أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-5-2017
7010
التاريخ: 25-4-2019
9075
التاريخ: 16-5-2022
1876
التاريخ: 7-5-2017
2408
|
يقصد بتصحيح النسب استخدام وسيلة قانونية بغية تصحيح نسب الولد غير الشرعي ليصبح ولدة شرعية، وهو ما أقرته بعض الاتفاقيات الدولية ، منها اتفاقية روما المتعلقة بتصحيح النسب عن طريق الزواج المبرمة في 10 أيلول عام 1970 والتي وضعت موضع التنفيذ في 8 شباط 1976 (1). كما عرفته بعض التشريعات المتأثرة بالقواعد الواردة في القانون الكنسي .
ويكون تصحيح النسب بطرق عده من بينها الاعتراف ( الإقرار بالبنوة)، أو بالزواج اللاحق، أو ميلاد الولد بين والديه. وفي الدول التي تطبق الشريعة الاسلامية لا يحتاج الأمر إلى زواج جديد تنسب الأولاد إليه حكمة، بل يعد الإقرار بالبنوة إقرار بها من طريقها الشرعي وهو الزواج، ومن دون لزوم لإثباته ولا لادعائه، ويترتب عليه عد الولد شرعية من كل الوجوه، بعكس الحال في الدول المتأثرة بالشريعة المسيحية، في فرنسا مثلا يتم التميز بين الإقرار بالبنوة أو دعوى ثبوت النسب خارج الزواج، والإقرار قبل الزواج أو بمناسبة الزواج بولادة الطفل ، الأول يجعل الطفل ولد طبيعية له حقوق معينه في القانون الفرنسي، والثاني يجعله شرعية استنادا إلى الزواج الجديد (2).
و اختلفت التشريعات المقارنة في تحديد القانون الواجب التطبيق على تصحيح النسب (3)، وسوف نقتصر حديثنا هنا على القانون الواجب التطبيق على تصحيح النسب بالزواج اللاحق، وإذا اقتصرنا على الزواج اللاحق كطريقة لتصحيح النسب من ولد خارج علاقة مشروعة، فإننا نتساءل عن القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة ؟
لم تتفق القوانين على تحديد قانون واحد يطبق على هذه المسألة، وإنما تعددت القوانين المطبقة بشأنها .وسوف نوضح هذه الحلول التي جاءت بها التشريعات ومن ثم نبين موقف المشرع العراقي والقوانين موضوع المقارنة وكما يلي :
أ- تطبيق القانون الشخصي للابن (قانون جنسية الابن ).
ذهبت بعض القوانين إلى تطبيق القانون الشخصي للابن بوصفه أكثر اتصالا به، ولا يثير أي مشاكل عملية في مجال تطبيقه، وقد أخذ بهذا الحل القانون الدولي الخاص التركي لسنة 1982، إذ نصت عليه المادة (16) من القانون المدني التركي بوصفه القانون ذات الاختصاص الاحتياطي "يحكم تصحيح النسب القانون الوطني للأب وقت التصحيح، فإذا كان هذا القانون لا يسمح به فيكون واجب التطبيق أو القانون الوطني للأم، واخيرا القانون الوطني للولد " (4).
ب - تطبيق القانون الأصلح للأبن.
حاولت بعض القوانين مراعاة مصلحة طالب الانتساب، لذا نصت على تطبيق القانون الذي يوفر أكثر حمايه له، ومن القوانين التي أخذت بهذا الاتجاه القانون الدولي الخاص
النمساوي على سبيل الاحتياط، وذلك في المادة (22) منه إذ نصت "يحكم شروط تصحيح نسب الولد غير الشرعي بالزواج اللاحق القانون الشخصي للوالدين، وفي حالة اختلاف جنسية (الحالة الشخصية ) للوالدين يكون الواجب التطبيق القانون الأكثر صلاحية لتصحيح نسب الولد " (5).
ج- تطبيق القانون الشخصي للوالدين.
إذ تصت بعض القوانين لتحديد القانون الواجب التطبيق على تصحيح النسب بالزواج اللاحق، هو الأخذ بالقانون الوطني للوالدين، وقد أخذ بهذا الاتجاه القانون الدولي الخاص النمساوي بصفة أصلية، وذلك في نص المادة (22) منه " يحكم شروط تصحيح نسب الولد غير الشرعي بالزواج اللاحق القانون الشخصي للوالدين... (6).
د- تطبيق القانون الشخصي للأب.
قوانين أخرى نصت على خضوع تصحيح النسب بالزواج اللاحق للقانون الشخصي للأب، أي قانون الدولة التي ينتمي إليها الأب بجنسية وقت التصحيح، وقد أخذ بهذا الحل بصفه أصلية القانون الدولي الخاص التركي لسنة 1982 المادة (16) التي نصت يحكم تصحيح النسب القانون الوطني للأب وقت تصحيح، فإذا كان هذا القانون لا يسمح به، فيكون واجب التطبيق أو القانون الوطني للأم ....... (7).
هـ - تطبيق القانون الواجب التطبيق على أثار الزواج.
فيما اتجهت قوانين أخرى بخضوع تصحيح النسب بالزواج اللاحق للقانون الذي يحكم أثار الزواج الذي يتم وقت إبرامه، وهذا ما أخذ به القانون الدولي الخاص الألماني في المادة1/21 التي نصت " يخضع تصحيح النسب بالزواج اللاحق للقانون الذي يحكم الآثار العامة للزواج وقت إبرام الزواج، وإذا كان الزوجان من جنسية مختلفة فيمكن تصحيح النسب ، إذا كان مقررة في أحد القانونيين الوطنيين (8).
يبقى الاتجاه الأخير، هو الأرجح وذلك لاعتبارات عده : أولها - إن مصدر صيرورة الولد شرعية هو الزواج الذي يتم بين والدية بعد الحمل فيه أو بعد ولادته، فالتحول في حالة الولد هو أثر من أثار الزواج، بل ولربما أبرم الزواج خصيصا لإحداث ذلك الأثر الرئيسي .
ثانيا - إن تطبيق القانون الذي يحكم أثار الزواج يضمن عدم تعدد القوانين إذا تعدد الأولاد المراد تصحيح نسبهم بالزواج اللاحق لوالديهم، وتلك النتيجة لا يمكن الوصول إليها إذا قرر الاختصاص للقانون الوطني للولد المراد تصحيح نسيه (9).
بالنسبة لموقف المشرع العراقي ، فقد جاء القانون المدني العراقي خالية من الاشارة إلى قاعدة إسناد تنظم تصحيح النسب، في المواد التي أقرها لحل المنازعات الخاصة الدولية في تعين القانون الواجب التطبيق عليها، لكن هناك رأي فقهي ذهب إلى اخضاع مسألة تصحيح النسب إلى قانون الأب، والتي تتمثل بدعوى الإقرار بالنسب التي يقيمها الأبوان، أو أحدهما للإقرار بالنسب الشرعي للولد (10)، واستند في ذلك إلى إصدار ديوان التدوين القانوني في تاريخ 1961/7/22
قرارا جاء فيه " إن العراقي المسلم إذا تزوج بأجنبيه وكان له ولد منها، ولدته قبل الزواج، وكان هذا الولد متصور الولادة من الأب من حيث العمر، أي يولد مثلة لمثلة ، فإنه يكون ولدا شرعية للزوج إذا هو اعترف ببنوته منه ، ويتبعه كذلك من حيث الجنسية وفقا للقانون العراقي (11).
وتلحظ الموقف نفسه في القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948، الذي جاء خالية من قاعدة إسناد تطبق على مسألة تصحيح النسب، على الرغم من أن مشروع القانون المدني في المادة (31) كان قد نص
على القانون المطبق على تصحيح النسب، إذ جاء فيها " يسري قانون الأب على المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية وتثبيت النسب بالزواج والاعتراف بالبنوة وإنكارها "، وبالرجوع إلى الأعمال التحضيرية للقانون المدني، فإن هذه المادة قد تم حذفها وبرر ذلك بأنها تعالج أثرا من أثار الزواج ، يسري عليها قواعد الزواج وفقا للقواعد العامة (12).
موقف القانون المدني الفرنسي، فإنه حدد القانون الواجب التطبيق لتصحيح النسب في المادة 331/16 قبل الغائها بالمرسوم الشرعي رقم 2005-759 تاريخ 4 تموز 2005 ، التي نصت على أن " الزواج يحمل تصحيح النسب إذا في يوم اشهار الاقتران، وكانت هذه النتيجة مقبولة أما بفعل القانون الذي يحكم أثار الزواج، وأما بفعل القانون الشخصي لأحد الزوجين، وأما بالقانون الشخصي للطفل".
وعلى ذلك فإن الزواج يستتبع تصحيح النسب في القانون الفرنسي ويجعله شرعية ، عندما تكون هذه النتيجة بتاريخ حصول الاحتفال بالزواج، مرتبة أما بحسب القانون الذي تخضع له أثار الزواج، أو القانون الشخصي لأحد الزوجين، أو القانون الشخصي للولد، وفي حالة الاعتراف ارادية بالبنوة، فإنه يخضع للقانون الشخصي لمن صدره منه الاعتراف ،أو للقانون الشخصي للطفل (13) وفق نص المادة 17/311مدني فرنسي (14).
_____________
1- للاطلاع على نص الاتفاقية ينظر TREATY SERIES, Treaties and interactional registered united nations,2000 - منشور على الموقع الالكتروني Treaty Series - UN, office of Leg
2- د. عبد الحميد أبو هيف القانون الدولي الخاص (في اوربا ومصر ) مطبعة الاعتماد, 1924, ص 525
3- د. جابر جاد عبد الرحمان (تنازع القوانين) , بلا طبعة , دار النهضة العربية- القاهرة , 1995 , ص 402
4- د. أحمد عبد الكريم سلامة , الأصول في التنازع الدولي للقوانين , دار النهضة العربية , 2008 , ص 891
5- د. مجد الدين خربوط , القانون الدولي الخاص (تنازع القوانين ), منشورات جامعة حلب, كلية الحقوق , 2008 , ص 250
6- د. منصور مصطفى منصور, مذكرات في القانون الدولي الخاص (تنازع القوانين), دار المعارف –مصر , 1956 ، ص 246
7- د. أشرف وفا محمد ,الوسيط في القانون الدولي الخاص , الطبعة الأولى ,دار النهضة العربية –القاهرة ,2009 ، ص 365
8- د. عكاشة عبد العال , الوجيز في تنازع القوانين ,دار المعرفة الجامعية, 2005 , ص368
9- د. أحمد عبد الكريم سلامة , الأصول في التنازع الدولي للقوانين المصدر السابق, ص 892
10- د. عبد الواحد كرم, الأحوال الشخصية في القانون الدولي الخاص العراقي, الطبعة الأولى , مطبعة المعارف- بغداد, 1979 ، ص 47
11- أشار إليه د. عبد الواحد كرم مصدر سابق , ص 47
12- د. جمال محمود الكردي ,محاضرات في القانون الدولي الخاص (المبادئ العامة في تنازع القوانين ), الجزء الثاني , الطبعة الثالثة, دار النهضة العربية ، ص 113.
13- د. أعراب بلقاسم ,القانون الدولي الخاص الجزائري (تنازع القوانين) , دار هومة, للطباعة والنشر والتوزيع - الجزائر , 2002 ، ص231.
14- نصت على "إن الاعتراف الطوعي بالأبوة أو بالأمومة يعد صحيحة ، إذا جرى وفقا للقانون الشخصي لمن صدر عنه، أو للقانون الشخصي للطفل "
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|