المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مرحلـة خلـق الرغبـة علـى الشـراء فـي سلـوك المـستهـلك 2
2024-11-22
مراحل سلوك المستهلك كمحدد لقرار الشراء (مرحلة خلق الرغبة على الشراء1)
2024-11-22
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22

Perfect numbers
25-2-2016
Mór Réthy
5-2-2017
Bony Fish
13-10-2015
حرمة صوم يومي العيدين فرضاً أو نفلاً.
19-1-2016
نظم الإنماء الإعلامي (دول العالم الثالث)
26-12-2019
مشكلات الغذاء في العالم- أسباب مشكلة الغذاء - ارتفاع أثمان المواد الغذائية
11-4-2021


آلية ممارسة الرقابة الإدارية على حملة الدعاية الانتخابية في فرنسا ومصر  
  
1754   01:19 صباحاً   التاريخ: 19-3-2022
المؤلف : رشا شاكر حامد
الكتاب أو المصدر : الرقابة على الحملة الانتخابية في العراق
الجزء والصفحة : ص178-181
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تعد فرنسا من الدول الرائدة في تنظيم حملة الدعاية الانتخابية ووضع ضوابط لها منذ فترة طويلة , وذلك من خلال عدة تشريعات , فبعد دستور 1958 صدرت مجموعة من القوانين نظمت الوسائل الدعائية الخاصة بانتخابات الجمعية الوطنية منها قانون (13 أكتوبر) لسنة 1958 , وقانون (29 ديسمبر) لسنة 1966 , وتبدأ الحملات الانتخابية للجمعية الوطنية من اليوم العشرين السابق على الاقتراع , ويجب ان تودع إعلانات الترشيحات في نسخة مزدوجة لدى البلدية قبل (21 يوماً) من بدء الاقتراع , ويُوقع على هذا الاعلان , أو الإقرار من المرشح , ويجب أن يبين أسمه ولقبه , وتاريخ ومحل الميلاد , ومحل السكن , والمهنة (1)

وبالنسبة لانتخابات رئاسة الجمهورية , فتبدأ الحملة من اليوم الذي تُنشر فيه قائمة المرشحين في الجريدة الرسمية ولمدة خمسة عشر يوماً (15 يوماً) على الأقل قبل يوم الانتخاب بالنسبة لانتخابات الدور الأول وتنتهي المعركة في منتصف ليل يوم الجمعة السابق على الانتخابات (2).

وخلال حملة الدعاية الانتخابية يجب على كل مرشح أن يلتزم بالضوابط والتدابير المنظمة لهذه الفترة سواء الواردة بالقوانين أو اللوائح , فعلى كل مرشح أن يلتزم بعدد و أحجام الإعلانات الحائطية , والأماكن المحددة لها , وعدد أحجام المنشورات وبطاقات الانتخابات التي يمكن أرسالها للناخبين والتي يتم تحديدها بالمرسوم الصادر عن مجلس الدولة , وعلى المرشح ان يلتزم بألوان اللافتات طبقاً لنص المادة (27) من قانون الانتخاب الفرنسي رقم (1468 لسنة 1974 المعدل) الذي يحضر استخدام الوان العلم الوطني (الأحمر والأزرق والأبيض) في لافتات الدعاية الانتخابية (3).

يتضح مما تقدم مدى دقة التنظيم القانوني لأعمال الدعاية الانتخابية و اهتمام المشرع بهذه المرحلة وهو مالم يعطِ مجالاً واسعاً لجهة الإدارة في وضع بعض الضوابط والتدابير التي قد يكون من شأنها ان تؤثر في العملية الانتخابية , الا أن ذلك لم يلغي دور جهة الإدارة الرقابي في هذه المرحلة , فالاجتماعات التي تتم في مكتب المنتخب , يستطيع الموظف المنتدب من مدير الأمن , أو العمدة أن يشهد هذه الاجتماعات ويملك سلطة فض الاجتماع إذا ما أنتهى إلى حدوث اعتداءات مادية , وان لجنة الدعاية الكائنة في كل دائرة انتخابية والتي تقوم بتوزيع الدعاية يتم أنشاؤها عن طريق مدير الأمن ويرأسها قاضي , ويعين المرشحون وكيلاً يشارك في أعمال اللجنة بصوت استشاري , و يتضح دور الإدارة أيضاً من خلال ما يقوم به مجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون الفرنسي من تحديد ساعات البرامج وطرق إخراجها , والسهر على احترام التعددية عبر الشبكات الخاصة (4).   

وتقوم جهة الإدارة بمتابعة مدى التزام المرشح بالضوابط التي نصت عليها القوانين المنظمة للدعاية , ومنها عدم الالتزام بالأماكن المحـددة للإعلانات الحائطــية وعـــدد وأحــجام  المنشورات وألوان لافتات الدعاية , ومن أمثلة الرقابة الإدارية في فرنسا قرار رئيس الوزراء الصادر بتاريخ (8 أكتوبر) لسنة 1975 الذي تضمن حظر أماكن العمل في الاجتماعات ذات الطبيعة السياسية من قبل الأحزاب السياسية , أو دعوة أحد ممثلي هذه الأحزاب لعقد اجتماع عام في أماكن العمل (5).

ويعد من قبيل الرقابة الإدارية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحساب الحملة , وهي سلطة إدارية مستقلة تسهر على احترام التشريع الخاص بسقف النفقات الانتخابية , ففي حالة المخالفة تستطيع اللجنة أن تحيل إلى القاضي الانتخابي وهو (المجلس الدستوري) (6).

يتضح من خلال ما تقدم ان جهة الادارة في فرنسا تقوم بدورها الرقابي من خلال مراقبة تطبيق الضوابط والتدابير الواردة في التشريعات سواء قامت به الإدارة بمفردها أو باشتراكها مع عنصر إداري أو أكثر ضمن لجنة تضم عناصر أخرى.

و في مصر فلابد من توضيح الرقابة الإدارية ما قبل قيام ثورة (25 يناير) 2011 وبعد الثورة , فقبل قيام ثورة (25 يناير 2011) عنى المشرع المصري في المادة الحادية عشرة من القانون (رقم 38 لسنة 1972) بشأن مجلس الشعب الخاص بتنظيم الدعاية الانتخابية , وقد أسند لجهة الإدارة وضع الوسائل المنظمة للدعاية الانتخابية , والحد الاقصى للمبالغ التي يجوز إنفاقها , وذلك كله طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية , و أناطت المادة الحادية عشرة بكل محافظ في محافظته أن يأمر بإزالة الملصقات وكافة وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة للقواعد التي يصدر بها قرار وزير الداخلية على نفقة المرشح (7)  . وتطبيقاً لنص المادة الحادية عشرة من القانون رقم (38 لسنة 1972) بشأن مجلس الشعب أصدر وزير الداخلية عدة قرارات بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية , منها على سبيل المثال القرارات الصادرة في 1979 , 1990 , 2000 , 2005 , تضمنت هذه القرارات قواعد الدعاية الانتخابية والأعمال التي لا يجوز للمرشح القيام بها , والأعمال المحظورة التي لا يجوز القيام بها , وتعتبر من قبيل الجرائم الانتخابية (8).

وأصدر وزير الداخلية عدة قرارات لتحديد قيمة نفقات الدعاية الانتخابية أختلف مقدارها من فترة إلى أُخرى , ومنها القرار رقم (6427) لسنة 1990 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية , وحدد فيها الإجراءات المحظورة في الدعاية الانتخابية والإجراءات المسموح بها (9).

ولم يقتصر دور الادارة في مرحلة الدعاية الانتخابية على أصدار القرارات المنظمة لوسائل الدعاية الانتخابية وقيمة النفقات وإزالة الملصقات المخالفة , ولكن أمتد دورها ليشمل تنظيم استخدام الإذاعة والتلفزيون في الدعاية الانتخابية , حيث نصت المادة الثانية في الفقرة السابعة من القانون رقم (13 لسنة 1979) الخاص باتخاذ الإذاعة والتلفزيون على تنظيم هذا الاستخدام وتخصيص وقت من الأرسال الإذاعي والتلفزيوني للأحزاب السياسية أثناء الانتخابات لشرح برامجها للشعب , فجهة الإدارة هي التي تقوم بتحديد الوقت المخصص لكل مرشح أو حزب (10).

اما بعد قيام ثورة (25 يناير 2011) فقد تغير الوضع حيث كانت جهة الإدارة تتمتع بصلاحيات واسعة خلال مرحلة الدعاية الانتخابية قبل قيام الثورة , غير أن التعديلات التشريعية التي صدرت بعد الثورة والخاصة بالدعاية الانتخابية منحت هذه التعديلات اللجنة العليا للانتخابات دوراً أكبر من ذي قبل , وأصبح دور جهة الإدارة محدوداً طبقاً  للقانون (رقم 38 لسنة 1972 المعدل ) بالمرسوم بقانون ( رقم 108 لسنة 2011) بشأن مجلس الشعب حيث نص على أنه (للمحافظ المختص أن يأمر بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لأي من أحكام القواعد المشار اليها على نفقة المخالف) (11).

ونصت المادة الثالثة مكرر (و) البند سادساً من القانون (رقم 73 لسنة 1956) الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بعد تعديلها بالمرسوم بقانون (رقم 46 لسنة 2011)والذي ينص على أن "تختص اللجنة العليا للانتخابات بوضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام المادة (4) من الإعلان الدستوري والمادة الحادية عشرة من القانون (رقم 38 لسنة 1972) في شأن مجلس الشعب , علــى أن تتــضمن هـذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الديني على أســاس التفــرقة بسـبب الجـنس أو الأصــل".

ونصت المادة (4) من الاعلان الدستوري على أن :"للمواطنين حق تكوين الجمعيات وأنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون , ويُحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً او ذا طابع عسكري ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام احزاب سياسية على اساس ديني أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الاصل".

وبعد أجراء هذه التعديلات التشريعية نجد أن دور جهة الإدارة أصبح مقيداً بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية التي يتم وضعها من قبل اللجنة العليا للانتخابات ويكون دورها تطبيقياً لهذه القواعد.

____________

1- ينظر : G.Burdeau . op . cit . p . 494                                                                            .

2- ينظر د. صلاح الدين فوزي , الجوانب القانونية لاستطلاعات الرأي العام السياسي , (دراسة مقارنة) , دار النهضة العربية , 1992 , ص363.

3- ينظر د. داود الباز , حق المشاركة في الحياة السياسية (دراسة تحليلية للمادة 62 من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا) , دار الفكر الجامعي , الاسكندرية , 2006  , ص563.

4-  ينظر : G.Burdeau . op . cit . p . 495                                                                                    

5- ينظر د. صلاح الدين فوزي , مصدر سابق , ص370.

6-  الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة , بحث منشور على الموقع الالكتروني:-

http://www.assembleenationale.Fr.                                                                         

7- ينظر نص المادة (11) من القانون (رقم 38 لسنة 1972) .

8-  ينظر د. داود الباز , حق المشاركة في الحياة السياسية (دراسة تحليلية للمادة 62 من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا) , دار الفكر الجامعي , الاسكندرية , 2006  , ص560-561.

9- قرار منشور في جريدة الوقائع المصرية  , العدد (247) , 31 اكتوبر 1990 , ص2-3.

10-  ينظر د. داود الباز , مصدر سابق , ص573-574.

11-  ينظر نص المادة (11) من القانون رقم 38 لسنة 1972 المعدل بشأن مجلس الشعب.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .