المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8853 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

منافذ الشيطان
15-10-2018
قاعدة « البناء على الأكثر‌ »
16-9-2016
أقسام الغزاة
2024-11-24
مفاعل متجانس homogeneous reactor
4-3-2020
أُدَيْم بن الحرّ
5-9-2016
نصائح عامة
7-11-2020


حرمة لبس الثوب المطيّب.  
  
622   12:49 مساءاً   التاريخ: 27-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 ص309-310.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم /

يحرم لبس الثوب مسّه طيب ، ذهب اليه علماء الأمصار ، لما رواه العامّة عن  النبي صلى الله عليه وآله ، قال : ( لا تلبسوا شيئا من الثياب مسّه الزعفران ولا الورس ) (1).

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « لا تمسّ الريحان وأنت محرم ولا تمسّ شيئا فيه زعفران ، ولا تأكل طعاما فيه زعفران ، ولا ترتمس في ماء يدخل فيه رأسك » (2).

إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين صبغ الثوب بالطيب وغمسه فيه وتبخيره به.

وكذا لا يجوز افتراشه والنوم عليه والجلوس ، فمتى لبسه أو نام عليه ، وجبت الفدية ـ وبه قال الشافعي وأحمد (3) ـ لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله نهى عن لبس ما مسّه الزعفران (4) ، ولم يفرّق بين الرطب واليابس ، ولا بين ما ينفض وما لا ينفض.

وقال أبو حنيفة : إن كان رطبا يلي بدنه أو يابسا ينفض ، فعليه الفدية ، وإلاّ فلا ، لأنّه غير مستعمل لجرم الطيب في بدنه ، فلا فدية عليه ، كما لو‌ جلس عند العطّارين (5).

والفرق : أنّ الجلوس ليس بتطيّب.

فروع :

أ ـ لو غسل الثوب حتى ذهب الطيب ، جاز لبسه إجماعاً.

ولأنّ الصادق عليه السلام سئل عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل ، فقال : « لا بأس به إذا ذهب » (6).

ب ـ لو انقطعت رائحة الطيب لطول الزمان عليه ، أو صبغ بغيره بحيث لا تظهر له رائحة إذا رشّ بالماء ، جاز استعماله ـ وبه قال سعيد بن المسيّب والحسن البصري والنخعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي (7) ـ لزوال الرائحة المقتضية للتحريم.

وكرهه مالك (8).

ج ـ لو فرش فوق الثوب المطيّب ثوبا يمنع الرائحة والمباشرة ، فلا فدية بالجلوس عليه والنوم‌

. ولو كان الحائل ثياب نومه ، فالوجه : المنع ، لأنّه كما منع من استعمال الطيب في بدنه منع من استعماله في ثوبه.

د ـ لو أصاب ثوبه طيب ، وجب عليه غسله أو نزعه ، فلو كان معه من الماء ما لا يكفيه لغسل الطيب وطهارته ، غسل به الطيب ، لأنّ للوضوء بدلا.

هـ ـ لو جعل الطيب في خرقة وشمّها ، وجب عليه الفداء ، للعمومات.

وقال الشافعي : لا فدية عليه (9).

__________________

(1) صحيح البخاري 3 : 19 ، صحيح مسلم 2 : 834 ـ 1177 ، سنن الترمذي 3 : 195 ـ 833 ، سنن ابن ماجة 2 : 977 ـ 2929 ، الموطّأ 1 : 325 ـ 8 ، سنن البيهقي 5 : 49.

(2) التهذيب 5 : 307 ـ 1048.

(3) الوجيز 1 : 125 ، فتح العزيز 7 : 461 ، المجموع 7 : 272 ، المغني 3 : 299 ، الشرح الكبير 3 : 288.

(4) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (1).

(5) المغني 3 : 299 ، الشرح الكبير 3 : 288.

(6) الفقيه 2 : 216 ـ 988 ، التهذيب 5 : 68 ـ 220.

(7) المغني 3 : 299 ، فتح العزيز 7 : 459 ، المجموع 7 : 273.

(8) المدوّنة الكبرى 1 : 362 ، المغني 3 : 299.

(9) الأم 2 : 152 ، الحاوي الكبير 4 : 112 ـ 113.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.