المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



حظر الطلقات النارية المتمددة والأسلحة الانشطارية  
  
1645   01:12 صباحاً   التاريخ: 22/9/2022
المؤلف : رشاد محمد جون الليثي
الكتاب أو المصدر : حظر وتقييد استخدام الاسلحة في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص29-30
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

نشأ حظر الطلقات النارية المتفجرة في العام 1868 مع اعتماد إعلان سان بيترسبورغ، والذي كان الدافع له الرغبة بتفادي التسبب بألآم تزيد عن الحاجة لجعل المقاتل عاجزاً عن القتال، ولهذا الغرض يحظر الإعلان تحديداً باستخدام أية قذيفة يقل وزنها عن 400 غرام والتي تكون أما متفجرة أو محشوة بمواد شديدة الانفجار أو سريعة الالتهاب وكان أصغر قذيفة مدفعية في ذلك الوقت 400 غرام(1).

 وتجدر الإشارة إلى أن إعلان ( سان بيترسبورغ ) والذي مازالت ترتبط به اليوم ( 17 ) دولة أول اتفاق دولي يحظر استعمال نوع من الأسلحة التقليدية في زمن الحرب(2) . ويجب أن يقترن بالحظر المتعلق بهذا النوع من القذائف حظر استعمال رصاص (Dum – Dum)، باعتباره من القذائف الخفيفة التي يمكن أن يؤدي انفلاق غلافها الخارجي إلى انتشارها وتمدده في الجسم بسهولة، وبالنظر لأن إعلان ( سان بيترسبورغ ) لم يورد حظراً صريحاً لهذا النوع من القذائف الخفيفة فقد كان موضوع حظر استخدام رصاص (Dum – Dum ) مطروحاً في مؤتمر لاهاي لعام 1899(3) . وفي نهاية المطاف قدر المندوبون المفوضون للدول المشاركة في ذلك المؤتمر للتوقيع على إعلان يستلهم المشاعر المعبر عنها في إعلان سان بيترسبورغ أكدوا بموجبه على أن (الأطراف المتعاقدة توافق على الامتناع عن استخدام الرصاص الذي ينتشر أو يتمدد بسهولة في جسم الإنسان ومنه مثلاً الرصاص ذو الغشاء الصلب الخفيف أو القاطع)(4)

 ونظراً للتطورات التقنية التي تحققت في مجال صناعة واستخدام الأسلحة التي تلت عقد إعلاني سان بطرسبورغ ولاهاي، والتي تتجاوز موجبات الحظر الذي يفرضه هذان الإعلانان عن تلك الأنواع من القذائف، ولذلك عقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العام 1999 اجتماعاً لفريق خبراء عسكريين وقانونيين وبالستيين من أربع دول أنتجت أو اختزنت طلقات نارية معينة من عيار 12.7 ملم تفجرت في ما يماثل أنسجة بشرية وقد وافق الخبراء الحكوميون الذين شاركوا في الاجتماع بصفتهم الشخصية على أن استهداف المقاتلين بطلقات نارية يتوقع منها أن تنفجر عند تصادمها بجسم الإنسان مخالف للغاية والغرض من إعلان سان بطرسبورغ(5) . وبالرجوع الى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 , نجده اعتبر استخدام الرصاص الذي يتمدد او يتسطح بسهولة في الجسم البشري جريمة حرب معاقب عليها(6)

أما الأسلحة الانشطارية وهي الأسلحة التي يكون أثرها مترتباً على قوة انفجارها عند استخدامها معتمدة في ذلك على سرعتها الانفجارية التي تعادل سرعة الضوء، مما يجعل شظاياها ذات السهام الصغيرة تخترق جسم الإنسان محدثة إصابات متعددة لا يمكن الكشف عنها بالأشعة السينية، وقد تحتوي هذه الشظايا على مواد سامة مثل اليورانيوم أو الزنك وبعضها الأخر على رؤوس عنقودية أو مواد أخرى مشابهة . قد لا تسبب هذه الأسلحة الموت مباشرة بل الأثر الغالب لها هو إصابات على درجة عالية جداً من الجسامة نتيجة انشطارها إلى شظايا متناهية في الصغر، ويمكن أن تستخدم هذه الوسيلة من خلال ذخيرة البنادق العادية والغالب وضعها في الجزء الضارب الأمامي من السلاح(7) . وتم حظر هذا النوع من الأسلحة بموجب البروتوكول الأول الملحق باتفاقية عام 1980 والذي تم اعتماده عام 1980 والذي تضمن مادة واحدة فقط نصت على (يحظر استعمال أي سلاح يكمن أثره الرئيسي أحداث جراح في جسم الإنسان بشظايا لا يمكن الكشف عنها بالأشعة السينية)، والواقع أن هذا السلاح غير موجود حالياً لكن حظره جاء على أثر أنباء غير مؤكدة تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمته في حرب فيتنام (8).

_____________

1- جون ماري هنكرتس ولويز دوزوالد , القانون الدولي الإنساني العرفي , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , القاهرة ، ص342 .

2- د. عمر سعد الله ، القانون الدولي الإنساني ، ط1 ، دار مجدلاوي للنشر ، عمان  ، 2002  ، ص358 .

3- د. نزار العنبكي ،القانون الدولي الإنساني ، ط1 ، دار وائل للنشر ، عمان ، 2010 ، ص385 .

4- الفقرة (1) من إعلان لاهاي بشأن حظر استعمال الرصاص القابل للانتشار أو المتمدد في الجسم بسهولة الموقع في 29 تموز (يوليو) 1899 .

5- جون ماري هنكرتس ولويز دوز والد، المصدر السابق، ص343 .

6- الفقرة (2) من المادة (8) من النظام الاساسي .

7- د. إسماعيل عبد الرحمن، الحماية الجنائية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحة، ج2, الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, 2005، ص571 .

8- د. عمر سعد الله، مصدر سابق، ص375 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .