أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-1-2021
3705
التاريخ: 22-4-2017
3416
التاريخ: 22-4-2017
2545
التاريخ: 2024-10-28
212
|
يختلف التعذيب مع الجرائم التي تتسم طبيعتها باستعمال القسوة (1) أو الاعتداء ولهذا فسوف نميز التعذيب عن باقي الصور التي تشبهه.
الفقرة الأولى: تمييز التعذيب عن الإكراه الإكراه لغة: يعني الإجبار والحمل قهراً من قبل الغير فيقال أكرهته على الأمر أي حملته عليه قهراً (2).
وفي هذا المعنى قوله تعالى (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) (3) وكذلك قوله عز وجل (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِالْإِيمَانِ)(4).
وجاء في قاموس تاج العروس: الكره بالضم ما أكرهت نفسك عليه وبالفتح ما أكرهك غيرك عليه، جئتك كرهاً. ادخلتني كرهاً والإكراه بصيغة عامة هو ضغط مادي أو معنوي يمارسه المكره على المكره لسلب إرادته أو التأثير فيها بتصرف المكره وفقاً لما يريده القائم بالإكراه.
كما عرفه القانون المدني العراقي في المادة (112) بأنه إجبار شخص بغير حق على أن يعمل عملاً دون رضاه.
أما الفقه الجنائي فعرفه بأنه الاعتداء الموجه للإرادة لمحوها كلياً أو توجيهاً دون رضاه (5). وعلى هذا فأن الإكراه شأنه شأن باقي موانع العقاب لا يستفيد منه إلا من تعرض له. بمعنى أن موانع العقاب شخصية لا يستفيد فيها بقية المساهمين. فمثلاً يكره شخص على قتل إنسان بمساعدة شريك كامل الحرية والاختيار فأن من يستفد من مانع العقاب هو من أخضع للإكراه فقط وتقع المسؤولية الجزائية على من قام بالإكراه، ويكون الإكراه على ذلك كل ضغط غير مشروع على إرادة الشخص يدفعه ليعمل عملاً دون رضاه. وبهذا المعنى فأن الإكراه هو كل وسيلة تستخدم من قبل شخص على إرادة المكره مهما كانت درجة أو شدة هذا الضغط ومهما كان نوع الوسيلة مادية أو معنوية عن طريق التهديد بارتكاب الأفعال التي تؤثر على المكره تأثيراً مباشراً فتشل إرادته وتفقد حرية الاختيار ولا يستطيع مقاومتها فيقوم بالعمل مدفوعاً بها. ويعرفه البعض بأنه قوة مادية يستحيل على شخص مقاومتها تسيطر على أعضاء جسمه وتستخدمها في عمل أو امتناع عن عمل يعاقب عليه القانون.
ويتضح مما تقدم أن مصطلح الإكراه أعم وأشمل من مصطلح جميع القوانين تقريباً المدنية منها والجزائية كذلك يتحقق وإن لم ينتج عن الفعل ألم مادي أو نفسي للمكره في حين أن الألم في جريمة التعذيب تعد نتيجة أساسية تسبغ أثرها على فعل التعذيب. وهي بذلك صورة من صور الإكراه ووسيلة من وسائله التي تضغط على الإرادة محاولة إجبارها على فعل دون رضا صاحبها. ولهذا نستطيع أن نقول إن كل تعذيب هو إكراه ولكن ليس كل إكراه هو تعذيب (6).
الفقرة الثانية: تمييز جريمة التعذيب عن جريمة استعمال القسوة
القسوة لغة: الصلابة في كل شيء فنقول حجر قاسي أي صلب وأرض قاسية: لا تنبت شيء. وقسا القساء : مصدر قسا القلب يقسو قساء وقال تعالى (ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ تَأْوِيلَ قست اللغة غلظت ويبست وعست فتأويل القسوة في القلب ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه (7). وأريد بالقسوة في هذا الموضوع بأنها الغلظة والخشونة والإيلام التي تتصف بها أفعال الشخص والتي تسبب ألماً يلحق بالآخرين (8).
أما اصطلاحاً فهي كل سلوك يشكل خطراً على سلامة الجسم أو الحياة بسبب ألماً مادياً أو معنوياً أو يكون من شأنه أن يشير توقعاً معقولاً لوقع هذا الخطر (9) .
وجرمة استعمال القسوة في التشريع العراقي في المادة (332) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 بقوله (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن مائة دينار أو بأحد هاتين العقوبتين : كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع أحد الناس اعتماداً على وظيفته فأخل باعتباره أو شرفه أو أحدث ألماً ببدنه وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون) فهذه الجريمة تشمل كل فعل من أفعال العنف التي تقع من موظف أو مكلف بخدمة عامة على أحاد الناس مما يخل بشرفه أو يحدث ألماً ببدنه مهما كان هذا الألم طفيفاً. وعلى ذلك فهي تشترك مع جرائم هذا الباب في أن التجريم لم ينصب منها على سلوك الموظف أو المكلف بخدمة عامة عندما يسلك سلوكاً يتسم بالعنف أو الإكراه مع الأفراد.
وعندما يقع التمييز (10) بين هذه المادة (332) (11) مع المادة الخاصة بجريمة التعذيب (333) من نفس القانون نجد المعايير التالية:
1- صفة المجني عليه : جاء مطلقاً في نص المادة (332) حيث أسبغ حمايته لكافة المجتمع في حين في جريمة التعذيب حدد حمايته للمتهم والشاهد والخبير فقط.
2- غاية الجريمة في جريمة التعذيب جاء النص في القوانين الداخلية والدولية معاً أن الغرض من وراء فعل الإيذاء للمجني عليه هو الحصول على معلومات أو الاعتراف أو كتمان بعض الأمور أما في جريمة استعمال القسوة فلا توجد أهمية قانونية لتحقق غاية معينة فالجريمة تتحقق سواء أكان هناك غرض من وراء الإيذاء والإيلام أم لا بل على العكس إذا كانت هناك غاية في الحصول على المعلومات أو اعتراف بحرية فيتغير تكييفها إلى مادة التعذيب .
مع الأخذ بنظر الاعتبار الأركان الأخرى للجريمة.
الفقرة الثالثة: أوجه الشبه
إن الجريمتين جاءت في الباب نفسه (12) المخصص لجرائم التجاوز والإكراه وسوء المعاملة الصادرة من الموظف لأحد الناس، فهي تشترك في أن التجريم منصب على سلوك الموظف أو المكلف بخدمة عامة. أضف إلى أن العنف الموصوف في جريمة استعمال القسوة أو التعذيب لا يقتصر على العنف المادي فقط، بل يستوي في ذلك العنف المادي أو المعنوي فضلاً عن أن درجة العنف لا تحدد بدرجة معينة من الشدة أو الجسامة وقد تجتمع الجريمتين في حالة أن الضرب الذي تعرض إليه المجني عليه أعجزه عن أعماله الشخصية في هذه الحالة تكون تكيف الجريمتين إلى المادة (412) أو ربما يتطور إلى المادة (410) من قانون العقوبات في حالة القصد المتعدي. ولتوضيح موقف القانون المقارن فقد جاءت المادة (29) (13) من قانون العقوبات المصري لتنظم أساس التجريم في أركان هذه الجريمة (استعمال القسوة) فهو استظهار وقوع التعدي من المتهم على المجني عليه اعتماداً على سلطة وظيفية دون ما حاجة إلى ذكر الإصابات التي حدثت بالمجني عليه نتيجة لهذا التعدي وجسامتها.
بل يرى قضاء محكمة النقض المصرية أن نص المادة (129) من قانون العقوبات لم يعن إلا بوسائل العنف الذي لا يبلغ القبض على الناس وحسبهم فقد وردة هذه المادة ضمن جرائم الإكراه وسوء المعاملة من قبل الموظفين لأفراد الناس (14). ومما يلاحظ على هذا النص نجد أن جريمة استعمال القسوة تختلف عن جريمة التعذيب من حيث عناصرها بعدة وجوه ونذكرها .
1- صفة الجاني: إن مفهوم الموظف أو المكلف بخدمة عامة الذي بيئته المادة (333) من قانون العقوبات العراقي - وهي التي عالجت جريمة -التعذيب - ينصرف إلى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة ومنتسبين سلطة التحقيق أو المحكمة ولكن نصت المادة (332) ينصرف إلى كل موظف أو مكلف بخدمة عامة في الدولة حتى لو كان بعيداً عن دوائر التحقيق والشرطة مثلاً (15).
2- صفة المجني عليه: إن صفة المجني عليه في جريمة التعذيب هي ركن خاص فيها وبالتالي يجب أن تقع الجريمة على متهم أو شاهد أو خبير في حين تقع جريمة استعمال القسوة على أي فرد من آحاد الناس قد لا يكون طرفاً في أي دعوى جزائية الركن المعنوي، إن أهم ما يميز جريمة التعذيب عن جريمة استعمال القسوة هو الركن المعنوي (القصد الجرمي) إذ يشترط لوقع الجريمة التعذيب أن يكون لدى الجاني قصد خاص وهو حمل المجني عليه على الاعتراف أو الإدلاء بالمعلومات أو كتمانها، بينما يكتفي في الركن المعنوي لجريمة استعمال القسوة إيذاء المجني عليه بدافع الانتقام أو التلذذ أو التسلية من دون قصد حمله على الاعتراف، ولهذا فأن أمر سلطة الائتلاف رقم (7) القسم (3) الفقه (2) جاء مؤكداً على مرتكبيها كأسلوب من أساليب الضغط على الجناة للحد من وقع هذه الجرائم، شاملة بذلك جريمة التعذيب والمعاملة القاسية والعقوبة القاسية والمهيئة أو غير الإنسانية (16) معالجاً هذه المسألة من باب واحد وهو إساءة الموظف استخدام السلطة العامة. كما وأننا نجد أن هذا النص مستوحى من عبارات وأهداف الصكوك الدولية التي عالجت جريمة التعذيب والمعاملة القاسية المتضمنة حماية حقوق الإنسان.
_____________
1- عبد القادر القيسي، تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر، 2016، ص 147.
2- أحمد الفيومي،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، الجزء الثاني، الطبعة السادسة ،المطبعة الأميرية، 1926، صفحة 729.
3- الآية 256 من سورة البقرة.
4- الآية 106 من سورة النحل.
5- مأمون سلامة، جرائم الاعتداء على الأشخاص، دار النهضة العربية القاهرة، مصر، 2000، صفحة 194.
6- صباح داود، المسؤولية الجنائية عن تعذيب الأشخاص، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2016 ، صفحة 90.
7- ابن منظور، لسان العرب الجزء الثالث، دار احياء التراث العربي ، بيروت، لبنان، 1999، صفحة 90.
8- أبي القاسم الاصفهاني، المفردات في غريب القرآن، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، صفحة .404
9- ثروت لبيب، القسوة عربية النطق في القانون الانكليزي، مجلة القانون والاقتصاد القاهرة، مصر، العدد 24،1966، صفحة 258.
10- عبد القادر القيسي، تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر، 2016 ، صفحة 147.
11- راجع قانون العقوبات العراقي الباب السادس والخاص بالجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، الفصل الثالث تجاوز الموظفين حدود وظائفهم.
12- فخرى الحديثي شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، صفحة 210.
13- نص المادة (129) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 على أنه: (كل موظف مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار .)
14- لقد وردت المادتين (280) و (282) من قانون العقوبات المصري ضمن جرائم القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق في الباب الخامس من الكتاب الثالث الخاص بالجنايات والجنح التي تحصل لأحاد الناس.
15- عمر الحسيني، جريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف المطبعة العالمية القاهرة، مصر، 1986، ، صفحة 90.
16- جاء نص الأمر رقم (7) لسلطة الائتلاف القسم (3) الفقرة /2 يحظر التعذيب وتحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو غير الإنسانية).
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|