المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

موضوع الجغرافية
4-12-2021
معنى السنّة
17-8-2016
Schistosomiasis
22-2-2016
Alu Sequence
3-5-2017
ما يلزم القوافي من الحركات
24-03-2015
كيفية توزيع نافلة رمضان على لياليها.
11-12-2015


ثنائية السلطة التنفيذية في النظام البرلماني  
  
3339   11:39 صباحاً   التاريخ: 24/12/2022
المؤلف : كاميران عبد الرحمان علي سعيد
الكتاب أو المصدر : دور رئيس الدولة في حماية الدستور
الجزء والصفحة : ص21-23
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يختلف تكوين السلطة التنفيذية في الانظمة السياسية حسب النظام السياسي لكل دولة ففي النظام البرلماني تتكون السلطة التنفيذية من رأسين أو قطبين و هما : رئيس الدولة ( سواء أكان ملكا أو اميرا أم سلطانا ام رئيسا للجمهورية ) ، أما الرأس أو القطب الآخر فهو الحكومة أو ما يسمى بمجلس الوزراء ، و رئيس الدولة في النظام البرلماني التقليدي يكون غير مسؤول سياسيا ، فالنظام البرلماني يقوم بالفصل العضوي بين رئيس الدولة و بين مجلس الوزراء ، و يكون رئيس الدولة مسؤول سياسيا أمام البرلمان . ويمكننا القول : إن ثنائية السلطة التنفيذية في النظام البرلماني لا تعني المساواة في المركز القانوني بين رئيس الوزراء ورئيس الدولة ، بل تعني أن المساواة بينهما بوصفهما طرفي المؤسسة التنفيذية (السلطة التنفيذية ) ، و كذلك لا تعني المساواة بينهما في الآلية المتبعة في توليهما الحكم أو الشروط المطلوبة توافرها للقيام بالتزاماتهما و اختصاصاتهما ، والدور الذي يقوم به كل واحد منهما في إدارة شؤون الدولة (1) و سنبحت طرفي السلطة التنفيذية وفقاً للتقسيم الآتي :-

أولا : - رئيس دولة غير مسؤول سياسيا

في النظام البرلماني التقليدي يكون لرئيس الدولة دور فخري أساساً فهو يجسد الأمة ، يوقع على المراسيم ، ويصدر القوانين و يعين رئيس الوزراء والوزراء كما قد يقرر حل البرلمان ، الا أنه لا يمارس هذه الصلاحيات الا بشكل رمزي، فالقرارات الفعلية تتخذها الوزارة و ليس رئيس الدولة (2) و رئيس الدولة في النظام البرلماني قد يكون ملكاً تبوأ منصب رئاسة الدولة عن طريق الوراثة ، فيكون نظام الحكم ملكية برلمانية ، أو رئيساً للجمهورية تولى منصبه عن طريق ترشيحه من قبل حزيه الفائز بأكثرية المقاعد البرلمانية في الانتخابات البرلمانية العامة ، وحصوله على الاصوات البرلمانية المطلوبة التي يؤهله لتنصيبه رئيسا للجمهورية ، فيكون نظام الحكم في هذه الحالة جمهورياً برلمانياً ، و في كلا النظامين الملكي البرلماني و الجمهوري البرلماني فإن رئيس الدولة يكون غير مسؤول سياسياً . ، وهو في الغالب قاسم مشترك بينهما .

ويقصد بعدم مسؤولية رئيس الدولة سياسيا في النظام البرلماني ، أي عدم جواز مساءلته سياسياً مساءلته أمام البرلمان في شؤون الحكم ، فليس للبرلمان أن يستدعيه لحق السؤال أو الاستجواب أو التصويت بسحب الثقة عنه قبل انتهاء مدة ولايته الرئاسية (3) ، و عدم مسؤولية رئيس الدولة هو من المبادئ المسلم بها في النظام البرلماني ، ولذلك لا يجوز له الاستئثار بالسلطة فقد يخطى ، وفي هذه الحالة يجب عن خطئه ، ولتفادي مسؤولية رئيس الدولة يُجرد من السلطة وبذلك تكون سلطاته أدبية و غير فعلية ، فالمسؤولية تؤول لمن يمتلك السلطة ، فالملك غير مسؤول والى هذا المبدأ يرجع الفضل في نشأة النظام البرلماني الانكليزي (4) ، في حين مسؤولية رئيس الجمهورية في النظام البرلماني لم تأخذ صفة الاطلاق، كما هي في عدم مسؤولية الملك المطلقة في النظام البرلماني ، إذ تختلف الدساتير في تقريرها لمسؤولية رئيس الجمهورية ، فهناك دساتير في الانظمة البرلمانية الجمهورية تنص على مسؤولية رئيس الجمهورية الجنائية حصراً ، كما أن هناك دساتير أخرى تنص على المسؤوليتين الجنائية و السياسية معا ، كدستور فايمر الألماني  (5).

و تترتب على مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني نتيجتان هما :

النتيجة الأولى : إن اختصاصات رئيس الدولة في النظام البرلماني سواء أكان ملكية ام جمهورية تنتقل إلى الوزارة أي الحكومة ، وهذا القول رائج عند الفقه الانكليزي بان " الملك يسود ولا يحكم " أي بمعنى : حيثما وجدت السلطة وجدت المسؤولية ، فلا مسؤولية بدون سلطة وكبديل لتحمل سياسة الحكم تم تحميل الوزارة هذه المسؤولية  (6).

ولهذا فإن رئيس الدولة غير مسؤول عن فشل الحكومة في أداء واجباتها تجاه مواطنيها وانتكاستها في سياساتها الداخلية والخارجية ، ولا يجوز أن يكون رئيس الدولة لهذا السبب محلاً للانتقاد فالمسؤولية تقع كلها على رئيس مجلس الوزراء والوزراء سواء أكانت المسؤولية منفردة أو تضامنية .

النتيجة الثانية : إن جميع الاختصاصات المنوطة الى رئيس الدولة لا يمارسها بصورة منفردة ، وإنما يمارسها عن طريق وزراء الحكومة ، ولذلك تكون قرارته التي تتخذها موقعة بتوقيع الوزراء المختصين بكل شأن من شؤون الدولة ، وإن توقيع رئيس الدولة على أي قرار أو تصرف لا يكون ملزما إلا إذا وقع من قبل رئيس الوزراء أو الوزير المختص بذلك الشأن الذي اتخذ القرار من أجله (7).

وإذا كان رئيس الدولة سواء أكان رئيسا للجمهورية أو ملكاً ، غير مسؤول سياسياً عن تصرفاته إلا أنه من الناحية الأخلاقية و الأدبية فانه مسؤول امام شعبه وأمام ضميره ، وذلك وفقا لليمين الذي يؤديه عند توليه الحكم باحترام النصوص والأحكام الدستورية و القانونية ، ومما لا شك فيه أن هذه المسؤولية أكبر و أعظم من أية مسؤولية أخرى (8).

ثانيا : الوزارة مسؤولة امام البرلمان .

تعد الوزارة راسا او قطباً ثانياً في تكوين السلطة التنفيذية في النظام البرلماني ، و تتكون الوزارة من رئيس الوزراء و عدد غير محدد من الوزراء حسب ما تقتضيه المصلحة العامة للدولة الوزير قد ، و يكون على رأس وزارة يديرها أو يكون الوزير بلا وزارة ( بلا حقيبة وزارية ) ، و الوزارة في النظام البرلماني العضو المؤثر و الفعال للسلطة التنفيذية بواسطة و تحرص الدساتير في الانظمة البرلمانية دائما على أن يمارس رئيس الدولة السلطة الوزارة، وإن سلطة أعمال التنفيذية تقوم بها الوزارة باسم رئيس الدولة ، والوزارة هي المسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان ويطلق على هذه المسؤولية ( المسؤولية الوزارية ) ، والتي تكون مسؤولية تضامنية اذا كان التصرف الموجب متعلقا بسياسة الوزارة العامة ، ومن تم تكون مسؤوليتها منصبة على الهيئة الوزارية بالكامل ، أو قد تكون مسؤولية فردية لا تمس إلا وزيراً واحداً معينا عندما يكون التصرف الموجب خاصا متعلقا بوزارة وزير معين (9).

و يعقد مجلس الوزراء اجتماعاته برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، غير أنه يمكن أن يرأس رئيس الدولة ( سواء أكان الملك ام رئيس الجمهورية ) اجتماعات مجلس الوزراء و يرأس الاجتماع و إدارة الحوار و المداولات وعرض آرائه حول الموضوعات المعروضة للنقاش ، من دون أن يكون له حق التصويت على القرارات والتوصيات التي يصدرها المجلس ، حسب المبدأ القائل بعدم مسؤولية رئيس الدولة ، إذ أن الوزارة هي المسؤولة أمام البرلمان ، وهناك دساتير في بعض البلدان تفرق بين تسمية مجلس الوزراء ) و المجلس الوزاري إذ يسمي اجتماعات المجلس بـ ( مجلس الوزراء ) إذا انعقد الاجتماع برئاسة رئيس الدولة ، و يسميه بـ (المجلس الوزاري ( إذا انعقد الاجتماع برئاسة رئيس الوزراء ، وهذا الوضع يخالف ما هو معمول به في الأنظمة البرلمانية السائدة ، التي تقرر أن مجلس الوزراء في النظام البرلماني هو هيئة متجانسة مؤلفة من رئيس الوزراء والوزراء  (10).

ويجب أن تعمل الوزارة كوحدة متجانسة ، إذ يتضح ذلك التجانس عند اختيار رئيس الوزراء الأعضاء كابنته الوزارية من بين أعضاء حزبه الذي ينتمي اليه ، غير أن هذا التجانس قد يضعف أو قد يضمحل اذا تشكلت الحكومة من أحزاب و كتل سياسية متعددة ، نتيجة عدم حصول أي حزب على أغلبية برلمانية تؤهله عدد مقاعده لتشكيل الحكومة لوحده ، فتتشكل الحكومة عندئذ من عدد من الاحزاب و تسمى في هذه الحالة بالحكومة الائتلافية ، وقد تكون هذه الأحزاب ذات توجهات و أفكار غير متوافقة ، ولذلك ففي الغالب قد تكون عمر الحكومات الائتلافية قصيرة ، لعدم التجانس والانسجام بين وزرائها (11) .

_________

1- ثاير هوبي خليل، المركز الدستوري لرئيس الجمهورية في كل من (لبنان) و العراق ) ، ط 1 ، دار الكتب و الوثائق . بغداد ، 2019  ، ص 12 .

2-  موريس دو فرجيه ، المؤسسات السياسية و القانون الدستوري الانظمة السياسية الكبرى ترجمة د. جورج اسعد ، ط 2 المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر ،  بيروت ، 2014  ص 126

3- د. علي مجيد العكيلي ، الحدود الدستورية للسلطة التنفيذية في الدساتير المعاصرة ، ط 1 ، المركز العربي للنشر و التوزيع ، القاهرة ، 2016 ، ص 36

4- اثيل خزعل عبد الحميد ، المركز القانوني لرئيس الدولة في النظام البرلماني – دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة  المستنصرية  ، ص 56

5-  احمد نهير راهي الزاملي ، اقالة رئيس الجمهورية، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير كلية القانون ، جامعة  المستنصرية ، 2012 ، ص 102

 6- د. د. محمد عدنان ناجي ، تأثير رئيس الدولة على البرلمان بين النص القانوني و الواقع العملي ، الكتاب الأول ، ط1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2020 ، ص 43-44 .

7- ضياء كامل كزار الساعدي ، السلطة التنفيذية في الانظمة البرلمانية، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون جامعة المستنصرية ، 2014 ، ص 37

8-  د. حازم صادق ، سلطة رئيس الدولة بين النظامين البرلماني و الرئاسي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 2013  ، ص 155

9-  د. علي مجيد العكيلي ، الحدود الدستورية للسلطة التنفيذية في الدساتير المعاصرة ، ط 1 ، المركز العربي للنشر و التوزيع ، القاهرة ، 2016  ص 38

10- د. حميد حنون ، الانظمة السياسية ، المكتبة القانونية ، بغداد ، دون تاريخ النشر ، ص 68 و د. نعمان احمد الخطيب الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري ، ط5 ، دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان 2009  ص378 - 379 .

11- جتو اسماعيل مجيد ، السلطة التنفيذية في الدولة الفدرالية واشكالياتها ، ط ا ، دار الكتب و الوثائق القومية . الاسكندرية ، 2013 ، ص 89




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .