المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

تفسير آية (107-109) من سورة النساء
14-2-2017
الشيخ محمد قسام ابن محمد علي
20-8-2020
التواليات المكررة البشرية Human Repetitive Sequences
17-8-2018
ري القطن
2024-09-29
معنى كلمة صبر
24-5-2022
القضاء باتباع وسائل مادية
13-4-2016


الصلح السابق والمعاصر للدعوى الإدارية  
  
1292   01:56 صباحاً   التاريخ: 2023-05-21
المؤلف : عبد الله علي عبد الامير عباس
الكتاب أو المصدر : الصلح لا نهاء الدعوى الادارية
الجزء والصفحة : ص 25-32
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

إن الصلح الإداري قائم على توافق الإرادتين سواء كان قبل رفع الدعوى أم بعدها، فالغرض من التوافق هو حسم النزاع بشكل يسير على طرفي الخصومة للخروج بأقل الخسائر، إذ أبدى جانب من الفقه الإداري الفرنسي رأياً مفاده مهما يبلغ دور القاضي الإداري في تنظيم الحياة الإدارية وبما يحفظ حقوق المواطنين لن يجد ما يبرر ذلك بصوره كاملة، فمن مصلحة المحاكم الإدارية أن يقتصر دورها على القضايا التي لا يمكن إيجاد طريقة أخرى لحلها (1) ، ومما ينظر إلى حسم المنازعات الإدارية بطريق الصلح من جانبين وكما يأتي :-

أولاً : - الصلح السابق لرفع الدعوى الإدارية :-

ويقصد به " هو الصلح الذي يسبق رفع النزاع إلى احدى محاكم مجلس الدولة، ويسمى بالصلح غير القضائي كونه يكتمل قبل اتصال المحكمة بالدعوى، إذ يحصل أن يتوصل الخصوم إلى إبرام الصلح بشكل رضائي فيما بينهم قبل اللجوء إلى المحكمة الأمر الذي يحول دون مباشرة الإجراءات القضائية، إذ ينتهي النزاع وتزول حالة الخصومة وعند إقامة الدعوى ووصول ما تقدم للمحكمة ستتوقف عن نظر الدعوى فوراً وتأمر بتنفيذ ما أتفق عليه الخصوم " (2) ، وقيل بأنه أيضًا " عقد يبرم بين أطراف الخصومة خارج أسوار المحكمة الهدف من ورائه إنهاء حالة الخصومة على أن يتم تصديقه قضائيًا، أو من أي جهة مختصة بذلك مع ملاحظة إن عدم تصديقه من القضاء يعني إنه لا يعدُّ حجة على المحكمة مما يعني إمكانية إثارة الخصومة مستقبلاً " (3) ، ويشبه البعض هذا الصلح بالتظلم المسبق إذا الغرض منه تجنب الطريق القضائي عندما تكون التسوية الودية للنزاع ممكنة  (4).

ويجد صدى هذا النوع من الصلح في مجالات الاتفاق أو التسوية الودية التي تقع بين الإدارة والمخالف لأوامرها وقرارتها في المجالات المالية الضريبية والجمركية بموجب تشريعات تتضمن مجموعة من الإجراءات تجعل من الممكن تفادي تدخل القاضي ، إلا أن ليس بالضرورة دائما أن تؤدي هذه الإجراءات إلى نتائج مرضية للأطراف مما قد يفضي إلى اللجوء للقضاء ، فلقد ذهب أحد الباحثين إلى القول بأن الصلح السابق حتى لو لم ينجح بين الأطراف في التوصل إلى اتفاق ودي إلا أنه نجح في تحسين الحالة المتنازع عليها وقرب بين وجهات النظر تمهيداً لاستئناف المفاوضات الصلحية فيما بعد ، إذ أصبحت المطالب معروفة فيسهل مهمة القاضي في حسم الخصومة أو تصديق الصلح مستقبلاً .. (5) . وعرفت هذه الطريقة في البداية في فرنسا إذ تم إنشاء اللجان الاستشارية للتسوية الودية لعام 1907، والتي تعنى بحل المنازعات خارج القضاء تمهيدا للوصول إلى حل ودي وعادل، إذ تمتاز هذه اللجان بأنها توفر فرصة حقيقة لحل الخصومات بصورة مرنة بعيدا عن الدخول في حسابات الاهتمامات القانونية المعقدة (6).

أما عن إضفاء الشرعية القضائية للاتفاق المبرم خارج المحكمة أوضح القضاء الإداري الفرنسي إنه إذا كان ممكنا إعطاء وثيقة الاتفاق قوة السند التنفيذي الخاص بالتصالح المدني وفق أحكام المادة (2052) ، والتي تقضي بأن الصلح يبطل أي إجراء مستقبلي بين الخصوم فإن هذا لا يتفق مع الخصومة الإدارية، وبمعنى آخر عدم جواز عرض عقد الصلح على القاضي الإداري لاستصدار حكم بإعطائه قوة السند التنفيذي دون أن يكون هناك دعوى قضائية معروضة على القاضي ويتعلق موضوعها بالصلح (7) إلا أن مع ذلك أجاز مجلس الدولة الفرنسي في حكم له بتصديق عقد الصلح حتى لو لم تكن هناك دعوى قضائية معروضة أمامه ، إذ كان من ذلك يهدف إلى تحقيق الصالح العام لا سيما في الخصومات المتصلة بالمراكز القانونية التنظيمية أو الشرطية أو الخصومات الناشئة عن العقود الإدارية العامة كعقد التزام المرفق العام أو عقود التجهيز وغيرها من العقود  (8).

بناءً على ما تقدم يرى الباحث بأن القيود التي وضعها مجلس الدولة الفرنسي حول التصديق على عقد الصلح المبرم خارج المحكمة ما هي إلا وسيلة يستعين بها القاضي الإداري للتحقق من بنود العقد ومدى ملاءمته لمبدأ المشروعية وهو ما سنتناوله في قادم المطالب، فضلاً. عن ذلك لا يجوز للإدارة أن تلجأ إلى إبرام صلح مع الخصم دون أن تستند إلى الأحكام والتعليمات التي صدرت عن السلطات المختصة.

سار القضاء الإداري المصري إلى جانب نظيره الفرنسي، إذ أوضحت المحكمة الإدارية العليا في اجتهاد لها " بأن التصالح فيما بين الطرفين متى ما توفرت الشروط المقررة في هذا الشأن، فأن مهمة القاضي لا تعدو أن تكون أثبات هذا الاتفاق على تسوية المنازعة " (9) ، وبهذا يتبين لنا من حيثيات الحكم بأن لا سلطة للقاضي الإداري في إثبات الصلح إلا إذا قد وقع أمامه ، ويمكن الاستدلال أيضًا بتشريعات قد نظمت أحكام الصلح المسبق منها قانون رقم (7) لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان توفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها، فقد تضمن القانون إجراءات تقديم وعرض النزاع وكيفية حسمه إذ أوضحت المادة التاسعة منه " تصدر اللجنة توصياتها في المنازعة مع إشارة موجزة لأسبابها وتثبتها في المحضر، وذلك في ميعاد لا يتجاوز 60 يوما... فإذا تمت موافقة الطرفان قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع عليه الطرفان ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي " (10).

أما في العراق فهناك ضبابية في مسألة حسم النزاع وديًا عندما تكون الإدارة طرفاً وآلية  اعتماده ومع هذا يمكن الاستدلال بقانون مجلس الدولة الذي أجاز تطبيق قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 في حالة لم يرد نص خاص في هذا القانون (11) ، مما يتحتم علينا مراجعة أحكام قانون المرافعات والأثبات في شأن تصديق المحكمة على عقد الصلح لإعطائه القوة التنفيذية ، وأما بالنسبة إلى التشريعات التي أجازت إمكانية إبرام صلح مع المخالف لأوامر وقرارات السلطة المختصة قبل وصول الدعوى إلى القضاء هو قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 المعدل الذي أجاز عقد الصلح في الأفعال المخالفة والمنصوص عليها بحكم القانون (12) ، وقانون الكمارك العراقي رقم (23) لسنة 1984 الذي أجاز للمدير العام أو من يخوله عقد تسوية صلحيه مع المخالف بشأن الخطأ الذي أرتكبه الأخير (13).

نستشف مما تقدم إن المشرع العراقي واكب نظيره الفرنسي والمصري في إقرار الصلح الواقي أو المانع من رفع الدعوى، بيد أن ما يؤخذ على المشرع العراقي إنه لم يجعل هذه التطبيقات من اختصاص القضاء الإداري رغم اختصاصه المفترض بنظرها بحكم طبيعتها، لاسيما في الخصومات الضريبية ، لذا ندعو المشرع العراقي إلى تعديل قانون ضريبة الدخل وجعل الدعاوي الضريبية من اختصاص المحاكم الإدارية التابعة لمجلس الدولة وتمكين الخصوم من الاتفاق إن أرادوا قبل رفع الدعوى بالاتفاق على الصلح حسما للنزاع ومنعا لإشغال القضاء في الدعاوي التي يسهل حلها وديًا.

ثانيا : - الصلح المعاصر للدعوى الإدارية :-

ويقصد به " هو الاتفاق الذي يتوصل له الطرفان بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها ، وتسند المحكمة بموجب هذا الاتفاق المعروض أمامها إلى إصدار حكما بإنهاء الخصومة " (14) ، إن يشترط لكي يكون الصلح الإداري معاصراً شرطان أساسيان : أولهما أن تكون الإدارة طرفاً فيه ، وثانيهما يتوجب رفع دعوى أمام القضاء بشأن المحل المتنازع عليه، ومن تم التوصل إلى اتفاق بين الخصوم في مرحلة تحضير للدعوى أو بعد عرضها على القضاء (15) . وكما إن هناك من التشريعات قد أجازت الصلح السابق فإنها قد أجازت أيضًا الصلح الواقع أمام المحكمة لكن بشرط قبل صدور حكما باتاً في الدعوى(16). وإذ كان الصلح الذي يبرمه أطراف الدعوى الإدارية في ساحة المحكمة يفضي إلى إنهاء الدعوى إلا أن دور القاضي ليس ثانويا أو تبعيًّا لإرادة الأطراف، وإنما يقوم بدور إيجابي فبعد التأكد من كونه مختصا بالنظر بموضوع الصلح يقوم بالتأكد من مقومات الصلح كأركان انعقاده وشروط صحته إذ أشار التعميم الدوري الفرنسي الصادر من الوزير الأول والخاص بـ ( تطوير استخدام الصلح لتسوية النزاعات وديا ) إلى الدور الذي يؤديه القاضي الإداري في عملية الصلح ، إذ أوضح فيه ((من السهل أن يقتصر عمل القاضي العادي على التصديق على الاتفاقية الودية دون التحقق من محتواها إلا في حالة التحريف على عكس القاضي الإداري الذي يقع على عاتقه عملية التحقق من مقومات الصلح أكثر شمولاً؛ كون التزام الإدارة بقواعد النظام العام لا يمكن الانتقاص منها ، وأوضح أيضًا إذا أدى استخدام التسوية الودية إلى التسريع في تسوية المنازعات وأنه يمكن أن يؤدي إلى مدخرات حقيقية للأموال العامة، فإنه يتطلب أن يتمتع عقد الصلح بكفاءة قانونية حقيقية من خلال إجراء الفحص العميق لملف الصلح ، والتي ستكون ملزمة على القاضي الإداري التحقق من الملف عند عرض النزاع عليه مباشرةً بغية صياغة مقترحات تسوية ودية مناسبة تكون أكثر ملائمة لمصالح المجتمع)) (17). وبعد الوقوف من جانب القاضي على صحة عقد الصلح، وأنه لا يتضمن قواعد مخالفة للنظام العام لاسيما في مجال قيمة التنازلات المتبادلة يصادق الأخير على محضر الصلح؛ ليكتسب حجية الأمر المقضي به، بما لا يجوز لأحد المتصالحين الرجوع عن الصلح بعد عقده هذا ما أكدته محكمة التمييز الاتحادية في اجتهاد لها بقولها " الصلح الواقع أمام المحكمة لا يجوز لأحد المتصالحين الرجوع فيه " (18) ، ومن أمثلة الصلح المعاصر سائر المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية، وفي منازعات الضرائب أو التعريفات الجمركية في حال عدم التوصل إلى اتفاق مرضي قبل رفع الدعوى.

ومن الجدير بالذكر إن الصلح الذي يسبق رفع الدعوى يتمايز عن نظيره الذي يعاصرها وسنبين ما تقدم وفق الآتي :-

أ: - أوجه التشابه :-

1- كلاهما يشترط فيه التراضي -

إن إبرام الصلح سواء كان سابقاً على الدعوى أو معاصراً لها لا بد فيها أن يصدر بتعبير صريح صادر من إرادة طرفي الخصومة غير مشوب بعيوب الإرادة ، فالصلح يخضع إلى مبدأ الحرية الإجرائية القائمة على أساس الرضا بين الطرفين كشرط لإتمام الصلح، فالإيجاب الصادر من جانب إن لم يقترن به القبول من الطرف الآخر يجعل الصلح غير منعقد أصلاً (19).

2- كلاهما يتضمن التنازل المتبادل المتوازن كما يفترض:-

يعد عقد الصلح من عقود المعاوضات التي يشترط فيها تنازل كل من الطرفين عن جزء ما يدعيه، فإذا لم ينزل أحد طرفي الخصومة عن شيء مما يزعمه، وترك الطرف الآخر كل ما يدعيه فلا نكون في تلك الحالة بصدد صلح بل نكون أشبه بتصرفات من جانب واحد كما هو الحال في ترك الدعوى (20) ، وجرت العادة في الصلح المدني أن تكون التضحية بالتنازل المتبادل بين الخصوم غير متعادلة فقد ينزل أحدهما عن جزء كبير من ادعائه ولا ينزل الآخر إلا عن بعض ما يدعيه (21)، بخلاف الصلح الإداري الذي يشترط أن تكون قيمة التنازل المتبادل بين الطرفين متوازنة لا سيما فيما ما تقدمه الإدارة من تنازلات (22)

ب - أوجه الاختلاف  :-

1- من إذا النطاق :

يقتصر الصلح السابق على تسوية النزاع الدائر بين الإدارة والمخالف معها، ويكون تسويتها بموجب الأحكام والتعليمات التي بينها المشرع كما هو الحال في التسوية الضريبية أو الجمركية، بخلاف الصلح المعاصر الذي يكون أثناء سير الخصومة ويملك بموجبه القاضي الإداري سلطة تقديرية في استبعاد وتعديل ما يطرح أمامه لا سيما تلك المسائل المتعلقة بالنظام العام، إذ يمارس القاضي الإداري بموجب سلطته ما ينوي له الخصوم بانتهاج آلية بديلة عن القضاء يرتضي لها الطرفان، وبما لا يخالف أحكام القانون (23).

2- من الآثار التي يرتبها كل منهما -

يرتب الصلح السابق آثاراً تختلف عن الصلح المعاصر للدعوى، ففي الأول يكون بإرادة الأطراف فقط. أما في الثاني يكون بإرادة الخصوم أيضًا لكن بموافقة القضاء على الاتفاق بعد من التأكد ضوابط عقده، مما يكون وسيلة قبول الصلح من عدمه مختلفة، إذ لا بد لإجراء الصلح المعاصر موافقة المحكمة على بنود عقد الصلح بما لا يخالف في ذلك أحكام النظام العام، بخلاف الصلح السابق الذي يجيز للأطراف أن يعقدوا الصلح دون الحاجة إلى موافقة المحكمة  (24).

3- من طرق الطعن  :-

يكون الطعن بالنسبة إلى الصلح المبرم خارج المحكمة عن طريق لجان داخلية ينص عليها القانون كما هو معمول في اللجان الضريبية مع إمكانية الطعن بقرار اللجان أمام القضاء (25) ، بخلاف الصلح المبرم أمام المحكمة الذي أجاز الطعن بقرار المحكمة أمام محكمة عليا تبت في القرار ويكون الحكم الصادر منها باتاً لا يجوز الطعن به مستقبلاً تحت أي شكل من الأشكال (26).

__________

 

1- Julie comu la Transaction en matiere administratifs,op.cit p.6 et 7.

2- د. إبراهيم حسين عبادة، الأسلوب غير القضائي في حل المنازعات الإدارية، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 2018 ، ص341.

3- د. أحمد سلامة بدر، الصلح الإداري والأنظمة المشابهة لحل المنازعات الإدارية بالطرق الودية، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة 2019  ، ص35

4- د. محمد إبراهيم خيري الوكيل التظلم الإداري في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، دار النهضة العربية، القاهرة، 2012، ص25.

 5- Kaline Santos Ferreira le contentieux administratif en dehors du juge( Étude comparée des droits français et brésilien) École Doctorale de Droit. University Montesquieu.2015. p.34.

6- على الرغم من إنشاء هذه اللجان منذ فترة طويلة إلا أنها لم تباشر عملها بشكل فعلي حتى عام 1953، وبلغت ذروتها بموجب التعديل الصادر في 1987/12/31) والخاص بقانون القضاء الإداري الفرنسي، ويكون عمل هذه اللجان بمقتضى القانون التي يجيز لها بذلك، فمثلاً تكون المنازعات المتعلقة بالعقود العامة لاسيما في قانون المشتريات العامة من اختصاص اللجنة التسوية الودية المعنية بتقدير الأضرار بين الإدارة والشركة المعنية بما فيها اقتراح التسوية الودية وكذلك أيضًا يجد صدى هذه اللجان في قانون الإجراءات الضريبية الفرنسي ، وقانون الصحة العامة باللجان المتعلقة بالحوادث الطبية ، ويكون عدد أعضاء هذه اللجان ثابت إذ تتألف من ستة أعضاء الرئيس ونائب الرئيس ينتميان إلى مجلس الدولة أو قضاة في ديوان المحاسبة شريطة أن يكون أحدهما برتبة مستشار دولة ، أو مستشار رئيسي ، واثنان من الإدارة المعنية واثنان من الأشخاص الأكفاء الذين ينتمون إلى نفس نشاط القطاع الذي ينتمي الية صاحب العقد. مشار اليه

-Kaline Santos Ferreira le contentieux administratif en dehors du juge.p.40-41.

7- د. أحمد سلامة بدر، الصلح الإداري والأنظمة المشابهة لحل المنازعات الإدارية بالطرق الودية، مصدر سابق، ص 35

8- حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية (DE L'HAY-LES-ROSES) الصادر في 12/6/ 2002 الخاص بشأن الموافقة على عقود الصلح بالنسبة للنقابات العامة، والذي أوضح فيه بأن المادة (2052) من القانون المدني يشكل ملاذ أخير يكتسب فيه الصلح قوة الشيء المقضي به غير إن هذا غير قابل للتطبيق في النطاق الإداري، بَيْد هناك من حالات أجاز التصديق عليها قدر تعلقها بصعوبات معينة ترافق الوضع العام أو معالجة عقود ترتبط بمصلحة الجمهور، ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة قاعدة التشريعات الوطنية عبر الرابط الآتي :-

https://www-legifrance-gouv-fr.

تاريخ الزيارة 2022/3/23

9- الطعن - رقم (355) لسنة 37 قضائية الصادر في 1992/4/18 المستشار حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والأثبات في قضاء مجلس الدولة - الجزء الثالث منشأة المعارف للنشر والتوزيع، الإسكندرية 2010 ، ص939.

10- فضلاً عن ذلك التصالح أو الاتفاق الذي يتوصل اليه أحد اللجان الداخلية المختصة في مصلحة الضرائب بموجب المادة (119) من قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، والاتفاق أو التصالح الذي يتوصل اليه أحد لجان التوفيق بموجب المادة (17-35) من قانون الضريبة العامة للمبيعات رقم 11 لسنة 1991... المزيد من الأمثلة ينظر: - د. إبراهيم حسين عبادة، الأسلوب غير القضائي في حل المنازعات الإدارية، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 2018  ، ص342.

11- أوضح التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم (17) لسنة 2013 في المادة (11/7) والتي تنص " تسري أحكام قانون المرافعات رقم (83) لسنة 1969 وقانون الأثبات رقم (107) لسنة 1979 ... في شأن الإجراءات التي تتبعها المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين فيما لم يرد نص خاص في هذا القانون". المنشور في جريدة الوقائع العراقية في العدد رقم (4283) الصادر في تاريخ 2013/7/29

12- نصت المادة (59) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 على " لوزير المالية أن يعقد تسوية صلحيه في الأفعال المنصوص عليها في المادتين 57 و 58 من القانون قبل أقامه الدعوى لدى المحاكم المختصة، أو خلال النظر فيها... " المنشور في جريدة الوقائع العراقية في العدد رقم (2917) الصادر في تاريخ 27-12-1982.

13- نصت المادة (242) أولاً) من القانون " للمدير العام أو من يخوله أن يعقد تسوية صلحيه في الجرائم الكمركية قبل ا إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه درجة البنات، وذلك بالاستعاضة كليا أو جزئياً عن العقوبات الكمركية المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تزيد على ضعف التعويض المدني، وتدفع أضافه إلى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة على البضائع موضوع الجريمة " المنشور في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد رقم (2985) الصادر في 1984/3/19.

14- المستشار حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والأثبات في قضاء مجلس الدولة - الجزء الثالث منشأة المعارف للنشر والتوزيع، الإسكندرية 2010 ، ص902.  

15- د. علي محمد علي دروبي، الصلح القضائي – دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت، سنة 2015، ص21.

16-  نصت المادة (59) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 " لوزير المالية أن يعقد تسوية صلحيه في الأفعال المنصوص عليها في المادتين 57 و 58 من القانون قبل أقامه الدعوى لدى المحاكم المختصة، أو خلال النظر فيها وذلك بالاستعاضة عن العقوبات الواردة في المادتين أعلاه " ، كما ونصت المادة (242) أولاً) من الكمارك العراقي رقم (23) لسنة 1984 " للمدير العام أو من يخوله أن يعقد تسوية صلحيه في الجرائم الكمركية قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه درجة البنات، وذلك بالاستعاضة كلياً أو جزئياً عن العقوبات الكمركية المنصوص عليها في هذا القانون...".

17- التعميم الدوري الصادر من الوزير الأول بتاريخ (1995/2/6) ينظر الملحق رقم (1) من الرسالة.

18- الطعن - رقم (808/صلح /2008) الصادر في 2008/9/29، والمنشور على موقع مجلس القضاء الأعلى - قرارات محكمة التمييز الاتحادية عبر الرابط الآتي:-

https://www.sjc.iq/qvie

تاريخ الزيارة 2022/3/26

19- د. مهند مختار نوح الرضا في عقود الصلح التي تبرمها أشخاص القانون العام، بحث منشور في كلية أحمد بن محمد للعلوم الإدارية والقانونية، بدون مجلد أو عدد، 2016، ص9.

20-  د. عبد الحكم فودة، أحكام الصلح في المواد المدنية والجنائية، دار الألفي لنشر وتوزيع الكتب القانونية، الميناء 1998، ص18.

21- د. محمد باهي أبو يونس، انقضاء الخصومة الإدارية بالإرادة المنفردة للخصوم في المرافعات الإدارية، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية 2018، ص 281

22-  التعميم الدوري الصادر من الوزير الأول والخاص بـ (تطوير استخدام الصلح لتسوية النزاعات وديا) الصادر بتاريخ (2011/4/6) ينظر الملحق رقم (3) من الرسالة.

23-  د. جوادي نبيل، الطرق البديلة لحل النزاعات الإدارية بدون ناشر، الجزائر 2019، ص20.

24- د. حسن نيداني الأنصاري، الصلح القضائي - دور المحكمة في الصلح والتوفيق بين الخصوم، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية 2009، ص139.

25- وضع المشرع المصري الية مناسبة للطعن في الصلح الذي تجريه السلطة المختصة مع المخالف لأوامرها وقراراتها متى ما شعر المخالف إنه غير راضي لنتيجة الصلح لاسيما في القيمة التي يجب على الأخير دفعها مقابل إجراء الصلح، إذ أجاز الطعن لأكثر من مره ، إذ نصت المادة (56) من قانون الإجراءات الضريبية الموحدة المصري رقم (206) لسنة 2020 " تقوم المصلحة بالبت في الطعون المقدمة من الممولين أو المكلفين بواسطة لجان داخلية يصدر تشكيلها ونطاق اختصاصها بقرار من رئيس المصلحة" مع إمكانية استئناف قرار المصلحة أمام لجنة الطعن التي تشكل بقرار من الوزير المختص ، وفي حال عدم القناعة بقرار الاستئناف الطعن به أمام محكمة القضاء الإداري، إذ نصت المادة (65) من نفس القانون " لكل من المصلحة والممول أو المكلف بالطعن في قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري المختصة خلال ستين يوماً " ، كما ورد أيضًا في قانون إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون فيه الوزرات أو الأشخاص الاعتبارية طرفا فيها المصري رقم (7) لسنة 2000 في المادة (10) " إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع توصية اللجنة المشار إليها في المادة التاسعة من القانون أو انقضت المدة دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض .... يكون لكل من طرفي النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة ".

26- هناك الكثير من الأحكام التي أصدرها مجلس الدولة الفرنسي، أو المحكمة الإدارية العليا المصرية، أو محكمة التمييز الاتحادية التي لمسناها سابقاً وما سوف نلمسه بشأن النظر في موضوع الصلح الإداري الصادر من المحاكم العليا ، ومن هذه الأحكام - حكم مجلس الدولة الفرنسي بالنظر في قضية (Sarreguemines) الصادر في تاريخ (11 /7/ 2008) بالطعن في الحكم الصادر من محكمة ستراسبورغ الإدارية التي حكمت بدفع تعويض من قبل الشركة السياحية كجزاء لها عن الأضرار التي لحقت بالمقاطعة جراء إنهاء الشركة السياحية العقد المبرم بينهما، مما دفع باللجوء إلى استئناف القرار أمام محكمة نانسي الإدارية التي بدورها رفضت الطعون المقدمة، مما دفع ينقض القرار أمام مجلس الدولة الفرنسي الذي حكم باللجوء إلى الصلح وفقاً لأحكام المادة (2044-2052) من القانون المدني الفرنسي ، ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة قاعدة التشريعات الوطنية عبر الرابط الاتي :-

https://www-legifrance-gouv-fr                                                        

تاريخ الزيارة 2022/3/28

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .