المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الزهد الحقيقي‏
29-7-2016
Continuous Function
17-7-2021
القائم(عليه السلام)يضع الحجر في مكانه
3-08-2015
الآداب المتعلقة بالتعامل مع البنت
22-6-2017
أبو المُخَشّى
11-3-2016
احداث في خلافة المستنجد
21-1-2018


القانون المختص بتصحيح النسب  
  
2103   01:59 صباحاً   التاريخ: 16-5-2022
المؤلف : اسيل سليم عبد الكريم الخواجة
الكتاب أو المصدر : القانون الواجب التطبيق على النسب
الجزء والصفحة : ص 56-60
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

يقصد بتصحيح النسب استخدام وسيلة قانونية بغية تصحيح نسب الولد غير الشرعي ليصبح ولدة شرعية، وهو ما أقرته بعض الاتفاقيات الدولية ، منها اتفاقية روما المتعلقة بتصحيح النسب عن طريق الزواج المبرمة في 10 أيلول عام 1970 والتي وضعت موضع التنفيذ في 8 شباط 1976 (1). كما عرفته بعض التشريعات المتأثرة بالقواعد الواردة في القانون الكنسي .

ويكون تصحيح النسب بطرق عده من بينها الاعتراف ( الإقرار بالبنوة)، أو بالزواج اللاحق، أو ميلاد الولد بين والديه. وفي الدول التي تطبق الشريعة الاسلامية لا يحتاج الأمر إلى زواج جديد تنسب الأولاد إليه حكمة، بل يعد الإقرار بالبنوة إقرار بها من طريقها الشرعي وهو الزواج، ومن دون لزوم لإثباته ولا لادعائه، ويترتب عليه عد الولد شرعية من كل الوجوه، بعكس الحال في الدول المتأثرة بالشريعة المسيحية، في فرنسا مثلا يتم التميز بين الإقرار بالبنوة أو دعوى ثبوت النسب خارج الزواج، والإقرار قبل الزواج أو بمناسبة الزواج بولادة الطفل ، الأول يجعل الطفل ولد طبيعية له حقوق معينه في القانون الفرنسي، والثاني يجعله شرعية استنادا إلى الزواج الجديد  (2).

و اختلفت التشريعات المقارنة في تحديد القانون الواجب التطبيق على تصحيح النسب (3)، وسوف نقتصر حديثنا هنا على القانون الواجب التطبيق على تصحيح النسب بالزواج اللاحق، وإذا اقتصرنا على الزواج اللاحق كطريقة لتصحيح النسب من ولد خارج علاقة مشروعة، فإننا نتساءل عن القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة ؟

لم تتفق القوانين على تحديد قانون واحد يطبق على هذه المسألة، وإنما تعددت القوانين المطبقة بشأنها .وسوف نوضح هذه الحلول التي جاءت بها التشريعات ومن ثم نبين موقف المشرع العراقي والقوانين موضوع المقارنة وكما يلي :

أ- تطبيق القانون الشخصي للابن (قانون جنسية الابن ).

ذهبت بعض القوانين إلى تطبيق القانون الشخصي للابن بوصفه أكثر اتصالا به، ولا يثير أي مشاكل عملية في مجال تطبيقه، وقد أخذ بهذا الحل القانون الدولي الخاص التركي لسنة 1982، إذ نصت عليه المادة (16) من القانون المدني التركي بوصفه القانون ذات الاختصاص الاحتياطي "يحكم تصحيح النسب القانون الوطني للأب وقت التصحيح، فإذا كان هذا القانون لا يسمح به فيكون واجب التطبيق أو القانون الوطني للأم، واخيرا القانون الوطني للولد " (4).

ب - تطبيق القانون الأصلح للأبن.

حاولت بعض القوانين مراعاة مصلحة طالب الانتساب، لذا نصت على تطبيق القانون الذي يوفر أكثر حمايه له، ومن القوانين التي أخذت بهذا الاتجاه القانون الدولي الخاص

النمساوي على سبيل الاحتياط، وذلك في المادة (22) منه إذ نصت "يحكم شروط تصحيح نسب الولد غير الشرعي بالزواج اللاحق القانون الشخصي للوالدين، وفي حالة اختلاف جنسية (الحالة الشخصية ) للوالدين يكون الواجب التطبيق القانون الأكثر صلاحية لتصحيح نسب الولد  " (5).

ج- تطبيق القانون الشخصي للوالدين.

إذ تصت بعض القوانين لتحديد القانون الواجب التطبيق على تصحيح النسب بالزواج اللاحق، هو الأخذ بالقانون الوطني للوالدين، وقد أخذ بهذا الاتجاه القانون الدولي الخاص النمساوي بصفة أصلية، وذلك في نص المادة (22) منه " يحكم شروط تصحيح نسب الولد غير الشرعي بالزواج اللاحق القانون الشخصي للوالدين... (6).

د- تطبيق القانون الشخصي للأب.

قوانين أخرى نصت على خضوع تصحيح النسب بالزواج اللاحق للقانون الشخصي للأب، أي قانون الدولة التي ينتمي إليها الأب بجنسية وقت التصحيح، وقد أخذ بهذا الحل بصفه أصلية القانون الدولي الخاص التركي لسنة 1982 المادة (16) التي نصت يحكم تصحيح النسب القانون الوطني للأب وقت تصحيح، فإذا كان هذا القانون لا يسمح به، فيكون واجب التطبيق أو القانون الوطني للأم .......  (7).

هـ - تطبيق القانون الواجب التطبيق على أثار الزواج.

فيما اتجهت قوانين أخرى بخضوع تصحيح النسب بالزواج اللاحق للقانون الذي يحكم أثار الزواج الذي يتم وقت إبرامه، وهذا ما أخذ به القانون الدولي الخاص الألماني في المادة1/21 التي نصت " يخضع تصحيح النسب بالزواج اللاحق للقانون الذي يحكم الآثار العامة للزواج وقت إبرام الزواج، وإذا كان الزوجان من جنسية مختلفة فيمكن تصحيح النسب ، إذا كان مقررة في أحد القانونيين الوطنيين  (8).

يبقى الاتجاه الأخير، هو الأرجح وذلك لاعتبارات عده : أولها - إن مصدر صيرورة الولد شرعية هو الزواج الذي يتم بين والدية بعد الحمل فيه أو بعد ولادته، فالتحول في حالة الولد هو أثر من أثار الزواج، بل ولربما أبرم الزواج خصيصا لإحداث ذلك الأثر الرئيسي .

ثانيا - إن تطبيق القانون الذي يحكم أثار الزواج يضمن عدم تعدد القوانين إذا تعدد الأولاد المراد تصحيح نسبهم بالزواج اللاحق لوالديهم، وتلك النتيجة لا يمكن الوصول إليها إذا قرر الاختصاص للقانون الوطني للولد المراد تصحيح نسيه  (9).

بالنسبة لموقف المشرع العراقي ، فقد جاء القانون المدني العراقي خالية من الاشارة إلى قاعدة إسناد تنظم تصحيح النسب، في المواد التي أقرها لحل المنازعات الخاصة الدولية في تعين القانون الواجب التطبيق عليها، لكن هناك رأي فقهي ذهب إلى اخضاع مسألة تصحيح النسب إلى قانون الأب، والتي تتمثل بدعوى الإقرار بالنسب التي يقيمها الأبوان، أو أحدهما للإقرار بالنسب الشرعي للولد (10)، واستند في ذلك إلى إصدار ديوان التدوين القانوني في تاريخ 1961/7/22

قرارا جاء فيه " إن العراقي المسلم إذا تزوج بأجنبيه وكان له ولد منها، ولدته قبل الزواج، وكان هذا الولد متصور الولادة من الأب من حيث العمر، أي يولد مثلة لمثلة ، فإنه يكون ولدا شرعية للزوج إذا هو اعترف ببنوته منه ، ويتبعه كذلك من حيث الجنسية وفقا للقانون العراقي  (11).

وتلحظ الموقف نفسه في القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948، الذي جاء خالية من قاعدة إسناد تطبق على مسألة تصحيح النسب، على الرغم من أن مشروع القانون المدني في المادة (31) كان قد نص

على القانون المطبق على تصحيح النسب، إذ جاء فيها " يسري قانون الأب على المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية وتثبيت النسب بالزواج والاعتراف بالبنوة وإنكارها "، وبالرجوع إلى الأعمال التحضيرية للقانون المدني، فإن هذه المادة قد تم حذفها وبرر ذلك بأنها تعالج أثرا من أثار الزواج ، يسري عليها قواعد الزواج وفقا للقواعد العامة  (12).

موقف القانون المدني الفرنسي، فإنه حدد القانون الواجب التطبيق لتصحيح النسب في المادة 331/16  قبل الغائها بالمرسوم الشرعي رقم 2005-759 تاريخ 4 تموز 2005 ، التي نصت على أن " الزواج يحمل تصحيح النسب إذا في يوم اشهار الاقتران، وكانت هذه النتيجة مقبولة أما بفعل القانون الذي يحكم أثار الزواج، وأما بفعل القانون الشخصي لأحد الزوجين، وأما بالقانون الشخصي للطفل".

وعلى ذلك فإن الزواج يستتبع تصحيح النسب في القانون الفرنسي ويجعله شرعية ، عندما تكون هذه النتيجة بتاريخ حصول الاحتفال بالزواج، مرتبة أما بحسب القانون الذي تخضع له أثار الزواج، أو القانون الشخصي لأحد الزوجين، أو القانون الشخصي للولد، وفي حالة الاعتراف ارادية بالبنوة، فإنه يخضع للقانون الشخصي لمن صدره منه الاعتراف ،أو للقانون الشخصي للطفل (13) وفق نص المادة  17/311مدني فرنسي  (14).

_____________

1- للاطلاع على نص الاتفاقية ينظر TREATY SERIES, Treaties and interactional registered united nations,2000 - منشور على الموقع الالكتروني Treaty Series - UN, office of Leg

2- د. عبد الحميد أبو هيف القانون الدولي الخاص (في اوربا ومصر ) مطبعة الاعتماد, 1924, ص 525

3- د. جابر جاد عبد الرحمان (تنازع القوانين) , بلا طبعة , دار النهضة العربية- القاهرة , 1995  , ص 402

4- د. أحمد عبد الكريم سلامة , الأصول في التنازع الدولي للقوانين , دار النهضة العربية , 2008  , ص 891

5- د. مجد الدين خربوط , القانون الدولي الخاص (تنازع القوانين ), منشورات جامعة حلب, كلية الحقوق , 2008 , ص 250

6-  د. منصور مصطفى منصور, مذكرات في القانون الدولي الخاص (تنازع القوانين), دار المعارف –مصر , 1956 ، ص 246

7- د. أشرف وفا محمد ,الوسيط في القانون الدولي الخاص , الطبعة الأولى ,دار النهضة العربية –القاهرة ,2009 ، ص 365

8-  د. عكاشة عبد العال , الوجيز في تنازع القوانين ,دار المعرفة الجامعية, 2005  , ص368

9- د. أحمد عبد الكريم سلامة , الأصول في التنازع الدولي للقوانين المصدر السابق, ص 892

10- د. عبد الواحد كرم, الأحوال الشخصية في القانون الدولي الخاص العراقي, الطبعة الأولى , مطبعة المعارف- بغداد, 1979 ، ص 47

11- أشار إليه د. عبد الواحد كرم مصدر سابق , ص 47

12- د. جمال محمود الكردي ,محاضرات في القانون الدولي الخاص (المبادئ العامة في تنازع القوانين ), الجزء الثاني , الطبعة الثالثة, دار النهضة العربية  ،  ص 113.

13- د. أعراب بلقاسم ,القانون الدولي الخاص الجزائري (تنازع القوانين) ,  دار هومة, للطباعة والنشر والتوزيع - الجزائر , 2002  ، ص231.

14- نصت على "إن الاعتراف الطوعي بالأبوة أو بالأمومة يعد صحيحة ، إذا جرى وفقا للقانون الشخصي لمن صدر عنه، أو للقانون الشخصي للطفل "

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .