المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

نـموذج التـخطيـط الإستـراتـيجـي طـبقاً للمـنافسـة العـالميـة
2024-01-15
HOW LITTLE WE SEE!
31-10-2020
تاريخ الرومانيين القدماء (روما).
2023-04-13
العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه
25-8-2016
إقتربت الساعة
14-12-2015
موازين الحرارة Thermometers
8-12-2015


حق الترشيح في ظل القانون الأساسي لعام 1925  
  
1085   12:56 صباحاً   التاريخ: 2023-11-23
المؤلف : علي عبيد ثوني الكعبي
الكتاب أو المصدر : حق الترشيح لمجلس النواب في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص38-40
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يعد القانون الأساسي لعام 1925 أول دستور في الدولة العراقية، تتكون السلطة التشريعية فيه من مجلسي الأعيان والنواب(1)، إذ يختص الملك بتعيين أعضاء مجلس الأعيان مباشرة، أما مجلس النواب فيتم انتخاب أعضائه من الشعب.

ونصت المادة (السادسة والثلاثون) من القانون الأساسي على انه يتألف مجلس النواب بالانتخاب بنسبة نائب واحد عن كل عشرين ألف نسمة من الذكور ، ومن استقراء هذا النص يتضح تقرير المشرع للمساواة بين العراقيين على اختلاف قومياتهم ومعتقداتهم، وعلى ذلك نصت القوانين العراقية المرتبطة بالانتخاب على المساواة في التمثيل داخل البرلمان، إلا ان المساواة على أساس الجنس لم تتحقق، فالمرأة لم تمنح الحقوق السياسية، وبقيت محرومة من مظاهر الحياة السياسية وخاصة مساهمتها في الانتخاب، فالقوانين الانتخابية أعطت الحق للرجل بأن يكون ناخباً ومنتخباً دون النساء(2 )

كما نصت المادة (السابعة والثلاثون منه بأن يكون انتخاب النواب بقانون تعيّن فيه كيفية ترشيح النواب والتصويت السري في انتخابهم ووجوب تمثيل الأقليات المسيحية والموسوية".

وحددت المادة (الثانية والأربعون) شروط الترشيح لعضوية مجلس النواب فنصت على ان لكل رجل عراقي أتم الثلاثين من العمر، ولم يكن له إحدى الموانع المنصوص عليها في المادة (30)، أن نائباً على انه لا يجوز له أن ينوب إلا عن منطقة واحدة من المناطق التمثيلية التي تعين بقانون الانتخاب فقط، وإذا انتخب أحد من أكثر من منطقة واحدة، فعليه أن يختار المنطقة التي يرغب في تمثيلها خلال ثمانية أيام من تاريخ إخباره، وللموظفين الذين ينتخبون الخيار بين قبول العضوية ورفضها، والذي يقبل العضوية يجب عليه التخلي عن وظيفته في الحكومة خلال المدة المذكورة عدا الوزراء والموفدين من الأعيان والنواب". وبالرجوع الى المادة (الثلاثون من القانون، نجد انها نصت بانه لا يكون عضواً في المجلسين (الأعيان والنواب) : 

1- من لم يكن عراقياً، اكتسب جنسيته العراقية بالولادة أو بموجب معاهدة (الوزان) أو بالتجنس على أن يكون المتجنس منتمياً إلى عائلة عثمانية كانت تسكن عادة في العراق قبل سنة 1914 ومر على تجنسه عشر سنوات.

2 - من كان دون الثلاثين من عمره في النواب، ودون الأربعين في الأعيان.

3- من كان محكوماً عليه بالإفلاس، ولم يعد اعتباره قانوناً.

4-من كان محجوراً عليه ولم يفك حجره.

5- من كان محكوماً عليه بالسجن مدة لا تقل عن سنة لجريمة غير سياسية ومن كان محكوماً عليه بالسجن لسرقة أو رشوة أو خيانة الأمانة أو تزوير أو احتيال أو غير ذلك من الجرائم المخلة بالشرف بصورة مطلقة.

6- من كان له وظيفة في الحكومة أو المصالح الملحقة بها أو منصب أو وظيفة أو خدمة لدى شخص أو مؤسسة لها عقد مع إحدى الدوائر العامة أو له أية منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة مع ذلك العاقد إلا إذا كانت المنفعة ناشئة عن كونه مساهماً في شركة مؤلفة من أكثر من خمسة وعشرين شخصاً، ويستثنى من ذلك مستأجروا أراضي الحكومة وأملاكها والقائمون بالمهام المبينة في الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين من هذا القانون.

1- من كان مجنوناً أو معتوهاً.

2- من كان من أقرباء الملك في الدرجة التي تعين بقانون.

3- لا يجوز اجتماع عضوية المجلسين في شخص واحد".

وأجازت المادة الحادية والستون من القانون الأساسي الجمع بين الوزارة وعضوية أحد المجلسين. ولقد عمدت القوانين الانتخابية المنظمة الانتخاب الى تقييده، فقانون انتخاب النواب لسنة 1924 جعل حق الانتخاب في المادة (3/ الفقرة (7) مقيداً بشرط الثروة التي يجوزها المواطن لأجل ان يساهم في ممارسة حقه السياسي المتمثل في الانتخاب، اما قانون انتخاب النواب رقم (11) لسنة 1946، فقد الزم المرشح بموجب المادة (37) منه أن يودع لصندوق القضاء مبلغ مائة دينار كتأمينات، ويعد هذا المبلغ ايراداً نهائياً لبلدية القضاء فيما اذا لم يحصل المرشح على (10%) من اصوات منطقته الانتخابية، وعلى هذا الأساس يقبل الترشيح بعد ان يدفع المرشح مبلغ مائة دينار كضمان لجديته في الترشيح وبدوره يشكل هذا المبلغ في الوقت نفسه حاجزاً ومانعاً من ترشيح عدد من ممثلي الطبقات ذوي الدخل الاقتصادي الضعيف لجسامة المبلغ في تلك الفترة(3).

ويعاب على مجلس النواب المشكل وفق القانون الأساسي بالإضافة الى عدم منح المرأة العراقية حق الاقتراع أو الترشيح انه لم يعدها حتى في النسبة التي يمثلها كل عضو، فكانت النسبة مقتصرة على أن يكون كل عضو  ممثلاً لعشرين ألف نسمة من الذكور فقط، ولم يتم توزيع مرشحي البرلمان على المحافظات توزيعاً عادلاً أيضاً، يضاف إلى ذلك التدخلات السافرة من قبل الحكومة والتلاعب في نتائج الانتخابات لصالح مرشحي الحكومة، وعلى الرغم من أن قانون الانتخابات نص على أن يكون الانتخاب سرياً، غير أن ذلك لم ينفذ على أرض الواقع، والسبب يعود إلى ان الغالبية الساحقة من الناخبين لا يعرفون القراءة والكتابة ، لذا فقد كان موظفو الانتخابات يملون أوراق الاقتراع، فضلاً عن عدم تمثيل طبقة العمال والفلاحين، على الرغم من انهم يشكلون أكثرية سكان العراق، وكان الترشيح مقتصراً على رؤساء العشائر والإقطاعيين وكبار الملاكين والتجار(4).

والجدير بالاشارة ان من حسنات المشرع الدستوري للقانون الأساسي انه عمد الى تأمين مصالح الأقليات وصون حقوقهم في مجلس النواب، وتجسد ذلك في المادة (37) من القانون التي نصت على اشتراط تمثيل الاقليات المسيحية والموسوية في مجلس النواب، ولكنه ترك تحديد عدد أعضاء الاقليات الى قانون انتخاب النواب لسنة 1924 الذي بين في المادة (6) منه بوجوب ان يمثل لواء الموصل اثنان من المسيحيين ونائب موسوي واحد ويمثل لواء بغداد نائب مسيحي واحد ونائبان موسويان ويمثل لواء البصرة نائب مسيحي وآخر موسوی (5).

_______________

1- المادة (28) من القانون الأساسي لعام 1925.

2-  د. رعد ناجي الجدة ، التطورات الدستورية في العراق، ط1، بيت الحكمة، بغداد، 2004 ، ص52.

3- مروج هادي الجزائري الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد 2004، ص 83.

4- عبدالله فاضل حسين العامري، التطور التاريخي للانتخابات في العراق" 1920 - 2014، بحث منشور في مجلة دراسات انتخابية - المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السنة الأولى، العدد الأول، كانون الثاني 2015، ص98.

5- يعيب البعض على هذا التمثيل بانه يؤدي الى تفرقة طوائف الامة، فمن جانب تشعر الاقليات بأن لها كيانات مستقلة : عن الاغلبية ويتقاطع معها، مما يستدعي تحديد تمثيلها، ومن جانب آخر يفضي الى أن تشعر الأغلبية باستقلال الاقليات وابتعادها عنها، الأمر الذي يؤدي الى اختلال التضامن بين ابناء الوطن الواحد يُنظر حسن ابو السعود سيف القانون الدستوري، مطبعة الجزيرة – بغداد، 1938، ص 488

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .