أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-05
151
التاريخ: ج1ص297-303
987
التاريخ: 22-9-2016
929
التاريخ: 22-9-2016
845
|
...أن الزكاة تجب في العين لا في الذمة فإذا تمكن من إيصالها إلى مستحقها فلم يفعل فقد فرط فإن تلفت لزمه الضمان وكذا إن تمكن من إيصالها إلى الساعي أو إلى الإمام.
ولو أمهر امرأة نصابا وحال عليه الحول في يدها فطلقها قبل الدخول و بعد الحول كان له النصف موفرا وعليها حق الفقراء ولو هلك النصف بتفريط كان للساعي أن يأخذ حقه من العين ويرجع الزوج عليها به لأنه مضمون عليها.
ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته في كل سنة من غيره تكررت الزكاة فيه فإن لم يخرج وجب عليه زكاة حول واحد.
ولو كان عنده أكثر من نصاب كانت الفريضة في النصاب و يجبر من الزائد وكذا في كل سنة حتى ينقص المال عن النصاب فلو كان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى عليها حولان وجب عليه بنت مخاض وخمس شياه فإن مضى عليها ثلاثة أحوال وجب عليه بنت مخاض وتسع شياه.
والنصاب المجتمع من المعز و الضأن و كذا من البقر و الجاموس و كذا من الإبل العراب و البخاتي تجب فيه الزكاة والمالك بالخيار في إخراج الفريضة من أي الصنفين شاء.
ولو قال رب المال لم يحل على مالي الحول أو قد أخرجت ما وجب علي قبل منه و لم يكن عليه بينة و لا يمين و لو شهد عليه شاهدان قبلا.
وإذا كان للمالك أموال متفرقة كان له إخراج الزكاة من أيها شاء و لو كانت السن الواجبة في النصاب مريضة لم يجب أخذها و أخذ غيرها بالقيمة و لو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة.
ولا تؤخذ الربى و هي الوالد إلى خمسة عشر يوما و قيل إلى خمسين ولا الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل ولا فحل الضراب.
ويجوز أن يدفع غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة ويجزي الذكر والأنثى لتناول الاسم له .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|