المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الحرب التجارية العالمية، البديل الجديد للحرب الباردة
6-8-2019
الستراتيجية (Strategy)
15-1-2021
آليات مقاومة المضادات الحيوية
20-9-2016
المزايا والمثالب في النظام المركزي
9-7-2021
Utterance processing
13-5-2022
معنى السفيه
2024-04-30


مبدأ سيادة القانون في دستور 16 تموز 1970 المؤقت  
  
2647   12:11 صباحاً   التاريخ: 26-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص168-170
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 لم ينص دستور 16 تموز 1970 المؤقت على مبدأ سيادة القانون وبذلك نهج منهج الدساتير العراقية السابقة، اما مدى الالتزام بهذا المبدأ يمكن ملاحظـته مـن خلال ما يأتي :

أ-اكد الدستور في المادة (19 - الفقرة / أ ) على المساواة ، حيث جاء فيها ( المواطنون سواسية امام القانون دون تفريق بسبب الجنس او العرق او اللغة او المنشأ الاجتماعي او الدين ). يتضح مما تقدم ان النص الدستوري حدد الاسس التي يمكن الاستناد اليها لمنع التمييز بين المواطنين على سبيل الحصر ، ومعنى ذلك ان هناك اسسا اخرى يمكن الاستناد اليها للتمييز بين المواطنين، وهذا يشكل تراجعا عما نص عليه دستور 29 نيسان 1964 المؤقت ، فقد حدد الاسس على سبيل المثال .

ب-اقر الدستور الحقوق القومية للشعب الكردي والحقوق القومية للأقليات كافة ، فالمادة (5 - الفقرة / ب ) تنص على ان ( يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين هما القومية العربية والقومية الكردية ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي والحقوق المشروعة للأقليات كافة ضمن الوحدة العراقية ) . وبذلك تجاوز دستور 1970 النقص الذي تضمنته الدساتير الصادرة في العهد الجمهوري ، حيث اقرت الحقوق القومية للشعب الكردي فقط واغفلت الحقوق القومية للأقليات الاخرى .

جـ- تعديل الدستور : حدد دستور 16 تموز 1970 المؤقت بموجب الفقرة ( ب ) مـن المادة ( 66) الجهة التي تتولى تعديل الدستور ، فاناط هذه المهمة بمجلس قيادة الثورة وذلك بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس من دون بيان إجراءات التعديل(1).  وعليه يتضح ان دستور 1970 دستور مرن وان اشتراط أغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس قيادة الثورة لإجراء أي تعديل فيه لا تجعل منه دستورا جامدا ، لان الدستور الجامد يتميز بتعقيد الإجراءات اللازمة لتعديله وليس الأغلبية الخاصة للتعديل فقط ، كما ان صدور الدستور من مجلس قيادة الثورة وحصر امر تعديل احكامه بالمجلس نفسه يعزز القول بان الدستور مرن رغم من أشتراطه الأغلبية الخاصة(2).

د- لم يضع الدستور الحدود الفاصلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، فقد خول الدستور مجلس قيادة الثورة ( الهيئة التشريعية العليا في البلاد ) من خلال رئيسه سلطة تنفيذية تمثلت في مراقبة أعمال الوزارات والدوائر الاخرى في الدولة ودعوة الوزراء للتداول في شؤون وزاراتهم واستجوابهم عند الاقتضاء واطلاع مجلس قيادة الثورة على ذلك ( المادة/ 44- الفقرة/4 ) هذا من جانب ومن جانب اخر، خول الدستور مجلس الوزراء ( السلطة التنفيذية ) صلاحية أعداد مشروعات القوانين واحالتها الى السلطة التشريعية اضافة الى ذلك فقد خول رئيس الجمهورية بموجب المادة  ( 57 ـ الفقرة / ج ) سلطة اصدار قرارات لها قوة القانون عند الاقتضاء .

هـ -  اكد الدستور في المادة ( 63 ـالفقرة/ ب ) على ان حق التقاضي مكفول لجميع المواطنين  لكن عند دراسة القوانين المنظمة للسلطة القضائية ، نجد انها عمدت الى تقييده ، فقانون التنظيم القضائي رقم ( 160 ) لسنة 1979 نص في المادة ( 10 ) منه بان (لا ينظر القضاء في كل ما يعد من أعمال السيادة ) ، كما نصت الفقرة ( خامسا ) من المادة ( 7) من قانون مجلس شورى الدولة رقم ( 65 ) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم ( 106 ) لسنة 1989 والذي انشأ القضاء ألا داري بان لا تختص محكمة القضاء ألا داري بالنظر في الطعون المتعلقة بما يأتي : -

اـ أعمال السيادة وتعتبر من أعمال السيادة المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية.

ب ـ القرارات الادارية التي تتخذ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقا لصلاحياته الدستورية.

ج ـ القرارات الادارية التي رسم القانون طريقا للتظلم منها او الاعتراض عليها او الطعن فيها.

___________________________

1- رعد ناجي الجدة ـ التشريعات الدستورية في العراق ـ مصدر سابق ـ ص112 .

2- صالح جواد الكاظم واخرون ـ النظام الدستوري في العراق ـ مصدر سابق ـ ص98 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .