أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-11-2014
2578
التاريخ: 20-11-2014
440
التاريخ: 10-08-2015
705
التاريخ: 10-08-2015
735
|
( ويستحقّ عليه تعالى بإنزال الآلام ، وتفويت المنافع لمصلحة الغير ، وإنزال الغموم ـ سواء استندت إلى علم ضروريّ أو مكتسب أو ظنّ لا ما يستند إلى فعل العبد ـ وأمر عباده بالمضارّ أو إباحته ، وتمكين غير العاقل ، بخلاف الإحراق عند الإلقاء في النار والقتل عند شهادة الزور).
أراد أن يشير إلى الوجوه التي يستحقّ بها
العوض على الله تعالى :
منها : إنزال الآلام بالعبد كالمرض وغيره ؛
فإنّه يجب على الله تعالى عوضه ، وإلاّ لكان ظلما، والظلم قبيح على الله تعالى.
ومنها : تفويت المنافع على العبد إذا كان
التفويت من الله تعالى لمصلحة الغير ؛ لأنّه لا فرق بين إنزال المضارّ وتفويت
المنافع.
ومنها : إنزال الغموم بأن يخلق الله تعالى
أسباب الغمّ ؛ لأنّه بمنزلة الضرر سواء كان الغمّ مستندا إلى علم ضروريّ كنزول
مصيبة أو وصول ألم ، أو مستندا إلى علم مكتسب ؛ لأنّه تعالى هو الباعث على النظر ،
فيكون الله تعالى سببا للغمّ ، فكان العوض عليه ، أو كان مستندا إلى ظنّ كأن يغتمّ
عند أمارة وصول مضرّة أو فوات منفعة ؛ فإنّه هو الناصب لأمارة الظنّ ، فيكون الغمّ
بسببه ، فيجب عليه تعالى العوض.
قوله : « لا ما يستند إلى فعل العبد » أي
الغمّ المستند إلى العبد نفسه من غير سبب من الله تعالى لا عوض فيه على الله تعالى
وذلك مثل أن يبحث العبد ، فيعتقد ـ جهلا ـ بنزول ضرر أو فوات منفعة ؛ لأنّه لا عوض
فيه.
ومنها : أي من الوجوه التي يستحقّ بها
العوض على الله تعالى أمر الله تعالى عباده بإيلام الحيوان أو إباحته سواء كان
الأمر للإيجاب كالذبح للهدي والكفّارة والنذر ، أو الندب كالضحايا؛ فإنّ العوض يجب
على الله تعالى ؛ لأنّ الأمر بالإيلام يستلزم الحسن ، والألم إنّما يحسن إذا اشتمل
على المنافع العظيمة البالغة في حدّ العظم (1) جدّا.
ومنها : تمكين غير العاقل مثل سباع الوحش
للإيلام ؛ فإنّ العوض يجب على الله تعالى ؛ لأنّه مكّنه وجعله مائلا إلى الإيلام
مع إمكان عدم الميل ، ولم يجعل له عقلا يميّز به الألم لحسن من الألم القبيح ،
فكان ذلك بمنزلة الإغراء ، فيقبح منه أن لا يوصل إليه عوضا ، وهذا بخلاف الإحراق
إذا ألقينا صبيّا في النار واحترق ، أو شهد أحدنا شهادة زور ، فقتل بسببها ؛ فإنّ
العوض يجب علينا لا على الله.
أمّا إلقاء الصبيّ في النار ، فلأنّ فعل
الألم واجب في الحكمة من حيث إجراء العادة ، والله قد منعنا من إلقائه ونهانا عنه
، فصار الملقي كأنّه أوصل الألم إليه ، فلذا يجب على الملقي العوض دونه. وأمّا
شهادة الزور ، فلأنّ الشهود أوجبوا بشهادتهم على الإمام إيصال الألم من جهة الشرع
فصاروا كأنّهم فعلوا.
( والانتصاف ) أي انتصاف المظلوم من الظالم
( واجب عليه ) أي على الله تعالى ( عقلا ) لأنّه لو لم ينتصف لأدّى إلى إضاعة حقّ
المظلوم ؛ لأنّه تعالى مكّن الظالم وخلّى بينه وبين الظلم مع أنّه تعالى يقدر على
منعه وما مكّن المظلوم من مكافأته ، فلو لم ينتصف منه لضاع حقّ المظلوم ، والتالي
باطل ؛ لأنّ تضييع حقّ المظلوم قبيح عقلا ( و ) واجب ( سمعا ) أيضا ؛ لما ورد في
القرآن من أنّ الله تعالى يقضي بين عباده بالحقّ (2).
( فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم دون عوض
في الحال يوازي ظلمه (3) ) فإن لم يكن له عوض تفضّل الله عليه بالعوض المستحقّ
عليه ، ودفعه إلى المظلوم ( فإن كان المظلوم من أهل الجنّة ، فرّق الله أعواضه على
الأوقات ) على وجه لا يتبيّن له انقطاعها فلا يتألّم به ( أو تفضّل الله عليه ) أي
على المظلوم ( بمثلها ) أي بمثل الأعواض عقيب انقطاعها ؛ لئلاّ يتألّم بانقطاعها.
( وإن كان ) المظلوم ( من أهل العقاب ،
أسقط الله بها ) أي بتلك الأعواض ( جزءا من عقابه ) يوازي تلك الأعواض ( بحيث لا
يظهر له التخفيف بأن يفرّق الناقص على الأوقات ) ولا يحصل له السرور بحصول
التخفيف.
وفي بعض النسخ « بحيث يظهر له التخفيف »
وهو سهو من الناسخ.
( ولا يجب دوامه ) أي دوام العوض ( لحسن
الزائد بما يختار معه الألم وإن كان منقطعا ) أي لأنّ العوض إنّما يحسن ؛ لأنّه
يشتمل على نفع زائد على الألم زيادة يختار معه (4) المتألّم ألمه ومثل هذا النفع
الزائد لا يستدعي أن يكون دائما ؛ لجواز أن يكون بحيث يختاره المتألّم مع كونه
منقطعا ، فلا يجب دوامه. وهذا مذهب أبي هاشم (5).
وذهب أبو عليّ الجبائي (6) إلى أنّه يجب
دوام العوض ؛ لأنّه لو انقطع لوجب أن يوصل إليه عاجلا ؛ لأنّ المانع من الإيصال في
الدنيا هو انقطاع الحياة (7) المانع من دوامه وقد انتفى.
وردّه المصنّف بقوله : ( ولا يجب حصوله في
الدنيا ؛ لاحتمال مصلحة التأخير ) يعني لا نسلّم أنّ المانع هو الدوام مع انقطاع
الحياة المانع من دوامه ، بل لا يجب حصوله في الدنيا ؛ لاحتمال أن يكون لتأخيره
مصلحة غير ظاهرة ، فالمانع هو انتفاء تلك المصلحة الخفيّة.
وقال أيضا : لو انقطع العوض ، لزم دوامه
وجه اللزوم : أنّه لو انقطع العوض لتألّم بانقطاعه ، فيستدعي المتألّم عوضا ، فيجب
أن يوصله ، فإن لم ينقطع لزم دوامه. وإن انقطع تألّم به واستدعى عوضا آخر وهلمّ
جرّا ، فثبت أنّه لو انقطع وجب دوامه ، وما يؤدّي وجوده إلى العدم يكون محالا ،
فالانقطاع محال.
وردّ المصنّف ذلك أيضا بقوله : ( والألم
على القطع ممنوع ، مع أنّه غير محلّ النزاع ).
يعني أنّه لا نسلّم أنّه يتألّم بسبب
انقطاع العوض ؛ إذ يجوز أن ينقطع من غير أن يشعر بانقطاعه ، فلا يتألّم به. مع
أنّه غير محلّ النزاع ؛ فإنّ النزاع في العوض المستحقّ على الدوام، لا في استلزام
الألم الحاصل بالانقطاع لعوض آخر وهكذا دائما.
( ولا يجب إشعار صاحبه ) أي المستحقّ للعوض
( بإيصاله عوضا ) بخلاف الثواب ؛ فإنّه يجب أن يقارن التعظيم ، ولا يحصل التعظيم
إلاّ بأن يشعر بأنّه ثواب له.
( ولا تتعيّن منافع ) لأن يكون عوضا ، بل
يجوز أن يوصل عوضا كلّ ما يحصل فيه نفع بخلاف الثواب ؛ فإنّه يجب أن يكون من جنس
ما ألفه المكلّف من ملاذّه كالأكل والشرب واللبس والتناكح ؛ لأنّه يرغب به في
تحمّل المشاقّ بخلاف العوض.
( ولا يصحّ إسقاطه ) أي لا يجوز إسقاط
العوض ممّن وجب عليه العوض لا في الدنيا ولا في الآخرة سواء كان العوض عليه تعالى
أو علينا. هذا مذهب أبي هاشم (8).
وذهب أبو الحسين إلى أنّه يصحّ إسقاطه إن
كان علينا إذا استحلّ الظالم من المظلوم وجعله المظلوم في حلّ بخلاف العوض عليه
تعالى ؛ فإنّ إسقاطه عنه عبث ؛ لعدم انتفاعه به (9).
( والعوض عليه تعالى يجب تزايده إلى حدّ
الرضا عند كلّ عاقل ).
يعني أنّ العوض إذا وجب عليه تعالى ، يجب
أن يكون زائدا على الألم زيادة تنتهي إلى حدّ يرضى به كلّ عاقل. ( و ) إن كان
العوض ( علينا ، يجب مساواته ) للألم ؛ لأنّ الزائد على قدر ما يستحقّ عليه من
الضمان يكون ظلما.
__________________
(1) في المصدر
: « في العظم جدّا ».
(2) قال تعالى : « والله يقضي بالحقّ ». غافر (40) : 20.
(3) في المصدر : « الظلم ».
(4) في المصدر : « معها ».
(5) « كشف المراد » : 336 ـ 337 ؛ « مناهج اليقين
» : 258 ؛ « شرح الأصول الخمسة» : 494 ـ 495.
(6) نفس المصدر.
(7) في المصدر و « أ » : « هو الدوام مع انقطاع الحياة
».
(8) « كشف المراد » : 338.
(9) نفس المصدر.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
اللجنتان العلمية والتحضيرية تناقش ملخصات الأبحاث المقدمة لمؤتمر العميد العالمي السابع
|
|
|