره (15) .

أما إذا حضر المعترض وكان الاعتراض مقدمة ضمن المهلة القانونية تقرر المحكمة قبوله وتجري التحقيق القضائي والمحاكمة مجددا، وبالنتيجة تصدر حكمها بتأبيد الحكم الغيابي أو تعديله أو إلغائه، على أن لا تحكم بعقوبة أشد من العقوبة المحكوم بها غيابية، إذ ليس من العدالة أن يضار الطاعن بطنه، وتكون قرارات المحاكمة الغيابية قابلة للطعن تمييزا من تاريخ صدورها(16) .  

ولا يشترط القانون شكلا معينا للاعتراض، فيكفي أن يشتمل الاعتراض على الفقرة الحكمية مع بيان تاريخه ورقمه والمحكمة التي أصدرته وأسم المحكوم عليه في الحكم الغيابي، ويتعين على المعترض أن يطلب في استدعاء الاعتراض قبول اعتراضه من حيث الشكل والموضوع، وأن يطلب براعته أو عدم مسؤوليته إذا كان معي عليه، أما إذا كان مدعية شخصية كان عليه أن يطلب الحكم له بالتعويض والالتزامات المدنية التي يطلبها.

ينبرم الشق المدني من الحكم الغيابي بعد إتمام إجراءات تبليغه وفقا لأحكام التبليغ في قانون أصول المحاكمات المدنية، ويستحصل المحكوم له بالتعويضات الشخصية على صورة صالحة للتنفيذ تنفذ وفقا للأحكام التي ترعى تنفيذ الأحكام المدنية (17) . إذا أعلنت، بنتيجة الطعن في الحكم الغيابي بعد تنفيذ الشق المدني منه، براءة المحكوم عليه أو إبطال التعقبات عنه، فيحق له أن يطلب إلزام المنفذ برد ما قبضه وبالعطل والضرر  (18).

إذا تغيب المعترض عن حضور جلسة المحاكمة الاعتراضية الأولى دون عذر مشروع أو مقبول أو كان الاعتراض مقدمة خارج المهلة القانونية، عندها يرد الاعتراض شكلا سندا للفقرة الرابعة من المادة (173) أصول جزائية (19)، إذا كان المدعى عليه محقة في اعتراضه، يعفي من نفقات المحاكمة الغيابية والا قضي عليه بها, وللمحكمة عندما تقرر رد الاعتراض شكلا، أن تحكم بإلزام المعترض بغرامة تتراوح بين خمسمائة ألف ومليون ليرة (20) ، ولا يقبل الاعتراض على الاعتراض، وإنما يقبل الاستئناف

يترتب على تقديم الاعتراض وقف النظر في الطعن تمييزا في الحكم الغيابي المقدم إلى محكمة الجزاء الكبرى أو إلى محكمة التمييز من الادعاء العام أو من المتهمين الأخرين أو أي علاقة بالدعوى إلى نتيجة الحكم الذي يصدر في المحاكمة الاعتراضية (21)

و يستتبع اعتبار الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي ما يأتي:

1- تنفيذ العقوبات الأصلية والفرعية عدا أحكام الإعدام.

2 - لزوم إصدار المحكمة الجزائية أمرة بالقبض على المحكوم عليه.

3- تنفيذ الحكم بالرد والتعويض وفق قانون التنفيذ على أن يقدم المحكوم له كفيلا ضامنة بمبلغ تنسبه المحكمة إذا وجدت ضرورة لذلك. وتسقط هذه الكفالة بعد مضي ثلاث سنوات.

4- منع المحكوم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المؤقت ما دام هاربا من إدارة أمواله والتصرف فيها، ولزوم وضع المحكمة الحجز عليها وإدارتها وفق قواعد إدارة الأموال المحجوزة بمقتضى أحكام هذا القانون إن لم يسبق وضع الحجز عليها، وكذلك منعه من رفع أية دعوى باسمه واعتبار كل تصرف أو التزام بتعهد به باطلا بحكم القانون (22).

يتمتع القاضي الناظر بالاعتراض بحرية تقييم مطلقة، فله أن يحكم مجددا بالحكم السابق نفسه، كما له أن يعدله تخفيفا أو تشديدا، وفي هذه الحالة الأخيرة عليه أن يعلل حكمه تعلية خاصة لأنه يكون من المستغرب أن يكون الحكم الصادر بغياب المدعى عليه أكثر رحمة من الحكم الصادر بوجهه، ويكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض وجاهية ويقبل الاستئناف  (23)

المطلب الثاني: الاستئناف

الاستئناف هو طريق مراجعة عادي ضد الأحكام الصادرة بالصورة الوجاهية أو بمثابة الوجاهي واحتمالية الغيابية وضعه القانون بتصرف المتقاضين لإصلاح ما اعتور الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى من أخطاء أمام محكمة أعلى في محكمة الاستئناف وهذا ما يميزه عن الاعتراض (24)، وهي محكمة أعلى درجة من محكمة البداءة، ولغرض إعادة النظر في صحة الحكم الصادر. إلا أن هذه الأحكام إما تدقق تمييزا، أو يتم إجراء المرافعة بها مجددة لتربط بقرار حكم جيد، وقد حددت في قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني الدعاوى التي تقبل الاستئناف بما يلي (25) :

تقبل الاستئناف الأحكام الصادرة في قضايا الجنح بالصورة الوجاهية أو بمثابة الوجاهي واحتمالية الغيابية إذا شاء المحكوم عليه التخلي عن حقه بالاعتراض تقبل الاستئناف شرط أن تكون هذه الأحكام قد فصلت في أساس النزاع، أما تلك التي لا تكون فاصلة في أساس النزاع، فلا يجوز استئنافها إلا مع الحكم النهائي، ولهذا قضي مثلا بان القرار الإعدادي القاضي بتعيين خبير لا يقبل وحده الاستئناف (26)، كذلك لا يقبل الاستئناف القرار المتضمن رفض تعيين خبير جديد، يستثنى من ذلك القرارات التي تفصل في دفع أو أكثر من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة (73) أصول جزائية لبناني، والقرارات التي تبث في طلبات إخلاء السبيل قبولا أو رفضة والقرارات التي تفصل بطلب رد الأشياء المضبوطة أو برفض ردها والقرارات التي ينهي بها القاضي المنفرد الدعوى من دون أن يتعرض لموضوعها (27) .

بينما لا تقبل الاستئناف الأحكام الصادرة في المخالفات إلا إذا قضت :

أ- بالحبس أو بالتوقيف التقديري أو بغرامة تزيد على الخمسمائة الف ليرة.

ب- بعقوبة إضافية أو فرعية أو بتعويضات شخصية تزيد على الخمسمائة ألف ليرة.

ج- برد دفع من الدفوع المنصوص عليها في المادة (73) من هذا القانون.

د- بعقوبة المخالفة متلازمة مع جنحة ووفق قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، فإن مهلة الاستئناف هي خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم البدائي، إذا كان وجاهية ومن تاريخ تبليغه إياه إذا كان بمثابة الوجاهي أو غيابية أو قاضية برد الاعتراض شكلا (28) .

يقدم الاستئناف، بواسطة محام بالاستئناف، إلى محكمة الاستئناف التابع لها القاضي الذي أصدر الحكم المستأنف أو بواسطته، يجب أن يشتمل الاستئناف على الأسباب التي يدلي بها مقدمه وعلى مطاليه (29).

إذا قدم الاستئناف بواسطة القاضي المتفرد الذي أصدر الحكم المستأنف، عليه أن برسل الاستئناف مع ملف الدعوى في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه. إذا كان المحكوم عليه موقوفة، فللنيابة العامة أن تأمر بنقله إلى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الاستئناف، أما إذا انقضت مدة عقوبته قبل البت في استئنافه، حينها تطلق النيابة العامة سراحه فورا (30)

يحق لكل من المدعى عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال والضامن والنيابة العامة الاستئنافية والنيابة العامة المالية (ولو من دون نص والنيابة العامة التمييزية أن يستأنف الحكم الصادر عن القاضي المنفرد وفقا للإجراءات، وبالشكل التالي (31):   

- بالنسبة للمدعي يستأنف الحكم سواء لجهة العقوبة أو التعويض أو معا في مهلة 15 يوما، وتبدأ المهلة من تاريخ صدور الحكم المستأنف.

- المدعي الشخصي والمسؤول بالمال والضامن، لا يستطيعون الاستئناف إلا بالشق المدني من الحكم والفقرة الحكمية التي تلزمه بالتعويض على المدعى عليه ويمهله (15) يوم.

- النيابة العامة في ما يتعلق بالدعوى العامة (العقوبة) والمهلة في شهر واحد من تاريخ صدور الحكم المستأنف  (32) .

ويشترط لقبول الاستئناف أن يكون مقدمة ضمن المهلة القانونية، وأن يكون موقعة من محام بالاستئناف، وأن يتضمن أسباب الاستئناف والمطالب.

بعد قبول الاستئناف شكلا تنظر المحكمة في موضوع الدعوى الاستئنافية فتستمع إلى أقوال وطلبات وأسانيد المستأنف أولا، ثم تستمع إلى أجوبة المستأنف عليه التي يدفع بها وطلبات وأدلة خصمه المستأنف، كما تنظر المحكمة في الاستئناف المتقابل إن وجد، وبعد دراستها وتدقيقها لكل ذلك، وبعد أن يكون كل طرف قد استنفذ ما لديه من أقوال تقرر ختم المرافعة، وبعد المداولة تصدر المحكمة قرارها وفقا لإجراءات إصدار الأحكام  (33) .

للاستئناف المقدم أصولا مفعولان: مفعول موقف ومفعول ناشر:

يعني بالمفعول الموقف للاستئناف أن الحكم البدائي المستأنف لا يكون قابلا للتنفيذ قبل انقضاء مهلة الاستئناف وقبل البت بهذا الاستئناف عند وقوعه، فالاستئناف إذا يوقف تنفيذ الحكم المستأنف  (34) .

ويشذ عن هذا المبدأ القرارات القاضية بالبراءة أو بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ لأن هذه القرارات تنفذ فورا على الرغم من استئنافها، فإذا كان المحكوم ببراءته موقوفا مثلا، يطلق سراحه في الحال ولو جرى استئناف الحكم (35) ، كما يشذ عن هذا المبدأ القرار القاضي بمنع المدعي الشخصي سلفة معجلة من أصل التعويض ومذكرة التوقيف التي يكون القاضي المنفرد قد أصدرها ما لم تقرر محكمة الاستئناف بخلاف ذلك.

أما المفعول الناشر للاستئناف، فيعني أنه يحق لمحكمة الاستئناف أن تنشر الدعوى أمامها ورؤيتها مجددة والحكم بأساسها بعد أن تكون قد قبلت الاستئناف في الشكل، بحيث يمكن لها أن تحكم إما بتصديق الحكم الابتدائي المستأنف برمته، وإما بتعديله لبعض جهاته وتصديقه لجهات أخرى، أو فنه برمته والحكم مجددا بما يخالفه (36) .

وجاء في المادة (225) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001: بعد أن تنتهي محكمة الاستئناف إجراءات التحقيق لديها تصدر قرارا يقضي بفسخ الحكم المستأنف أو بتعديله أو بتصديقه من حيث النتيجة التي توصل إليها بعد إحلال التعليل الذي تعتمده محل التعليل الوارد فيه.

ولكن الأثر الناشر للاستئناف ليس مطلقة أو شاة لأن هذا الأثر مرتبط بالجهة التي استأنفت الحكم وبالموضوع الذي انصب عليه الاستئناف، وقد قضي بان محكمة الاستئناف تضع يدها على الدعوى بموجب الاستئناف المقدم لها وتتقيد بالأسباب والمطالب الواردة فيه (37)  وإن استئناف النائب العام يؤدي إلى نشر الدعوى العامة فقط (38) ولجميع جهاتها إلا إذا انصب الاستئناف على جهة معينة من الحكم الاستئنافي.

أما المدعي العام فيستأنف الشق المتعلق بالتعويضات الشخصية (39) لأنه فريق مدني في الدعوى الجزائية، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تخفض في التعويضات  المحكوم له بها إذا استأنف الحكم وحده، وإنما لها أن تثبتها أو ترفعها، إلا في حال لو استأنف المدعى عليه الحكم إضافة إلى المدعي الشخصي. وقد قضي برد طلب الطعن المقدم من المدعي الشخصي ضد حكم محكمة الاستئناف الذي اعتبر فيه أن للفعل الوصف الجنحي، لأن حق المدعي الشخصي محصور بالشق المدني (40)

أما المسؤول بالمال أو الضامن، فله أن يستأنف الحكم الذي ألزمه بالتضامن مع المدعى عليه بالتعويض على المدعي الشخصي، أي يكون استئنافه محصورة بالدعوى المدنية وله أن يستأنف الحكم وحده إذا رضخ له المدعى عليه، وفي هذه الحالة يستفيد لوحده من نتيجة الحكم (41) .

أما المدعى عليه، فينصب استئنافه على الحكم برمته وعلى الدعوى العامة والمدنية، وإذا حصر المدعى عليه استئنافه بالدعوى العامة ولم تستأنف النيابة العامة هذا الشق من الحكم ما جعله مبرمة، فإنه يمنع على محكمة الاستئناف الإساءة إلى وضع المدعى عليه القانوني كأن تفرض عليه عقوبة أشد (42) ، كما لا يمكن زيادة مبلغ التعويض المحكوم به

المطلب الثالث: الطعن التمييزي

إن التمييز ومثله إعادة المحاكمة، هو بخلاف الاعتراض والاستئناف، طريق غير عادي للطعن بالأحكام والقرارات الجزائية بهدف إلغاء ما هو مخالف منها للقانون، ولهذا تعتبر محكمة التمييز محكمة قانون وليس محكمة وقائع، ولا تشكل تالية درجة ثالثة من درجات المحاكمة (43)، ويعرف الطعن التمييزي بأنه: طريق غير عادي يطعن به في بعض الأحكام الصادرة انتهاء أمام محكمة مخصوصة، بسبب مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون (44)، ويذهب الفقه الإجرائي في العراق عموما وفي المجالين الجنائي والمدني إلى تقسيم الطعن التمييزي إلى نوعين: طعن اختياري وطعن وجوبي.

يمكن الطعن أمام محكمة التمييز بالدعاوى الصادرة من محكمة الاستئناف أو محاكم البداءة أو الأحوال الشخصية، وحدد القانون شروط الطعن وهي  : (45) .

1- إذا كان الحكم قد بني على مخالفة القانون أو خطأ في التطبيق أو عيب في التأويل.

2- إذا كان الحكم قد صدر خلافة القواعد الاختصاص.

3- إذا وقعت المحكمة في خطا تطبيق الإجراءات الأصولية.

4- إذا صدر حكم يناقض حكم سابقا وكان الحكم قد حاز درجة البتات .

5- إذا وقع في الحكم خطا جوهري.

وسنبحث في كل من التمييز الوجوبي والإجباري لأهميتها وفق التالي:

الفقرة الأولى: التمييز الاختياري

تنص المادة (249/ف1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على: كل من الادعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنية أن يطعن لدى محكمة التمييز في الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجزاء أو محكمة الجزاء الكبرى في جنحة أو جناية إذا كانت قد بنيت على(46)  :

 1- مخالفة القانون: تشمل أي قرار في الدعوى مخالف

لنص تشريعي واجب الاتباع سواء أكان النص مدنية أم جزائية.

2- الخطأ في تطبيق القانون: يعني أن المحكمة طبقت مادة قانونية على واقعة غير المادة الواجب تطبيقها.

3- الخطأ في تأويل القانون: إن التأويل نوع من التفسير، ويقصد به صرف المعنى الظاهر للفظ إلى معنى أخر المناسبة بينهما، ويكون التأويل إما صحيحا أو فاسدة، ويقصد بالتأويل الصحيح صرف المعنى الظاهر للنص لألفاظه إلى معنى أخر استنادا إلى دليل يؤيده، فإذا لم يكن اللفظ محتملا المعنى الذي صرف إليه النص أو كان محتملا لكن لم يظهر دليل يؤيده، فحينئذ يكون التأويل فاسدة.

4- الخطا الجوهري في الإجراءات: أي مخالفة القواعد الإجرائية التي يقصد منها المحافظة على المصلحة العامة أو مصلحة المتهم أو غيره من ذوي العلاقة بالدعوى، بشرط أن تكون المخالفة من شأنها أن تؤثر على الحكم الصادر من المحكمة(47)، فالخطأ يجب أن يكون مؤثرة في الحكم (48) .

5- الخطا في تقدير الأدلة: يراد به صدور قرار بخلاف ما تقتضيه الأدلة المتحصلة من إثبات للفعل المسند إلى المتهم أو نفيه أو إثبات الظروف الواقعة أو نفيها

6- الخطا في تقدير العقوبة: ويتم ذلك حينما ترى محكمة الموضوع أن الواجب  يقضي عليها بتطبيق عقوة معينة ولأسباب تقول بها، بينما ترى محكمة التمييز أن تلك الأسباب لا تستوجب تطبيق تلك العقوبة (49).

الفقرة الثانية: التمييز الإجباري

إن الدعاوى التي ترفع إلى محكمة التمييز تلقانية بلا طعن قد أشارت إليها المادة (16/ أولا) من قانون الادعاء العام رقم 159 لعام 1979 العراقي. وترسل محكمة الجنايات، إلى رئاسة الادعاء العام مباشرة الدعاوى المحسومة من قبلها في الجرائم المعاقب عليها قانونا (بالإعدام أو بالسجن المؤبد). وهذا النص جاء مطلقا، وإذا كان الحكم بالإعدام أو السجن المؤيد، عندئذ عليها إرسال أوراق الدعوى إلى محكمة التمييز خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم (50).

وجاء في المادة (16/ثانية) من القانون المذكور أعلاه: ترسل محكمة الأحداث، إلى المدعي العام أمام محكمة التمييز مباشرة دعاوى الجنايات المحسومة من قبلها. ونصت المادة (71/ أولا) من قانون الأحداث رقم (7) لعام 1993 العراقي (51):.. ودون الإخلال بالمادة (16) من قانون الادعاء ترسل المحكمة إضبارة الدعوى التي أصدرت فيها حكما في جناية إلى محكمة التمييز خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

وجاء في المادة (16/ثالثا) من قانون الادعاء السابق الذكر: ترسل المحاكم الجزائية الدعاوى التي يطعن فيها أمام محكمة التمييز من قبل المتهم أو المشتكي أو المدعي المدني أو المسؤول مدنية، فيما عدا الدعاوى المذكورة في الفقرة (أولا) من هذه المادة، ونصت المادة (71/ثانيا) من قانون الأحداث المذكور سابقا ، يطعن في القرارات والأحكام الأخرى لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لصدورها   وتنص المادة (341)  من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي: ترسل المحكمة أوراق الدعوى خلال عشرة أيام من إصدارها القرار ليها محكمة التمييز للنظر تمييزا في القرار ولمحكمة التمييز في هذه الحال السلطات المنصوص عليها في المادة (337) (52) .

أما دعوی الحق المدني في التمييز الإجباري، فإن محكمة التمييز لا تنظر في القرار الصادر فيها من دون طعن فيه لأنه حق شخصي وهذا ما جاء في المادة (251/أ )   أصول جزائية عراقي: يقتصر طعن الادعاء العام على الدعوى الجزائية ويقتصر طعن المدعي المدني والمسؤول مدنية على الدعوى المدنية ويقتصر طعن المشتكي على الحق الذي طلبه، أما طعن المتهم فيشمل الدعويين الجزائية والمدنية إلا إذا قصره على إحداهما.

وأخيرة، وبعد أن تعرفنا على كلا التمييزين، يبقى أن نقول بأن محكمة التمييز ليست درجة من درجات المحاكم، وإنما لها حق الرقابة على الأحكام والقرارات التي تصدرها محاكم الجزاء لمعرفة مدى موافقتها للقانون من عدمه، ولها في سبيل ذلك إحضار المتهم أو المشتكي أو المدعي المدني أو المسؤول مدنية أو وكلائهم أو ممثل الادعاء العام للاستماع إلى أقوالهم أو لأي غرض يقتضيه التوصل إلى الحقيقة (53) .

وأخيرا، فإن محكمة التمييز بعد تدقيق الأوراق أن تصدر قرارها فيها على أحد الوجوه المذكورة في المادتين (258-259) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، وهي باختصار: رد الدعوى شك، تصديق الحكم بالإدانة أو بالبراءة، أو إعادة الأوراق، أو نقض الحكم السابق (54) .

______________

1- جمال محمد مصطفى، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، (بغداد – العراق المكتبة  ، 2005 ص 164 .

2- المادة (231) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم (90) لعام 1983 وتعديلاته .

3- حاتم ماضي، قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط، (بيروت - لبنان: منشورات زين الحقوقية، 2016، ص 42.  

4- المادة (165) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته  .

5- محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ( القاهرة – مصر : مكتبة القاهرة الحديثة ، ط10، 1970 ، ص 534  

6- جمال محمد مصطفى، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية المرجع السابق، ص 165 .

7-  حاتم ماضي، قانون أصول المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، ص 543

8- المادة (16) من قانون أصول محاكمات جزائية اللبناني رقم (228) تمام 2001 وتعديلاته

9- المادة (243) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لعام 1979 وتعديلاته.

10- جمال محمد مصطفى، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، ص 166 .

11- المادة (171) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته  

12- المادة (172) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته.

13- جمال محمد مصطفى، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، ص 166

14- المادة (243/ ف2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (22) لعام 1971 وتعديلاته .

15- المادة (245) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لعام 1971 وتعديلاته .

16- جمال محمد مصطفى، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، ص197، كذلك أنظر المادة (173)من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته .

17-  عفيف شمس الدين، أصول المحاكمات الجرائية، (لبنان - بيروت: منشورات زين الحقوقية، 2012، منة 316 .

18-  المادة (172) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته .

19- حاتم ماضي، قانون أصول المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، ص547 .

20- المادة (174) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته .  

21- المادة (246) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (22) لعام 1971 وتعديلاته

22- المادة (148) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لعام 1971 وتعديلاته.

23-  حاتم ماضي، قانون أصول المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، ص 546.

24- حاتم ماضي، قانون أصول المحاكمات الجزائية المرجع السابق، ص549.

25- المادة (212) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته

26- قرار محكمة التمييز اللبنانية، رقم 118، غ.6  تاريخ 2004/4/20  منشور في: كاسندر، بيروت - لبنان، 2004، ص653 .

27-  المادة (213) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته .

28- تنص المادة (314) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته  علية للنائب العام الاستئنافي أن يستأنف الحكم في مهلة شهر واحد من تاريخ صدوره. تطبق، لوصف الحكم بالغيابي أو الوجاهي، القواعد المذكورة في المواد: حتى 170 من هذا القانون، كما جاء في المادة (216) من القانون نفسه: لكل من لم يستأنف الحكم البنائي، من أطراف الدعوى، في مهلة الخمسة عشر يوما، أن يتقدم باستئناف تبعي في مهلة خمسة أيام من تاريخ إبلاغه موعد الجلسة الاستئنافية الأولى إذا كان  أحد الفرقاء في الدعوى قد استأنفه استئنافا أصليا.

29- المادة (217) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته .

30- المادة (218) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (228) لعام 2001 وتعديلاته

31- حاتم ماضي، قانون أصول المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، ص 551-553.

32- المادة (211) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (228) لعام 2001 وتعديلاته .

33- ادم ربيب النداوي، قانون المرافعات  المدنية (بغداد - العراق: دار الكتب للطباعة والنشر، 1988 ص 372)  

34-  المادة (319) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته .

35- حاتم ماضي، قانون أصول المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، ص 556 .

36- حاتم ماضي، قانون أصول المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، ص: 556- 557.

37- قرار محكمة التمييز اللبنانية، رقم 257، الغرفة ، تاريخ 2013/10/22 منشور في: كاسندر، 2013، بيروت - لبنان، ص 1587

38- قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم 11، الغرفة :  تاريخ 24/6/2011 منشور في: كاسندر، 2011، بيروت - لبنان، ص 1183 .

39- قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم 184، الغرفة ، تاريخ 23/10/2003 منشور في: كاسندر، 2004، بيروت - لبنان، ص 986 .

40-  قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم 261، الغرفة  : تاريخ 2003/10/23 منشور في: كاسندر، 2003، بيروت - لبنان، ص : 1440

41-  المادة (209) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته .

42- قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم 263، الغرفة 3، تاريخ 8/10/2013 120 منشور فية كاسندر، بیروت - لبنان، 2013، ص1917

43- حاتم ماضي، قانون أصول المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، ص636 .

44- عيد الأمير العكيلي، وسليم حرية، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج2، (بغداد - العراق: وزارة التعليم العالي، 1989، ص207).

45- جاء في المادة (295) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته تنظر محكمة التمييز في ما يأتي :

أ - طلبات تمييز الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الجزائية وعن الهيئة الاتهامية .

 ب- طلبات النقض الأخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القوانين الخاصة.

 ج- طلبات إعادة المحاكمة في الدعاوى الجزائية .

د - طلبات تعيين المرجع د- طلبات نقل الدعوى،

46- جمال محمد مصطفى، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، ص 172-179

47- سامي النصراوي، دراسة في أصول المحاكمات الجزائية، ج2، طا، (بغداد - العراق: مطبعة دار السلام، 192، ص28)

48- انظر: المادة (299ن أ - ي) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لعام 1971 وتعديلاته

49-  عبد الأمير العكيلي، وسليم حرية، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، ص139

50- قانون الادعاء العام العراقي رقم (159) لعام 197.

51-  قانون الأحداث العراقي رقم (76) لعام 1993 وتعديلاته  .

52- قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (22) لعام 1971 وتعديلاته

53-  المادة (258/ب) قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لعام 1971 وتعديلاته  .

54- جاء في المادة (258/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لعام 1971 وتعديلاته اذا شين لمحكمة التمييز أن الطعن في حكم أو قرار صادر من المحكمة الجزائية لم يقدم في مدته القانونية فتقرر كما جاء في المادة (209) من القانون ذاته أوجه القرار كما يلي:

أ- المحكمة التمييز بعد تدقيق أوراق الدعوى أن تصدر قرارها فيها على احد الوجوه الآتية :

1- تصديق الحكم بالإدانة والعقوبات الأصلية والفرعية وأية فقرة حكمية أخرى .

2 - تصديق الحكم بالبراءة أو الصلح أو عدم المسؤولية أو القرار بالإفراج أو أي حكم أو قرار آخر في الدعوى .

3-  تصديق الحكم بالإدانة مع تخفيف العقوبة .

4- تصديق الحكم بالإدانة مع إعادة الأوراق لإعادة النظر مرة واحدة في العقوبة بغية تشديدها

5- إعادة الأوراق إلى المحكمة مرة واحدة لإعادة النظر في الحكم بالبراءة بغية إدانة المتهم. 6- نقض الحكم الصادر بالإدانة والعقوبات الأصلية والفرعية وأية فقرة حكمية أخرى وبراءة المتهم أو إلغاء التهمة والإفراج عنه وإخلاء سبيله.

7 – نقض الحكم الصادر بالإدانة والعقوبة واعادة الأوراق إلى المحكمة الإجراء المحاكمة مجددأ كلا أو جزءا

8- نقض الحكم الصادر بالبراءة أو الصلح أو عدم المسؤولية أو القرار بالإفراج أو أي حكم أو قرار آخر في الدعوى وإعادة الأوراق لإجراء المحاكمة أو التحقيق القضائي مجندة. 4

9- تصديق الحكم الصادر في الدعوى المدنية أو تقضه كلا أو جزمة أو تخفيض المبلغ المحكوم به أو إعادة الحكم إلى المحكمة لاستكمال التحقيق فيه أو لإعادة النظر فيه بغية زيادة المبلغ المحكوم به .

ب - تبين محكمة التمييز في قرارها الأسباب التي استندت إليها في إصداره

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .