المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الحث على المشاورة والتواضع
2024-04-24
معنى ضرب في الأرض
2024-04-24
معنى الاصعاد
2024-04-24
معنى سلطان
2024-04-24
معنى ربيون
2024-04-24
الإمام علي (علي السلام) وحديث المنزلة
2024-04-24

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تنازع الاختصاص في القانون  
  
12185   11:20 صباحاً   التاريخ: 4-4-2017
المؤلف : وسام صبار العاني
الكتاب أو المصدر : القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص177-182
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

لا شك ان مهمة الفصل في حالات التنازع على الاختصاص تعد في الواقع حسما لنزاع قانوني ومباشرة لعمل قضائي، ما يستلزم ان يعهد الى محكمة مخصصة لهذا الشأن، ولا بد ان تكون هذه المحكمة مستقلة تماما عن جهتي القضاء المتنازعتين، ضمانا للحيدة اللازمة، او ان تكن هذه المحكم مستقلة تماما عن جهتي القضاء المتنازعتين، ضمانا للحيدة اللازمة، او ان تشكل على أساس مشترك بحيث يمثل أعضاؤها كل من الجهتين المتنازعتين.

وسنعرض لاتجاه المشرع الفرنسي بشان هذه الحالة

الفرع الأول

محكمة التنازع الفرنسية

لقد كانت السلطة التنفيذية تتولى هذه المهمة حتى انشاء مجلس الدولة، وذلك لعدم وجود أي نص يحدد الجهة المختصة بالفصل في حالات تنازع الاختصاص. ومنذ انشاء مجلس الدولة، اصبح هو المختص بنظر حالات تناع الاختصاص والفصل فيها، ولما كان قضاء مجلس الدولة – في هذه الفترة – معلقا على تصديق رئيس الدولة، فقد أنشئت محكمة تنازع الاختصاص بموجب قانون 24 مايو (أيار) سنة 1872، الذي منح مجلس الدولة سلطة القضاء المفوض او البات. وروعي في تشكيل هذه المحكمة تمثيل جهتي القضاء الإداري والعادي على قدم المساواة، فهي تتكون من وزير العدل رئيسا، وثلاثة من مستشاري محكمة النقض يختارهم زملاؤهم وثلاثة من مستشاري مجلس الدولة يختارهم زملاؤهم أيضا وعضوين أساسيين يختارهم الأعضاء السبعة المذكور الى جانب عضوين احتياطيين.

ومدة العضوية في هذه المحكمة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وقد انتقد الفقه رئاسة وزير العدل لهذه المحكمة باعتباره جزءا من السلطة التنفيذية ومن ثم فلا يجوز له الاشتراك في عضوية هيئة او محكمة قضائية، فضلا عن انه، بصفته هذه، قد يحابي الإدارة فيميل الى ترجيح الراي القائل باختصاص المحاكم الإدارية عند نظر مسائل تنازع الاختصاص(1). وتختص محكمة التنازع الفرنسية، فضلا عن الفصل في حلات التنازع على الاختصاص، بازالة لتعارض بين الاحكام، وتختلف وظيفتها في كلتا الحالتين، ففي حالة التنازع لا تتعرض لموضوع الدعوى وانما تفصل في مسالة الاختصاص بتحديد الجهة القضائية المختصة، اما في حالة تعارض الاحكام، فتكون مهمتها التصدي لموضوع الدعوى والفصل فيه بنفسها.

الفرع الثاني

صور تنازع الاختصاص

يأخذ التنازع على الاختصاص احدى صورتين التنازع الإيجابي او التنازع السلبي:

1- التنازع الإيجابي: لقد عمد المشرع الفرنسي الى تنظيم إجراءات الفصل في التنازع الإيجابي لصالح الإدارة وحدها، فقصرها على حالة واحدة هي حالة نظر المحاكم العادية لدعوى تعتقد الإدارة انها من اختصاص المحاكم الإدارية، ولذلك يكون لجهة الإدارة وحدها اثارة الدفع بعدم الاختصاص بقصد رفع يد القضاء العادية لدعوى تعتقد الإدارة انها من اختصاص المحاكم الإدارية، ولذلك يكون لجهة الإدارة وحدها اثارة الدفع بعدم الاختصاص بقصد رفع يد القضاء العادي عن النزاع، وعليه فيس للفرد الحق في رفع النزاع الى محكمة التنازع. وتقوم الإدارة بالدفع بعدم الاختصاص امام المحكمة العادية التي تنظر النزاع، فاذا رفضت المحكمة العادية هذا الدفع يكون للإدارة – حينئذ – رفع النزاع الى محكمة التنازع التي تصدر قرارها اما بإقرار الدفع وتاييد طلب التنازع، أي الحكم بعدم اختصاص المحكمة العادية بنظر الدعوى، واما بإلغاء طلب التنازع الذي يعني تقرير اختصاص المحكمة العادية بنظر الدعوى. ويجب على الإدارة اثارة الدفع بعدم الاختصاص اثناء نظر المحكمة العادية للدعوى وقبل الفصل في موضوعها بحكم نهائي اذ يستحيل عندها قبول هذا الدفع وان يمكن اثارته امام محكمة الاستئناف(2).

2- التنازع السلبي: وتظهر هذه الصورة في حالة ان تحكم كل من جهتي القضاء الإداري والعدي بعدم اختصاصها بنظر النزاع.

واذا كان التنازع الإيجابي مقررا لصالح الإدارة فان التنازع السلبي يهدف الى حماية الفرد الذي يبحث عن قاض ينظر دعواه، فالادارة لا يتصور ان تضار في هذه الحالة انما الذي يضار هو الفرد الذي رفع الدعوى.

ويلزم في صورة التنازع السلبي ان يكون هناك حكمين صادرين من جهة القضاء الإداري وكجهة القضاء العادي يقضي كل منهما بعدم الاختصاص على أساس ان موضوع النزاع يدخل في اختصاص الجهة الأخرى. كما يلزم ان تكون هناك وحدة في موضوع النزاع وفي اطرافه في الدعوى التي حكم فيها بعدم الاختصاص من كل من جهتي القضاء الإداري والعادي (3)، ولحل مسالة التنازع السلبي، بعد تحقق ما تقدم، تقوم محكمة التنازع بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى دون التعرض لعنصر الخصومة في الدعوى، وانما تكتفي بدراسة طبيعته لتحديد المحكمة المختصة بنظره، وهو ما يقتضي ان تقوم محكمة التنازع بإلغاء حكم المحكمة التي تراها هي المختصة بنظر النزاع باعتبار ان هذه المحكمة قد اخطات في تقرير عدم اختصاصها فتوجب عليها بالحكم المذكور نظر الدعوى. وقد صدر تشريع 25 يوليو (تموز) سنة 1960 لتسهي إجراءات الفصل في تنازع الاختصاص فتقضى بانه اذا صدر عن احدى جهتي القضاء حكم نهائي بعدم اختصاصها بنظر النزاع، والتجا الفرد بعد ذلك بدعواه الى جهة القضاء الأخرى، فانه يتعين على الجهة الأخيرة حينما ترى انها ليست مختصة بنظر النزاع وقبل ان تصدر حكما يقرر عدم اختصاصها ان تحيل الدعوى الى محكمة التنازع مباشرة لكي تقرر محكمة التنازع من هي المحكمة المختصة بنظر النزاع وتحيل اليها الدعوى. كما يقضي التشريع المذكور باعطاء كل من محكمة النقض ومجلس الدولة اذا ما استشعر أي منهما اثناء نظره لدعوى ما ان هناك مسالة جدية تتعلق بالاختصاص ان يحيل مسالة الاختصاص الى محكمة التنازع لتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع أولا بأول فتكون الحالة هذه وسيلة مانعة للتنازع على الاختصاص.

الفرع الثالث

تعارض الاحكام

وتتمثل هذه الصورة من صور التنازع في صدور حكمين قضائيين متناقضين بشان موضوع واحد، وهي تشبه حالة التنازع السلبي لكونها تمثل – أيضا – انكارا للعدالة، لوجود حكمين متناقضين في مواجهة صاحب الحق مما يحول دون امكان حصوله على حقه، ولكنها تختلف عن التنازع السلبي التي نكون فيها امام حكمين بعدم الاختصاص بصدد دعوى واحدى، بينما في حالة تعارض الاحكام نكون بصدد حكمين متعارضين صادرين في دعويين مختلفين بسبب اختلاف المدعى عليه فيهما. وقد دفعت قضية (rosay) التي ظهرت فيها حالة التعارض في الاحكام لأول مرة، بالمشرع الفرنسي الى اصدار قانون 20 ابريل (نيسان) 1932 باضافة حالة التعارض بين الاحكام الى اختصاصات محكمة التنازع(4).

ويقضي التشريع المذكور لتقرير اختصاص محكمة التنازع في التصدي لحالة تعارض الاحكام تحقق عدة شروط:

1- ان تكون كل من الدعويين التي يرفعهما المدعي مستقلة عن الأخرى، وان اتحدتا في الموضوع والوقائع.

2- ان تقضي كل من جهتي القضاء العادي والإداري في موضوع النزاع لا ان تقضي بعدم اختصاصها في نظر الدعوى.

3- ان يصدر في مواجهة المدعي حكمان نهائيان احدهما من جهة القضاء العادي والأخر من جهة القضاء الإداري.

4- ان يكون الحكمان متعارضين بحيث يؤدي هذا التعارض الى انكار العدالة.

وحق رفع الامر الى محكمة التنازع مقرر للفرد الذي صدر في مواجهته حكمان متعارضان في الموضوع، وذلك خلال شهرين من تاريخ إعلانه باخر هذين الحكمين.

ويختلف موقف محكمة التنازع في حالة تعارض الاحكام عن موقفها بالنسبة لصورتي التنازع الإيجابي والسلبي على الاختصاص، فهي لا تتعرض لمشكلة تحديد المحكمة المختصة، لان المسالة ليست مالة اختصاص، بل تتصدى بنفسها لنظر الموضوع وتصدر حكما فيه يحل محل الحكمين المتعارضين، ويضع حدا نهائيا للنزاع.

___________________

1- لكن مما يحد من قيمة هذا النقد ان رئاسة وزير العدل لهذه المحكمة هي شكلية اكثر مما هي فعلية، فهو لا يتدخل ولا يشترك في التصويت الا عند تساوي الأصوات ليكون صوته مرجحا.

2-لا يجوز اثارة الدفع بعدم الاختصاص امام محكمة النقض  (التمييز)لان هذه المحكمة يقتصر اختصاصها على مراقبة تطبيق القانون من خلال تدقيق الاحكام الصادرة عن المحاكم المختلفة للقضاء العادي والتاكد من مدى مطابقتها لاحكام القانون .

3- وعلى ذلك لا يكفي ان يصدر حكم بعدم الاختصاص من محكمة عادية، ثم يصدر حكم اخر عن محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى لانقضاء ميعاد الطعن – مثلا – لان المحكمة في هذه الحالة لم تقض بعدم الاختصاص.

4-1- تتلخص وقائع هذه القضية في حدوث تصادم بين سيارة مملوكة لاحد الافراد، وأخرى تابعة لجهة حكومية، ترتب عليه إصابة احد الركاب، مما دفعه الى رفع دعوى تعويض على سائق السيارة الخاصة امام المحكمة المدنية، التي قضت باختصاصها ولكنها حكمت برفض الدعوى من حيث الموضوع، على أساس عدم مسؤولية سائق السيارة الخاصة، فرفع المتضرر دعوى تعويض على الإدارة امام المحكمة الإدارية التي قضت بدورها بر فض الدعوى من حيث الموضوع على أساس عدم مسؤولية سائق السيارة الحكومية، فكل من المحكمتين حكمت باختصاصها بنظر النزاع، ولكنهما حكمتا برفض الدعوى من حيث الموضوع، ولا شك ان هذه الحالة تشير الى وجود تعارض بين الحكمين لان كل منهما ينفي وجود شخص مسؤول عن الضرر مع انه لا بد من وجود مسؤول، الامر الذي يؤدي الى انكار العدالة.

                                                       




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الكفيل تكرم الفائزين بأبحاث طلبة كلية الصيدلة وطب الأسنان
مشروع التكليف الشرعي بنسخته السادسة الورود الفاطمية... أضخم حفل لفتيات كربلاء
ضمن جناح جمعيّة العميد العلميّة والفكريّة المجمع العلمي يعرض إصداراته في معرض تونس الدولي للكتاب
جامعة الكفيل تعقد مؤتمرها الطلابي العلمي الرابع