المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

دناءة الهمة
6-10-2016
نيماتودا نخيل جوز الهند Coconut nematode
6-5-2018
Amniote Egg
9-10-2015
نظرية الشأن العام في المجتمع والاتصال Public Sphere
2023-04-15
آثار البطالة
10-6-2022
حصاد محصول العسل
3-9-2021


مخالفة الإدارة لتنفيذ الحكم الإداري  
  
3431   01:17 صباحاً   التاريخ: 2023-02-07
المؤلف : بلند احمد رسول اغا
الكتاب أو المصدر : خصوصية قواعد الاجراءات في دعوى الادارية وضمان تنفيذ احكامها
الجزء والصفحة : ص 231-238
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

عندما تكون نية الإدارة عدم تنفيذ الحكم الإداري، أو ترى تنفيذه صعباً، تظهر هذه النية لدى الإدارة في أشكال مختلفة، تبدأ بالتراخي والتباطؤ في التنفيذ أو حتى تنفيذ ناقص للحكم، وقد يصل الى رفضها لتنفيذ الحكم سواء كان بصورة ضمنية أو صريحة، أو استخدام وسائل أخرى تساعدها في تعطيل آثار الحكم بالنسبة لها، وقد يكون في بعض الأحيان رفضها للتنفيذ مبرراً بأسباب مختلفة، وكل ذلك نحاول أن نبحثه بشيء من الاختصار.

أولا/ التراخي والتباطؤ في التنفيذ: إذا كان من حق الإدارة أن تعطى فسحة من الوقت لترتب فيها الأوضاع التي سيتناولها تنفيذ الحكم وخاصة إذا كان صادراً بالإلغاء، وهذا لا يعني أن تتراخى في ذلك وقتاً أكثر من اللازم الذي يقدره القاضي حسب الأحوال (1) وإلا فان تأخيرها في ذلك يوجب عليها تعويض صاحب العلاقة عن ذلك التأخير (2) ، وذلك لاعتبار تقاعس الإدارة عن تنفيذ حكم إداري في وقت مناسب ودون وجه حق بمثابة قرار سلبي بالامتناع ومخالف للقانون . (3) وعليه لا يعد كل تأخير في تنفيذ الحكم الإداري سبباً لقيام المسؤولية الإدارية، بل يجب أن يكون التأخير لأسباب غير مقبولة، ويتجاوز المدة المألوفة، فإذا ما كانت المدة التي تأخرت فيها الإدارة ضمن المدة المعقولة التي جرى العمل بها، فلا مسؤولية عليها. (4) وبالنسبة لهذين العنصرين، فإن تقديرهما والإقرار بأنهما مقبول وقريب من المنطق، يرجع الى القضاء نفسه،  لعدم وجود هيئة أو جهة مختصة بتنفيذ الاحكام الإدارية من جانب، ولعدم وجود نصوص تحدد مدة وآلية معينة لتنفيذ هذه الاحكام من جانب آخر، ونرى أنه قد على القضاء تقدير المدة المناسبة لتنفيذ الحكم الإداري، وخاصة بالنسبة للأحكام التي يحتاج تنفيذها الى إجراءات وروتينيات عديدة ومعقدة، لا نتصور إمكانية تقديرها بشكل يقترب الى المنطق إلا من قبل الإدارة نفسها، لأنها الإداري بطبيعة عملها والوقت الذي قد تحتاجه لتنفيذ ما يتطلبه منطوق الحكم، إضافة الى العقبات والصعوبات التي قد تواجهها في تهيئة متطلبات تنفيذه. وبالنسبة للعنصر الثاني الذي يسمى بالسبب المعقول، نرى أنه ليس من السهل أيضا، أن يحدد ما إذا كان السبب الذي تدعيه الإدارة لتأخيرها في تنفيذ الحكم موجود أصلاً أو أنه سبب واقعي أو أنه هل يصعب يؤدي هذا السبب الى هذه الدرجة من التأخر في تنفيذ تام للحكم ؟ لأن ذلك قد يحتاج برأينا الى دراية كاملة لطبيعة أعمال السلطة الإدارية، نظراً لخصوصية أعمالها الإدارية والفنية البحتة.

وهذا يعني أنه لا يشكل المسؤولية في حالة ما إذا تأخرت الإدارة في تنفيذ الحكم الإداري ولكن لسبب يبرر تأخيرها مثلما جاء في قرار محكمة القضاء الإداري المصري الذي نص على " تبادل المكاتبات بين الوزارة و وزارة المالية و ديوان الموظفين والرجوع اليها في شأن تنفيذ هذه الاحكام ولم يكن التأخير نتيجة تقصير من الوزارة ... يكون طلب التعويض على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه". (5) إن المشرع في القوانين المقارنة لم يحدد مدة معينة لتنفيذ الحكم الإداري الصادر ضد الإدارة إلا أنه بمجرد مرور الوقت تعد الإدارة ممتنعة عن أداء الخدمة في حال التراخي، عدا المشرع الفرنسي الذي قرر أنه على الإدارة ألا تتراخى أكثر من أربعة أشهر في تنفيذ كافة الطلبات والاحكام وإلا قامت قرينة قانونية على انها قد أصدرت قراراً بالرفض (6).

وعلى الرغم من خلو القوانين المقارنة الأخرى من أي مدة لتنفيذ الأحكام الإدارية، إلا أن القضاء الإداري المصري قضى بأن تكون المدة التي تنفذ الإدارة فيها الأحكام الإدارية مدة معقولة، " وإلا عدت هذا التراخي قرينة على امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم مع ما يولده ذلك من آثار أخصها إلغاءها لقرارها السلبي بالامتناع." (7) كما لم نجد موقفاً مشابهاً لهذا القرار عند القضاء الإداري العراقي والكردستاني، وقد يكون ذلك بسبب عدم تخصص القضاء الإداري فيهما بالنظر في الطعن بامتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية، كما سنبحثه لاحقاً.

ثانياً / التنفيذ الناقص في هذه الصورة تبادر الإدارة الى تنفيذ الحكم ولكن تنفيذها يكون ناقصاً، وكما يقال التعسف يجد ملاذه في التنفيذ، فالإدارة هي التي تقدر ظروف التنفيذ وإن كان عليها واجب الانصياع لقوة الشيء المقضي به، فتمتنع عن ترتيب كافة آثار الإلغاء (8)، في حين انها ملزمة بهدم جميع الآثار التي أنشأها القرار الملغى بشكل يعيد الاوضاع القانونية والمادية الى ما كان عليه قبل صدور الحكم. والإدارة حين تلجأ الى هذه الصورة من التنفيذ فإنها تتخذها بديلاً للرفض الصريح أو التأخر في التنفيذ، فتقوم بالتنفيذ الناقص لكي تتخلص من تبعات الحكم التي لا تتوافق مع إرادتها  (9).

ويتصور أن تقوم الإدارة بتنفيذ الحكم على وجه لا يتطابق مع منطوق الحكم، أي أن تنفذ الإدارة الحكم بصورة خاطئة، بحيث لا يعارض الحكم الإداري وإنما لا يحقق ما صدر الحكم لأجله، وذلك نتيجة خطأ لفهم الإدارة المنطوق الحكم، أو نتيجة تطبيق الحكم بصورة لم تؤد الى تحقيقه، ويصعب إثبات سوء النية من قبل الإدارة في هذا النوع من التنفيذ، ونرى أن في حالة ما إذا أثبتت الإدارة سوء فهمها للحكم، لا تنشأ مسؤولية الإدارة لتنفيذ ناقص للأحكام القضائية، إلا ما يتعلق منها بالتعويض وذلك بالاستناد الى المسؤولية الناشئة عن الخطأ.

وهناك من يرى (10) أن التنفيذ الناقص أو الجزئي للحكم الإداري يعادل عدم تنفيذه من حيث الأثر، وأننا نرى في هذا الشأن أنه يمكن اعتبار الإدارة التي باشرت بتنفيذ الحكم الإداري وإن كان مبسترا حسن النية، إذا أثبتت أن النقص في تنفيذه لم يكن عمداً، وإلا فإن هذا الأسلوب يعد أكثر الأساليب خطورة في امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم الإداري، لأنها تحايلت في تنفيذ ما وجب عليها القانون من الالتزامات من خلال حكم قضائي.

وعد مجلس الدولة الفرنسي من قبيل التنفيذ الجزئي، قيام الجهة الإدارية بتنفيذ حكم إلغاء قرار فصل المحكوم له من وظيفته بإعادته الى الوظيفة نفسها دون تسوية حالته بأثر رجعي من صدور قرار الفصل حتى الحكم بإلغائه، وهذا يعد تنفيذاً ناقصاً لحكم الإلغاء (11) ، وقضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بأن " ...تنفيذ الحكم يجب أن يكون كاملاً غير منقوص على الأساس الذي أقام عليه قضاءه...وفي الخصوص الذي عناه وبالمدى وفي النطاق الذي حدده ، ومن هنا كان لزاماً أن يكون هذا التنفيذ موزوناً بميزان القانون في تلك النواحي والآثار كافة، ومن ثم فلا يكفي ... وإلا كان مؤدى هذا أن الحكم لم ينفذ تنفيذاً كاملاً، بل نفذ تنفيذاً مبتوراً ومنقوصاً.... (12).

ثالثاً/ امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم الإداري بصورة تامة: وهو يتمثل نية الإدارة في عدم تنفيذ الحكم الإداري بصورة تامة، أي أن الإدارة لا تريد أن تنفذ محتوى منطوق الحكم ولو كان بصورة ناقصة أو حتى في وقت لاحق أو متأخر ، ويأخذ هذا الموقف من الإدارة صورتين؛ الامتناع الصريح ، والامتناع الضمني:

1- الامتناع الصريح : يصدر هذا الرفض في صورة قرار إداري صريح يفهم منه رفض الإدارة تنفيذ القرار القضائي الصادر ضدها، حيث تتجاهل الإدارة حكم القضاء الإداري فتمتنع عن القيام بما يفرضــــــه عليها من التزامات تتمثل في إزالة الآثار القانونية والمادية للقرار الملغي (13)، فإذا كانت حالات الرفض الصريح لا تزال نادرة بالنسبة للصور الأخرى إلا أنها رغم ذلك خطيرة والخطورة هنا تبلغ منتهاها لأن موقف الإدارة سيؤدي الى إهدار كل قيمة لأحكام القضاء ، وهو ما كان محلاً لشكوى الفقه والقضاء من سوء نية الإدارة في تنفيذ الأحكام التي تسبب لها مضايقات أو بكل بساطة تلك التي لا تصادف هوى لديها (14) ، إلا أننا نؤيد هذا الرأي من منظور مدى التزام الإدارة بنصوص القانون وأحكام القضاء واحترامها للسلطات الأخرى حتى تتصف تصرفاتها بالمشروعة، وإذا نظرنا الى هذا الموقف للإدارة من منظور مدى إمكانية الفرد من حماية نفسه تجاه امتناع الإدارة وتعسفها في استخدام سلطتها تجاهه، أو من منظور دور القضاء الإداري في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم تجاه سلطات الإدارة الواسعة، نرى أن خطورة هذه الصورة من امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها لا تصل الى خطورة التنفيذ الناقص أو ( المتحايل) أو الامتناع الضمني لتنفيذ الحكم الإداري، وذلك لأن إثبات سوء نية الإدارة أمام القضاء في رفضها الصريح أكثر سهولة من إثبات هذه النية السيئة عند تنفيذ الحكم إذ تحاول أن تبين من خلاله أنها التزمت بحكم القضــــــاء، لدرجة قد لا يحتاج إلى تكليف الفرد المدعي بإثبات عدم تنفيذ الحكم، بأن يثبت ذلك ويقدم دلائله، وذلك لبيان الإدارة صراحة عن نيتها في عدم الالتزام بالحكم الإداري، وعليه فإننا قليلاً ما نتصور بيان الإدارة لنيتها بهذه الصورة الواضحة.

إن الامتناع الإرادي للإدارة لا يعني مجرد رفضها لتنفيذ الحكم، بل هو يعكس إصرارها على عدم تنفيذه، وهذا القصد الاثم يصف تصرفها الذي قامت به بعدم المشروعية، حيث لا يدع مجالاً للشك في مخالفتها لحجية الشي المقضي به ومجاهرتها بالخروج على أحكام القانون الدافع شخصي يرمي الى الانتقام، لا بدافع المصلحة العامة (15) .

2 - الامتناع الضمني: يمكن القول إن هذا الموقف من الإدارة هو أكثر شيوعاً من سابقها، فالإدارة تلتزم السكوت إزاء الحكم القضائي الإداري الصادر ضدها دون الحاجة إلى إصدار قرار صريح بالرفض، ويكون ذلك بالاستمرار في تنفيذ القرار الإداري الذي ألغي (16).

لقد عد القضاء الإداري المصري امتناع الإدارة عن تنفيذ التزاماتها القانونية، أو الخضوع للأحكام الصادرة ضدها بالسكوت بمنزلة قرار ضمني بالامتناع يخول الطاعن رفع دعوى الإلغاء ضد هذا القرار (17)، وهذا النوع من الامتناع إما أن يكون باستمرار الإدارة في تنفيذ القرار الملغي أي بأسلوب تجاهل الحكم الإداري، وإما أن يكون بإصدار قرار إداري يعيد مضمون القرار الملغي بناء على أسباب جديدة تبرر اتخاذه وهو ما يسمى ب" تعطيل تنفيذ الحكم بقرار فردي". (18) وبهذا نرى أن الإدارة، لكونها مكلفة بتحقيق المصالح العامة وحماية النظام العام، وتبرر توفير الوسائل المتنوعة أمامها لممارسة السلطات المخولة لها، ويمكنها أن تستخدم أساليب شتى، منها إصدار قرارات إدارية لاحقة للحكم الإداري مراعية فيها جميع عناصر المشروعية، فكل هذا يؤدي بشكل غير مباشر الى تحقيق الآثار نفسها التي كان القرار الإداري الملغي يرتبها، وهذا ما يشكل الصعوبة في حصول المحكوم له على الآثار التي يحتاج أن يحصل عليها من خلال الحكم الإداري، فلا طريق أمامه إلا اللجوء الى القضاء ليطعن في قرار الإدارة الجديدة بهدف الحصول على حكم إلغاء أخر. رابعاً تعطيل تنفيذ الحكم من خلال إصدار قرار تنظيمي أو التدخل التشريعي: إن الإدارة تصدر لائحة تحتوي على مضمون القرار الملغى قضائياً، ويبدو الأمر وكأنها تعيد إصداره من جديد، وتقصد بذلك التهرب من تنفيذ الحكم الإداري، وهذا من خلال تفريغ الحكم من مضمونه وتجريده من فاعليته، وإنهاء آثاره فيعطي الإدارة الحق في الإمتناع عن التنفيذ إذا كان الإجراء المتخذ هو تحويل القرار الى القانون، وفي هذا استهتار بأحكام القضاء، وإهدار لحقوق المحكوم لهم ولمصالحهم.(19) وعلى الرغم من سهولة استخدام هذه الوسيلة من قبل الإدارة، لكونها وسيلة في يد الإدارة نفسها يمكن اللجوء اليها متى احتاجت لذلك، وأنها وسيلة خارجة عن القرار الإداري الملغي نفسه فتستبعدها عن مرصد رقابة القضاء نسبياً، ولكننا نرى أن هذه القاعدة لا يمكن الأخذ بها على إطلاقها، لأنه يجب ألا ننسى ضروريات حماية المصالح العامة ومقتضيات سير المرافق العامة باستمرار، وهذا ما يستوجب في كثير من الأحيان التعديل في القرارات التنظيمية ليتلاءم مع مستجدات اليوم، مع حماية الحقوق المكتسبة في نفس الوقت، وهنا إذا ما صادف هذا التعديل وجاء بعد إلغاء القضاء لقرار فردي صادر بالاستناد الى القرار التنظيمي القديم، فلابد من التمعن جيداً للتأكد من وجود النية لدى الإدارة للتحرر من الحكم الإداري وعدم تنفيذه.

وقد يحصل أن يتدخل المشرع وينزع عن الشيء المقضي كل أثر ويقول: هذا لا يهم القرار يجب أن يطبق رغم ذلك، ثم يبعث القرار الملغى من جديد ويعطيه قوة السريان التي سلبها منه حكم الإلغاء، فإذا بالقانون نفسه يأتي ينحاز لها معاوناً وحليفاً ويحسم النزاع لصالح الإدارة(20)، وهنا نتصور أنه نادراً أن يكون هذا التدخل من المشرع بقصد حسم النزاع لصالح الإدارة فقط دون أن يكون القصد منه حماية المصالح العامة التي تكلفت الإدارة بحمايتها.

خامساً امتناع الإدارة لأسباب متعلقة بالنظام العام والظروف الواقعية: قد يحصل أن تمتنع الإدارة عن تنفيذ الحكم الإداري وتعفى في الوقت نفسه من تبعات عدم تنفيذها له، وذلك عندما تبرر امتناعها بأسباب موجودة ومقنعة في بعض الأحيان، بحيث لا يجوز لا للفرد أو القضاء أن يأخذ بالوسائل التي تعمل على إجبارها للتنفيذ.

ومن هذه المبررات عندما يحدث تنفيذ الإدارة للحكم إخلالاً جسيماً بالنظام العام والمصالح العامة، بحيث لا يمكن تداركه بعد ذلك، كحدوث فتنة أو تعطيل سير المرافق العامة(21)، ولكن لا يكفي أن تخشى الإدارة من مقاومة بسيطة أو اضطراب خفيف، بل يجب أن يكون هنالك خوف من أن يتعرض النظام العام الى اضطرابات خطيرة، ولهذا لا يمكن تنفيذ الحكم حتى تتوفر الظروف الملائمة. (22) ولذا تتعذر الإدارة من التزامها بتنفيذ الحكم، لأن من شأن تنفيذ الحكم تعريض المصالح العامة للأضرار الجسيمة، وأنها تعوض أضرار من صدر الحكم لصالحه. (23) وتتعذر الإدارة أيضاً بأسباب قانونية منها وجود إبهام في منطوق الحكم، أو بمسائل تتعلق بعدم توفر مخصــــصـــــات مالية في الموازنة لتنفيذ الحكم الإداري، إلا أن هذه المبررات لا تحول بينها بين تنفيذ الحكم، لأن من غير الجائز التعقيب على الأحكام القضائية ولا يجوز الاخذ بهذا التعقيب سنداً لعدم التنفيذ لما في ذلك من إهدار لحجيتها وإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات، وفيما يتعلق بالمسائل المالية يرد عليها أن الموازنة العامة عادة لا تخلو من بند لمواجهة الاستحقاقات المالية الناتجة عن التعويض (24)، ونضيف الى ذلك أن هناك إجراءات مالية معتمدة لمواجهة حالات العجز التي تواجهها الميزانية للوفاء بالالتزامات القانونية.

إضافة الى ذلك هناك حالات قد يستحيل فيها تنفيذ الحكم الإداري من قبل الإدارة لأسباب قد تتعلق بالشخص المحكوم له أو تتعلق بالواقع الذي يحيط بالحكم الإداري ويجعل تنفيذه مستحيلاً، وتخرج من إمكانيات الإدارة التنفيذية كإلغاء قرار فصل موظف بلغ سن التقاعد قبل صدور حكم الإلغاء، فيفقده شرط الصلاحية لشغل الوظيفة، ويستحيل لذلك تنفيذ الحكم بإعادته الى الوظيفة (25).

______________

1- د. صلاح يوسف عبد العليم ، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008، ص 333،

2-  د. محمود خلف الجبوري القضاء الإداري ، ط1، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998 ، ص 145.

3- محكمة القضاء الإداري المصري، قرار رقم 6255 لسنة 8 ق – جلسة 1957/7/30 نقلاً عن د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، ضوابط صحة إصدار الأحكام الإدارية والطعن عليها، منشأة لمعارف ، الإسكندرية، 2016 ، ص119.

4-  مها عبد الرحيم الزهراني، مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية في النظام السعودي، ط1، دار الكتاب الجامعي، الرياض، 2017، ص 87.

5-  قرار رقم 922 لسنة 6ق - جلسة 1953/11/18 نقلاً عن محمود سعد عبدالمجيد، محمود سع عبدالمجيد، دور مجلس الدولة في تنفيذ أحكامه، دار الكتب والدراسات العربية، الإسكندرية، 2018 ، ص 149

6- د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، ج 2، قضاء التعويض وطرق الطعن في الاحكام، دار الفكر العربي القاهرة، 1986، ص 153.

7- د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، ضوابط صحة إصدار الأحكام الإدارية والطعن عليها، مصدر سابق، ص120.

8- د. الدين الجيلالي بوزيد، القضاء الاداري وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ج1 ط1 دار الكتاب الجامعي ، الرياض 2017  ، ص 256.

9-  خليل عمر خليل الحاج يوسف تنفيذ الاحكام الإدارية، ط1، الشامل للنشر والتوزيع، فلسطين، 2016، ص 63.

10-  محمود سعد عبدالمجيد الحماية التنفيذية للأحكام الإدارية بين التجريم والتأديب والإلغاء والتعويض، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012 ،ص 121.

11- C.E. 30 Juin 1997. Phlippon. Rec:P1022. & C.E. 15 decembre 1993. Mme: Bastien. Rec. P.972.

نقلاًعن د. محمد باهي أبو يونس، وقف تنفيذ الحكم الاداري من محكمة الطعن في المرافعات الادارية دار الجامعة الجديدة الاسكندرية 2013 ، ص 40.

12-  الطعن رقم 5، 6، 7، 8 ، لسنة 1ق – جلسة 26/4/1969  نقلا عن مها عبد الرحيم الزهراني، مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية في النظام السعودي، ط1، دار الكتاب الجامعي، الرياض، 2017 ، ص97 وما بعدها.

13- فيصل شنطاوي، الاحكام القضائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة وإشكاليات التنفيذ مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون المجلد 43 ، الملحق 1، 2016، ص 507.

14- د. صلاح يوسف عبد العليم ، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008،  ، ص 336 وما بعدها.

15- أحمد عباس مشعل، تنفيذ الأحكام الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2018 ، ص90

16- محمود سعد عبدالمجيد، دور مجلس الدولة في تنفيذ أحكامه، دار الكتب والدراسات العربية، الإسكندرية، 2018 ، ص146.

17- د. صلاح يوسف عبد العليم ، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008 ، ص 340.

18- أحمد عباس مشعل، تنفيذ الأحكام الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2018 ، ص97

19- د. ح حمدي عطية مصطفى عامر ، الوسيط في القضاء الإداري، ج 2، قضايا التأديب و طرق الطعن في الأحكام، دار الكتب والدراسات العربية، الإسكندرية 2018 ص 305 و مها عبد الرحيم الزهراني، مصدر سابق، ص99.

20- د. حسني سعد عبدالواحد تنفيذ أحكام القضاء الإداري، ط1، عالم الكتب، بدون مكان النشر، 1984 ، ص 414 وما بعدها.

21- د. حمدي عطية مصطفى عامر، الوسيط في القضاء الإداري، ج 2، قضاء الإلغاء وقضاء التعويض، مصدر سابق، ص308.

22-  د. الدين الجيلالي بوزيد، القضاء الاداري وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ج1 ط1 دار الكتاب الجامعي ، الرياض 2017  ، ص257.

23- د. أحمد سلامة بدر، إجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2003 ، ص 341

24- فيصل شنطاوي، الاحكام القضائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة وإشكاليات التنفيذ مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون المجلد 43 ، الملحق 1، 2016 ، ص 511 و د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، ضوابط صحة إصدار الأحكام الإدارية والطعن عليها، منشأة لمعارف ، الإسكندرية، 2016 ، ص 126 وما بعدها.

25- د. محمد باهي مصدر سابق، ص 43. 

وكذلك الامر عند الغاء قرار تعيين موظف قام بأعمال قانونية ومادية اثناء تأدية وظيفته وانشأت المسؤولية على عاتق الادارة فيجب ان يكون اثر الحكم باثر رجعي يستوجب الغاء جميع هذه التصرفات للموظف ، وهذا امر لا يساير المنطق القانوني لأنه يفضي الى نتائج غير مقبولة ويؤدي الى فقدان الثقة والاطمئنان بالإدارة ( 26).

26- مازن ليلو راضي ، موسوعة القضاء الإداري، ج 1، ط 1 ، المؤسسة الحديثة للكتاب، بیروت، 2016 ، ص 363

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .