المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

القرارات الضريبية من حيث اثرها
2023-10-28
العُتبي المؤرِّخ
29-12-2015
مناظرة يحيى بن يعمر مع الحجاج في أن الحسن والحسين (عليهما السلام) أولاد رسول الله (صلى الله عليه وآله)
31-8-2019
Probability Axioms
14-3-2021
Cornelius Lanczos
14-7-2017
Pathwise-Connected
25-7-2021


الجهة المختصة بتوجيه الاتهام الى رئيس الدولة  
  
1229   10:50 صباحاً   التاريخ: 4-1-2023
المؤلف : كاميران عبد الرحمان علي سعيد
الكتاب أو المصدر : دور رئيس الدولة في حماية الدستور
الجزء والصفحة : ص118-120
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

لمجلس النواب وفقا لدستور جمهورية العراق لعام 2005 دور أساسي ، في مجال مساءلة رئيس الدولة ، حيث نص الدستور العراقي على " مساءلة رئيس الجمهورية بناء على طلب مسبب بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب " ( 1 ) ، وباستقراء هذا النص نلاحظ أنه حصر وظيفة اتهام رئيس الجمهورية الى مجلس النواب وحده ومن دون مجلس الاتحاد ، ويجرى تحريك الاتهام بناء على اقتراح يتقدم به بطلب مسبب من قبل أعضاء مجلس النواب يحظى بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس ، وقد ذهب بعض من الفقه عند شرحه لمضامين هذا النص الدستوري بان المشرع الدستوري العراقي قد أشترط لتوجيه الاتهام الى رئيس الجمهورية توفر شرطين وهما :

1-أن يتوفر النصاب القانوني لتقديم الاقتراح باتهام رئيس الجمهورية ، والنصاب هنا هو المطلقة لأعضاء مجلس النواب و ليس لأعضاء الحاضرين اثناء الجلسة.

الاغلبية

2- أن يكون الاقتراح بتوجيه الاتهام مسبباً ، والتسبيب هنا يتطلب ذكر الاعتبارات القانونية و الواقعية التي أدت بمجلس النواب الى اتهام رئيس الدولة (2).

ومن الملاحظ أن الدستور العراقي لعام 2005 ، لم ينص على إيقاف رئيس الدولة عن الاستمرار في أداء مهامه الرئاسية عند صدور قرار الاتهام الموجه له من مجلس النواب ، وهذا يعني أن الرئيس يستمر في ممارسة أعماله الى حين التأكد من صحة الاتهامات الموجهة له .

وإننا نرى أنه كان من الأولى أن ينص الدستور على منع رئيس الدولة من مزاولة أعماله و مهامه الرئاسية حال صدور قرار باتهام الرئيس بارتكابه أعمال تستدعي محاكمته ، لان اتهام الرئيس بارتكابه هذه الأفعال غاية في الخطورة ، ولا يجوز السماح له باستغلال منصبه الرئاسي للحيلولة دون التأثير على مجريات التحقيق و المحاكمة .

أما دستور الولايات المتحدة الأمريكية فقد أورد في الفقرة الأولى من المادة الثانية أن المجلس النواب وحده سلطة الاتهام الجنائي ، و تبدأ عملية توجيه الاتهام على رئيس الدولة بتقديم شكوى ضد الرئيس بإسناد جريمة صدر منه ، وهذه الشكوى قد تكون شفهية، أو قد تكون كتابية ، و تقدم هذه الشكوى من قبل نائب واحد في المجلس أو اكثر من نائب ، وتتضمن قائمة التهم المنسوبة للرئيس طلب النائب أو ( النواب ) إجراء تحقيق للكشف عما اذا كانت التهم تشكل سببا كافيا لإقامة الدعوى ضد الرئيس أم لا ، كما يمكن للنائب ( أو النواب ) ان يقوم بإيداع شكواه في صندوق الخاص بمقترحات مجلس النواب التي تسمى  (3).

ومن التطبيقات التي استخدم فيها مجلس النواب سلطته في توجيه الاتهام الى الرئيس على مدى التاريخ الأمريكي فقد تم استخدام هذه السلطة ست مرات من قبل المجلس ضد رؤساء الولايات المتحدة و هم كل من الرؤساء جون تايلر في عام 1843م ، و الرئيس اندرو جونسون في عام 1868م ، و الرئيس هوفر في عام 1932م، والرئيس ريتشارد نيكسون في عام 1974م ، و لرئيس رونالد ریجان عام 1987م ، و الرئيس بيل كلنتون في عام 1998م - 1999م ، وقد فسر كبار الفقهاء الأمريكيين الذين كان لهم دور في وضع الدستور الأمريكي، أمثال ) جيمز ايرديل ( الذي كان ممثل ولاية كاليفورنيا في مؤتمر فلاديلفيا الدستوري، موقف الدستور الأمريكي بشأن إناطة سلطة اتهام الرئيس الى مجلس النواب وحده دون اشراك مجلس الشيوخ ، بالقول : أنه " لا يوجد أشخاص مؤهلين للتعبير عن شكوى ضد الموظفين الحكوميين بما فيهم الرئيس مثل ممثلي الشعب في المجلس ، لان هؤلاء الممثلون يعرفون مشاعر الشعب بوصفهم ممثلين عنهم ، وسيكونون مستعدين بشكل كاف للإفصاح عن الشكوى ، كما أن مجلس النواب قد يحقق أهدافا على نحو لا يمكن التوصل اليه بسهولة عن طريق القضاء " (4).

أما في مصر فبموجب الدستور المصري الصادر في عام 2014م ، والذي ينص على "( يكون اتهام رئيس الجمهورية بإنتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية تلتي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام واذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه )" (5)، و بذلك فان اتهام رئيس الجمهورية يتم من خلال اقتراح مقدم من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل ، أي أن تتجاوز نسبة الموافقة على الطلب المقدم 50% من أعضاء البرلمان ، و يصدر قرار الاتهام بأغلبية تلتي أعضاء المجلس وليس عدد الحاضرين .

أما الدستور السويسري فقد أحال تنظيم المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة الى قانون يسن من قبل الجمعية الاتحادية السويسرية ، إذ يخضع رئيس ونائب رئيس المجلس الاتحادي و بقية أعضاء المجلس الاتحادي الى قانون المساءلة الفدرالية للاتحاد و التي صدر في 14 اذار عام 1958م و المعدل في 5 / ايلول من عام 2011م ، وجاء في الفصل الثاني من هذا القانون بعنوان (المسؤولية الجنائية ) ، إذ أشارت في المادة (14) منه الى توجيه الاتهام للمشمولين بهذا القانون من قبل اللجان المختصة في الجمعية الاتحادية ، لأجل فتح إجراءات جنائية ضد أعضاء السلطة الاتحادية عند ارتكابهم لجرائم خلال مباشرتهم لأعمالهم الرسمية في الدولة ، و تقوم الجمعية باختيار أحد القضاة لتقديم المساعدة في توجيه الاتهام ، وقد إناط المشرع الدستوري السويسري مهمة توجيه الاتهام للجان البرلمانية المختصة ، والتي تتشكل من قبل المجلسين على أن تستعين في مجال عملها وعند الحاجة بأحد القضاة للمساعدة من باب الاستشارة ، و قد حدد القانون السويسري مسوغات اتهام رئيس الاتحاد ونائبه بعدة حالات وهي :

1- خرق حقوق الأفراد .

2 - تزييف العملة .

 3- الجنح السياسية .

-4 الخيانة العظمى (6).

أما في فرنسا فوفقا للمادة (68 ) من الدستور الفرنسي لعام 1958م فان توجيه الاتهام الى رئيس الدولة الفرنسي يكون من اختصاص السلطة التشريعية متمثلة بمجلسي البرلمان ( الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ، ويتم توجيه الاتهام عن طريق التصويت العلني بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الذين يتكون منهم البرلمان في هذين المجلسين ، وبذلك يكون مصير أبرز شخصية في الدولة الفرنسية اعضاء المجلسين ، أي أن الدستور الفرنسي جعل من البرلمان الجهة الوحيدة التي لها الحق بتوجيه الاتهام ضد الرئيس  (7).

مما سبق يتضح لدينا أن الجهة المختصة بتوجيه الاتهام الى رئيس الدولة تختلف من دولة الى أخرى ومن تشريع الى آخر، و كذلك من حيث النصاب القانوني اللازم توافره لرفع الدعوى .

ففي العراق و لعدم سن قانون لمحاكمة رئيس الدولة فان النظام الداخلي لمجلس النواب ، هو الذي يحكم هذه الحالة إذ اعطى الحق لمجلس النواب دون مجلس الاتحاد توجيه الاتهام الى الرئيس بناء على طلب مسبب من الاغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أما في الولايات المتحدة الامريكية فان من حق نائب واحد أو أكثر من أعضاء مجلس النواب رفع الدعوى ضد الرئيس ، أما في مصر فان الدستور المصري اعطى حق اقتراح توجيه التهمة الى رئيس الدولة باقتراح مقدم من تلتي أعضاء مجلس الشعب ، وفي سويسرا نرى أن المشرع الدستوري قد أناط بمهمة توجيه الاتهام الى رئيس الدولة للجان البرلمانية المختصة و التي تتشكل من قبل مجلسي البرلمان ، أما بالنسبة الى فرنسا فقد اعطى حق توجيه الاتهام الى مجلسي السلطة التشريعية وهما مجلس الشيوخ و الجمعية الوطنية و بتصويت بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلسين

________

1-  المادة (61) الفقرة سادسا / أ من دستور جمهورية العراق لعام 2005 .

2- ميتم منفي كاظم العميدي ، هيمنة السلطة التشريعية في بعض الانظمة الدستورية . دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه ، كلية القانون، جامعة بابل ، 2015م ، ص 210

3-  اردلان نورالدین محمود ، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية ، اطروحة دكتوراه ، كلية القانون و السياسة ، جامعة صلاح الدين / اربيل ، 2012م ، ص 206

4- د. حيدر محمد حسن الاسدي ، عزل رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العضمى ، دراسة مقارنة ، ط1 دار الصفا للنشر و التوزيع عمان ، مؤسسة دار الصادق الثقافية الحلة 2012، ص 118 - 119

5- المادة (159) من الدستور المصري لعام 2014

6-  د. ميتم حنظل شریف ، ميثم منفي كاظم الحسيني ، دور السلطة التشريعية في المسائلة الجنائية لاعضاء السلطة التنفيذية ، بحث منشور في مجلة الكوفة ، جامعة الكوفة ، العدد 24 ، المجلد 1 لسنة 2015 ، ص 182

7-  نورا سرمد رشید حسین ، مسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة تكریت ، 2012، ص 97

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .