المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
احكام المصدود
2024-06-26
احكام المحصور
2024-06-26
احكام المحصر والمصدود
2024-06-26
احكام الاضحية
2024-06-26
حكم المحارب
2024-06-26
تعريف الجهاد وشروطه
2024-06-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


إصدار الحكم في طلب اعادة المحاكمة التشريع اللبناني  
  
2162   01:24 صباحاً   التاريخ: 25-3-2022
المؤلف : علي جبار عبد الكرعاوي
الكتاب أو المصدر : اعادة المحاكمة الجزائية في القانون اللبناني والعراقي
الجزء والصفحة : ص82-84
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

إصدار الحكم يكون بنشر الدعوى  حيث أجاز القانون اللبناني بنشر الدعوى أمام محكمة التمييز، ثم الحكم فيها وبالتعويض في حال وجوبه كما يلي:

الفقرة الأولى: النظر في الدعوى

في حال قبول محكمة التمييز لطلب إعادة المحاكمة شكلا، فإنها تنظر في أساس الدعوى، وتدقق في الأوراق، وتتخذ الإجراءات كافة التي تراها مناسبة، ثم تتخذ بعدها القرار المناسب بحسب المادة (330/أصول جزائية). ويكون هذا القرار:

1- إبطال الحكم المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة دون الحكم بالنشر أو التعويض بشروط هي:

أ- أن يكون طلب الادعاء مقدم من أحد المحكوم عليهم الأحياء.

ب- أن يكون المحكوم عليه مقدم الطلب معفي من العقاب (ويستفاد وحده في هذه الحالة من هذه النتيجة).

ج- في حال زوال الصفة الجرمية عن الفعل، فإنه يستفيد من الإبطال جميع المحكوم

عليهم بسبب الصفة الموضوعية للحالة.

2- إبطال الحكم المطعون فيه، وإعلان براءة المحكوم عليه، وإبطال التعقبات بحقه  إذا كان المحكوم عليه متوفية أو فاقدة الأهلية، كما تقوم أيضا هنا بنشر الحكم الذي سنبحثه تالية.

الفقرة الأول: حالة الحكم بالبراءة وحق التعويض في التشريع اللبناني

مع القرار الذي تتخذه المحكمة قد تحكم أيضا:

1- للمحكمة أن تقضي بناء على طلب مستدعي الإعادة بالتعويض عليه عن الضرر الذي لحق به من الحكم السابق. أما إذا توفي المحكوم عليه، فينتقل الحق بطلب التعويض إلى ورثته أو الموصى لهم" (1).

2- تقدر المحكمة التعويض وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود. تتحمل الدولة التعويض المحكوم به، ولها أن ترجع به على كل من كان السبب في صدور الحكم السابق  (2)

إن مسألة التعويض للمحكوم عليه بعد الحكم بالبراءة نظمتها المادة (333) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ونصت بأنها تنظم وفقا للقواعد الواردة في قانون الموجبات والعقود، ولكن ما يعنينا هنا هو: ما هو السبب القانوني للتعويض؟

هناك رأي يقول بأن التعويض على المحكوم عليه يرتكز على نظرية المخاطر المهنية. فالدولة التي تدير شؤون العدالة يجب عليها أن تعوض على من يذهب ضحية سوء سير هذه العدالة. ونتيجة لهذا الرأي، فإن كل خطأ قانوني مهما كان سببه، يمنح المحكوم عليه حق المطالبة بالتعويض، إلا إذا نتج ذلك عن خداع ارتكبه المحكوم عليه، كأن يكون قد احتفظ بالمستند الذي يبرز أثناء إعادة المحاكمة، مع إنه كان في متناول يده قبل صدور الحكم السابق (3)

وهناك رأي آخر يفتي بأن الحق بالتعويض لا يمكن أن يرتكز إلا على خطأ في سير العدالة والتعويض يكون للمحكوم عليه وبعد موته لزوجه وأصوله وفروعه وأخيرة أقاربه، شرط أن يكون نالهم من الحكم ضرر مادي. فالتعويض المادي يجب أن يقترن بتعويض معنوي يقضي بإعلان الحكم بالبراءة يلصقه على لوحة إعلانات المحكمة في المكان الذي صدر فيه الحكم الأول، وينشر حتما في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين وتتحمل الدولة مصاريف النشر (4).

وقد وضعت محكمة الجنايات في بيروت قاعدة قانونية مفادها براءة المحكوم عليه توجب التعويض عن الضرر الناشئ له بعد حکم صادر ببراءة المحكوم عليه بعد قبول إعادة المحاكمة، ومسؤولية الدولة بتعويض المحكوم به (5).

وإذا كان المحكوم عليه قد نفذ الحكم لجهة التعويضات الشخصية، يحق له بعد الإلغاء أن يطالب المدعي الشخصي بمقدار ما دفعه إليه على أساس دعوى رد ما يجب.

أما حق المحكوم عليه خطأ بالتعويض تجاه من شهد عليه زورة، أو سبب بتصرفه الحكم عليه بعقوبة:

لا خلاف على أن للمحكوم عليه الذي بي بنتيجة إعادة المحاكمة أن يطالب شاهد الزور أو من تسب بالحكم عليه بالتعويض وفقا للقواعد العامة .

هل يحق التعويض عن الضرر الناشئ عن ملاحقة غير محقة؟

أثيرت هذه المسألة أثناء الأعمال التحضيرية التي سبقت قانون (1815)، وقد استقر الرأي على رفض مبدأ التعويض في مثل هذه الحالة خشية أن يؤدي ذلك إلى إثارة الخوف لدى السلطة المولجة بملاحقة الجرائم، فكان الاتجاه في بعض البلدان إلى إخضاع حق الفرد لمصلحة الجماعة  (6).

_____________

1- المادة (333) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته .

2- المادة (334) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته .

3- فايز الأبعالي، قواعد الإجراءات الجزائية، أو أصول المحاكمات الجزائية طرابلس - لبنان: المؤسسة الحديثة للكتاب، 1994، ص 22).

4- عاطف النقيب، أصول المحاكمات الجزائية، ط1، (بيروت - لبنان: منشورات عويدات، 1981، ص797)  .

5- وارد لدى؛ نزيه شلالا، إعادة المحاكمة في القضايا الإدارية والمدنية والجزائية، (سروت - لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، 1999، ص225)

6- عاطف النقيب، أصول المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، ص798,

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .