المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
جذور الغضب وكيفية علاجاته
2024-05-29
الغضب المذموم ومفاسده
2024-05-29
جذور الحسد وعلاجه
2024-05-29
الكبر معناه وأسبابه
2024-05-29
{ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون}
2024-05-29
{هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها}
2024-05-29

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


القانون المختص بأثار النسب  
  
1587   01:39 صباحاً   التاريخ: 16-5-2022
المؤلف : اسيل سليم عبد الكريم الخواجة
الكتاب أو المصدر : القانون الواجب التطبيق على النسب
الجزء والصفحة : ص 51-55
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

يترتب على ثبوت البنوة الشرعية أثار كالتوارث، وكذلك ما يتعلق بمسألة الاسم ، وقيام مانع من موانع الزواج بين الأصول والفروع (1) وغيرها من هذه الآثار، ولتحديد القانون الذي تخضع له هذه الأثار سنقسم الموضوع على بندين نتناول في البند الأول الأثار الشخصية ، أما في البند الثاني الآثار المالية وكما يلي :

البند الأول - الأثار الشخصية

نتناول أول هذه الأثار الشخصية هو موانع الزواج والتي تخضع لقانون جنسية كل من الزوجين وقت الزواج (2)، وذلك في نص الفقرة (1المادة 19 من القانون المدني العراقي التي نصت " يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين ...". كما أن هناك أثارا أخرى رتبتها القوانين وتشمل الولاية على النفس والتي تتمثل برعاية الصغير وتنميته وحفظة، وقد أخضعها المشرع العراقي لقانون جنسية الأب وذلك في المادة (19ف4) التي نصت " المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية والولاية وسائر الواجبات ما بين الآباء والأولاد يسري عليها قانون الأب".

ونص عليها المشرع المصري في المادة (16) أيضا من القانون المدني . وقد أورد المشرع المصري في قانون المرافعات رقم 13لسنة 1986في الفصل الخامس من الباب الثاني في نصوص المواد (922-933)، وهو بصدد الإجراءات في مسائل الولاية على النفس قاعدة إسناد خاصة بسلب الولاية أو وقفها (3)، تقضي بتطبيق قانون المشمول بالولاية، وهو الأمر المنتقد حملا على أن الولاية على النفس لا يقصد بها حماية الصغير نفسة فحسب؛ بل إنها تتصل بتنظيم الأسرة (4)، كما تقضي المادة (927) من ذلك القانون بأنه " إذا كان من اقيم على المشمول بالولاية ليس من أصحاب الولاية على ماله بمقتضى قانون بلده، مسلم إليه المال بوصفه مديرة مؤقتا. ويحرر بذلك محضر جرد وفقا لإحكام المادة (965) ويجب على النيابة العامة اتخاذ الإجراءات لإقامه وصي، ومع ذلك إذا كان للمشمول بالولاية ولي على ماله سلمت امواله إليه ، وتتضمن الولاية على النفس حقوق ووجبات تتعلق بتربية الأطفال وتهذيبهم وادارة اموالهم.

وقد انتقد جانب من الفقه العربي (5) موقف التشريعات في اخضاع القوامة والولاية كمسائل تتعلق بالولاية على النفس لقانون الشخص الذي تجب حمايته، وجاء ذلك على سبيل القياس مع المسائل المتعلقة بالولاية على المال وشتان ما بين المسألتين (6) ، وبالتالي يدعي هذا الجانب الفقهي ضرورة خضوع مسائل الولاية على النفس لضابط إسناد أخر غير قانون الشخص الذي تجب حمايته، وجعله يخضع لقانون جنسية الأب وقت الميلاد على اعتبار أن هذه المسائل تعد بحق أثرا من أثار النسب (7)

أما بخصوص القانون المطبق على الحقوق والواجبات المتبادلة بين الآباء والأبناء ،والتي نظمها المشرع العراقي في نهاية الفقرة (4 من المادة 19) واخضعها لقانون جنسية الأب, إذ نصت ' ..... وسائر الواجبات ما بين الآباء و الأولاد يسري عليها قانون الأب  (8).

في حين نجد أغلب التشريعات جاءت خالية من قاعدة إسناد بهذه العلاقة ومنها القانون المدني المصري ، والتي ورد ذكرها في المشروع التمهيدي للقانون المدني في المادة (35) بنصها " يسري قانون الأب على الحقوق والواجبات ما بين الآباء والأبناء. وبناء على ذلك فإن الرأي الراجح اخضعها لقانون جنسية الأب، هو الأوفق باعتبارها أثرا للنسب  (9).

هناك أيضا أثار أخرى تترتب على مضمون فكرة النسب، تتمثل في الاسم. هو اللفظ الذي يطلق على الشخص لتعينه وتميزه عن سائر أفراد أسرته، إذ يكون لكل شخص اسم وذلك لتميزه وتحقيق شخصيته، وبالنظر إلى تلك الأهمية فقد أقرت التشريعات لكل شخص الحق في الاسم (10)، وقد عرف قانون الأحوال المدنية العراقي رقم 65 لسنة 1972 في الفقرة السادسة منه الاسم(11)، وقد أقرت جميع المواثيق واتفاقيات حقوق الانسان بصفة عامة والطفل بصفة خاصة الحق في الانتماء إلى الاسم (12) . وتتضمن تشريعات الدول عادة نصوص تعالج منازعات الاسم الناشئة عن النسب سواء أسم العائلة الذي يتغير بالزواج بالنسبة للزوجة فتحمل أسم زوجها، أو باكتساب الطفل أسم والده  (13).

وفيما يخص موضوع النسب وما يحدثه من أثار تتصل بالاسم، والذي يعد من العناصر التي قد يطالها التغير الارادي للشخص نفسه أو اللاإرادي بالمنازعة في واقعة ثبوت نسب الطفل إلى أبيه، وعليه يتعين النص على القانون الذي يطبق عليه، ولابد من بيان الطبيعة القانونية للاسم لتعين القانون الواجب التطبيق عليه .

وقد أدي بيان تلك الطبيعة القانونية إليه إلى تعدد آراء الفقهاء بشأنها، إذ نادى بعض الفقه بوصف حق الانسان في الاسم بحق الملكية، ويبرر ذلك بأن أي اعتداء على الاسم يتيح الصاحبة أن يلتجأ إلى القضاء طالبة إليه وقف، أي اعتداء يقع على اسمه(14). وذهب أخرون إلى عد الاسم نظام من أنظمة البوليس المدني، وينبني على ذلك إنه طريقة ادارية تميز الاشخاص بعضهم عن بعض، ولهذا الاسم ليس حقا للفرد وإنما واجب عليه. أما الرأي الثالث فيصور لنا الاسم بأنه مظهر الحياة الفرد العامة والخاصة ويعتبر جزء منه ، فهو حق من حقوقه الشخصية، وهو حق غير مالي ولا يجوز التعامل فيه  (15).

وعلى العموم يمكن اعتبار الاسم إنه حقا من الحقوق الملازمة للشخصية، وله بالوقت ذاته مظهرة العائلي لاتصاله الوثيق بالحقوق العائلية، وهو في الوقت نفسه واجب، لأن التسميه باسم معين واجب يحميه القانون، لأنه من مصلحة الدولة تميز افرادها بعضهم عن بعض (16).

ولهذه الطبيعة القانونية للاسم، فأن أغلب القوانين أخضعت الاسم لقانون الجنسية، لأنه أكثر القوانين حماية للاسم(17)، وهذا الاتجاه الفقهي السائد في أغلب الدول، إذ يخضع الاسم القانون جنسية الشخص، منها ما نصت عليه التعليمات العامة للأحوال الشخصية الفرنسية لعام 1955 اعتبرت الاسم جزءا من الحالة الشخصية، وبالتالي يخضع لقانون جنسية من يحمله(18).

البند الثاني - الأثار المالية

من الأثار المالية التي ترتبها فكرة النسب هي النفقة هذه التي تجب للفرع على الاصل فتعد أثرا من أثار النسب، ونصت عليها المادة (21) مدني عراقي الالتزام بالنفقة يسري عليه قانون المدين بها " ، والمادة (15) مدني مصري، ويخضعها المشرع العراقي والمصري لقانون الملتزم بها، والسبب في ذلك هو تميزها قدر الامكان عن النفقة الزوجية التي تعتبر بمثابه أثر من أثار الزواج  (19) .

وكان القانون الفرنسي قبل اتفاقية لاهاي المنعقدة في الثاني من اكتوبر 1973 ،يخضع النفقة للقانون الذي ينطبق على أثار الزواج المادة (311-18)، لكن بعد عقد اتفاقية لاهاي لعام 1973 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ القرارات المتعلقة بالالتزام بالنفقة، طبق قانون المدين بها والا قانون الجنسية المشتركة بين الدائن والمدين  (20).

أما الأثر الأخر فهو الميراث، و يخضع لقانون المورث وقت موته المادة (22) من القانون المدني العراقي التي نصت قضايا الميراث يسري عليها قانون المورث وقت موتة مع مراعاة ....، و كذلك الحال نفسه في المادة (17) من القانون المدني المصري  (21).

______________

1- د. جمال محمود الكردي محاضرات في القانون الدولي الخاص (المبادئ العامة في تنازع القوانين), الجزء الثاني الطبعة الثالثة دار النهضة العربية ص 115

2- د. عباس العبودي ,تنازع القوانين والاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية, الطبعة الأولى , مكتبة السنهوري, 2014 , ص126

3- نصت المادة (926) على إن (( إذا قضت المحكمة يسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إلى من بلي المحكوم عليه فيها , وفقا لقانون بلد المشمول بالولاية , فأن امتنع أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية لذلك جاز للمحكمة أن تعهد بها لأي شخص أخر ولو لم يكن قريبا للصغير متى كان معروفا بحسن السمعة ...... ))

4- د. صلاح الدين جمال الدين , مبادئ القانون الدولي الخاص(تنازع القوانين) . الطبعة الأولى , 2006 ، ص 399

5- د. عز الدين عبد الله ,اتجاهات القضاء في تطبيق قواعد الإسناد في مواد الأحوال الشخصية, بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد, كلية الحقوق -جامعة القاهرة , السنة الرابعة والعشرون ,العددان الأول والثاني , 1954 , ص  319  ود. جابر جاد عبد الرحمان (تنازع القوانين) , بلا طبعة , دار النهضة العربية- القاهرة , 1995 ، ص 394 ود. هشام علي صادق تنازع القوانين , الطبعة الثالثة  ,منشأة المعارف -الاسكندرية ,1974   ص 563 وأخرين ....

6- د. منصور مصطفى منصور, مذكرات في القانون الدولي الخاص (تنازع القوانين), دار المعارف –مصر , 1956 ص 249

7- د. عكاشة محمد عبد العال قواعد التنازع في القانون المصري ,دار المطبوعات الجامعية ,2002   , ص818

8- د. عباس العبودي المصدر السابق , ص 230

9- د. عامر الكسواني, موسوعة القانون الدولي الخاص ( تنازع القوانين ), الطبعة الأولى ,دار الثقافة للنشر والتوزيع ,2010, ص 174

10- د. إبراهيم حسن محمد عمر الغزاوي , المركز القانوني للطفل في مجال القانون الدولي الخاص ,2007, ص 425

11-" هو اسم الشخص الذي يميزه عن غيره المسجل في السجل المدني".

12- منها اعلان حقوق الطفل سنة 1959 ينص في المبدأ الثاني منة" يتمتع الطفل منذ مولدة بحق الانتماء الاسم ...". وتوجب المادة (  الميداني 24/2 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وجوب تسجيل لكل طفل فور ولادته وأن يعطي أسما يعرف به. وقد ورد المعنى نفسة في المادة (7) ف (1) من اتفاقية حقوق الطفل العام 1989 "يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في أسم"

13-  د. حسن الهداوي . تنازع القوانين في موضوع الاسم , بحث مقدم إلى مجلة الحقوق والشريعة بجامعة الكويت السنة الثانية العدد الثاني , يونيو 1978, ص 69

14- د. أحمد عبد الكريم سلامة , الأصول في التنازع الدولي للقوانين , دار النهضة العربية , 2008 , ص 659

15- د. إبراهيم حسن محمد, المركز القانوني للطفل في مجال القانون الدولي الخاص , بلا طبعة , 2007  , ص 426

16- د. عكاشة محمد عبد العال, الوجيز في تنازع القوانين ,دار المعرفة الجامعية, 2005 ، ص 367

17- د. حسن الهداوي, تنازع القوانين في موضوع الاسم مصدر سابق , ص71

18- إلى نقل المعنى ذهبت المادة1/13 القانون الدولي الخاص النمساوي ((حمل أسم الشخص يتم تقديره لحالته الشخصية وذلك استقلالا عن سبب الكتاب الاسم)) وكذلك المادة (10/1) من القانون الدولي الخال الألماني لعام 1986 حيث نصت ((أسم الشخص يحكمه قانون الدولة التي ينتمي إليها )) , أشار إليه د. أحمد عبد الكريم سلامة , الأصول في التنازع الدولي للقوانين ومصدر السابق, ص660

19- خليل إبراهيم محمد تنازع القوانين في مسألة النفقة, بحث مقدم إلى مجلة الراقدين للحقوق المجلد (11) العدد (40), السنة 2009 ، ص 91

20-  بيار ماير- فانسان هوزيه ,القانون الدولي الخاص , ترجمة علي محمود مقلد, الطبعة الأولى , مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر , بيروت- لبنان ,2008, ص 564

21- المادة (17) مدني مصري نصت (( يسري على الميزات ..... قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته ....)).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .