أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-1-2023
1361
التاريخ: 9-12-2017
6300
التاريخ: 2024-05-24
1074
التاريخ: 9-12-2017
2074
|
يمارس مجلس الوزراء متمثلا برئيس مجلس الوزراء والوزراء في الظروف العادية العديد من الاعمال التنفيذية, وهذه الاعمال هي تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة, وادارة مجلس الوزراء والقوات المسلحة, والتوصية الى الجهات الاخرى, والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها, وسوف نتناول هذه الاعمال والجهة المختصة بها كلا في بند وعلى النحو الآتي:
اولا: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة
يعد هذا الاختصاص من اهم اختصاصات مجلس الوزراء (1) , اذ يستمد منه صلاحياته في ادارة البلاد وينهض بمسؤولياته التي رسمتها القوانين النافذة بغية تنظيم عمل وزارات الدولة ومؤسساتها العامة (2) , ويمكن تعريف السياسة العامة للدولة بأنها (مجموعة القواعد والبرامج الحكومية التي تشكل قرارات او مخرجات النظام السياسي بصدد مجال معين, ويتم التعبير عنها في ضوء اشكال عدة منها القوانين والقرارات الادارية والاحكام القضائية) (3).
وتختلف الدساتير في الجهة التي تتولى رسم السياسة العامة للدولة, ففي فرنسا يتولى مجلس الوزراء وضع السياسة العامة ويشرف على تنفيذها (4) , اذ نص دستور 1958على ان (تحدد الحكومة السياسة الوطنية وتديرها)(5) , فعند افتتاح ادوار الانعقاد العادية للبرلمان وعند بداية تشكيل مجلس الوزراء يتقدم الوزير الاول للبرلمان بإعلان برنامج السياسة العامة ثم يتولى البرلمان بمناقشة هذا البرنامج ويبدي ملاحظاته عليه (6) , وقد اشترط النظام الداخلي للجمعية الوطنية لسنة2010 حصول بيان السياسة على تأييد الاغلبية المطلقة لعدد اعضائها (7) , وفي حالة عدم موافقة البرلمان على بيان السياسة العامة فان على الحكومة تقديم استقالتها الى رئيس الجمهورية بدلالة المادة(50) من الدستور (8) , وعندها ستجري انتخابات برلمانية جديدة (9).
وفي مصر فإن رسم السياسة العامة والاشراف على تنفيذها يعد اختصاصاً مشتركاً بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء (10) , وفي هذا الاطار تتولى الحكومة مهمة توجيه اعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها والتنسيق بينها ومتابعتها (11) , والتوجيه يعني متابعة جميع شؤون الدولة وانشطتها المختلفة وتنسيق عمل الوزارات ومعالجة اي تضارب بين اجهزتها المختلفة (12) , وبذلك يملك ضمان حسن تنفيذ السياسة العامة.
اما في الكويت فقد انيط ممارسة هذا الاختصاص الى مجلس الوزراء اذ ان مجلس الوزراء يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الادارات الحكومية (13).
اما في العراق فقد سار دستور2005 على النهج نفسه الذي سارت عليه الدساتير المقارنة, اذ اوكل الى مجلس الوزراء مهمة رسم السياسة العامة للدولة وضمان تنفيذها, اذ يتولى مجلس الوزراء صلاحية تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والاشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة (14) وقد اعطى الدستور رئيس مجلس الوزراء دورا مهما في هذا الشأن اذ عدّه المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة(15) , وهذ الدور يتناسب مع المركز المقرر له في النظام البرلماني الذي تبناه الدستور صراحة في المادة(1)منه (16).
هذا وان تنفيذ السياسة العامة للدولة عملية تشترك فيها جميع وزارات الدولة لغرض وضع سياسة عامة شاملة لكل نواحي الحياة (17) , فمثلا تضع وزارة الصناعة والمعادن الاستراتيجيات والسياسات الصناعية (18) , في حين تتولى وزارة التجارة رسم السياسات التجارية الداخلية والخارجية بما ينسجم مع السياسات الاقتصادية العامة للدولة (19) , وتسعى وزارة الشباب والرياضة الى وضع ومتابعة وتنفيذ السياسة الشبابية والرياضية في العراق بما ينسجم والتوجهات الرسمية بهذا الشأن (20) , وهكذا بالنسبة لبقية الوزارات.
ثانيا: ادارة مجلس الوزراء والقوات المسلحة
1_ادارة مجلس الوزراء
يتولى رئيس مجلس الوزراء مهمة ادارة المجلس وترأس جلساته اذ يعد رئيسا للحكومة (21) , ويقوم بتحقيق الانسجام بين نشاط الوزارات المختلفة ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي ومن اجل ان يتمكن من تحقيق ذلك لا بد من وجود تنظيم خاص يعاونه وهو ما يعرف بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اذ تتولى تحقيق الانسجام بين قرارات مجلس الوزراء وتنظيم جدول اعماله وتمكن رئيس مجلس الوزراء من الاشراف على عمل المجلس (22) .
وقد تباينت الدساتير في بيان الشخص الذي يتولى رئاسة مجلس الوزراء وادارة جلساته, ففي فرنسا انيط هذا الاختصاص الى رئيس الجمهورية اذ يتولى صلاحية رئاسة مجلس الوزراء وادارة جلساته (23) , ويجوز لرئيس الوزراء كاستثناء رئاسة مجلس الوزراء على ان يكون ذلك بتفويض صريح من رئيس الجمهورية (24).
وفي مصر فقد خص دستور 2014 رئيس مجلس الوزراء دون غيره برئاسة المجلس وادارة جلساته وله في سبيل ذلك الاشراف على عمل الوزارات ويوجهها في اداء اختصاصها (25) , وسار على النهج نفسه المشرع الدستوري الكويتي في دستور1962اذ اناط برئيس مجلس الوزراء ممارسة هذا الاختصاص (26).
اما في العراق فقد سلك المشرع العراقي النهج نفسه الذي سارت عليه كل من مصر والكويت اذ اوكل مهمة ادارة مجلس الوزراء وترأس جلساته الى رئيس مجلس الوزراء (27) ونحن نرى ان هذا الامر يتفق مع اسس وقواعد النظام البرلماني الذي تبناه الدستور في مادته الاولى, الا ان ما يؤخذ على موقف المشرع هذا هو اجازته لرئيس الجمهورية حلوله محل رئيس مجلس الوزراء في حالة خلو المنصب لأي سبب كان, وكان الاجدر به احالة امر الخلو الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء انسجاماً مع اسس وقواعد النظام البرلماني الذي تبناه الدستور صراحة.
2_ادارة القوات المسلحة
تعني قيام رئيس مجلس الوزراء او رئيس الجمهورية- بحسب ما يقتضيه دستور الدولة- بإدارة القيادة العامة للقوات المسلحة وتجهيزها سواء كانت برية ام جوية ام بحرية, غير ان ذلك لا يعني ان يقوم رئيس مجلس الوزراء او رئيس الجمهورية بهذه القيادة بنفسه اذ ان هذا يعد امراً متعذراً لما يتطلبه ذلك من خبرات فنية ومهارات عسكرية وحنكة حربية, ولا سيما بعد التطور العلمي الحاصل في الميدان العسكري الا ان سلطة اصدار القرارات العسكرية المهمة ترجع له (28) , ويدخل ضمن مفهوم ادارة القوات المسلحة عملية نقل هذه القوات وتحريكها من مكان لآخر واصدار الاوامر لها بهذا الخصوص ومكافأة آمريها ومعاقبتهم واحالتهم على التقاعد (29).
ففي فرنسا يعد رئيس الجمهورية القائد الفعلي للقوات المسلحة ويرأس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني (30) هذا من جانب, ومن جانب آخر أجاز الدستور لرئيس الوزراء عند الاقتضاء ان ينوب عن رئيس الجمهورية في رئاسة المجالس واللجان الخاصة بالدفاع الوطني (31).
وفي مصر فقد انتهج المشرع الدستوري المصري في دستور2014 منهج المشرع الفرنسي حيث لم يعطي هذا الاختصاص لمجلس الوزراء, اذ ان رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة الا بعد اخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين, فإذا كان مجلس النواب غير منعقد فيجب اخذ رأي المجلس الاعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني (32) , وفي موقع آخر أشار الدستور الى ان وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويُعين من بين ضباطها (33) , من ذلك يتبين ان الدستور المصري لسنة2014 اوجد قيادتين للقوات المسلحة تتمثل الاولى برئيس الجمهورية, وتتمثل الثانية بوزير الدفاع الذي يعين من بين ضباطها.
اما الدستور الكويتي لعام 1962 لم يخص مجلس الوزراء بهذا الاختصاص, اذ اناط هذا الاختصاص الى رئيس الدولة حصرا دون غيره, اذ يعد الامير هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم من مناصبهم وفقا للقانون (34)
وفي العراق فإن دستور (35)2005 , والنظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم(8) لسنة (36) 2014 , اناطا برئيس مجلس الوزراء مهمة القيادة الفعلية للقوات المسلحة وحسن فعل المشرع العراقي في هذا المجال مسايرا بذلك الانظمة البرلمانية المعاصرة, ومن الجدير بالذكر ان دستور2005 قد منح رئيس الجمهورية مهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية (37)
ثالثا: التوصية الى الجهات الاخرى
يمارس مجلس الوزراء في العراق في ظل دستور2005 العديد من الاختصاصات على وفق مصطلح(التوصية) وهذه التوصية اما ان تكون الى مجلس النواب بالتعيين واما ان تكون الى رئيس الجمهورية بإصدار العفو الخاص وسنتولى شرح هذه الاختصاصات وبيان مواقف الدساتير المقارنة حيالها وكما يأتي:
1_التوصية بتعين كبار الموظفين(الدرجات العليا)
ان المبدأ العام الذي سارت عليه غالبية الانظمة الدستورية والتشريعات المقارنة هو عدم ايراد تعريف لمصطلح الدرجات العليا مكتفية فقط بالإشارة الى تعيينها والجهة المختصة بذلك والتي خلطت به بين الدرجات العليا والدرجات الخاصة مستعملة مصطلح كبار موظفي الدولة المدنيين والعسكريين.
ففي فرنسا يشترك مجلس الوزراء مع رئيس الجمهورية في ممارسة هذا الاختصاص, اذ ان رئيس الجمهورية يمارس سلطة التعيين في وظائف الدولة المدنية ويكون تعيين مستشاري الدولة والمستشار الاكبر والسفراء والمبعوثين فوق العادة ومستشاري محكمة الحسابات والمحافظين وممثلي الدولة في اقاليم ما وراء البحر وكبار الضباط ومديري الاكاديميات ومديري الادارات المركزية يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء وكذا الشروط التي يجوز فيها لرئيس الجمهورية ان يفوض سلطته في التعيين لكي تمارس باسمة (38) , وكذلك يتولى رئيس الجمهورية تعيين السفراء والمبعوثين فوق العادة لدى الدول الاجنبية ويعتمد السفراء والمبعوثين فوق العادة بالدول الاجنبية (39) , ونصت المادة(19) من الدستور على ان(اعمال رئيس الجمهورية فيما عدا تلك المنصوص عليها في المواد "8ف اولى, 11, 12, 16, 18, 54, 56, 61" يتم التصديق على توقيعها من رئيس الوزراء وعند الاقتضاء من الوزراء المسؤولين), مما تقدم يتبين لنا ان رئيس الجمهورية ينفرد في تعيين طائفة من كبار الموظفين, في حين ان هنالك طائفة اخرى يتم تعيينها من رئيس الجمهورية وبناءً على موافقة مجلس الوزراء وهنالك طائفة ثالثة تُعيَّن بقرار من مجلس الوزراء فقط, وايضا يحق لرئيس الجمهورية ان يفوض غيره في ممارسة سلطة التعيين (40) .
وفي مصر يمارس رئيس الجمهورية دون مجلس الوزراء صلاحية تعيين كبار الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين بما فيهم السفراء كما يتولى ايضا اعتماد الممثلين السياسيين للدول والمنظمات الاجنبية في مصر (41)
اما في الكويت فقد سار المشرع الدستوري الكويتي على النهج نفسه اذ اناط برئيس الدولة ممارسة هذا الاختصاص بصورة منفردة (42).
وفي العراق فان ممارسة هذا العمل يكون من اختصاص مجلس الوزراء من خلال التوصية الى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورؤساء الاجهزة الامنية (43)، من ذلك يتبين لنا ان دور مجلس الوزراء في مجال التعيين يبقى مجرد توصيات لا تدخل حيز التنفيذ الا بعد موافقة مجلس النواب الذي بإمكانه تعطيل ارادة مجلس الوزراء عند عدم الموافقة على هذه التعيينات (44) , لذلك كان الاجدر بالمشرع العراقي منح هذا الاختصاص للسلطة التنفيذية بصورة منفردة دون اشراك السلطة التشريعية بذلك لان ذلك يؤدي الى تعطيل عمل السلطة التنفيذية في ممارسة اعمالها.
2_ التوصية بإصدار العفو الخاص (45) .
يراد بالعفو الخاص هو( القرار الصادر من رئيس الجمهورية بناءً على توصية من رئيس مجلس الوزراء ويتم ذلك من خلال صدور مرسوم جمهوري (46) يقضي بسقوط العقوبة المحكوم بها نهائيا وكليا او سقوط قسما منها او لتخفيف العقوبة, وهذا القرار بالعفو الخاص لا يشمل جميع الجرائم او جميع المتهمين او المحكوم عليهم بل يقتصر على طلبات خاصة تقدم من قبل بعض الافراد او من يمثلهم وبخصوص جرائم محددة الى الجهات المعنية بمنح هذا النوع من العفو) (47).
هذا وتختلف الدساتير في تنظيمها لممارسة اصدار العفو الخاص والسلطة المختصة بذلك, ففي فرنسا يمارس هذا الاختصاص رئيس الجمهورية منفردا, اذ نص دستور 1958على ان(لرئيس الجمهورية حق العفو بصفة فردية) (48) , من هذا النص يتضح لنا ان الدستور منح رئيس الجمهورية صلاحية اصدار العفو والمقصود في هذا النص هو العفو الخاص لان العفو العام كما هو معروف يصدر من البرلمان بقانون, ومن الجدير بالذكر ان مراسيم العفو الخاص يجب ان توقع من الوزير الاول ومن وزير العدل الى جانب توقيع رئيس الجمهورية (49) استنادا الى قاعدة التوقيع المزدوج التي نص عليها الدستور (50)
اما في مصر فقد اشرك دستور2014 رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء في ممارسة هذا الاختصاص, اذ منح رئيس الجمهورية صلاحية اصدار العفو بعد اخذ رأي مجلس الوزراء وينصب هذا العفو على تخفيف العقوبة او العفو منها اما العفو العام او الشامل فانه يصدر عن مجلس النواب على وفق قانون يقر بموافقة اغلبية اعضائه (51).
وفي الكويت فان اصدار العفو الخاص يكون من اختصاص الامير بصورة منفردة دون مشاركة مجلس الوزراء, اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو (52).
اما في العراق فان دستور 2005 اناط برئيس مجلس الوزراء مشتركا مع رئيس الجمهورية ممارسة هذا الاختصاص اذ يتولى رئيس مجلس الوزراء تقديم توصية بإصدار العفو الخاص الى رئيس الجمهورية ويكون الاخير مخيراً بين القبول او الرفض ومن الجدير بالذكر ان حق اصدار العفو الخاص لم يرد مطلقا في دستور 2005 بل قيد بعدم المساس بالحق الخاص وان لا يمتد ليشمل المحكومين بارتكاب الجرائم الدولية او الارهابية او جرائم الفساد المالي والاداري (53) , ومن الاختصاصات الاخرى التي تمارس عن طريق التوصية في دستور 2005منح الاوسمة والنياشين, اذ ان منح الاوسمة والنياشين من الاختصاصات الشرفية التي تمنح لرئيس الدولة في اغلب النظم الدستورية (54) لكن نجد ان دستور 2005 قيد صلاحية الرئيس هذه بتقديم توصية من رئيس مجلس الوزراء (55) وهذا مأخذ يمكن ان يسجل على موقف المشرع الدستوري هذا.
رابعا: التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها
تعرف المعاهدة على انها(اتفاق مكتوب يبرم بين شخصين دوليين او اكثر بقصد احداث اثار قانونية معينة تخضع لا حكام القانون الدولي) (56) , في حين عرفتها اتفاقية فينا لقانون المعاهدات على انها(اتفاق دولي يعقد بين دولتين او اكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة ام اكثر وأيا كانت التسمية التي تطلق عليه) (57) , وعرفها قانون عقد المعاهدات العراقي رقم(35) لسنة 2015 على انها(توافق ارادات مثبت بصورة تحريرية أيا كانت تسميته بين جمهورية العراق او حكومتها وبين دولة او دول اخرى او حكوماتها او منظمة دولية او اي شخص من اشخاص القانون الدولي تعترف به جمهورية العراق لغرض احداث اثار قانونية تخضع لأحكام القانون الدولي بصرف النظر عن تسمية الوثيقة او عدد من الوثائق التي يدون فيها احكام التوافق كالمعاهدة او الاتفاق او الاتفاقية او البروتوكول او الميثاق او العهد او المحضر المشترك او المذكرات او الرسائل او الكتب المتبادلة او غير ذلك من التسميات ويشار اليها في هذا القانون بالمعاهدة) (58) , وتمر المعاهدات قبل ان يتم ابرامها نهائيا بأربع مراحل هي المفاوضة, التحرير والتوقيع, التصديق, التسجيل (59).
اما بشأن السلطة التي تتولى هذا الاختصاص فلم تعطي الدساتير محل الدراسة هذا الاختصاص لمجلس الوزراء وانما منحته لرئيس الدولة, ففي فرنسا نجد ان دستور1958جعل امر التفاوض بشان المعاهدات لرئيس الجمهورية (60) , كذلك هو الحال في مصر فقد انيط برئيس الجمهورية صلاحية ابرام المعاهدات بعد موافقة مجلس النواب (61) , اما في الكويت فان المعاهدات تبرم بمرسوم يصدر من الامير ويبلغها مجلس الامة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان, وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية (62).
اما في العراق فان مجلس الوزراء يمارس صلاحية التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها (63) , مما يعني ان الدستور قد منح مجلس الوزراء دورا مهما في ابرام المعاهدات الدولية, سواء كان في مرحلة المفاوضة ام في مرحلة التوقيع.
ومن الجدير بالذكر ان دستور 2005 جعل التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية من اختصاص بين رئيس الجمهورية (64).
______________
1- د. الأمير عزت الأيوبي, ربيع مفيد الغصيي, الوزير في النظام السياسي, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, لبنان, 2003, ص83.
2- اسماعيل علوان التميمي, اختصاصات مجلس الوزراء في دستور 2005, بحث منشور في مجلة حوار الفكر, المعهد العراقي لحوار الفكر, السنة السادسة, العدد الخامس عشر, 2010, ص 135.
3- د. سعيد علي حسين التميمي, السياسات العامة في ماليزيا قراءة في آليات صنعها وخصائصها, بحث منشور في مجلة السياسة الدولية, كلية العلوم السياسية, الجامعة المستنصرية, العدد(21), 2012, ص2.
4- أيرك بارندت, مدخل للقانون الدستوري, ط1, مطبعة جامعة اكسفورد, 1998, ترجمة د. محمد ثامر, الناشر مكتبة السنهوري, بغداد, 2011, ص188.
5- المادة(20) من دستور فرنسا لعام 1958.
6- محمد قدري حسن, رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلمانية المعاصرة, اطروحة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 1987, ص87.
7- المادة(152) من النظام الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية لعام 2010.
8- أندريه هوريو, القانون الدستوري والمؤسسات السياسية, ترجمة علي مقلد وشفيق حداد وعبد الرحمن سعد, ج2,الاهلية للنشر والتوزيع, 1974, ص 449.
9-في 5 يوليو 1972 لم يستطيع رئيس الوزراء(جاك شابان)ان يحصل على ثقة الجمعية الوطنية على بيان سياسته العامة مما دفعه الى ان يقدم استقالته الى رئيس الجمهورية-ينظر محمد قدري حسن, مصدر سابق, ص101.
10- الفقرة(1) من المادة(167) من دستور مصر لعام 2014.
11-الفقر(3) من المادة(167) من دستور مصر لعام2014.
12- د. يحيى الجمل, النظام الدستوري في مصر, التوكيلات التجارية العالمية, دون مكان طبع, 1974,ص219.
13- المادة(123) من دستور الكويت لعام 1962.
14- الفقرة (اولا)من المادة (80)من دستور جمهورية العراق لعام 2005, والفقرة(اولا) من المادة(2)من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم(8)لسنة2014 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد(4343)في 8/12/2014.
15- المادة(78)من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
16- تنص المادة (1) على ان(جمهورية العراق دولة اتحادية...,نظام الحكم فيها نيابي( برلماني)ديمقراطي,...).
17- د. حنان محمد القيسي, مجلس الوزراء العراقي, قراءة في دستور 2005, مكتب السيسبان, بغداد,2014, ص85.
18- الفقرة(اولا) من المادة(3)من قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم 38 لسنة 2011.
19- الفقرة(اولا) من المادة(2)من قانون وزارة التجارة رقم 37 لسنة 2011.
20- الفقرة(ثانيا) من المادة(1)من قانون وزارة الشباب والرياضة رقم 25 لسنة 2011.
21- د. حيدر المولى, التضامن الوزاري والحكومات الائتلافية, دراسة مقارنة, ط1, منشورات زين الحقوقية, لبنان, 2011, ص446. وينظر ايضا:
Harold J. Laski, Reflections on the Constitution: the House of commons, the cabinet, the Civil Service, Manchester University press, Manchester, England, 1951, p95.
22- مروان حسن عطية العيساوي, مجلس الوزراء في دستور العراق لعام 2005, دراسة تحليلية وصفية, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة الكوفة, 2014, ص76.
23- المادة (9) من دستور فرنسا لعام 1958.
24- المادة (21) من دستور فرنسا لعام 1958.
25- المادة (163) من دستور مصر لعام 2014.
26- تنص المادة (127) من دستور الكويت لعام 1962 على ان(يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس والاشراف على تنسيق الاعمال بين الوزارات المختلفة).
27- المادة (78) من دستور جمهورية العراق لسنة2005, والمادة(3) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2014.
28- د. اسماعيل البدوي, اختصاصات السلطة التنفيذية في الدولة الاسلامية والنظم الدستورية المعاصرة, ط1, دار النهضة العربية, القاهرة, 1993, ص124 وما بعدها.
29- اسماعيل علوان التميمي, مصدر سابق, ص137.
30- المادة(15) من الدستور الفرنسي لعام 1958.
31- المادة(21) من الدستور الفرنسي لعام 1958.
32- المادة(152) من الدستور المصري لعام 2014.
33 - المادة(201) من الدستور المصري لعام 2014.
34- المادة(67) من الدستور الكويتي لعام 1962.
35- تنص المادة(78) من دستور 2005 على ان(رئيس مجلس الوزراء هو..., والقائد العام للقوات المسلحة...)
36-تنص المادة(14) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم(8) لسنة2014 على ان(يمارس رئيس المجلس مسؤولياته ومهامه المخولة له... والقائد العام للقوات المسلحة).
37- الفقرة(تاسعا) من المادة(73) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
38- المادة(13) من الدستور الفرنسي لعام 1958.
39- المادة(14) من الدستور الفرنسي لعام 1958.
40- د. نزيه رعد, الانظمة السياسية, ط1, المؤسسة الحديثة للكتاب, لبنان, 2012, ص164.
41- المادة(103) من الدستور المصري لعام 2014.
42- تنص المادة(74) من الدستور الكويتي لسنة1962 على ان(يعين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الاجنبية ويعزلهم وفقا للقانون ويقبل ممثلي الدول الاجنبية لدية ).
43- الفقرة(خامسا) من المادة(80)من دستور جمهورية العراق لسنة2005, والفقرة(سابعا) من المادة(2) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء العراقي رقم(8) لسنة2014.
44- د. رافع خضر صالح شبر, مصدر سابق, ص200.
45- ينقسم العفو الى نوعين اما عفو عام واما عفو خاص, والعفو العام هو اجراء من الاجراءات التي تتخذها السلطات المختصة في اي مرحلة من مراحل الدعوى ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية وسقوط جميع العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية ومحو اثار الادانة ويكون بمنزلة حكم البراءة, للمزيد يراجع د. نبيه صالح, الوسيط في شرح مبادئ الاجراءات الجزائية, منشأة المعارف, الاسكندرية, 2004, ص 318 وما بعدها, و أ. عبد الامير العكيلي و د. سليم حربة, شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية, ج1, شركة العاتك لصناعة الكتاب, القاهرة, 2008, ص58.
46- في حين لا يصدر العفو العام الا بقانون, الفقرة(1)من المادة(153)من قانون العقوبات رقم111لسنة 1969.
47- د. ضياء عبد الله عبود, العفو كسبب من اسباب انقضاء الدعوى الجزائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ, بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق, كلية القانون, جامعة كربلاء, السنة الثالثة, العدد الثاني, 2011, ص 24.
48- المادة(17) من الدستور الفرنسي لعام 1958.
49- د. نزيه رعد, مصدر سابق, ص163.
50- المادة(19) من الدستور الفرنسي لعام 1958.
51- المادة(155) من الدستور المصري لعام 2014.
52- المادة(75) من الدستور الكويتي لعام 1962.
53- الفقرة(اولا) من المادة(73) من دستور جمهورية العراق2005.
54- تنص المادة(76) من الدستور الكويتي لعام 1962 على ان(يمنح الامير اوسمة الشرف وفقا للقانون).
55- الفقرة(خامسا) من المادة(73) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
56- د. عادل احمد الطائي, القانون الدولي, ط2, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2010,ص119.
57- المادة(2) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة1969.
58- الفقرة(اولا) من المادة(1) من قانون عقد المعاهدات العراقي رقم(35) لسنة2015 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد(4383) في 12/10/2015
59- د. عصام العطية, القانون الدولي العام, ط2, المكتبة القانونية, بغداد, 2012, ص60, وكذلك- د. محمد المجذوب, مصدر سابق, ص503. د. عوض عبد الجليل الترساوي, الرقابة القضائية على مشروعية المعاهدات الدولية, دار النهضة العربية, القاهرة, 2008, ص17.
60- المادة(52) من الدستور الفرنسي لعام1958.
61- المادة(151) من الدستور المصري لعام 2014.
62- المادة(70) من الدستور الكويتي لعام 1962.
63- الفقرة(سادسا) من المادة(80) من دستور جمهورية العراق لعام 2005, والفقرة(ثامنا) من المادة (2) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم(8) لسنة 2014.
64- تنص المادة(73)من دستور جمهورية العراق لسنة2005 على ان(يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات التالية...ثانيا-المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها...)
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|