المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

مركز المدينة
27-9-2020
الإسراف وَالتبذير ـ بحث روائي
25-7-2016
الأم وضرورة العبادة
9-1-2016
عوامل الحماية Protective Agents
8-10-2019
عبد الصمد الهمداني
19-7-2016
فيما إذا ورد مطلق ومقيد متنافيان
31-8-2016


لجان الطعن الضريبي من قبيل اللجان الإدارية البحتة  
  
1109   12:57 صباحاً   التاريخ: 2023-11-22
المؤلف : خالد علي صالح
الكتاب أو المصدر : الطبيعية القانونية للقرارات الضريبية في التشريع العراقي والمقارن
الجزء والصفحة : ص 54-56
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

يذهب انصار هذا الاتجاه إلى أنَّ لجان الطعن الضريبي من قبيل اللجان الإدارية البحتة وذلك من خلال النظر إلى أن شروط العمل القضائي غير متوفرة في الهيكل التنظيمي لعمل هذه اللجان (1)، وذلك من خلال النظر إلى ميدان العمل القضائي الذي هو عبارة عن تقرير قانوني بسبب اختلاف العمل في الميدان الإداري عن الذي يقوم بالعمل القضائي؛ لأنه يكون بذلك عضو مستقل ومحايد يمارس مهام عمله من خلال إجراءات خاصة تعرف بالإجراءات القضائية، ولا يكون للقضاء دور في تشكيل هذه اللجان، والسبب في ذلك أنَّ مجلس شورى الدولة وهو احد اقسام مجلس القضاء الأعلى يعتبر هيئة مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والوظيفي ولا يتبع إلى وزارة العدل، بل أصبح لمجلس القضاء الأعلى كيانه الإداري المستقل، وإنَّ الذي يتولى رئاسة لجان الطعن الضريبي قد يكون موظف تابعاً لرئيس أعلى منه يستلم منه توجيهات، وبذلك يكون للرئيس حق التوجيه والتأديب، لذا قد لا تتوفر فيه صفة الحياد (2).

وقد أيد جانب من الفقه هذا الرأي باستنادهم في ذلك على أساس أنه يتم تعين رئيس لجنة الطعن الضريبي وأعضائه ببيان يصدر من قبل السلطة المالية (وزير المالية ) على عكس ما موجود في الوظيفة القضائية التي يتم تعين القضاة فيها من خلال صدور مرسوم جمهوري خاص بتعينهم، فضلا عن ذلك أن القانون الخاص بالتنظيم القضائي رقم (160 ) لعام (1979) لم يرد فيه ذكر لجان الطعن الضريبي؛ لأنَّها أقل من تنظيم المحاكم واقرب إلى تكوين اللجان القضائية عندما قام ببيان وتنظيم أنواع المحاكم ودرجات التقاضي، كما أنَّ النصوص التي أشارت إلى تكوين هذه اللجان وتحديد اختصاصها في قانون ضريبة الدخل النافذ لم يشير إلى لجان قضائية بل إنَّه جاء على العكس من ذلك، فقد أشار إلى مفهوم أن هذه اللجان هي المخالفة في نص المادة (55) الملغاة من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ التي نصت على منع المحاكم من سماع الدعاوى التي تتعلق بتقدير الضريبة أو فرضها أو جابيتها، وهذا يدل صراحة على أنَّ المشرع أراد من خلال ذلك عد لجان الطعن الضريبي لجان قضائية وغايته من ذلك هو منع القضاء من أن ينظر في المنازعات الضريبية (3) ، وبما أنَّ القرار الذي يصدر من قبل لجان الطعن الضريبي سواء أكان صادراً باسم الرئيس لجنة الطعن الذي يكون قاضياً من الدرجة الثانية على الأقل في اللجان الاستئنافية، وقاضياً من محكمة التمييز في الهيئة التمييزية إلا أنَّه هذا القرار يجب أن يصدر باتفاق و بأغلبية الأصوات استناداً إلى القواعد العامة الموجودة في قانون المرافعات المدنية وبالتحديد وفق نص المادة (158) منه، لذلك إذا صدر القرار الضريبي بأغلبية الأصوات أنَّ هذه الأغلبية ستكون من الإداريين الذين تم تعينهم من قبل وزير المالية، لأنَّ الهيئة التمييزية وإن كانت تتضمن في تشكيلتها عضو من اتحاد الغرف التجارية، وكذلك عضو من اتحاد الصناعات العراقية، وهؤلاء الأعضاء كذلك تم تعينهم من قبل وزير المالية وعلى هذا الأساس تعدّ هذه اللجان لجان إدارية بحتة لأنَّ هؤلاء الأعضاء يخضعون لا وأمر جهة إدارية (4).

وطبقاً للمعيار الشكلي الذي تم تناوله مسبقا والذي بينا فيها معيار التمييز بين القرارات الضريبية عن الأحكام القضائية ، لذا تعد قرارات هذه اللجان قرارات إدارية؛ لأنها تباشر أحد صور الرقابة الإدارية على عمل الإدارة الضريبية، ولجان الطعن الضريبي دائماً تتأثر في القرارات الضريبية التي يطعن بها أمامها، وفي أغلب الأحيان تقوم ببناء قراراتها على حساب مصلحة المكلف من دون أن توفر حماية كافية له، وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية في مصر بأن الشروط التي يجب أن تتوفر في تشكيل هذه اللجان يغلب عليها الطابع الإداري، باعتبار أنَّ أعضائها لا يباشرون عملاً من أعمال الخصومة القضائية، لذلك تبقى هي جهة إدارية لا تدخل ضمن تشكيل السلطة القضائية(5).

إلا أننا نرى ولهذه الأسباب يمكننا القول بأن لجان الاستئناف وهيئة التمييز لا تعدو ان تكون جهات إدارية، إلا أنَّها من حيث الموضوع قد تمارس اختصاصاً قضائياً على الرغم من أنها تفصل في خصومة قائمة تتعلق بقرار إداري، وهذا يعطيها صفة القضاء؛ لأنها تطبق أحكام القانون ولا تكون تابعة لأي جهة إدارية، وهذه اللجان عندما تنظر في منازعة معينة فإنها تقوم بإصدار قرار لحسم النزاع المعروض أمامها وتتبع في ذلك الإجراءات القانونية التي يتم تحديدها في قانون ضريبة الدخل، وكذلك الرجوع عند الاقتضاء إلى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية النافذ الخاصة بالتقاضي، وهذه الإجراءات إجراءات قضائية، ولا تستخدم من قبل الإدارة، وإن كانت الإدارة تنظر نزاع معين كنظر الإدارة في الاعتراض، فضلاً عن ذلك أن هذه اللجان قد خولها القانون صلاحيات أخرى، لكي تمارس مهام عملها وهي صلاحيتها في مخالفة فرض الجزاءات المالية المتمثلة بالغرامة في حالة قيام المكلف بارتكاب أحد المخالفات مثل مخالفة عدم مسك الدفاتر التجارية الخاصة بعمله، لذلك لا يمكن وصف هذه اللجان بأنها إدارية بحتة وإن كان تقوم بالفصل في النزاع المعروض أمامها وتفرض الجزاءات الذي هو من اختصاص القضاء؛ لأنَّ وجود القاضي في تشكيلة هذه اللجان وإن تم تعينه بناء على توصية من قبل وزير المالية، وهذا لا يعني أنه يمكن إلغاء الاختصاص القضائي للقاضي، وهذا بالتالي سيضفي شيئا من التكييف على تلك اللجان وعدم وصفها بلجان إدارية بحتة .

_____________

1 - د. عادل أحمد حشيش، الوسيط في الضرائب على الدخل، دار الجامعة المصرية، بدون سنة النشر، ص 470.

2-  عبدالله عبد المجيد سليمان أبو عمرة، نظر منازعات الضرائب على الدخل أمام لجنة الطعن الضريبي، دراسة مقارنة رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة الأزهر غزة، فلسطين، 20014، ص 118.

3- قيصر يحيى جعفر الربيعي السلطة التقديرية للإدارة في فرض ضريبة الدخل في القانون العراقي، أطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة بغداد، 2004، ص 217.

4- غادة حياوي لازم آليات حسم المنازعة الضريبية في اطار قانون ضريبة الدخل، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة كركوك، 2018 ،ص 80

5- عبدالله عبد المجيد سليمان أبو عمرة، مصدر سابق، ص 119.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .