المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

العصر الهلنستي Hellenistic
Total Internal Reflection
1-11-2016
علاقة التعتيم الأرضي بظاهرة الدفيئة الجوية
2023-10-24
مـيزانيـة البـرامـج والأداء Program and Performance Budgeting
14-10-2021
يقظة ثورية
26-12-2019
الكليسرول الحيوي Bioglycerol
6-8-2017


الشروط القانونية المتعلقة بالموصي لنفاذ وصـحـة الوصية بالأعيان  
  
1104   10:55 صباحاً   التاريخ: 2023-05-08
المؤلف : وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي
الكتاب أو المصدر : الوصية بالاعيان
الجزء والصفحة : ص 72-74
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

في هذا الموضوع نستعرض موقف التشريعات المقارنة من هذه الشروط وكما يلي:-

أولا: أورد المشرع الإماراتي شروط صحة ونفاذ الوصية بالأعيان الواجب توفرها بالموصي في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (248) والتي نصت على "1- تصح الوصية ممن له أهلية التبرع ولو صدرت في مرض الموت مع مراعاة أحكام المادتين (174) و 176) هذا القانون. 2- تصح الوصية من المحجور عليه لسفه أو غفلة بالقربات بإذن المحكمة،....الخ" (1).

ومنهما يتبيَّن أنَّ المشرع الإماراتي اشترطت توفر أهلية التبرع في الموصي، كما إجازة وصية المحجور بالقربات فقط وبعد اخذ الإذن من المحكمة المختصة.

ثانياً: أورد المشرع الأردني شروط صحة ونفاذ الوصية بالأعيان الواجبة بالموصي في المادة (269) والتي نصت على " أ. يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع، بالغاً عاقلاً رشيداً.

ب. إذا كان الموصي محجوراً عليه للسفه أو الغفلة جازت وصيته بإذن المحكمة.

ج. لا تبطل الوصية بالحجر على الموصي للسفه أو الغفلة.

د. لا تبطل الوصية بجنون الموصي جنوناً مطبقاً متصلاً بالموت (2).

ومن خلال هذه المادة يتبيَّن أنَّ المشرع الأردني لم يكتفِ بمجرد بلوغ الموصي، بل أنَّها اشترطت أن يكون عاقلاً رشيداً، كما أنّها أخذت برأي جمهور الفقهاء الذين أجازوا وصية المحجور عليه للسفه أو الغفلة، لكنها اشترطت أخذ أذن المحكمة بالوصية.

أخذ القانون الأردني برأي المذهب الحنفي في بطلان وصية المجنون، لكن اشتراط أن يتصل جنونه بالموت فإن لم تكن متصلة بالموت بأن فاق من جنونه قبل موته فعندها لا تبطل وصيته، كما أنَّه أغفل ذكر شرط عدم استغراق الدين لتركة الموصي.

ثالثاً: أما المشرع العراقي فقد أورد شروط الوصية بالأعيان الخاصة بالموصي في المادة (67) من قانون الأحوال الشخصية والتي نصت على أن يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع قانوناً مالكاً لما أوصى به (3).

وبذلك يكون المشرع العراقي قد أشترط توفر الأهلية الكاملة في الموصي والتي حددتها المادة (46) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل بقولها 10 كلُّ شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية غير محجوز عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية

2- ويخضع فاقدو الأهلية وناقصوها لأحكام الولاية والوصاية والقوامة طبقاً للشروط ووفقاً للقواعد المقررة بالقانون (4).

لكنه أغفل بيان العديد من الشروط الواجبة في الموصي كحالة كون الموصي مديناً، أو غير مكتمل الأهلية بأن كان محجوراً عليه لسفه أو غفلة، وغيرها من الحالات التي أوردها الفقهاء المسلمون. عليه، ولما تقدم من أمور أغفلها المشرع العراقي أقترح تعديل المادة (67) من قانون الأحوال الشخصية لتكون بالصيغة التالية:

يشترط في الموصي بعين من أعيان التركة أن يكون أهلاً للتبرع مالكاً لما أوصى به، غير مديناً بدين مستغرقاً لتركته، ولا مكرهاً أو مجنون، وتصح وصية الحجور عليه لسفه أو غفلة بأذن المحكمة .

___________

1- المادة 248 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005 م.

2- المادة 269 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019م.

3- قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل.

4- المادة 46 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .