الاحكـام العـامـة في الترقية والاجور والعلاوات والبدلات والتعويضات بالقـطاع العام فـي مـصر |
936
01:04 صباحاً
التاريخ: 2023-04-07
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-04-11
1663
التاريخ: 18-7-2020
3530
التاريخ: 14-7-2020
4028
التاريخ: 1-10-2021
2332
|
7/ في الترقية :
* مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقي اليها تكون الترقية اليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجوعة النوعية التي تنتمي اليها.
وتكون الترقية في وظائف الدرجة الاولي في فوقها بالاختيار وتكون الترقية الى الوظائف الاخرى بالاختيار في حدود النسبة الواردة في الجدول رقم ( 1 ) على ان يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالاقدمية ويشترط في ذلك ان يكون العامل حاصلاً علي مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الاخيرتين مع التقيد بالاقدمية في ذات مرتبة الكفاية .
* مع مراعاة احكام المادتين رقم 32 ، 33 من القانون ، يضع مجلس ادارة الشركة نظاماً يتضمن القواعد والاجراءات المتعلقة بالترقية شاملاً ما يأتي على الاقل :
- النص على عدم اتخاذ شغل العامل للوظيفة المرشح للترقية اليها بطريق الندب عاملاً لتفضيله على غيره من المرشحين المستوفين لشروط شغل الوظيفة والمتساوين معه في الخبرة والكفاءة.
- النص على المتطلبات الاضافية للترقية الى الوظائف العليا بما يتناسب مع اهمية كل وظيفة وفي مقدمتها الدورات التدريبية التي يتحتم على العامل اجتيازها كشرط للترقية.
- مراعاة تكامل الخبرة في مجموعة الوظائف الاولى التي شغلها العامل عند ترشيحه للترقية الى وظيفة اعلى.
* عند ترشيح مجلس الادارة احد العاملين للترقية الى وظيفة من الوظائف العليا ، يراعى ان يشتمل الترشيح المرفوع الي رئيس الجمعية العمومية للشركة على معلومات كاملة عن جميع الافراد المستوفين لشروط الترقية للوظيفة واسباب اختيار المرشح للترقية واستبعاد الآخرين على ان تكون هذه الاسباب مدعمة بالبيانات من واقع سجلات وملفات العاملين.
* يراعى تطبيق نفس المبدأ المنصوص عليه في البند السابق وذلك بالنسبة لحالات الترقية بالاختيار في الوظائف التي يختص رئيس مجلس الادارة (او من يفوضه) بالترقية اليها.
* يخطر من تتقرر ترقيتهم بقرارات الترقية ، وتعلن لجميع العاملين بالشركة وفقاً لنظام اعلان القرارات المعتمد بالشركة.
8/ في الاجور والعلاوات والبدلات والتعويضات :
* تحدد بداية ونهاية اجور الوظائف بكل درجة وفقاً لما ورد في الجدول رقم (1) . وهذا الجدول لا يحدد اجر معين لوظيفة او لشهادة معنية بل يشتمل على عدد من الدرجات ولكل درجة حدين ادنى واعلى ثم العلاوة السنوية.
* يقرر مجلس الادارة في ختام كل سنة مالية مبدأ استحقاق العاملين العلاوة الدورية او عدم استحقاقها وذلك في ضوء المركز المالي وما تحقق من اهداف ، كما يجوز للمجلس ان يقرر استحقاق نسبة من العلاوة الدورية ويجب في جميع الاحوال ان يعتمد قرار مجلس الادارة من الجمعية العمومية للشركة .
* مع الاخذ في الاعتبار ان اجر الوظيفة يعكس كل ابعادها حسب قيمتها وان البدلات هي اضافة استثنائية ، يضع مجلس الادارة النظم المتعلقة بتقرير البدلات والمزايا العينية والتعويضات ويجوز لمجلس الادارة منح البدلات الآتية وفقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن :
- بدل تمثيل لاعضاء مجلس الادارة المعينين وشاغلي الوظائف العليا والوظائف الرئيسية التي يحددها مجلس الادارة وذلك في حدود 50٪ من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الادارة وهذا البدل يصرف لمواجهة الالتزامات التي تفرقها الوظيفة.
- بدلات تقتضيها ظروف اداء الوظيفة وذلك بحد اقصى 40 ٪ من بداية الاجر المقرر للوظيفة التي يشغلها العامل، وهذا البدل تعويض عن اداء العمل في ظروف غير عادية تحت ضغط او صعوبة معينة او التعوض لمخاطرة لا يمكن تفاديها وباتخاذ اجراءات الامن الصناعي ويرتبط البدل بالوظيفة وليس بالعامل وفيا يتعلق بهذا البدل يراعى :
* لا يجوز كتقرير البدل لجميع العاملين بالشركة على اطلاقهم وبنسب متساوية بل يمنح اساساً لشاغلي وظائف المجموعة التخصصية لوظائف الانتاج والوظائف الفنية المساعدة والحرفية ويكون المنح للوظائف التنفيذية والاشرافية بما لا يجاوز الدرجة الاولى والتي يعمل شاغلوها في مواقع الانتاج بصفة دائمة ويتولون الاشراف المباشر على وظائف مقررة لها البدل ، ويمنح للعاملين بالوظائف التجارية والمالية والادارية والخدمات العامة بنسبة 50٪ من البدل بشرط ان تتطلب طبيعة عملهم التواجد داخل مواقع الانتاج المقرر لها البدل.
* لا يجوز منح البدل لشاغلي الوظائف العليا .
* لا يجوز تقرير البدل علي اساس ظروف مكانية .
- بدلات وظيفية يقنضيها اداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة مثل المهندسين والصيادلة والاطباء البشريين واطباء الاسنان وخريجي مدارس التمريض وذلك بالفئات المقررة وللعاملين المدينين بالدولة.
- بدلات خاصة للعاملين بفروع الشركة خارج الجمهورية وذلك بالفئات التي يحددها مجلس الإدارة.
* تتولى ادارة شئون العاملين اجراء الدراسات لمتابعة اوضاع الوظائف المقررة
ضمن بدلات وذلك لتقرير مدى ملاءمة الاستمرار في دفع هذه البدلات اخذاً في الاعتبار التقدم التكنولوجي في وسائل الانتاج وتطور اعباء الوظائف وتغير حالة سوق العمل وظروف الحياة في المناطق المختلفة للبلاد.
* يراعى ان ينص نظام المزايا العينية الذي يصدره مجلس ادارة الشركة بالاشتراك مع اللجنة النقابية على الامور الاتية على الاقل :
- ارتباط حصول العامل على الميزة العينية المقررة بالتزامه بمستوى الاداء العادي المقرر للوظيفة.
- عدم ازدواج حصول العامل على ميزة عينية لمقابلة اخطار بعض الوظائف مع حصوله على البدل المقرر للوظيفة لمقابلة ذات الاخطار.
- عدم ازدواج تمتع العامل بمزايا عينية لمواجهة ظروف الحياة في بعض المناطق مع حصولهم على بدل الاقامة المقرر لتلك المناطق.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|