المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

العقائد الاسلامية
عدد المواضيع في هذا القسم 4880 موضوعاً
التوحيد
العدل
النبوة
الامامة
المعاد
فرق و أديان
شبهات و ردود
أسئلة وأجوبة عقائدية
الحوار العقائدي

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

قاعدة « البينة واليمين - البينة على المدعى واليمين على من أنكر»
16-9-2016
مواصفات المصور الفنية
3-12-2021
مفهوم الملاءمة الضريبية
2024-04-06
النفاق‏
6-10-2016
مقررات الرفق بالحيوان في الاسلام
21-1-2016
السمات الدلالية والتضاد
28-8-2017


الآلام  
  
597   12:08 صباحاً   التاريخ: 9-08-2015
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : الاقتصاد
الجزء والصفحة : ص 83
القسم : العقائد الاسلامية / العدل / اللطف الالهي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-08-2015 535
التاريخ: 10-08-2015 789
التاريخ: 9-08-2015 571
التاريخ: 29-3-2017 645

(الكلام في الآلام) يقع ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ:

ﺃﺣﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ: ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻇﺎﻫﺮ ﻻ ﻧﺘﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺄﻟﻢ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﻲ ﻭﻳﺪﺭﻛﻪ ﻣﻊ ﻧﻔﺎﺭ ﻃﺒﻌﻪ ﻋﻨﻪ، ﻓﺪﻓﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﻜﺎﺑﺮﺓ. ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺣﺴﻨﻪ ﺃﻭ ﻗﺒﺤﻪ، ﻷﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺍﻵﻻﻡ ﻛﻠﻬﺎ ﻗﺒﻴﺤﺔ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺜﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻮﺱ، ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﺴﻦ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻻ ﻭﺟﻪ ﻟﺤﺴﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻜﺮﻳﺔ. ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻵﻻﻡ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﺴﻦ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺒﻴﺢ، ﻓﻤﺎ ﻳﻘﺒﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻘﺒﺢ ﻟﻮﺟﻮﻩ ﺛﻼﺛﺔ: ﺃﺣﺪﻫﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻇﻠﻤﺎ، ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻔﺴﺪﺓ، ﻭﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺒﺜﺎ. ﻭﻣﺎ ﻋﺪﺍﻩ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺴﻨﺎ. ﻭﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻗﻠﺖ: ﺍﻵﻻﻡ ﻟﻢ ﺗﺤﺴﻦ ﺇﻻ ﻟﻨﻔﻊ ﻳﻮﻓﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺿﺮﺭ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﺔ، ﻓﻤﺘﻰ ﺧﻼ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﺟﻤﻊ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻴﺤﺎ. ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﻭﻓﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﺩﻓﻊ ﺿﺮﺭ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻨﻪ ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻭﻻ ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﻈﻨﻮﻧﺔ.

ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻟﻢ ﻳﺤﺴﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻧﻔﻊ ﻳﻮﻓﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻧﻌﻠﻤﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﻌﻮﺽ ﺇﺫﺍ ﻏﻠﺐ ﻓﻲ ﻇﻨﻮﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺑﺎﻟﻌﻮﺽ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺣﺴﻦ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﻮﺽ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻓﻲ ﺣﺴﻦ ﺫﻟﻚ. ﻭﻭﺟﻪ ﺣﺴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻟﻢ ﻫﻮ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻤﺎﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺃﻭ ﻇﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻓﻴﻪ، ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻧﻔﻊ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﻧﻔﻌﺎ ﻭﻻ ﻇﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﺣﺴﻦ ﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻟﻢ، ﻭﺇﺫﺍ ﻋﻠﻢ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﻇﻨﻪ ﺣﺴﻦ، ﻓﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻭﺟﻪ ﺣﺴﻨﻪ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ. ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺣﺴﻨﺎ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺽ، ﻷﻧﺎ ﻧﻌﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻣﻮﻓﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩﺍ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻳﺄﺧﺬﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﻑ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﻓﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻷﻟﻢ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﺎﻟﻈﺎﻟﻢ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﻧﻔﻊ ﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻡ، ﻓﻠﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺃﻳﻀﺎ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﺴﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﺃﻟﻢ ﺍﻷﺳﻔﺎﺭ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻸﺭﺑﺎﺡ ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻕ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻓﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻷﻟﻢ ﻳﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻔﻊ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻟﻢ ﻳﺤﺴﻦ ﻟﺪﻓﻊ ﺿﺮﺭ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻧﻌﻠﻤﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﻋﺪﻭﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻮﻙ ﻫﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺋﻂ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ، ﻭﻳﺤﺴﻦ ﻣﻨﺎ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﻜﺮﻳﻪ ﺩﻓﻌﺎ ﻟﻸﻣﺮﺍﺽ ﻭﺍﻟﺨﻼﺹ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻳﺤﺴﻦ ﺍﻟﻔﺼﺪ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﺍﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ. ﻭﻭﺟﻪ ﺣﺴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺫﻟﻚ ﻇﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﻮﻓﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻧﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻟﻴﺲ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ، ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻈﻦ ﻓﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﺃﺣﺴﻦ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻟﻢ ﻳﺤﺴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻧﻌﻠﻤﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺫﻡ ﺍﻟﻤﺴﺊ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺎﺀﺗﻪ ﻭﺇﻥ ﻏﻤﻪ ﺫﻟﻚ ﻭﺁﻟﻤﻪ ﻭﺍﺳﺘﻀﺮ ﺑﻪ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺤﺴﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﻌﺮﻳﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﻊ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺿﺮﺭ ﻳﻮﺟﺐ ﺃﻧﻪ ﺣﺴﻦ ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻻ ﻏﻴﺮ. ﻭﻗﺪ ﻗﻴﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﺴﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺇﻥ ﺃﺿﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻏﻤﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺣﺴﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎﻕ. ﻭﻟﻘﺎﺋﻞ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﻭﺟﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ، ﻓﺠﺮﻯ ﺫﻟﻚ ﻣﺠﺮﻯ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻟﻤﺎ ﺣﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﺒﺘﺪﺉ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺈﻳﺼﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻧﻔﺴﻪ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺧﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺇﻫﺎﻧﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﺍﺟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ. ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﺔ ﻛﺎﻥ ﺣﺴﻨﺎ، ﻷﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺩﺍﻓﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺿﺮﺭ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪﻩ ﺑﻞ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﺔ ﻓﻘﻂ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻪ ﻋﻮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﻟﻢ ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻇﺎﻟﻤﺎ. ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺘﺤﻖ، ﻷﻥ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﺇﻳﻼﻡ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻟﻢ ﻳﺆﻟﻤﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻘﺎﺭﻧﻪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺇﻫﺎﻧﺔ ﻭﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﺼﺪﻩ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ. ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﻭﺟﻪ ﺣﺴﻨﻪ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺽ، ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻤﺎ ﺣﺴﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻛﻤﺎ ﺿﻤﻦ ﻟﻤﺎ ﺃﺑﺎﺡ ﻟﻨﺎ ﺫﺑﺢ ﺍﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮﻉ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮﻩ ﻟﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺣﺴﻦ ﺫﺑﺢ ﺍﻟﺒﻬﺎﺋﻢ. ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺧﻼﻓﺔ.

ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺼﺪ ﺇﻳﻼﻣﻪ ﻭﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﺩﻓﻌﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ [ﻳﻘﺼﺪ ﺫﺑﺢ ﺍﻟﺒﻬﻴﻤﺔ، ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﺃﻥ]  ﻳﻘﺼﺪﻩ. ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻟﻢ ﻳﻘﺒﺢ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻋﺒﺜﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﻣﺎ ﻻ ﻏﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻻ ﻏﺮﺽ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻷﻟﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺒﺜﺎ ﺇﺫﺍ ﻓﻌﻞ ﻟﻨﻔﻊ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻟﻢ ﻭﻻ ﻏﺮﺽ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺯﺍﺋﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺢ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺒﺢ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﻃﺊ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻀﺮﺑﻪ ﻟﻌﻮﺽ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺮﺿﻰ ﺑﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﺮﺏ، ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟﻌﻮﺽ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻇﻠﻤﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺒﺢ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻏﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻤﻲ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﻟﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻓﻤﻌﻠﻮﻡ ﻗﺒﺤﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻻ ﺷﺒﻬﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﻟﻢ ﻗﺒﻴﺤﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺃﻟﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺜﻨﻮﻳﺔ، ﻟﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﻬﻨﺎ ﺁﻻﻣﺎ ﺣﺴﻨﺔ ﻟﻠﻨﻔﻊ ﻭﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻓﺒﻄﻞ ﻗﻮﻟﻬﻢ. ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﺢ ﺍﻷﻟﻢ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺿﺮﺭﺍ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻘﺒﺢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﺿﺮﺭﺍ ﻟﻘﺒﺢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺣﺴﻨﻪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ. ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻟﻴﺲ ﺑﻀﺮﺭ ﻛﺎﻥ ﻣﻜﺎﺑﺮﺍ.

ﻭﺍﻷﻟﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻧﻔﻊ ﻳﻮﻓﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺿﺮﺭ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻨﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺿﺮﺭﺍ، ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﺿﺮﺭ ﻓﻘﺪ ﺃﺧﻄﺄ، ﻷﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﺪﺵ ﺟﻠﺪ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺈﺧﺮﺍﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﻭﺗﺨﻠﻴﺼﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻀﺮﺍ ﺑﻪ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺧﻼﻓﻪ.

 ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﺿﺮﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺿﺎﺭ، ﻭﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻕ ﺫﻟﻚ ، ﻭﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻷﻟﻢ ﺇﻻ ﻟﻠﻨﻔﻊ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻻ ﻏﻴﺮ، ﻓﺄﻣﺎ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ. ﻭﺍﻟﻈﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ. ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﺣﺴﻦ ﺍﻷﻟﻢ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻻ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻵﻻﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﻛﻞ ﺿﺮﺭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻟﻤﺎ، ﻓﻠﻢ ﻳﺤﺴﻦ ﻟﺬﻟﻚ. ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﺃﻟﻤﺎ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻭﻻ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻏﺮﺽ ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻇﻠﻤﺎ ﺃﻭ ﻋﻮﺽ ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺒﺜﺎ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻷﻟﻢ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﻌﻮﺽ، ﻷﻥ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻳﺤﺴﻦ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﺑﻪ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻌﻮﺽ. ﻭﻳﻔﺎﺭﻕ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ، ﻷﻥ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻻﺟﻼﻝ ﻭﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﺑﻤﺜﻠﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻷﻧﻪ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ. ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﻣﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﺄﺟﺮ ﻏﻴﺮﻧﺎ ﻟﻴﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﻧﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺮ ﻭﻻ ﻋﻮﺽ ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻀﺮﺑﻪ [ﻭﻳﻌﻄﻴﻪ ﻋﻮﺿﺎ ﻣﻦ ﺿﺮﺑﻪ]  ﻻ ﻟﻐﺮﺽ ﻏﻴﺮ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻗﺒﺢ ﺫﻟﻚ. ﻭﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻟﻪ ﻣﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻷﻟﻢ، ﻷﻥ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﻤﺘﻔﻀﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻵﻧﻔﺔ ﻭﺇﻥ ﺗﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﺘﻔﻀﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻭ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻐﻀﺎﺿﺔ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﻔﻀﻞ ﻣﻦ ﺟﻼﻟﻪ ﻭﻋﻈﻢ ﻗﺪﺭﻩ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﻼ ﻣﺰﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻀﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ. ﻓﺄﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﻢ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﺇﻻ ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺨﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺒﻜﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﻻ ﺗﺄﻟﻢ ﺃﺻﻼ ﻟﻤﺎ ﺭﺃﺕ ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻠﻔﺔ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺨﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻜﻠﻴﻒ، ﻓﻤﺎ ﻳﻨﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻵﻻﻡ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﺒﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻢ ﻟﻤﺎ ﻋﺼﻮﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ. ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎﺩ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﺴﻦ ﺍﻵﻻﻡ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﻮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻟﺪﻓﻊ ﺿﺮﺭ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺒﻄﻞ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ.

ﻭﻳﺒﻄﻞ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺒﻜﺮﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻧﻌﻠﻤﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻧﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺘﺄﻟﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮﺍﺽ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻣﺎﻣﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﻤﻦ ﺩﻓﻊ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻣﻜﺎﺑﺮﺍ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﺈﻧﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﺗﺠﻮﻉ ﻭﺗﻌﻄﺶ ﻓﺘﺘﺄﻟﻢ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻧﻌﻠﻤﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﻫﺮﺏ ﺍﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﻻﻡ ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ، ﻳﺒﻄﻞ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺄﻟﻤﻮﻥ. ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺒﻄﻞ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺨﻴﺔ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﻣﺎ ﻧﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻵﻻﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﺭﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﻔﺎﻑ ﻭﺇﻫﺎﻧﺔ، ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﻗﺒﺢ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻭﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﺴﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﻫﻼ ﻣﻜﺎﺑﺮﺍ ﻟﻠﻌﻘﻮﻝ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﺎﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺗﺄﻟﻢ ﺑﺎﻵﻻﻡ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﻻ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻭﻻ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﻤﺘﻬﻢ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺬﻛﺮ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻭﺇﻧﻬﻢ ﻋﺼﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻨﺴﻰ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺘﺬﻛﺮ، ﻭﺇﻥ ﻧﺴﻲ ﺑﻌﻀﻪ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻨﺴﻰ ﺟﻤﻴﻌﻪ، ﻭﻟﻮ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻨﺴﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺃﻥ ﻳﻨﺴﺎﻩ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ، ﻭﻟﻮ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻨﺴﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻨﺴﻰ ﺃﺣﺪﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﻭﻟﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺳﻨﻴﻦ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﻛﺜﺮ ﻓﻴﻪ ﺃﻋﻮﺍﻧﻪ ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ﻭﺭﺯﻕ ﻓﻴﻪ ﺃﻭﻻﺩﺍ ﻟﻜﻨﻪ ﻧﺴﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻭﻃﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻛﻘﺼﺮﻫﺎ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻧﻘﻮﻝ: ﺇﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮﻭﺍ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ، ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺨﻠﻞ ﺑﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻟﻴﺲ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺨﻠﻞ ﺑﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻮﻡ ﺍﻟﻤﺰﻳﻞ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺰﻳﻠﺔ ﻟﻠﻌﻘﻞ، ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻛﺎﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ. ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﻛﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻳﺴﻴﺮﺍ. ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺑﻠﺪﺍ ﻻ ﻓﻴﻠﺔ ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻓﻴﻠﺔ  ﻭﺧﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ (1) ﻭﻃﺎﻟﺖ ﻣﺪﺗﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻨﺴﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﻻ ﻳﺬﻛﺮﻩ ﻣﻊ ﺷﺪﺓ ﺗﺬﻛﺮﻩ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﺢ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪﻣﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺁﺧﺮ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺸﻘﺔ ﻭﺇﻻ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ، ﻓﺒﺄﻱ ﺷﺊ ﺍﺳﺘﺤﻘﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺘﻜﻠﻴﻔﺎﺕ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ.

________________

(1) ﺑﻠﺪﺍ ﻻ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺧﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ.




مقام الهي وليس مقاماً بشرياً، اي من صنع البشر، هي كالنبوة في هذه الحقيقة ولا تختلف عنها، الا ان هنالك فوارق دقيقة، وفق هذا المفهوم لا يحق للبشر ان ينتخبوا ويعينوا لهم اماماً للمقام الديني، وهذا المصطلح يعرف عند المسلمين وهم فيه على طوائف تختصر بطائفتين: طائفة عموم المسلمين التي تقول بالإمامة بانها فرع من فروع الديني والناس تختار الامام الذي يقودها، وطائفة تقول نقيض ذلك فترى الحق واضح وصريح من خلال ادلة الاسلام وهي تختلف اشد الاختلاف في مفهوم الامامة عن بقية الطوائف الاخرى، فالشيعة الامامية يعتقدون بان الامامة منصب الهي مستدلين بقوله تعالى: (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) وبهذا الدليل تثبت ان الامامة مقام الهي وليس من شأن البشر تحديدها، وفي السنة الشريفة احاديث متواترة ومستفيضة في هذا الشأن، فقد روى المسلمون جميعاً احاديث تؤكد على حصر الامامة بأشخاص محددين ، وقد عين النبي الاكرم(صلى الله عليه واله) خليفته قد قبل فاخرج احمد في مسنده عن البراء بن عازب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا بغدير خم فنودي فينا الصلاة جامعة وكسح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرتين فصلى الظهر وأخذ بيد علي رضى الله تعالى عنه فقال ألستم تعلمون اني أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى قال ألستم تعلمون انى أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال فأخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه قال فلقيه عمر بعد ذلك فقال له هنيئا يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة


مصطلح اسلامي مفاده ان الله تعالى لا يظلم أحداً، فهو من كتب على نفسه ذلك وليس استحقاق البشر ان يعاملهم كذلك، ولم تختلف الفرق الدينية بهذه النظرة الاولية وهذا المعنى فهو صريح القران والآيات الكريمة، ( فلا يظن بمسلم ان ينسب لله عز وجل ظلم العباد، ولو وسوست له نفسه بذلك لأمرين:
1ـ تأكيد الكتاب المجيد والسنة الشريفة على تنزيه الله سبحانه عن الظلم في آيات كثيرة واحاديث مستفيضة.
2ـ ما ارتكز في العقول وجبلت عليه النفوس من كمال الله عز وجل المطلق وحكمته واستغنائه عن الظلم وكونه منزهاً عنه وعن كل رذيلة).
وانما وقع الخلاف بين المسلمين بمسألتين خطرتين، يصل النقاش حولها الى الوقوع في مسألة العدل الالهي ، حتى تكون من اعقد المسائل الاسلامية، والنقاش حول هذين المسألتين أمر مشكل وعويص، الاولى مسالة التحسين والتقبيح العقليين والثانية الجبر والاختيار، والتي من خلالهما يقع القائل بهما بنحو الالتزام بنفي العدالة الالهية، وقد صرح الكتاب المجيد بان الله تعالى لا يظلم الانسان ابداً، كما في قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا * فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا).

مصطلح عقائدي، تجده واضحاً في المؤلفات الكلامية التي تختص بدراسة العقائد الاسلامية، ويعني الاعتقاد باليوم الاخر المسمى بيوم الحساب ويوم القيامة، كما نص بذلك القران الحكيم، وتفصيلاً هو الاعتقاد بان هنالك حياة أخرى يعيشها الانسان هي امتداد لحياة الانسان المطلقة، وليست اياماً خاصة يموت الانسان وينتهي كل شيء، وتعدّت الآيات في ذكر المعاد ويوم القيامة الالف اية، ما يعني ان هذه العقيدة في غاية الاهمية لما لها الاثر الواضح في حياة الانسان، وجاء ذكر المعاد بعناوين مختلفة كلها تشير بوضوح الى حقيقته منها: قوله تعالى: (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ) ،وهنالك آيات كثيرة اعطت ليوم القيامة اسماء أخرى كيوم القيامة ويوم البعث ويوم النشور ويوم الحساب ، وكل هذه الاشياء جزء من الاعتقاد وليس كل الاعتقاد فالمعاد اسم يشمل كل هذه الاسماء وكذلك الجنة والنار ايضاً، فالإيمان بالآخرة ضرورة لا يُترك الاعتقاد بها مجملاً، فهي الحقيقة التي تبعث في النفوس الخوف من الله تعالى، والتي تعتبر عاملاً مهماً من عوامل التربية الاصلاحية التي تقوي الجانب السلوكي والانضباطي لدى الانسان المؤمن.