المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

لا تدَّعِ الكمال
2-2-2020
Stirling,s Approximation
23-5-2019
Root-Mean-Square
30-6-2019
سند الزيارة ونصّها برواية ابن المشهديّ مع ملاحظات.
2024-05-06
Supremum Limit
5-11-2020
التطور التشريعي للتأمين في الجزائر
28-4-2019


ايقاف تنفيذ الحكم في حالة الافراج الشرطي  
  
4817   01:43 مساءً   التاريخ: 16-5-2017
المؤلف : عباس حكمت فرحان الدركزلي
الكتاب أو المصدر : القوة التنفيذية للاحكام الجزائية
الجزء والصفحة : ص59-62
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

يعرف نظام الافراج الشرطي بانه نظام قانوني انتقائي يسترد بمقتضاه المحكوم عليه حريته بعد تنفيذه لجزء من عقوبته السالبة للحرية، إذا ما تبين للسلطات المختصة ان هذا الاجراء يتفق ومتطلبات اصلاح المحكوم عليه، على ان يلتزم هذا الاخير بالخضوع للأشراف وتنفيذ الالتزامات التي تفرض عليه، التي قد يترتب على الاخلال بها الغاء الافراج الشرطي(1). والافراج الشرطي بهذا المعنى له اهمية كبيرة بالنسبة للمجتمع حيث ان اصلاح من اختاروا طريق الجريمة واعادتهم اعضاء نافعين في المجتمع بدلاً من ان يعودوا إلى ارتكاب الجريمة مرة اخرى اصبح الهدف الرئيسي الذي يبتغيه المجتمع من العقوبة وكذلك له اهمية للمحكوم عليه فانه ينقله من الحياة داخل المؤسسة الاصلاحية إلى العيش في المجتمع حيث يكتفي بتقييد حريته فقط تمهيداً لمنحه حريته الكاملة اضافة لاهمية الافراج الشرطي لادارة المؤسسة الاصلاحية لانه يدفع السجناء إلى الالتزام بالسلوك السليم وبتعليمات وانظمة المؤسسة الاصلاحية للحصول على الافراج الشرطي اضافة إلى انه يساعد على  تخفيف الازدحام في المؤسسات اضافة إلى  انه يساعد على تقليل النفقات التي تصرفها المؤسسات الاصلاحية على السجناء. اذن فان نظام الافراج الشرطي نظام يطبق بعد التنفيذ الجزئي للعقوبة والمحكوم عليه لا يزال بالمؤسسة الاصلاحية وقد اعتبر المشرع العراقي نظام الافراج الشرطي عملاً قضائياً بدليل ان المادة (331/ج) اصولية تنص على ان (الجهة المختصة في اصدار قرارات الافراج الشرطي هي محكمة الجنح التي يقع ضمن اختصاصها المكاني السجن أو المؤسسة الاصلاحية التي يقضي فيها المحكوم عليه عقوبته، عند تقديمه الطلب ولو نقل إلى سجن أو مؤسسة اخرى) وبذلك فان المشرع العراقي قد اتجه إلى الاخذ بالعمل القضائي في تكييف نظام الافراج الشرطي(2). ان قرار الافراج الشرطي لا يصدر اعتباطاً لكل المحكوم عليهم بدون قيود وانما لا بد من توافر بعض الشروط لامكانية اصدار قرار الافراج الشرطي ومن هذه الشروط ما يتعلق بالمحكوم عليه وهو ما ذكرته المادة (331/أ) اصولية وهو ان يكون المحكوم عليه طالب الافراج الشرطي مستقيم السيرة وحسن السلوك طيلة المدة التي قضاها في السجن أو في المؤسسة الاصلاحية(3). هذا الشرط مهم لتطبيق احكام الافراج الشرطي حيث يمكن القول باستفادة المحكوم عليه من المعاملة العقابية التي طبقت داخل المؤسسة الإصلاحية وصلاحيته لتطبيق المعاملة العقابية التي يتطلبها نظام الافراج الشرطي(4). وبعكسه في حالة كون المحكوم عليه سيء السيرة وعدم استقامته ومشاكساته امر يمنع من التوصية اللازمة للحصول على قرار الافراج الشرطي، ومن الشروط الاخرى فهي الشروط المتعلقة بالعقوبة والذي اوردته المادة (331/أ) اصولية عندما نصت بان يكون المحكوم عليه قد قضى ثلاثة ارباع المدة المحكوم بها عليه ان كان رشيداً او ان يكون قد امضى ثلثي المدة ان كان حدثاُ وبذلك فرق القانون بين الاحداث والراشدين واضاف شرط بالنسبة للعقوبة وهي ان لا تقل المدة التي امضاها عن ستة شهور في السجن أو في المؤسسة عند تنفيذ العقوبة الاصلية ويفهم من هذا ان نظام الافراج الشرطي لا يسري الا على العقوبات السالبة للحرية عندما تفرضها المحكمة المختصة كعقوبة اصلية وعليه فان حبس المحكوم عليه عند عدم دفع الغرامة لا يمكن ان تنطبق عليه قواعد الافراج الشرطي بسبب ان الحبس البدلي هنا ليس من  العقوبات الاصلية المقيدة للحرية(5)، الا ان محكمة التمييز في العراق تذهب عكس ذلك فقد قضت بان (نص المادة 331من قانون الاصول الجزائية اجازت الافراج شرطياً عن المحكوم عليه بعقوبة اصلية سالبة للحرية إذا امضى ثلاثة ارباع مدتها إذا كان رشيداً أو ثلثيها إذا كان حدثاً وحيث ان عقوبة الغرامة المفروضة على المحكوم عليه من العقوبات الاصلية استناداً لاحكام المادة (85) من قانون العقوبات لذا فان العقوبة البدلية المفروضة على المحكوم بالحبس تعتبر ايضاً من العقوبات الاصلية التي يجوز الافراج شرطياً عن المحكوم بها عليه)(6). وكذلك يفهم من نص المادة (331/أ) اصولية ان نظام الافراج الشرطي لا يطبق على العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة فاذا كان المسجون محكوماً عليه ستة اشهر فأقل فانه يجب ان يستوفي كل العقوبة ولا يجوز الإفراج عنه قبل اتمام مدة ستة اشهر المحكوم بها عليه، اما إذا كان محكوماً عليه بأكثر من ستة اشهر واقل من سنة فان الإفراج الشرطي يكون جائزاً متى ما قضى في السجن ستة اشهر كاملة ونعتقد ان المشرع العراقي قد تشدد عندما اشترط ان يقضي المحكوم عليه في السجن ثلاثة ارباع المدة المحكوم بها فاذا كان الشخص محكوماً عليه بالسجن لمدة عشرين سنة فانه يجب عليه ان يقضي خمسة عشر سنة منها قبل ان يصبح مؤهلاً للتمتع بالافراج الشرطي وهذه المدة الطويلة قد تبعث اليأس في نفس المحكوم عليه، لذلك نفضل ان يكون مقدار الحد الادنى هي نصف مدة العقوبة السالبة للحرية بالنسبة للبالغين وربع هذه المدة بالنسبة للاحداث مع الابقاء على الحد الادنى للعقوبات القصيرة ستة اشهر(7)، ونعتقد ان هذه المدة كافية في تحقيق اغراض العقوبة في الردع باعتبار ان العقوبة اداة اصلاح وردع في ذات الوقت. اما المشرع الفرنسي فقد حدد مدة الافراج أي المدة التي يقضيها طالب الافراج الشرطي في المؤسسة العقابية هي نصف المدة المحكوم بها (المادة 729) من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي وان هذه المدة ترتفع إلى الثلثين إذا كان عائداً. اما فيما يتعلق بأدنى مدة يقضيها المحكوم عليه في تنفيذ العقوبة المحكوم بها في المؤسسة العقابية فان المشرع الفرنسي قد حددها بثلاثة اشهر وذلك في المادة (729/2) من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي إذا لم يكن المحكوم عليه عائداً اما إذا كان عائداً فتكون هذه المدة ستة اشهر اما بالنسبة للمحكومين بعقوبات مؤبدة فتكون المدة  التي يقضيها طالب الافراج الشرطي في المؤسسة العقابية هي خمسة عشر سنة (المادة 179) اجراءات جنائية فرنسي. وينبغي الاشارة إلى ان المشرع العراقي لم يجعل الافراج الشرطي شاملاً لجميع المحكوم عليهم بل انه استثنى طوائف معينة من المحكوم عليهم من التمتع بالافراج الشرطي(8). والعلة التي دفعت المشرع إلى ايراد مثل هذه الاستثناءات هو ان مصلحة الهيئة الاجتماعية المتمثلة بالمجتمع وسلامة افرادها توجب استبعاد مرتكبي هذه الجرائم من نظام الافراج الشرطي بأي حال من الاحوال لان هذا النوع من المجرمين يكون خطرهم واضح واصلاحهم صعباً فلا يوجد مبرر لاخلاء سبيلهم شرطياً لان احتمالات اجرامهم عالية جداً ولا بد من حماية المجتمع من خطر اجرامهم(9). ان قرار الافراج الشرطي لا يصدر بدون قيود وانما من خلال تسميته فانه يعني اخلاء سبيل المحكوم عليه وفرض عليه جملة التزامات عليه الالتزام بها والخضوع لها وامثلة هذه الالتزامات تسليم الحدث إلى ذويه وتقديم تعهد يتكفل المتعهد بموجبه بالمحافظة على حسن سلوك الحدث المفرج عنه وتقويم سيرته وسلوكه وكذلك مراقبة الادعاء العام على المفرج عنه افراجاً شرطياً وتبليغ المحكمة بكل ما يطرأ أو كل ما يصدر عن المفرج عنه من افعال تعتبر اخلالاً لتلك الشروط وغيرها من الالتزامات الاخرى.

اما بالنسبة لاثار نظام الافراج الشرطي فانها في الحقيقة اثرين احدهما يتمثل بانتهاء مدة التجربة أو مدة الايقاف دون الاخلال بشروط الافراج والثاني يتمثل في ارتكاب المفرج عنه شرطياُ افعال تعتبر اخلالاً بتلك الشروط خلال فترة الايقاف. ومما تقدم نستطيع القول ان نظام الافراج الشرطي هو ليس انهاء للعقوبة ولا للقوة التنفيذية وانما تعليق لها والدليل على ذلك ان المحكوم عليه لا يسترد به حريته ولا تنقطع صلته بسلطات تنفيذ العقوبة في حين انه لو كان انهاء للعقوبة لما كان هناك محل لفرض قيود على حريته ولذلك فان التكييف الصحيح للافراج الشرطي هو انه تعديل لاسلوب المعاملة العقابية بعد ان طبقت على المحكوم عليه اساليب المعاملة العقابية داخل المؤسسة الاصلاحية وثبت انه استفاد من التأهيل داخل المؤسسة ولم يعد في حاجة إلى الاستمرار في التأهيل داخل هذه المؤسسة، وبالتالي يمكن ان نخلص إلى نتيجة هو ان نظام الافراج الشرطي ابتداءاً استثناء على القاعدة العامة في تنفيذ الاحكام الجزائية وانما جاء ليضع حداً للقوة التنفيذية خلال تنفيذ العقوبة(11).

_____________________

1- انظر في تعريف الافراج الشرطي بهذا المعنى- د. محمود نجيب حسني- علم العقاب- ط2- دار النهضة العربية- القاهرة 1973-ص519، د. عبد الامير حسن جنيح- الافراج الشرطي في العراق- دراسة مقارنه- المؤسسة العراقية- بغداد- 1981- ص47 وما بعدها، د. السعيد مصطفى السعيد- الأحكام العامة في قانون العقوبات –ط1957- بلا دار طبع- ص613.

2-  اما المشرع المصري فقد اخذ بالعمل الادراي لنظام الافراج الشرطي وذلك عندما نص في المادة (53) من قانون تنظيم السجون رقم (396) لسنة 1956 على انه (يكون الافراج تحت شرط بأمر من مدير عام السجون طبقاً للاوضاع القانونية التي تقررها اللائحة الداخلية) وطبقاً لنص المادة فان المشرع المصري قد اسند الاختصاص في نظام الافراج الشرطي إلى مدير عام السجون لذلك فان الافراج الشرطي ليس حقاً للمحكوم عليه عند توافر شروطه وانما هو منحة من جهة القضاء أو الادارة عندما يحسن سلوكه داخل السجن- انظر في ذلك- د, ابراهيم السحماوي- تنفيذ الاحكام الجنائية واشكالاته- الطبعة الثانية- مطابع جريدة السفير- بلا سنة طبع - ص234.

3- يقابل النص العراقي نص المادة (729) من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي والمادة (52) من قانون تنظيم  السجون المصري اللتان اشترطا ان يكون طالب الافراج الشرطي حسن السيرة والسلوك والا يكون في الافراج عنه خطرً على الامن العام ولو كان حسن السلوك.

4-Marjori Bell- parol in principle and practice- New York, 1967 p. 104.

د. علي عبد القادر القهوجي- علم الاجرام وعلم العقاب- الدار الجامعية للطباعة والنشر- سنة 2000- ص340.

5- الاستاذ عبد الامير العكيلي- اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية الجزء الثاني- الطبعة الثاني- مطبعة المعارف- بغداد- 1974- ص377.

6- قرار محكمة التمييز في العراق رقم 4931/ جزاء اولى/ 2000 في 27/9/2000 (غير منشور).

7- اما المشرع المصري فقد اشترط في المادة (52) من قانون تنظيم السجون بأن لا تقل المدة التي قضاها طالب الافراج الشرطي في السجن عن تسع شهور وكذلك اشترط ان يقضي طالب الافراج ثلاثة ارباع المدة المحكوم بها في المؤسسة الاصلاحية. ومن هذا يتضح ان المشرع المصري قد اشترط نفس الشرط الذي نص عليه المشرع العراقي وهو ان يقضي طالب الافراج الشرطي ثلاثة ارباع المدة المحكوم بها ولكنهما اختلفا في نقطة واحدة فقط وهي ان المشرع المصري قد حدد المدة التي يقضيها طالب الافراج الشرطي في السجن الا تقل عن تسع شهور بينما المشرع العراقي جعلها ستة شهور وبالتالي فان طبقاً للنص المصري اذا كان المسجون محكوماً عليه بتسع شهور فانه لا يجوز الافراج عنه بل لا بد من استيفائه لكامل العقوبة اما اذا كان محكوماً عليه بأكثر من تسع شهور واقل من سنة فانه يطبق عليه نظام الافراج الشرطي اذا ما قضى في المؤسسة الاصلاحية مدة تسع شهور كاملة. انظر في ذلك- د. حسن صادق المرصفاوي- الاجرام والعقاب في مصر- دار النهضة العربية- القاهرة- 1966- ص282.  

8-  وهذه الاستثناءات وردت في المادة (331/د) اصولية وهي كما يأتي:-

  • المجرم العائد الذي حكم عليه باكثر من الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة طبقاً لاحكام المادة (140) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 أو المادة (68)  من قانون العقوبات البغدادي.
  •  المحكوم عليه عن جريمة ضد أمن الدولة الخارجي أو جريمة تزييف العملة أو الطوابع أو السندات المالية الحكومية.
  •  المحكوم عليه عن جريمة وقاع أو لواط أو اعتداء على عرض بدون الرضا أو جريمة وقاع أو اعتداء بغير قوة أو تهديد أو حيلة على عرض من لم يتم الثامنة عشر من عمره أو جريمة وقاع أو لواط بالمحارم أو جريمة التحريض على الفسق والفجور.
  • المحكوم عليه بالاشغال الشاقة أو  السجن عن جريمة سرقة إذا كان قد سبق الحكم عليه بالاشغال الشاقة او السجن عن جريمة سرقة اخرى ولو كانت قد انقضت عقوبتها لاي سبب قانوني.
  •  المحكوم عليه بالاشغال الشاقة أو السجن عن جريمة اختلاس للاموال العامة إذا كان قد سبق الحكم عليه بالاشغال الشاقة أو السجن عن جريمة من هذا النوع أو الحبس عن جريمتي اختلاس متعاقبتين أو اكثر أو عن جريمة اختلاس مكونة من فعلين متتابعين أو اكثر ولو كانت قد انقضت عقوبتها لاي سبب قانوني الا ان المشرع العراقي قد اضاف فئة اخرى إلى فئة المستثنين من احكام الافراج الشرطي والمرتكبون للجرائم الجنسية المنصوص عليها في الفقرة (د/3) من المادة (331) اصولية السابقة الذكر وهم المحكوم عليهم عن جرائم السمسرة وذلك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (241) في 6/11/2001 والذي جعل بموجبه المحكومين عن جرائم السمسرة غير مشمولين بالافراج الشرطي بعد ان كانوا يتمتعون بالافراج الشرطي قبل هذا القرار.

9- الاستاذ عبد الجبار عريم- الطرق العلمية الحديثة في اصلاح وتأهيل المجرمين والجانحين- بحث في نظرية الاصلاح المعاصرة- مطبعة المعارف- بغداد 1975- ص347.

10- ان السبب في معالجة الافراج الشرطي ضمن الاستثناءات وفي نطاق ايقاف تنفيذ الاحكام لانه ينطوي على وقف تنفيذ لما تبقى من العقوبة من جهة ومن جهة ثانية لغرض معرفة الاختلاف بينه وبين نظام ايقاف التنفيذ، وبالتالي تحديد طبيعته القانونية كما موضح اعلاه.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .