المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الإشارة
22-9-2016
Insulators Define Transcriptionally Independent Domains
28-3-2021
أسلوب حل المشكلات بالاجتماعات الأسرية
3-1-2023
تـوازن المنشأة في سوق احتكار القلـة
27-10-2018
Postscript to so-called language relativity
2024-08-25
Genetic Basis of Behavior


الركن المادي لجريمة القذف  
  
3704   10:15 صباحاً   التاريخ: 24-1-2021
المؤلف : عمر الفاروق الحسيني
الكتاب أو المصدر : شرح قانون العقوبات القسم الخاص
الجزء والصفحة : ص111-123
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

لزوم عنصرين لاكتمال الركن المادي :

* أن المقصود بفعل القذف هو إسناد واقعة معينة الى شخص ما ، لو صحت  لأوجبت عقابه قانوناً أو احتقاره بين بني وطنه وهذا هو العنصر الأول أو موضوع الإسناد .

* لكن المشرع اس تلزم أن يتم هذا الإسناد بوسائل معينة تتحقق فيها صفة العلانية .

* ولذلك نتناول في فرع أول ، ماهية إسناد الواقعة الى شخص ، وفي فرع ثان علانية وسيلة هذا الإسناد .

الفرع الأول

ماهية الإسناد اللازم لجريمة القذف

المقصود بالإسناد :

* يقصد بالإسناد نسبة الجاني أمراً معيناً إلى شخص المجني عليه  ويستوي أن يكون ذلك على سبيل التأكيد أو الاحتمال .

* ويكون الإسناد على سبيل التأكيد إذا كانت صيغة عبارات القاذف تنطوي على تأكيدات محددة تفيد القطع في نسبة ذلك الأمر  الى المجني عليه . ويكون الإسناد على سبيل الاحتمال إذا كانت عبارات القاذف تشكيكيه أو استفهامية مادامت تؤدي الى نفس الغرض من  القذف وهو نسبة هذا الأمر إلي المجني عليه .

ويمكن أن تكون عبارات الإسناد صريحة ، ويمكن أن تكون ضمنية .

* كذلك يجوز أن تكون هذه العبارات قد وردت في صورة معلومات شخصية يفصح عنها القاذف ، ويجوز أن تكون في صورة تفيد نقل القاذف لها عن غيره .

* ولا يشترط أن تكون عبارات الإسناد قد تفوه بها القاذف نفسه ، وإنما يجوز أن يكون قد أجاب بالإيجاب على سؤال احتوت عباراته عن تلك الواقعة وما إذا كان قد نسبها للمجني عليه ، فإن مجرد تفوه القاذف بكلمة " نعم " رداً على مثل هذا السؤال تفيد توافر فعل الإسناد في حقه . وبالعكس لو كان القاذف أجاب بكلم ة " لا " على سؤال عكسي ، أو حتى إن كان قد أشار بيده أو وجه أو بإيماءة من رأسه تفيد المعنى الذي يريد إيصاله إلي الغير .

* ومن الجائز أن يأتي فعل الإسناد في صورة عبارات مد ح أو إطراء أو سخرية، فالعبرة ليست بالألفاظ والمباني وإنما هي بالمقاصد والمعاني .

موضوع الإسناد :

* يقصد بموضوع الإسناد ، الواقعة أو الأمر الذي نسبه القاذف إلي المجني عليه . ولم يشترط المشرع في هذه الواقعة أو ذلك الأمر  لو صح  سوى أن يكون مما يستوجب العقاب قانوناً ، أو مما يستوجب احتقار المقذوف في حقه عند أهل وطنه . وبعبارة أوضح ، فيكفي أن يتحقق أحد هذين الوصفين ، العقاب أو الاحتقار ، حتى يتوافر هذا العنصر من عناصر القذف ، ولا يشترط اجتماعهما .

* وتكون الواقعة أو الأمر المنسوب الى المجني عليه معاقباً عليه، لو كان يعد  جريمة في القانون ، كالسرقة أو التزوير أو النصب … الخ . أو الشهادة الزور أو الارتشاء … الخ .

* وتكون الواقعة أو الأمر المنسوب الى المجني عليه مستوجباً لاحتقاره عند أهل وطنه وإن لم يكن معاقباً عليها ، مثل أن هي نجح في الامتحان بالغش ، أو أنه أهمل علاج المريض( بوص فه طبيباً ) لأنه لم يحصل على الأجر الذي طلبه، أو أنه أهمل الدفاع عن المتهم الذي وكل للدفاع عنه بصفته محامياً لأنه لم يحصل على الأتعاب التي طلبها ، أو لأنه كان منتدباً من قبل المحكمة.

* وقد تكون الواقعة مستوجبة العقاب والاحتقار معاً ، كبيع سلع غذائية فاسدة ، أو أدوات ومعدات مغشوشة أو تالفة ، أو عدم ضبط الموازين أو المكاييل … الخ .

* ويتوافر شرط " العقاب " أو " الاحتقار " حتى لو لم يعاقب بالفعل المقذوف في حقه ، وحتى لو لم يحتقره بالفعل أهل وطنه على المعنى المتقدم ، فيكفي أن يكون الإسناد من شأنه ذلك ، ولو لم يتحقق ذلك بالفعل .

* ويعني ذلك أن المشرع يعاقب القاذف على الإسناد بالوصف السابق في حد ذاته ، وسواء كانت الواقعة المسندة صحيحة أم كاذبة .

* ولكن لا يعد قاذفاً أن ينسب شخص لآخر أنه مجنون ، أو فاشل في دراسته ، أو لا يجيد فنون الصنعة أو المهنة التي يمارسها .

* كذلك فإن نسبة عدم التدين الى شخص معين ، أو أنه غير ديانته ، أو أن لا يعلم أصول دينه … الخ . ليست قذفاً إلا إذا صاحبتها ظروف وملابسات معينة .

* ويخضع ذلك كله لتقدير القاضي لموضوع فيما يحتمل التقدير طبعاً ، وذلك كله وفقاً للقواعد العامة في تسبيب الأحكام ورقابة محكمة النقض عليها .

تعيين شخص المقذوف في حقه :

* القذف جريمة جنائية، ولذلك يجب أن يكون الإسناد المعاقب عليه موجهاً إلى شخص معين ، سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً .

* ومع ذلك فإذا ك ان الق ذف موجه اً الى شخص طبيعي ، أي الى إنسان، فيكفي أن تكون العبارات أو الإشارات أو وسيلة التعبير

المستعملة في الإسناد كافية لتعيين هذا الشخص ولو لم يرد اسمه أو وظيفته صراحة في تلك العبارات . أما إذا لم تكن تلك العبارات كافية لتعيين شخص المقذوف في حقه فلا تقوم جريمة القذف .

* ومن المتصور أن تتعدد أشخاص المجني عليهم في جريمة القذف ، أو أن يوجه القذف إلي جمع من الناس .

* ولكن لا يشترط أن يقع القذف في مواجهة المقذوف في حقه ، ولا يكون المقذوف في حقه حاضراً على مسرح جريمة القذف ، فيجوز أن يكون غائباً ، ويجوز ألا يعلم به إلا بعد فترة من حدوثه.

* ويجوز أن يقع القذف في حق شخص معنوي ، كشركة أو مؤسسة أو وزارة أو جامعة أو مجلس إدارة … الخ . وفي هذه الحالة يكون للمثل القانوني لهذا الشخص المعنوي أن يقيم دعواه أو أن يقوم شكواه ضد الجاني .

هل تقع جريمة القذف في حق شخص ميت ؟ :

* لا يستفاد من صياغة المادة ( ٣٠٢ ) عقوبات مصري  أنها تنطبق على الأموات ، لأنها تشترط في الواقعة أن تكون لو صحت مما يعاقب عليه القانون، ولا عقاب للأموات .

* وبديل ذلك هو أن تكون الواقعة مما يستوجب تحقير من نسبت إليه لدى أهل وطنه أي أن ينال ذلك من كرامته وشرفه واعتباره بين أقرانه ، ومعلوم أن هذا وذاك ينقضي بالوفاة .

* ومع ذلك ، فإذا كان من شأن الأمر أو الواقعة المسندة الى شخص ميت ، أن تسيء إلي الأحياء من ذويه ، ولو على سبيل التحقير أو امته ان الكرامة والشرف والاعتبار … الخ ، فإنهم قد يكونوا هم أنفسهم في هذه الحالة في مركز المجني عليه في جريمة قذف . ولذلك يجوز إذا ما توافرت لديهم عناصر تلك الجريمة أن يتقدموا بدعواهم أو شكواهم باعتبار أن القذف قد تضمن مساساً بأشخاصهم هم و ليس بشخص المتوفى . مثال ذل كأن ينسب الى شخص ميت أنه لم يكن متزوجاً من زوجته زواجاً شرعياً ، أو أنه أنجب من زوجته بعد مدة تقل عن المدة المعروفة طبياً… ففي ذلك تحقير لأبنائه تقوم به جريمة القذف.

الفرع الثاني

علانية وسيلة الإسناد

لزوم العلانية كأصل عام :

* لا قيام لجريمة القذف إلا بتوافر العلانية في وسيلة الإسناد التي استعملها الجاني .

* وقد افرد المشرع المصري  مادة خاصة هي المادة ( ١٧١ ) من قانون العقوبات لبيان طرق العلانية التي تلزم لقيام جريمة القذف وذلك هو الأصل العام لوقوع فعل الإسناد ، فيجب أن يكون علانية . ولكن استناد من هذا الأصل العام تقوم جريمة القذف في بعض صورها إذا استعمل القاذف " التليفون " في القذف ، وذلك وفقاً للمادة ٣٠٨ مكرراً من قانون العقوبات .

ولذلك نتناول فيما يلي صور العلانية ، اللازمة كأصل عام لقيام القذف، ثم نتناول بعد ذلك الاستثناء الوارد بالمادة ٣٠٨ مكرراً المشار إليها .

أولاً : صور العلانية في الإسناد بالقول :

صور العلانية اللازمة  كأصل عام  لقيام جريمة القذف:

* تتحقق العلانية هنا بحصول القول في محل عام ، كما تتحقق بحصوله في محل خاص بشروط معينة ، وأخيراً تتحقق بحصول القول بطريق اللاسلكي أو أية طريقة أخرى .

تحقق العلانية بحصول القول في محل عام :

* بالمحل العام أربعة صور ، هي المحل العام بطبيعته ، والمحل العام بالتخصيص ، والمحل العام بالمصادفة ، والمحفل العام . وفيما يلي بيان لهذه الفروض الأربعة :

( أ )  الجهر بالقول أو الصياح أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محل عام بطبيعته :

* يقصد بالمحل العام هنا ما يعبر عنه بالطريق العام وما في حكمه ، كالشوارع والميادين ، والحارات والأزقة وما إليها …

* وتثبت صفة المحل العام لهذه الأماكن ولو كانت خالية من المادة أو من الناس وقت الصياح والجهر بالقول كما تقدم .

* واشتراط النص " الجهر والصياح " له دلالته وهي أن يكون القصد منها سماع أكبر عدد من الناس دون تمييز لهذه العبارات .

* وليس بشرط أن يستعمل الجاني آلات ميكانيكية تؤدي إلي تعلية صوته ونشره على مساحة واسعة بحيث يسمعه أكبر عدد من الناس . فيكفي أن يصيح القاذف بتلك العبارات بصوته الطبيعي و دون الاستعانة بتلك الآلات الميكانيكية ، ما دام ذلك كافياً لأن يسمعه عدد من الناس دون تمييز ممن يتواجد معه بهذا المكان أو تصادف وجودهم فيه ، أو كانوا يمكن أن يتواجدوا فيه . فيكفي تحقق صفة المكان العام بطبيعته ولو لم يكن به أحد من الناس وقت الصياح أو الجهر بالقول .

( ب )  الجهر بالقول أو ترديده في محل عام بالتخصيص:

* والمحل العام بالتخصيص هو في حقيقته محل خاص ، ولكنه مخصص لاجتماع الناس أو الراغبين في الحضور دون تمييز في أوقات معينة ، كالمعمل أو المدرج أو قاعة الدرس في الجامعة أو المدرسة ، وقاعة الجلسة في المحكمة منذ لحظة افتتاحها والسماح للجمهور بدخولها إلي حين غلقها وإخلائها من الجمهور ،وك ذلك مدرجات ملاعب الكرة أو الرياضة عموماً … الخ .

* ولكن تلك الأماكن  في غير تلك الأوقات  لا يتوافر فيها وصف المحل العام بالتخصيص . فلو كانت الواقعة أن عاملاً بإحدى هذه الجهات أثناء عمله في ترتيبها أو تنظيفها قبل السماح بدخولها لمن يرغب ، قد قذف في حق زميله الموجود معه داخل ذلك المكان في هذا الوقت ، فلا تقوم جريمة القذف لانتفاء العلانية بسبب تخلف صفة المحل العام .

( ج )  الجهر بالقول أو بترديده في محل عام بالمصادفة :

* ويقصد بالمحل العام بالمصادفة ، أن هل يسم حلاً عام اً بطبيعته ولا بالتخصيص . ولكن ظروفاً معينة أدت الى اجتماع عدد من الناس فمن دون التمييز . مثال ذلك مكتب مدير مؤسسة ما أو رئيس شركة ، أو ناظر مدرسة، فالقذف الحاصل داخلها وفي حضور موظفين أو عاملين ، لا يعتبر علانية ، ولكن إذا تصادف آنذاك وجود بعض العملاء أو أولياء أمور التلاميذ لأمور مختلفة ، فإن القذف الحاصل آن ذاك يكون قد وقع علانية ، إذا وقع في مكان عام بالمصادفة .

( د )  الجهر بالقول أو ترديده في محفل عام :

* المحفل العام هو كل جمع من الناس ضمهم مكان ما أو احتشدوا فيه دون دعوة خاصة لأي منهم ، ودون منع في ذات الوقت لأي منهم من الحضور ، كالموالد والأفراح والجنازات والمظاهرات والاحتفالات الشعبية وما إلي ذلك.

تحقق العلانية بحصول الإسناد في محل خاص إذا كان يستطيع سماعه من كان في محل عام :

* تتحقق علانية الإسناد رغم حصول القذف في مكان خاص إذا كان يستطيع سماعه من وجدوا في مكان عام .

أما إذا لم يستطع هؤلاء سماع القذف فلا تتحقق العلانية .

* وتطبيقاً لذلك ، فإذا كان القذف حاصلاً داخل مسكن أو محل خاص ولكن المارة في الطريق العام يستطيعون سماعه فإن عنصر العلانية يكون متوافراً، وبالعكس إن لم يكونوا يستطيعون سماعه فلا يتوافر عنصر العلانية .

* ولكن مكان المنزل أو المحل الخاص المجاور لا يعتبرون في حكم المارة في الطريق العام ، وعليه فإذا كانوا قد سمع القذف الحاصل في مسكن أو محل جارهم ، فإن عنصر العلانية يكون رغم ذلك متخلفاً .

والعلة في ذلك أن وجود المكان في الشقق المجاورة أو في محل خاص مجاور لا يجعل من ذلك المكان محلاً عاماً بالصدفة ، لأن وجود هؤلاء فيه ليس مصادفة كما أنهم مميزون بكونهم قاطني ذلك المسكن أو المحل

الخاص، بينما شرط العلانية هو أن يكون القذف مسموعاً للناس بغير تمييز.

* ويلاح ظ أن ه يكفي في الق انون أن تتوافر إمكانية سماع القذف، للناس بدون تمييز، ولايشترط سماعه بالفعل ، سواء كان حاصلاً في مكان عام بطبيعته، أم بمكان عام بالتخصيص وما إليه، أم في مكان خاص .

تحقق العلانية بحصول الإسناد بإذاعة القول باللاسلكي أو أية طريقة أخرى :

* وصورة الإسناد هنا هي أن يقع القذف ع ن طري ق الإذاعة مثلاً سواء كانت حكومية أو خاصة ، وكذا التلفزيون ، أو شبكة الإنترنت ، أو أية وسيلة أخرى يصل إليها العلم تقوم بذات العمل وهو نقل العبارات أو الأقوال أو الأصوات أو غيرها من مكان إلي آخر .

* ومن المعلوم أن أي إنسان  بدون تمييز  يمكن أن يملك أجهزة استقبال لهذه الإذاعات وما إليها . ومن ثم يمكنه استقبال تلك الإذاعة ، وتتحقق بذلك علانية الإسناد .

* ويلاحظ أنه لا يشترط أن تشترك كل هذه الوسائل في أن يكون نقلها لاسلكياً ، إذ أن هذا الوصف وإن كان يصدق على الإذاعة بمعناها المعروف  الراديو والتلفزيون  إلا أن عبارة النص اللاحقة " أو أية طريقة أخرى " تفتح الباب لأية وسيلة نقل للمعلومة بأية طريقة قد يتم الوصول إليها مستقبلاً . ويعد ذلك تطبيقاً للقواعد العامة في عدم تحديد وسائل ارتكاب الفعل الإجرامي أياً كان  على سبيل الحصر ، حتى لا يصاب التشريع بالجمود .

عدم لزوم العلانية ، على سبيل الاستثناء :

* نصت المادة ٣٠٨ مكرراً من قانون العقوبات على أن : " كل من قذف غيره بطري ق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ( ٣٠٣ ) وكل من وجه الى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاق ب بالعقوبة المنصوص عليها في  المادة ( ٣٠٦ )

* وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق

المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة  العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٣٠٨

* يتضح من هذا النص ، أن المشرع جرم القذف بطريق التليفون رغم عدم توافر شرط العلانية في ذلك ، إذ أن المكالمات التليفونية سرية بطبيعتها .

* ونرى أن هذا الحكم يراعي تماماً طبيعة المكالمات التليفونية من حيث كونها سرية وفي غير علانية ، وأنها في ذات الوقت وسيلة يصل الجاني عن طريقها الى إحداث ذات الأثر المقصود وهو الإساءة غلي المجني عليه . بل إن تقرير ذلك المبدأ في حينه كان أمراً موقوفاً من المشرع بالنظر إلي صعوبة معرفة القاذف بالتليفون ، حيث لم يكن العلم قد تقدم إلي ما هو عليه الآن من إمكانية الكشف الفوري عن رقم

التليفون الحاصل منه القذف.

ثانياً : علانية الإسناد بالفعل أو الإيماء :

المقصود بالفعل أو الإيماء :

* الأصل في القذف أن يقع بالقول أو الكتابة ، ولكنه قد يقع بفعل ما سواء كان إيجابياً أو سلبياً .

* والفعل يكون على عدة أشكال ، كالإشارة ، أو الإيماء بالرأس أو العين … الخ ، أو برسومات معينة. وشرط ذلك كله أن تتوافر فيه العلانية ، شأن القول .

* وتتحقق العلانية هنا بحدوث الفعل في مكان عام أو محفل عام أو مكان عام بالمصادفة…الخ بذات الضوابط المتقدمة في علانية القول .

* ومثال علانية الفعل أو الإيماء ، أن يجيب القاذف على سؤال عمن سرق شيئاً أو زور محرراً أو ارتكب جريمة ما ، بالإشارة بيده أو برأسه تجاه المقذوف في حقه ، بما ينقل الى الحاضرين أنه ينسب تلك الجريمة أو الواقعة الشائنة الموجبة للاحتقار .

ثالثاً : علانية الإسناد بالكتابة وما في حكمها :

لزوم وجود مطبوع أو مكتوب يحوي الكتابة أو الرسوم ….الخ :

* نصت المادة ١٧١ عقوبات في فقرتها الأخيرة ، على صور فعل الإسناد الحاصل بالكتابة أو الصور أو الرسوم أو الرموز … الخ وغيرها

من طرق التمثيل المتوافر فيها عنصر العلانية ، وأوضح النص طرق تحق ق العلانية في هذه الوسيلة ، وهي التوزيع … البيع أو العرض للبيع، أو الوضع في مكان حيث يستطيع من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أن يراه.. ويفهم من ذلك بحكم اللزوم العقل ي أو الفعلي ضرورة أن يكون هناك ضرورة أن يكون هناك وعاء ما يحوي أن" تعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق

أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان " .

ضرورة وجود مكتوب أو مطبوع :

* يتضح من النص المتقدم ، أنه يلزم توافر عدة شروط لقيام الإسناد علانية بالكتابة وما اعتبره المشرع في حكم الكتابة من رسوم وصور … الخ ، ونورد ذلك فيما يلي :

1-وجود مكتوب أو مطبوع أو رسم يحتوي على القذف :

* من الطبيعي أنه يلزم وجود " وعاء " يحوي الرسم أو الكتابة أو الصور أو الرموز … الخ . وهذا الوعاء هو المطبوعات او المكاتيب، والصورة من المطبوعات .

* ولم يشترط المشرع أن تأخذ المطبوعة أو المكتوبة شكلاً معيناً ، ولا أن تنشر على مادة معينة دون سواها ، فيجوز أن تكون مطبوعة أو مكتوبة على أوراق أو أقمشة أو أية مادة أخرى ، بل يجوز أن تكتب أو تطبع على جدار أو حائط أو أرض طريق أو رصيف … الخ،

أو أن توضع على وسيلة من وسائل النقل العام ، وسواء كان ذلك بطريق الحبر أو مواد الصباغة أو الطلاء …الخ .

صور العلانية بطريق الكتابة :

( أ )  توزيع المطبوع أو المكتوب على عدد من الناس بغير تمييز:

* وذلك هو ما يضفي على القذف وصف العلانية ،إذ يجب أن تتداول هذه  المطبوعات أو المكاتيب بذاتها، ولا يغني عن ذلك تناقل البعض ما كتب فيها دون تداول المطبوعة أو المكتوبة بذاتها .

* ولكن لا يشترط بلوغ التوزيع عددا معينا ، فيكفي أي عدد ولو كان قليلا مادام دون تمييز .

* بل يكفي أن تتداول نسخة واحدة من المطبوعة أو المكتوبة بين الناس، مادام  حققت الغاية منها وهي نسبة الواقعة محل القذف الى المقذوف في حقه .

* وقد تعتبر مذكرة دفاع أو صحيفة دعوى ، كافية لتحقق هذا الشرط، وقد لا تعتبر كذلك وفقا لظروف وملابسات الواقعة ، ومع الأخذ في الاعتبار بسبب الإباحة المعتبر من مقتضيات الدفاع على ما  سيلي فيما بعد .

(ب) عرض الكتابة أو الرسم أو الصور … بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق :

تتحقق هذه الصورة بعرض المطبوعة أو المكتوبة المحتوية على الصور أو الكتابة أو الرسوم …… الخ ، في مك ان يسمح لمن يوجد بالطريق أن يراها. والطريق العام هنا هو مثال للمحل العام ، لذلك ينطبق على هذا الحكم على المكان العام بطبيعة أو المكان العام بالتخصيص…… الخ . وهذا هو ما يتحقق به معني المكان المطروق .

ولا يلزم أن تتحقق بالفعل رؤية هذه الكتابة أو الرسوم أو الصور، بل يكفي إمكان رؤيتها .

( ج ) بيع أو عرض الكتابات والرسوم …… الخ للبيع :

* والبيع كما هو معلوم هو تخلي البائع عن شئ يملكه مقابل ثمن معين، ولكن لا يشترط أن يتم البيع بالفعل ، ويجوز أن يكون الكتابة أو الصور أو الرسوم قد عرضت للبيع ولكن لم يشتريها أحد بعد .

* ولا يشترط أن يكون البيع أو العرض للبيع قد تم في مكان عام ، وإنما تتوافر العلانية ولو تم ذلك في أي مكان وفقا لصريح نص القانون . والعلة في ذلك هي العلانية هنا تتحقق من مجرد البيع أو العرض للبيع ، وليس بالنظر إلي مكان الذي وقع فيه ذلك .

هل طرق العلانية في الإسناد وردت علي سبيل الحصر ؟

* استقر قضاء النقض ، كما يجمع الفقه الجنائي ، على أن طرق الإسناد بالقول علانية ، الواردة في المادة ١٧١ لم ترد على سبيل الحصر ،وإنما على سبيل المثال . ومن ثم يمكن أن تتحقق العلانية بطرق أخري غير تلك الواردة في النص .

* ومعيار توافر العلانية هنا هو أن يكون سلوك الجاني قد أتاح لعدد من الناس دون تمييز سماع ما يريد إسناده إلي المجني عليه ، وذلك بغض النظر عن مكان ترديد الأقوال الحاملة للقذف في حق المجني عليه.

* وتطبيقا لذلك ، تتوافر العلانية في القذف إذا كان الجاني قد دأب على ترديد عباراته وأقواله في مج الس مختلف ة بق صد الت شهير بالمجني عليه ، وأن ذلك أدى إلي ذيوع تلك الأقوال وتناقلها بين الناس .

إثبات العلانية :

* واضح مما تقدم جميعا ، أن عنصر العلانية عنصر لازم في كل  صور القذف ، وبصرف النظر عن اختلاف وسيلة القذف ، سواء كانت القول أو الجهر به أو ترديده، أو الإذاعة باللاسلكي أو الكتابة أو غيرها …

وبعبارة أخري ، فحيث لا علانية في القذف فلا قيام لتلك الجريمة ويتعين تبرئة المتهم فيها .

* وبالعكس يلزم إثبات عنصر العلانية في حالة الانتهاء إلي إدانة المتهم بالقذف ، وعلى النيابة العامة التأكد من ثبوت هذا العنصر ، كما أن على المحكمة أن تبين ذلك في حكمها وإلا كان قاصراً .

* وللمضرور من القذف وللمجني عليه فيه أن يساعد النيابة العامة في إثبات عنصر العلانية ، باعتبار هذا صفة ومصلحة في ذلك ،  وله أن يقدم ما لديه من أدلة أمام محكمة الموضوع بطبيعة الحال .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .