الشروط القانونية المتعلقة بالموصي لنفاذ وصـحـة الوصية بالأعيان |
1104
10:55 صباحاً
التاريخ: 2023-05-08
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-1-2022
2375
التاريخ: 5-2-2016
3441
التاريخ: 22-5-2017
5443
التاريخ: 7-2-2016
8273
|
في هذا الموضوع نستعرض موقف التشريعات المقارنة من هذه الشروط وكما يلي:-
أولا: أورد المشرع الإماراتي شروط صحة ونفاذ الوصية بالأعيان الواجب توفرها بالموصي في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (248) والتي نصت على "1- تصح الوصية ممن له أهلية التبرع ولو صدرت في مرض الموت مع مراعاة أحكام المادتين (174) و 176) هذا القانون. 2- تصح الوصية من المحجور عليه لسفه أو غفلة بالقربات بإذن المحكمة،....الخ" (1).
ومنهما يتبيَّن أنَّ المشرع الإماراتي اشترطت توفر أهلية التبرع في الموصي، كما إجازة وصية المحجور بالقربات فقط وبعد اخذ الإذن من المحكمة المختصة.
ثانياً: أورد المشرع الأردني شروط صحة ونفاذ الوصية بالأعيان الواجبة بالموصي في المادة (269) والتي نصت على " أ. يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع، بالغاً عاقلاً رشيداً.
ب. إذا كان الموصي محجوراً عليه للسفه أو الغفلة جازت وصيته بإذن المحكمة.
ج. لا تبطل الوصية بالحجر على الموصي للسفه أو الغفلة.
د. لا تبطل الوصية بجنون الموصي جنوناً مطبقاً متصلاً بالموت (2).
ومن خلال هذه المادة يتبيَّن أنَّ المشرع الأردني لم يكتفِ بمجرد بلوغ الموصي، بل أنَّها اشترطت أن يكون عاقلاً رشيداً، كما أنّها أخذت برأي جمهور الفقهاء الذين أجازوا وصية المحجور عليه للسفه أو الغفلة، لكنها اشترطت أخذ أذن المحكمة بالوصية.
أخذ القانون الأردني برأي المذهب الحنفي في بطلان وصية المجنون، لكن اشتراط أن يتصل جنونه بالموت فإن لم تكن متصلة بالموت بأن فاق من جنونه قبل موته فعندها لا تبطل وصيته، كما أنَّه أغفل ذكر شرط عدم استغراق الدين لتركة الموصي.
ثالثاً: أما المشرع العراقي فقد أورد شروط الوصية بالأعيان الخاصة بالموصي في المادة (67) من قانون الأحوال الشخصية والتي نصت على أن يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع قانوناً مالكاً لما أوصى به (3).
وبذلك يكون المشرع العراقي قد أشترط توفر الأهلية الكاملة في الموصي والتي حددتها المادة (46) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل بقولها 10 كلُّ شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية غير محجوز عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية
2- ويخضع فاقدو الأهلية وناقصوها لأحكام الولاية والوصاية والقوامة طبقاً للشروط ووفقاً للقواعد المقررة بالقانون (4).
لكنه أغفل بيان العديد من الشروط الواجبة في الموصي كحالة كون الموصي مديناً، أو غير مكتمل الأهلية بأن كان محجوراً عليه لسفه أو غفلة، وغيرها من الحالات التي أوردها الفقهاء المسلمون. عليه، ولما تقدم من أمور أغفلها المشرع العراقي أقترح تعديل المادة (67) من قانون الأحوال الشخصية لتكون بالصيغة التالية:
يشترط في الموصي بعين من أعيان التركة أن يكون أهلاً للتبرع مالكاً لما أوصى به، غير مديناً بدين مستغرقاً لتركته، ولا مكرهاً أو مجنون، وتصح وصية الحجور عليه لسفه أو غفلة بأذن المحكمة .
___________
1- المادة 248 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005 م.
2- المادة 269 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019م.
3- قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
4- المادة 46 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|