المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

شعر لأبي إسحاق الألبيري
18-1-2023
آراء كينـز في تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي
15-9-2020
ما هي الأشعة السينية؟
2024-01-16
ابن قطن المهري القيرواني
10-2-2016
طرق تحضير الاسترات
2023-08-29
وقت صلاة العصر
2024-09-15


موقف القضاء من الأساس القانوني لسلطة الإدارة في فرض الجزاءات  
  
3160   12:42 مساءً   التاريخ: 10-4-2017
المؤلف : رشا محمد جعفر
الكتاب أو المصدر : الرقابة القضائية على سلطة الادارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها
الجزء والصفحة : ص136-137
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

لم يستقر القضاء الإداري على فكرة معينة لتبرير سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها عند إخلاله في تنفيذ التزاماته التعاقدية إذ يسلم مجلس الدولة المصري بسلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها بإرادتها المنفردة(1) حيث قضى (بان غرامة التأخير- حق الإدارة في توقيعها بمجرد حصول التأخير ولو لم يترتب عليه ضرر ودون حاجة الى حكم بها إذا اخل المتعاقد بالتزامه قبلها) وهذا ما أكدت عليه في حكمها الذي تقرر فيه  المحكمة الإدارية العليا المصرية (ان الإدارة تعمل في إبرامها للعقد بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها، وذلك بقصد تحقيق نفع عام . كما ان الإدارة تعتمد في إبرامه وتنفيذه على أساليب القانون العام فكفتا المتعاقدين فيه غير متكافئتين تغليب للمصلحة العامة على المصلحة الفردية، مما يجعل سلطة مراقبة تنفيذ شروط العقد وكذلك حق توقيع جزاءات على متعاقدها وذلك بإرادتها المنفردة)(2) ولكنها ذكرت في قضاء لاحق لها بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1963 (ان للإدارة الحق في توقيع الجزاءات على متعاقدها، ومنها فسخ العقد ومصادره التامين وشطب الاسم وهي في هذا لا تستند الى العقد الاداري، بل الى سلطتها الضابطة للمرافق العامة وعملا بالقواعد الأصولية التي تقضي بها طبيعة العقود الإدارية وأهدافها وقيامها على فكرة حسن استمرار المرافق العامة)(3). أما في العراق فنجد بان القضاء المدني العراقي لم يتطرق للأساس القانوني الذي تقوم عليه سلطة الإدارة في فرض الجزاء على المتعاقد معها بصورة مباشرة ولكنه في  الوقت نفسه أعطى للإدارة سلطة توقيع الجزاء الذي تراه مناسبا على المتعاقد معها، حتى وان لم ينص عليه في العقد ومن دون اللجوء الى القضاء لتقريره من اجل تحقيق المصلحة العامة التي تهدف الإدارة الى تحقيقها عند إبرام العقد الاداري وتخضع الإدارة في الوقت نفسه لرقابة القضاء من حيث التحقق من مدى جسامة الخطأ الذي يرتكبه المتعاقد والجزاء الذي تفرضه الإدارة على ذلك الخطأ(4). من استعراضنا لموقف الفقه والقضاء حول الأساس القانوني لسلطة فرض الجزاءات في نطاق العقود الإدارية يتبين لنا بان الفقه والقضاء رغم اتفاقهما على وجود هذه السلطة خارج نصوص العقد. ودون اللجوء الى القضاء لتقريرها ولكنهما لم يتفقا على فكرة محددة لتبرير هذه السلطة وراينا يذهب الى ان تحديد الأساس القانوني لسلطة توقيع الجزاءات في العقود الإدارية يرجع الى تحديد أساس القانون وما إذا كان هذا القانون يفهم كقانون المرافق العامة او كقانون ممارسة السلطة العامة. فنحن نميل الى الرأي الذي جاء به الدكتور عبد المجيد فياض الذي يذهب الى ان (فكرة السلطة العامة لا تعد أساسا قانونيا صالحا لسلطة فرض الجزاءات وذلك لان السلطة العامة هي وسيلة لتوفير الخدمات الى الافراد عن طريق المرافق العامة، لذلك لا يجب ان تكون سلطة قانونية في ذاتها، والعقد الإداري في الوقت نفسه ليس عملا من أعمال السلطة العامة بل انه كعقد القانون الخاص لا يعد ان يكون توافق ارادتين بإيجاب وقبول لانشاء التزامات عقدية) ونحن نسلم بهذا الرأي لأن استمرار وانتظام المرافق العامة يتطلب وجود جزاءات تفرض على المتعاقد الذي يتخلف في تنفيذ التزامه بشكل يعرقل سير هذه المرافق وهذا يقودنا الى ان الأساس القانوني لسلطة الإدارة في فرض الجزاءات يكمن في سير المرافق العامة بانتظام واطراد حيث سلطتها بهذا الخصوص سلطة تقديرية ومقيدة في آن واحد بان يكون تصرفها بقصد تحقيق الصالح العام(5).

____________________

1- د. عبد المجيد فياض، نظرية الجزاءات في العقد الاداري، ط1، دار الفكر العربي القاهرة، 1975، ص62 وانظر كذلك: حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية المرقم 3057  والصادر في 2/3/1993 الذي تذهب فيه ((وقد قضى بان غرامة التأخير التي ينص عليها في العقود الإدارية تقوم الجهة الإدارية المتعاقدة بتوقيع هذه الغرامات من تلقاء نفسها دون الالتزام بإثبات حصول ضرر)) اشار اليه د. حسان عبد السميع هاشم، الجزاءات المالية في العقود الادارية، دار النهضة العربية،القاهرة، 2002، ص52.

2- انظر: حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية جلسة 25 مايو 1963 س8 رقم (116) ص1225 اشار اليه د. حسان عبد السميع هاشم، المرجع نفسه، ص52.

3- انظر: حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 1963 اشار اليه د. عبد المجيد فياض، نظرية الجزاءات في العقد الاداري، ط1، دار الفكر العربي القاهرة، 1975، ص63.

4- محمد عبد الله الدليمي، سلطة الادارة في انهاء عقودها الادارية، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة بغداد، 1983، ص62 وانظر كذلك: م/65 من الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنية التي تقول (للإدارة سحب العمل من المقاول بإرادتها المنفردة من دون اللجوء الى القضاء وهذا الإجراء يوازي إجراء الانهاء في خطورته).

5- انظر: د. عبد المجيد فياض، مرجع سابق، ص64 وانظر ما قضت به محكمة النقض التي تذهب بان (توقيع الإدارة لإجراءات الضغط على المتعاقد هو مباشرة منها لسلطتها في التنفيذ المباشر على حساب المتعاقد المقصر في اداء التزاماته، وان الامر الذي تصدره جهة الإدارة بالامتناع عن حذف المبالغ المستحقة للمقاول لدى جهات الحكومة المختلفة على مقتضى شروط العقد الإداري نتيجة سحب العمل منه لا يعتبر حجزا اداريا بل هو من وسائل تنفيذ العقد الإداري الذي يخرج عن ولاية القضاء العادي سلطة الفصل فيه) نقض  14 مارس 1967 مجموعة المكتب الفني س18، ص612 مشار اليه د. حسان عبد السميع هاشم، مرجع سابق، ص53.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .