أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-10-26
1150
التاريخ: 2023-03-20
1257
التاريخ: 2024-04-03
766
التاريخ: 12-4-2016
3175
|
تعتمد التشريعات الضريبية المقارنة(1) المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة سعر الضريبة النسبي كأساس لفرض الضريبة ويعود السبب وراء اعتماد هذه التشريعات للسعر النسبي إلى:
من جهة تعد الضريبة على القيمة المضـــافة من قبيل الضرائب غير المباشرة التي لا تراعي عند فرضها الاعتبارات والظروف الشخصية والاجتماعية للمكلفين بدفعها.
من جهة ثانية يعد تطبيق السعر النسبي أكثر سهولة ويسراً على المكلفين والسلطة المالية على حد سواء إضافة لكونه يخفف من الإجراءات المتبعة إدارياً.
وتختلف التشريعات الضريبية في تحديدها للسعر الضريبي النسبي المعتمد في تشريعها فعلى نطاق الاتحاد الأوروبي(2) تذهب بعض الدول الأعضاء إلى الأخذ بنسب ضريبية مختلفة تتراوح ما بين (5%) وهي النسبة الدنيا للضريبة على القيمة المضافة في الاتحاد وتنطبق على الوقود والكهرباء المجهزة للبيوت والجمعيات الخيرية و(25%) وهي النسبة القصوى للضريبة في الاتحاد الأوروبي ويستثنى من ذلك فرنسا كما سنبينه لاحقاً وينطبق على السلع الترفيهية والمترفة كاللوحات الفنية والأواني النادرة(3).
أن الاختلاف في تحديد نسب الضريبة على القيمة المضافة في بعض دول الاتحاد الأوروبي يمكن إرجاعه إلى طبيعة ونوع السلع أو المنتوج فعندما يكون الأخير ضمن المنتوجات الترفيهية أو الرفاهية فأن نسبة الضريبة ستكون عالية بينما تكون نسبة الضريبة على القيمة المضافة أقل على المنتوجات أو السلع الضرورية.
فقانون الضريبة على القيمة المضافة الفرنسي ذهب إلى إخضاع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة إلى أربعة أنواع من السعر الضريبي النسبي وهي:
أولاً: سعر منخفض:-
سعر ضريبي نسبي بمعدل (7.5%) يطبق على(4) :
1. الخدمات المتعلقة بتوريد (تموين) السلع وإفراغها (إخلائها).
2. وسائط النقل الخاصة بالسياح.
3. إيرادات المؤلفات والكتب.
ثانياً: سعر متوسط:-
وهو سعر ضريبي نسبي يبلغ مقداره (17.5%) ويسري على عمليات الإنشاءات وأعمال البناء ونشاط الحرفين والمقاولين (5) .
ثالثاً: سعر مرتفع:-
وهو سعر ضريبي نسبي يبلغ مقداره (33%) يسري على (6) :
1. السلع الترفيهية كالمعاطف المصنوعة من الفرو والجلد.
2. السلع النفيسة والثمينة كالذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة.
3. الأجهزة الخاصة بالتصوير وانتاج السينما.
4. مستحضرات ومستخلصات العطور ومواد التجميل والعناية بالبشرة.
رابعاً: السعر العام (أو العادي):-
وهو سعر ضريبي نسبي يبلغ مقداره (23%) من رقم الأعمال ويطبق على الحالات التي لا ينص فيها القانون على إخضاع السلعة لسعر آخر (7) .
ويؤدي التباين الواضح في أسعار الضريبة عادة إلى صعوبة التمييز في تطبيقها على المنتجات في حالة ما إذا كان نفس المشروع يقوم بإنتاج أو بيع أنواع مختلفة تخضع لتلك الأسعار المتباينة.
إلا أن بعض الفقه الفرنسي (8). خفف من حدة هذه المشكلة من خلال الركون إلى نظام الدفاتر والسجلات الحسابية التي يمكن بواسطتها فصل رقم الأعمال الخاصة بكل من هذه المنتجات على حدة.
في حين ذهب قانون الضريبة على القيمة المضافة الإنكليزي إلى إخضاع البضائع والخدمات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة إلى الأسعار الضريبية الآتية (9) :
أولاً: نسبة (5%) وهي الضريبة على القيمة المضافة على الوقود والكهرباء المجهزة للبيوت والجمعيات الخيرية.
ثانياً: نسبة (5%) وهي الضريبة على القيمة المضافة على المصاريف (المبالغ) المصروفة على بيوت السكن التي تحتاج إلى تصليحات.
ثالثاً: نسبة (17.5%) وهي الضريبة على القيمة المضافة على البضائع والخدمات.
رابعاً: نسبة (17.5%) وهي الضريبة على القيمة المضافة على الوقود والكهرباء المجهزة للنشاطات التجارية.
يستبان لنا من خلال النسب المحددة أعلاه أن المشرع الإنكليزي يميز بخصوص النسب الضريبية ما بين تحقيق المنفعة العامة والمنفعة الخاصة ففرض سعراً ضريبياً نسبياً قدره (5%) على الوقود والكهرباء المجهزة للبيوت والجمعيات الخيرية لأن القصد من وراء هذا تحقيق الصالح أو النفع العام. في حين حدد نسبة الضريبة المضافة (17.5%) على الوقود والكهرباء المخصصة للنشاطات التجارية لأن الباعث من وراء النشاط التجاري هذا هو تحقيق الربح.
ويعد هذا التمييز لنسب الضريبة على القيمة المضافة أحد محاسن التشريع الإنكليزي الذي راعى فيه تحقيق الصالح العام من دونه.
ويستشف لنا من خلال عرضنا لموقفي المشرع الفرنسي والإنكليزي في قانون الضريبة على القيمة المضافة الآتي:
أولاً: تتباين أسعار الضريبة على القيمة المضافة باختلاف أنواع السلع من حيث كونها ضرورية أو كمالية وبذلك تعد من أدوات التدخل الاقتصادي والاجتماعي من خلال فرض الضريبة بسعر نسبي منخفض على السلع الضرورية لكونها تعد من الاحتياجات الأساسية للمكلفين وفرضها بسعر معتدل على السلع الكمالية ومرتفع على السلع الترفيهية وبذلك تحقق العدالة لما تنطوي عليه من تمييز في المعاملة الضريبية بينها.
ثانياً: يحمد المشرع الفرنسي والإنكليزي على فرضه نسب متباينة مع مراعاة نوع وطبيعة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة من حيث كونها ضرورية أو كمالية أو ترفيهية وذلك للحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وازدياد تكاليف المعيشة وخاصة بالنسبة للطبقات ذات الدخل المحدود.
أما على مستوى التشريعات العربية (10). المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة فقد أخذ قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 بالسعر الضريبي النسبي وحدده المشرع بـ(10%) بالنسبة للسلع فيما عدا بعض الاستثناءات إذ جاء في القانون (يكون سعر الضريبة على السلع (10%) وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم (1) ……) (11).
وسنعرض السعر الضريبي النسبي الخاص ببعض السلع والخدمات الواردة في الجدولين (1) و(2) المرافقين لقانون الضريبة العامة على المبيعات المصري وعلى النحو الآتي:-
أولاً: سلع وخدمات تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع (5%) وهي (12) :
1. الصابون وجميع المنظفات الصناعية المعدة للاستخدام المنزلي.
2. مبيدات الحشرات وسموم الفئران.
3. الخشب بجميع أنواعه.
4. الحديد بجميع أنواعه.
ثانياً: سلع وخدمات تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع (25%) وهي(13) :
1. أجهزة التبريد وثلاجات العرض الخاصة بالمحال التجارية وأجهزة التلفاز الملون.
2. أجهزة التسجيل وإذاعة الصوت وكاميرات التصوير.
3. مستحضرات العطور ومواد التجميل والمنتجات المعدة للعناية بالبشرة.
4. أجهزة الإنارة والثريات بأنواعها.
5. سيارات الركوب ونقل البضائع والأشخاص معاً وسيارات الجيب والرحلات والمقطورات المجهزة للرحلات.
أما على نطاق السلع المصدرة إلى خارج مصر فقد حدد المشرع المصري سعر الضريبة المفروض عليها بنسبة (صفر%) إذ نص القانون على (… ويكون فرض الضريبة بسعر صفر على السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج …) (14).
ويعود السبب وراء رغبة المشرع المصري بفرض الضريبة بسعر (صفر%) على السلع والخدمات المصدرة إلى خارج مصر لتشجيع التجارة الخارجية من خلال إمكانية منافسة المنتجات أو السلع المصرية للسلع الأجنبية وبالتالي زيادة الاستثمار وتوفير وازدياد تدفق العملة الصعبة إلى داخل البلد.
أما بخصوص تداول السلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات في المناطق والمدن والأسواق الحرة فقد كان للمشرع موقف آخر يمكن تلخيصه على النحو الآتي (15):
1. تخضع للضريبة بسعر (صفر%) السلع والخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج مصر ويعود السبب في ذلك إلى رغبة المشرع المصري في تشجيع التجارة الخارجية وتوسيع أو ازدياد حجم التعامل مع العالم الخارجي بغية تسهيل تدفق النقد الأجنبي إلى مصر.
2. لا تستحق الضريبة على ما تستورده هذه الجهات من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة ويعود هذا لأسباب منها:
أ- تشجيع الدول الصناعية على إقامة فروع لصناعاتها في مصر وما يتولد عن هذا من ازدياد استخدام اليد العاملة وتقليص حجم البطالة وازدياد تدفق النقد الأجنبي إلى مصر.
ب- عدم منافسة السلع المصنوعة في هذه المناطق للمنتجات المصرية لكونها غير معدة للاستهلاك المحلي في إقليم جمهورية مصر أما إذا اتجهت هذه السلع إلى داخل الإقليم المصري فأنها حينئذ تخضع للضريبة الكمركية مثلها مثل أية سلعة أجنبية أخرى.
3. لا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الكمارك ويفسر ذلك بالآتي:-
أ- تنشيط حركة النقل الداخلي والبحري في مصر.
ب- السعي بجعل مصر مركزاً رئيساً لتسوية المعاملات التجارية.
ج- عدم منافسة السلع العابرة للسلع والمنتجات المصرية.
في حين ذهب قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 إلى فرض ضريبة عامة بنسبة (16%) من قيمة السلع أو بدل الخدمات المباعة أو المستوردة من خارج المملكة إذ جاء في القانون (تفرض بمقتضى هذا القانون ضريبة عامة على استيراد أية سلعة أو خدمة أو بيع أي منهما بنسبة (16%) من قيمة السلعة أو بدل هذه الخدمة) (16).
وإلى جانب هذه النسبة أخضع المشرع الأردني بعض السلع والخدمات لنسب خاصة إذ نص القانون على (… تخضع السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون لضريبة خاصة يحدد مقدارها ونسبتها وفئتها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية) (17) . وهذه السلع هي:-
1.الإسمنت بجميع أنواعه.
2.حديد البناء والتسليح وألواح وقضبان الحديد الصب.
3.زيوت التشحيم المعدنية ومواد التشحيم.
4.الجعة والمشروبات الكحولية بما في ذلك الأنبذة والمشروبات المخمرة الأخرى.
5.التبغ ومصنوعاته.
6.خدمات اشتراك الهاتف النقال والراديو المتنقل.
7.السيارات.
هذا من جانب ومن جانب آخر فأن المشرع الأردني في قانون الضريبة العامة على المبيعات أخضع بعض السلع والخدمات عند بيعها أو استيرادها إلى الضريبة بنسبة (صفر%) إذ نص القانون على (… تحتسب الضريبة العامة والضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال بنسبة أو بمقدار (صفر) عند بيع أو استيراد أي من السلع والخدمات التالية:
1. السلع الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون (18). وهذه السلع والخدمات تتضمن الآتي:
أ- المحضرات المعدة إعداداً خاصاً لتغذية الأطفال والمعاقين.
ب- لوازم المعوقين
ج- مدخلات صناعة الأدوية والآلات والمعدات الصناعية المعفاة بموجب جداول التعريفة الكمركية التي تستخدم في صناعة الأدوية والأجهزة المختبرية وتوابعها اللازمة للصناعات الدوائية.
ء- الحبيبات البلاستيكية.
وهكذا نلاحظ أن المشرع الأردني راعى عند فرض الضريبة بنسبة (صفر%) الصالح العام وتحقيق المصلحة العامة على المواد الداخلة في صناعة السلع الصحية والرياضية.
2.السلع والخدمات التي يتم بيعها إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة أو تصديرها إلى خارج المملكة (19). وتشمل:
أ- السلع والخدمات التي يتم بيعها إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة ويعود ذلك إلى رغبة المشرع في تشجيع دخول رؤوس الأموال إليها وتشجيع التبادل التجاري بين المملكة والدول المجاورة إليها مع ما يترتب على هذا من اكتساب خبرات فنية وتشجيع الحركة السياحية في المناطق المجاورة إليها وأخيراً فأن السلع الداخلة للمنطقة الحرة غير معدة للاستهلاك المحلي في إقليم المملكة.
ب- السلع والخدمات التي يتم بيعها وتصديرها إلى خارج المملكة ويعود ذلك إلى رغبة المشرع في تشجيع الاستثمار الوطني في الخارج ودخول العملة الصعبة وذلك من خلال زيادة حركة التبادل التجاري الخارجي الذي سيشهد ارتفاعاً ملحوظاً فيما لو أعفيت هذه السلع المصدرة أو تم فرض الضريبة عليها بنسبة (صفر%) لما يترتب على هذا من توافر المردود المادي الذي يزيد من إقبال المكلف على تصدير السلع والمنتجات إلى الخارج.
3- السلع والخدمات المبيعة إلى الجهات المعفاة (20).
أخضع المشرع الأردني السلع والخدمات المباعة إلى الجهات المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات إلى سعر ضريبي نسبي مقداره (صفر%) وبموجب هذا القانون تتحدد هذه الجهات بالآتي(21) :-
أ- جلالة الملك.
ب- السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية.
ج- المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المملكة وموظفيها من غير الأردنيين الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية.
ء- أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة شريطة أن يكونوا من غير الأردنيين وغير فخريين وفقاً لتوصيات وزير الخارجية وشريطة المعاملة بالمثل.
وسبب فرض الضريبة بنسبة (صفر%) على السلع والخدمات المباعة لهذه الجهات إنما يرجع إلى المكانة الرفيعة والسامية التي يتمتع بها الملك بوصفه رمزاً وطنياً ومن جهة أخرى أن فرض الضريبة بنسبة (صفر%) على المنظمات الدولية والإقليمية وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي له الدور الواضح في تدعيم العلاقات بين الدول على اختلاف أنظمتها وتوثيق التعاون بين الدول في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
4. السلع والخدمات التي يتم استيرادها وشراؤها محلياً لاستعمال أي من الجهات والمشاريع التالية (22) :-
أ- القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني.
وسبب فرض الضريبة بنسبة (صفر%) على السلع والخدمات التي يتم استيرادها أو شراؤها لهذه الجهات يعود كما نرى لما لها من دور في حماية حدود الوطن والحفاظ على استقراره ووحدة أراضيه فضلاً عن كون هذه الجهات أحد أهم أجهزة الدولة التي تهدف إلى تحقيق الصالح والمنفعة العامة.
ب- المساجد والكنائس ومراكز الأيتام والمسنين والأندية الرياضية والثقافية والأشخاص الطبيعيين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويفسر فرض الضريبة بنسبة (صفر%) على السلع والخدمات التي يتم شراؤها لهذه الجهات للاعتبارات الدينية والثقافية والعلمية والرياضية والأخلاقية والإنسانية المتمثلة باحترام الأماكن المقدسة وأماكن العبادة لما لها من دور في تقوية الواعز الديني لدى الأفراد. وكذا الحال في المراكز والأماكن الخاصة لرعاية وحماية الأيتام من التشرد والضياع والعوز المادي وتوفير البيئة الصالحة لهم وتثقيفهم علمياً وعملياً وعدم سلوكهم طرق الانحراف والإجرام.
كما أن فرض الضريبة بنسبة (صفر%) على السلع والخدمات المبيعة للأندية الرياضية والثقافية يرجع لما لهذه الجهات من دور حيوي في تثقيف المجتمع عامة وشريحة الشباب خاصة في توسيع أفكارهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم العقلية والبدنية.
ج- المشاريع التي تتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في قانون الاستثمار.
أن فرض المشرع الأردني ضريبة بنسبة (صفر%) على السلع والخدمات التي يتم استيرادها أو شراؤها لهذه المشاريع المتمتعة بالإعفاء وفقاً لقانون تشجيع الاستثمار الصناعي يعود كما نرى إلى تشجيع منشآت معينة لأهميتها للاقتصاد القومي بالانتفاع من رؤوس الأموال الوطنية (الأردنية) والأجنبية والعمل على اجتذابها لتوظيفها في مشروعات التنمية لخلق صناعات جديدة والنهوض بالصناعات القائمة ورفع مستواها وزيادة إنتاجها.
أما على مستوى التشريع السوداني فقد ذهب قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 1999 إلى الأخذ بسعر ضريبي نسبي مقداره (10%) على السلع والخدمات المباعة أو المستوردة إذ جاء في القانون (تكون فئة الضريبة على السلع والخدمات والأعمال 10% (عشرة في المائة) …) (23) . إلا أن القانون أجاز لمجلس الوزراء السوداني تعديل نسبة الضريبة المقررة والبالغة (10%) إذ نص القانون على (يجوز لمجلس الوزراء بموجب أمر يصدره تعديل فئة الضريبة المبينة في المادة (14) فـ(1)) (24) .
وحسناً فعل المشرع السوداني عندما أجاز لمجلس الوزراء تعديل نسبة الضريبة المقررة قانوناً كلما أستوجب الظرف ذلك كما لو أستدعى الظرف الاقتصادي امتصاص أو تقليص معدل التضخم في القطر فيؤدي الحال إلى زيادة نسبة الضريبة على السلع والخدمات غير المعفاة أو المستثناة من الضريبة على القيمة المضافة.
ومن جانب آخر يؤدي انخفاض قيمة النقد إلى زيادة نسبة الضريبة المفروضة على السلع والخدمات فطبيعة العلاقة ما بين قيمة النقد ونسبة الضريبة علاقة عكسية.
في حين حدد سعر الضريبة المفروض على السلع والخدمات التي تصدر خارج السودان بـ(صفر%) إذ جاء في القانون (… يكون فرض الضريبة على السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج بفئة (صفر) …) (25) .
والسبب في تحديد هذه النسبة يعود لرغبة المشرع السوداني في تشجيع الاستثمار الوطني خارج القطر وإدخال النقد الأجنبي.
مما تقدم يستشف لنا الآتي:-
أن المشرع الضريبي في التشريعات الضريبية أخذ بالسعر الضريبي النسبي عند فرض الضريبة على القيمة المضافة (إلى جانب المعدل الصفري الذي يسري على الصادرات) إلا أن هذا السعر ليس واحداً أي يختلف من دولة لأخرى ومن نظام ضريبي لآخر (26) . فمن ناحية تحديد مقدار سعر الضريبة أو بيان نسبتها أعتمد المشرع الضريبي السعر المرتفع والمتوسط إضافة إلى السعر المنخفض. أن هذا التباين في أسعار الضريبة مرده تنوع السلع الخاضعة للضريبة واختلاف أنواعها من حيث كونها سلعاً ضرورية أو كمالية أو ترفيهية إذ يفرض المشرع ضريبة بسعر نسبي منخفض على السلع الضرورية كبعض أنواع المواد الغذائية الخاضعة للضريبة وغير المعفاة أصلاً منها كالرز والسكر إضافة إلى بعض أنواع المنظفات لكونها من الاحتياجات الأساسية للمكلفين التي لا غنى لهم عنها وفرضها بسعر معتدل (متوسط) على السلع الكمالية كبعض أنواع الألبسة ومرتفع على السلع الترفيهية. ومن ناحية ثانية أن تحديد مقدار سعر الضريبة يختلف من دولة لأخرى فالأسعار المعتمدة في التشريعات الضريبية لدول الاتحاد الأوربي (27) وبعض الدول المتقدمة صناعياً (28) أعلى منها بعض الشيء عن الأسعار المطبقة على مستوى قوانين الضريبة على القيمة المضافة للبلدان النامية (29) .
أن هذا الاختلاف في مستوى الأسعار على صعيد التشريعات الضريبية يرجع كما نرى إلى ارتفاع مستوى الدخل لدى المستهلك في الدول المتقدمة صناعياً مقارنة مع مثيله في الدول النامية هذا من جانب ومن جانب آخر للحد من التضخم (30) المتمثل بالارتفاع المستمر والمحسوس في المستوى العام للأسعار الذي يقاس عادة بالرقم القياسي لأسعار المستهلك (وأحياناً بالرقم القياسي لأسعار الجملة أو الرقم القياسي الضمني).
__________________
1- من ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة الإندونيسي رقم (8) لسنة 1983 الذي نص في المادة (7) منه إلى فرض ضريبة بسعر نسبي ثابت مقداره (10%) على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة في حين تم فرض ضريبة بسعر (صفر%) على السلع المصدرة للخارج. أما المادة (8) منه فقد حددت مقدار الضريبة المفروضة على السلع المترفة والكمالية بنسبة تتراوح ما بين (10% - 20%) وتتحدد هذه السلع بقرار خاص يصدر من وزير المالية والاقتصاد الإندونيسي.
كما ذهب قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 1990 في ترينيداد وتوباكو إلى فرض ضريبة بسعر نسبي ثابت مقداره (10%) على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة في حين يتم فرض ضريبة بسعر (صفر %) على السلع المصدرة للخارج. أنظر في هذا:
M.Y. Christain – Value Added Tax in Trinided and Tobago – In Improving Tax Administration In Developing Countries – By R.M. Bird – International Monetary Fund – 2003 – P(206).
في حين حدد قانون الضريبة على القيمة المضافة التايلندي رقم (1) لسنة 1992 سعر ضريبي نسبي مقداره (7%) يفرض على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة في حين يتم فرض ضريبة بسعر (صفر%) على:
أنظر في هذا:
Value Added Tax In Thailand – Op. Cit – P(2)
أما قانون الضريبة على القيمة المضافة الهندي رقم (4) لسنة 2005 فقد حدد مقدار الضريبة وفق المعدلات التالية:-
للمزيد من التفاصيل أنظر في هذا:
Value Added Tax In India – Op. Cit – P(5)
2- ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة الأستوني لسنة 2003 الذي حدد نسب الضريبة وفقاً لما جاء في المادة (15) منه على النحو الآتي:
3- أنظر في هذا:
Value Added Tax In EU – Op. Cit – P(4)
4- أنظر في هذا:
G.Egret – Op. Cit – P(62)
5- أنظر في هذا:
G.Egret – Op. Cit – P(62)
6- أنظر في هذا:
R.L.Duff – Op. Cit – P(45) , G.Egret – Op. Cit – P(63)
7- أنظر في هذا:
G.Egret – Ibid, R.L.Duff - Op. Cit – P(45)
8- أنظر في هذا:
P.M.Gaudemet – Op. Cit – P(391 – 392) ; M. Duverger – Op. Cit – P(593-595)
9- أنظر في هذا:
H. A. Chiad – Op. Cit – P(52)
10- ومن ذلك قانون الرسم على القيمة المضافة الجزائري رقم (36) لسنة 1990 الذي حدد نسب مقدار الرسم على السلع والخدمات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة بالآتي:
أنظر د. علي بن سليطان – معلومات عامة عن قانون الضريبة على القيمة المضافة – مجموعة محاضرات ألقيت على طلبة معهد العلوم الاقتصادية – جامعة قسنطينة – 1995/1996 والمنشور على الموقع الإلكتروني: Lebanon.Tripod.com.
كما ذهب قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني لسنة 2004 إلى تحديد النسبة الثابتة للضريبة على القيمة المضافة بمقدار (10%) مما يسهل إدارة هذه الضريبة وتطبيقها على الأشخاص الخاضعين لها لاعتماده السعر النسبي.
لمزيد من التفاصيل أنظر: معلومات عن قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني – المرجع السابق – منشور على شبكة الإنترنت.
11- أنظر المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.
12- أنظر الدليل العام في ضريبة المبيعات ودليل المناقصات المصري – المنشور على الموقع الإلكتروني:
Http://www.Monakasat.Com.
13- أنظر دليل المناقصات المصرية – المرجع السابق.
14- أنظر المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.
15- أنظر المادة (7) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005
وأيضاً دليل المناقصات المصرية – المرجع السابق – منشور على الموقع الإلكتروني:
Http://www.Monaksat.com
16- أنظر الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994.
17- أنظر الفقرة (ب) من المادة (6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994.
18- أنظر البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (7) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994.
19- أنظر البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (7) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994.
20- أنظر البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (7) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994.
21- أنظر المادة (21) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994.
22- أنظر الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994.
23- أنظر الفقرة (1) من المادة (14) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.
24- أنظر المادة (15) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.
25- أنظر الفقرة (1) من المادة (14) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.
26- تشير التقارير إلى أنه كلما مر وقت أطول على بدء تطبيق الضريبة على القيمة المضافة زاد تعدد معدلات أو مقادير فرضها لذا نرى أن عدد المعدلات المطبقة في الاتحاد الأوروبي وشمال أفريقيا أكبر بكثير من نظيره في المناطق الأخرى كدول الشرق الأوسط لكون تشريعاتها الضريبية المعتمدة لهذا النوع من الضرائب حديثة نوعاً ما:-أنظر في هذا:
Ebrill, Keen, Bodin and Perry – The Modern Value Added Tax – International Monetary Fund – Washington, D.C – 2001 – P(14).
27-ومنها على سبيل المثال فرنسا والمملكة المتحدة وأسبانيا وأستونيا وبولندا وهولندا وإيطاليا … الخ.
28- ومنها على سبيل المثال اليابان وروسيا … الخ.
29- ومنها دول أمريكا اللاتينية كالبرازيل والاوروغواي والأرجنتين وشيلي إضافة إلى الدول العربية كلبنان والأردن والجزائر ومصر … الخ.
30- عليه فالمشرع الضريبي في الأقطار المتقدمة صناعياً يلجأ عادة إلى رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة بغية امتصاص فائض النقد المتداول وبالتالي تقليل تدفقها إلى السوق وبالتالي تقليص حدة التضخم أو الحد منه.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|