المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الاستـثـناء فـي سـلوك المـستـهـلك
2023-05-05
أزهار الاجاص
10-2-2020
الحرب العامة في صفين
2-5-2016
Gheorghe Calugareanu
18-9-2017
ما هي أسباب القلق؟
13-9-2019
تعريف النقل
15-9-2020


فكرة عامة عن الإثبات بالكتابة  
  
1910   01:22 صباحاً   التاريخ: 11-7-2022
المؤلف : عمر احمد العرايشي
الكتاب أو المصدر : حجية السندات الالكتروني في الاثبات
الجزء والصفحة : ص 19-21
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

يتمتع الاثبات بأهمية بالغة من الناحيتين النظرية والعملية، ذلك أن الحق يتجرد من قوته اذا لم يقم الدليل على ثبوته (1) مما حذا بالمشرع الأردني الى تنظيم تشريع مستقل يتناول فيه أحكام الإثبات الموضوعية والشكلية وذلك في قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 (2) ويعرف الإثبات لغة بأنه (ثبت الاصل ثبوتا اتي سنقر وثبت) (3)، أما الأثبات من الناحية الاصطلاحية فيعرف على أنه (تأكيد وجود أو صحة حق بالدليل أو البرهان)(4)، و الاثبات بمعناه القانوني يعرف بانه (إقامة الدليل امام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية متنازع عليها تصلع أساسيا لحق مدعي به)(5)

والإثبات القضائي يختلف عن الإثبات بمعناه العام، ذلك أن الاثبات العلمي والتاريخي كلاهما يبحثان عن الحقيقة المجردة بأية وسيلة كانت دون أية قيود ترد عليه(6) ، بينما الاثبات القضائي يحل أهمية كبيرة في عالم القانون والقضاء إذ أن أحكامه تعد من ادق المسائل القانونية ومن أكثر المواضيع المؤثرة في حركة المجتمع بوجه عام(7) .

وتكمن أهمية الإثبات القضائي في تقرير الحقوق المتنازع عليها وتأكيد وجود الحق، اذ ان الحق الذي يعجز صاحبه عن اثبات وجوده يفقد قيمته في الاثبات ويخسر دعواه ويصبح عند المنازعة فيه هو والعدم سواء، لذلك لا تنقطع المحاكم عن تطبيق نظرية الاثبات فيما يعرض عليها من خصومات (8).

وبما ان الانسان لا يجوز أن يقتضي الحق بنفسه اثما عليه الاستعانة بالقضاء، لذلك يتعين على صاحب الحق ان يقيم الدليل على الحق الذي يطالب به حتى يحصل على الحماية القضائية وليحسم النزاع بين المتخاصمين، ولابد ان يكون ذلك بالطرق القانونية التي حددها القانون (9)، والمشرع الاردني  حصر هذه الوسائل في قانون البيانات الاردني رقم 30 لسنة 1952 وذلك في المادة (2) بقوله (تقسم البينات إلى: 1- الأدلة الكتابية 2-الشهادة 3-القرائن 4-الإقرار 5-لليمين المعاينة والخبرة) (10).

___________

1- المنكرة الايضاحية للقانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 بشأن نراد الاثبات مين (72- 86)

2- تجدر الاشارة الي ظهور. اتجاهين من التشريعات في وضع أحكام الأثمان ، الاتجاه الأول قام يتضمن القواعد الشكلية في قانون المرافعات والقواعد الموضوعية (كالمشرع اللبناني في قانون اصول محاكمات المدنية اللبناني رقم 90 لسنة 1983 بينما الاتجاه الثاني ) بينما التجاه الثاني ، يضع جميع قواعد الإثبات موضوعية والشكلية في قانون مستقل (كالمشرع الأردني في قون البينات رقم (34 لسعة 1932 و المثمر مع السوري في قانون البينات رقم 10 لسنة 1946 والمشرع المصري في قانون الاثبات: قم (25 لسنة 1967).

3- المعجم الوسيط ج1، المكتبة الإسلامية للنشر ، تركيا، بدون سنة نشر ، ص93، باب الثاء ،

4- محمد حسين منصور، مبادئ  الاثبات وطرقه، منشاة المعارف، الإسكندرية 2002، ص7 .

5- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد المجلد الثاني ، نظرية الالتزام بوجه عام، دار النهضة العربية، القاهرة: سلة 1973، ص13، د. توفيق فرج، قواعد الاثبات في المواد المحلية و التجارية منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003، ص3، احمد نشأت، رسالة الاثبات، ج1، ط: دار الفكر العربي، القاهرة، 1972.

6 - د. عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص 12،   مفلح القضاة، قواعد البيانات في المواد المدنية  و التجارية، جمعية المطابع التعاونية، عمان، 1990، ص 23 .

7- د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون البينات الجديد، دار الثقافة، عمان، 2005، ص.13 .

8-  د. مفلح القضاة، مرجع سابق، م24 .

9-  و هناك ثلاثة مذاهب في الاثبات في مذهبي الاثبات الحر و مذهب الإثبات المختلط و مذهبا الته المقيد، والمشرع الاردني اخذ بالمذهب المختلط (الذي أعطى القاضي سلطة تحديد الادلة  الواجب تقديمها وتعيين هذه الادلة مع سلطته التقديرية للأدلة التي حددها للقانون )

10- لقد نصت المادة (72) من القانون المدني الاردني على هذه الوسائل .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .