أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-5-2017
3155
التاريخ: 2023-09-06
1278
التاريخ: 25-3-2022
10140
التاريخ: 28-1-2016
2884
|
المسائل المستأخرة، هي مسائل عارضة تثار أثناء نظر الدعوى الجزائية، ولكن لا يختص القاضي الجزائي بحسمها، وإنما يوقف النظر في الدعوى حتى تحسم المحكمة المختصة هذه المسألة، ثم يفصل بعد ذلك في الدعوى متقيداً بما قررته هذه المحكمة(1). بمعنى آخر، هي المسائل العارضة التي تغل يد المحكمة الجزائية عن البحث فيها، فيتوقف النظر في الدعوى الجزائية حتى تفصل جهة الاختصاص في المسائل المستأخرة(2). وتتميز المسائل المستأخرة بأنها تتعلق بأحد أركان الجريمة ويتوقف عليها أما الحكم بإدانة المتهم أو براءته، والحكم الذي يصدر في المسألة المستأخرة ملزم للمحكمة الجزائية، فليس لها أن تعيد بحث هذه المسألة مرة أخرى(3). أما الأثر الذي يترتب على إثارة المسائل المستأخرة، هو وقف سير الدعوى الجزائية المعروضة على المحكمة الجزائية وجوبا أو جوازا باختلاف طبيعة المسألة المثارة، حتى يتم الفصل في المسألة المستأخرة من جهة الاختصاص(4). والمسائل المستأخرة نوعان(5). الأول يتمثل بالمسائل التي يترتب على إثارتها التزام القاضي الجزائي بأن يوقف الفصل في الدعوى الجزائية وجوبا ريثما تفصل فيها المحكمة المختصة، أما النوع الثاني، فهي تلك المسائل التي يترتب على إثارتها كذلك وقف الدعوى الجزائية، ولكن يكون هذا الوقف جوازياً بالنسبة للقاضي الجزائي(6). ويدعى النوع الأول من الوقف الذي تسببه المسائل المستأخرة بالوقف الوجوبي، أما النوع الثاني فيدعى بالوقف الجوازي(7). ومن خلال استظهار مفهوم المسائل المستأخرة، يمكن استخلاص الخصائص التي تتميز بها، وهي:-
1.أنها تثير البحث في احد أركان الجريمة، فإذا ثبت انتفاؤه لزمت تبرئة المتهم من الجريمة المنسوبة إليه. مثال ذلك أن (كذب الإخبار) يعد من المسائل المستأخرة، وهو احد أركان جريمة الإخبار الكاذب، والعلاقة الزوجية كذلك (عقد الزواج) بين المتهمة بالزنى والرجل المجنى عليه، تعد من المسائل المستأخرة، وهي احد اركان جريمة الزنى.
2.إن الفصل في المسائل المستأخرة ضروري لإمكان السير في الدعوى، وان لم يكن ضروري ابتداء، ذلك لان المسائل المستأخرة تثار أثناء نظر الدعوى الجزائية لا قبل تحريكها.
3.إن البت أو الفصل فيها يكون من اختصاص محكمة غير المحكمة الجزائية الناظرة في الدعوى الجزائية الأصلية(8).
4.إن الحكم الذي تصدره المحكمة المختصة في الفصل في المسائل المستأخرة تتقيد به المحكمة الجزائية وهذه الحجية نتيجة أعمال توزيع قواعد الاختصاص فيما بين المحاكم الجزائية ذاتها، أو فيما بين المحاكم الجزائية والمحاكم غير الجزائية(9).
وتجدر الإشارة إلى أن جانب من الفقه(10). يرى أن هناك قيوداً لابد أن تخضع لها المسائل المستأخرة، وهي:-
1- انه لا يمكن إثارتها أمام محكمة التمييز، إذا لم تثر أمام محكمة الموضوع.
2- أن على المدعي عليه (المتهم) إن يتذرع بها، وليس للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها.
يلاحظ على هذا الرأي أنه، فيما يتعلق بالقيد الأول، لابد من الإشارة إلى أن هناك من المسائل ممكن إثارتها أمام محكمة التمييز وهي المسائل الجزائية. أما القيد الثاني، فيبدو أن لا وجود له، وذلك لان المحكمة الجزائية تستطيع هي الأخرى أن تثير المسألة المستأخرة من تلقاء نفسها(11). والمسائل المستأخرة إما أن تكون مسائل جزائية أو مسائل أحوال شخصية أو مسائل مدنية ذات طبيعة عقارية أو مسائل متعلقة بالجنسية. أما المسائل الجزائية، فهي عبارة عن وقائع تشكل جرائم يتعين البت فيها من قبل محاكم جزائية أخرى، لان القاضي الجزائي المرفوعة أمامه الدعوى الأصلية لا يجد داعياً أو سبيلا إلى الربط بين الدعويين ونظرها أمام جهة واحدة، كما في دعوى الإخبار الكاذب، إذ يجب وقفها إذا كانت هناك دعوى جزائية أخرى اتهم فيها المخبر ضده بالواقعة المخبر عنها، وذلك بناء على أن صحة الإخبار في الدعوى الثانية سوف ينفي الركن المادي في جريمة الإخبار الكاذب، أي أن الدعوى الجزائية التي اتهم بها المخبر ضده، هي التي تمثل المسألة المستأخرة لدى الإخبار الكاذب(12). ويقصد بمسائل الأحوال الشخصية، أنها تلك المسائل المتعلقة بالصفات الطبيعية والعائلية اللصيقة بشخص الإنسان والتي رتب عليها القانون أثراً في حياته الاجتماعية، مثال ذلك الدعوى الجزائية المقامة عن جريمة الزنى، وكان هناك شك حول مدى توافر علاقة الزوجة بين المتهم والمجنى عليه (13). فالعلاقة الزوجية، وكيفية إثباتها تعد مسألة مستأخرة إذا ما دفع بها احد أطراف الدعوى الجزائية، أو تمت إثارتها من المحكمة الجزائية من تلقاء نفسها. اما المسائل المدنية ذات الطبيعة العقارية والعينية، فتتمثل في مسألة التنازع حول ملكية العقار أو الحق العيني الوارد عليه، فمثال ذلك إذا أقام شخص دعوى جزائية على آخر متهماً إياه اغتصاب عقاره، فدفع هذا الأخير هذه التهمة، بأن العقار ملكه، فان ذلك سيؤلف مسألة مستأخرة لا يملك القاضي الجزائي حق حلها، ويلزمه أن يتوقف عن الحكم ريثما تفصل المحكمة المدنية المختصة في صحة هذا الدفع أو عدم صحته(14). أما مسائل الجنسية، فتتمثل في مسائل إثبات أو بحث جنسية المتهم بمخالفة قوانين الإقامة إذا دفع بأنه عراقي الجنسية. ففي هذه الحالة يتوجب على القاضي الجزائي أن لا يفصل في هذه المسائل، وإنما عليه أن يحيلها إلى الجهة المختصة للبت فيها(15). وتجدر الإشارة إلى أن المسائل المستأخرة- في صورها الأربع- لا تكون في حقيقتها إلا عبارة عن إجراء قانوني أو واقعة قانونية أو صفة قانوني ففيما يتعلق بالإجراء القانوني، فيظهر ذلك في جريمة هرب المحبوس والمقبوض عليهم، إذ أن إجراء القبض أو التوقيف يعد مسألة مستأخرة، إذا دفع المتهم في صحة هذا الإجراء، إذ لابد من الفصل في هذه المسألة ابتداء من قبل الجهة المختصة، ذلك لان هذه الجريمة لا يمكن لها أن تقوم دون التحقق من صحة إجراء القبض او التوقيف(16). أما الواقعة القانونية الجزائية، فهي تقابل في طبيعتها واجبات غير مقررة صراحة في أي فرع من فروع القانون غير الجزائي، أي أن هذه الواجبات من تجريم المشرع لانتهاكها تعد ناشئة عن قانون العقوبات. بمعنى آخر، أن المسائل المستأخرة في هذه الحالة تقابل مراكز قانونية أو واجبات تستقل القاعدة الجزائية- دون غيرها من القواعد الأخرى- بإنشائها، فتبدو واضحة الذاتية الجزائية للمسائل المستأخرة التي تقابل هذا المركز أو ذلك الواجب(17). ومن التطبيقات التي يوردها الفقه لهذه الطائفة من المسائل العارضة الجزائية تلك المسائل التي تتضمنها جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة، إذ تكون المسألة المستأخرة هنا الجريمة السابقة التي تحصلت منها الأشياء محل الإخفاء، متى كانت هذه الأخيرة موضوع دعوى مقامة أمام محكمة جزائية أخرى(18). والمسائل المستأخرة المتمثلة بالواقعة القانونية الجزائية تتميز بأنها من النظام العام، بحيث إذا أثيرت أمام المحكمة الجزائية، فإنها تكون ملزمة بوقف الدعوى الجزائية لحين الفصل في هذه المسألة من الجهة المختصة، وينبني على ذلك، أن المحكمة الجزائية إذا خالفت هذا الالتزام، فان حكمها يكون باطلا، لمخالفته النظام العام (9). فيصح الدفع بهذا النوع من المسائل ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز، ولا يصحح هذا الحكم قبول أطراف الدعوى الجزائية قضاء المحكمة في هذه المسألة. أما الصفة القانونية للفاعل فتكون أو تتضح في إثبات صفة المواطنة إذا دفع المتهم بانتفائها، وذلك في جريمة الالتحاق بقوات العدو، فصفة المواطن وإثباتها تعد هنا مسألة مستأخرة لا بد من فصلها قبل فصل الدعوى الجزائية برمتها(20). إضافة لذلك فأن المسائل المستأخرة قد تتمثل برابطة قانونية بين الفاعل والمجنى عليه، مثال ذلك جريمة الزنى، حيث تتمثل المسألة المستأخرة في رابطة الزوجية بين فاعل الجريمة والمجنى عليه فيها، وذات الشيء يقال بالنسبة لجريمة تعدد الزوجات. وتجدر الإشارة إلى أن المسائل المستأخرة للدعوى الجزائية تقابل في الدعوى المدنية قاعدة تدعى بقاعدة (الجزائي يوقف المدني) أو (الجزائي يعقل المدني)، إذ أن كل من المسائل المستأخرة وهذه القاعدة، يؤديان إلى وقف الدعوى إذا أثير أثناء نظرها مسألة من المسائل التي تدخل ضمن هذين المفهومين. وبعبارة أكثر دقة، إن كلاً منهما يتميزان بالطبيعة السلبية على سير الدعوى الجزائية أو المدنية. ولكن إن كل من هذه المسائل والقاعدة يفترقان في بعض الحالات، وهي:-
1.إن في إعمال قاعدة (الجزائي يوقف المدني)، يكون القضاء المدني مختصاً بالنظر في الموضوع كما يختص به القضاء الجزائي، بينما عند إثارة أو الدفع بالمسألة المستأخرة، فان الأثر الذي يترتب هو عدم اختصاص القضاء الجزائي في النظر بهذه المسائل، إذ لابد من وقف النظر في المسألة الجزائية، وتكليف احد أطراف الدعوى باللجوء إلى القضاء المختص للنظر في المسألة المستأخرة ريثما يبت فيها بحكم نهائي.
2.إن كلا من المبدأين يناقض أحدهما الآخر، ففي مبدأ (الجزائي يوقف المدني)، يتوقف القضاء المدني عن الفصل في الدعوى المدنية ريثما يبت القضاء الجزائي بالموضوع بحكم نهائي، بينما في المسائل المستأخرة يتوقف القضاء الجزائي عن النظر في الدعوى ريثما يبت القضاء المختص فيها بحكم نهائي، أي تتحقق هنا قاعدة (المدني- بالمفهوم الواسع- يوقف الجزائي)(21) . وكما هو عليه الحال في المسائل الأولية، فان هناك من المسائل أو الدفوع قد تتشابه مع المسائل المستأخرة، إذ أن هناك من المسائل قد تبدو لأول وهلة أنها تعد من المسائل المستأخرة ولكن في حقيقتها لا تعد كذلك، ومن هذه المسائل أو الدفوع، الدفع بعدم الاختصاص النوعي(22). وان أوجه الشبه بين كل من المسائل المستأخرة والدفع بعدم الاختصاص يتمثل فيما يأتي:-
3.إن كلاً من المسائل المستأخرة والدفع بعدم الاختصاص يعدان من الأسباب التي تؤدي إلى امتناع المحكمة الجزائية من نظر الدعوى الجزائية. وبالتالي التزامها في أن تحيلها إلى المحكمة المختصة.
4.إن كلا من المسائل المستأخرة والدفع بعدم الاختصاص، يعدان من الدفوع الجوهرية في الدعوى الجزائية(23).
5.إن كلا من المسائل المستأخرة والدفع بعدم الاختصاص يعدان من الدفوع التي تستند إلى قانون الإجراءات الجزائية(24). لا قانون العقوبات.
ولكن بالرغم من أوجه التشابه هذه ، فان هناك اوجه للاختلاف من خلالها تفترق المسائل المستأخرة عن الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وان هذه الأوجه يمكن إيجازها بالاتي:-
(إن الدفع بعدم الاختصاص ينبني عليه، خروج الدعوى الجزائية من حوزة المحكمة(25). وبالتالي إحالتها على المحكمة المختصة، فلا يتوقف الفصل في الدعوى الجزائية عليها(26). فإذا دفع أمام المحكمة الجزائية بعدم الاختصاص النوعي وتبين للمحكمة سلامة هذا الدفع، تعين عليها الامتناع عن نظر الدعوى وإحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة(27). أما الدفع بالمسألة المستأخرة، فلا ينبني عليه ذلك، إذ أن الدفع بها يؤدي إلى مجرد وقف الدعوى لحين الحسم في المسألة المستأخرة (28). فالمسألة المستأخرة تستوجب إيقاف الفصل بالدعوى الجزائية الأصلية حتى نتيجة الحكم الذي يصدر من المحكمة المختصة بشأنها، ومن ثم فلا تخرج الدعوى الجزائية من حوزة المحكمة التي تنظرها. ان الدفع بعدم الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام، ويجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى الجزائية وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها(29). فقواعد الاختصاص النوعي من النظام العام، فيتعين على المحكمة قبل الفصل في الموضوع أن تتعدى لاختصاصها بنظر الدعوى نوعيا أولاً، ومن ثم تقضي بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها إذا تبين لها خروج الدعوى من دائرة اختصاصها النوعي. وإذا قضت المحكمة في الموضوع رغم عدم الاختصاص، فان حكمها يكون باطلا لمخالفة القانون(30). أما الدفع بالمسألة المستأخرة، فانه يعد- من حيث الأصل- وسيلة من وسائل الدفاع، ويثيره المتهم بحسبانه صاحب المصلحة فيه، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز(31). إذ إنها تتصل بالحقوق الخاصة بالمتهم فيحتم عليه وحده إن يطالب بها(32). إن الدفع بعدم الاختصاص يعد من الدفوع الشكلية (القانونية)، أي من الدفوع التي تستند إلى الدعوى الجزائية، أما الدفع بالمسائل المستأخرة فهو يعد من الدفوع الموضوعية(33). أي من الدفوع التي تستند إلى الجريمة وبنيانها القانوني التي تعد موضوع الدعوى الجزائية وليس الدعوى الجزائية نفسها. وبعد استعراض صورتي المسائل العارضة وبيان إنها أما أن تكون مسائل أولية أو مسائل مستأخرة، وإظهار إن الفقه الجزائي الغالب قد اعتمد المعيار الشكلي القائم على الاختصاص للتفرقة بين هاتين الصورتين... فالمسائل الأولية، هي مسائل داخلة في اختصاص القاضي الجزائي، وتتمثل في وقائع أو أعمال قانونية يتعين توافرها من الناحية المنطقية قبل الركن المادي. وان هذه المسائل بحسب طبيعتها تخضع ،كمبدأ عام، لغير القانون الجزائي، وبالتالي فان المسائل الأولية تتعلق بالشرط المفترض في الجريمة. أما المسائل المستأخرة فهي المسائل التي لا تدخل في اختصاص القاضي الجزائي المرفوعة أمامه الدعوى الجزائية، وتتمثل في كل ما يتفرع عن بحث أركان الجريمة من مشكلات(34). وبذلك فالمسائل الأولية تتميز عن المسائل المستأخرة من ناحيتين، الأولى، هي الناحية الموضوعية، حيث تتعلق المسائل المستأخرة بأركان الجريمة، في حين تتعلق المسائل الأولية بالشرط المفترض السابق على وقوعها، أما الناحية الثانية فهي الناحية الشكلية، حيث لا يختص القاضي الجزائي بالفصل في المسائل المستأخرة، في حين أن الفصل في المسائل الأولية يدخل في ولاية القضاء الجزائي).
___________
[1]- د.نائل عبد الرحمن صالح- المرجع السابق- ص242.
2- فوزية عبد الستار- المرجع السابق- ص 448.
ويرى جانب من الفقه بأن المسائل المستأخرة يقصد بها كل ما يتفرع عن الركن المادي في الجريمة من وقائع تكون جرائم أخرى يتعين البت فيها لتحديد مسؤولية المتهم ، فهي تتعلق بالركن المادي بخلاف المسائل الأولية التي تتعلق بالركن المفترض في الجريمة، ينظر د. احمد فتحي سرور- المرجع السابق- ص691، د. عادل محمد فريد فورة- المرجع السابق- ص127. ويلاحظ أن هذا الاتجاه، من خلال ما أظهره من مقصود للمسائل المستأخرة، قد قصر الأخيرة على المسائل الجزائية فقط دون غيرها من مسائل أخرى، وهو بذلك يخالف ما استقر عليه الفقه الغالب الذي جعل من المسائل المستأخرة فضلاً عن المسائل الجزائية، مسائل الأحوال الشخصية والمسائل العقارية العينية ومسائل الجنسية.
3-د. عبد الحكم فودة - المرجع السابق- ص730.
4-د. سامح السيد جاد- الإجراءات الجنائية في القانون المصري- دار الاتحاد العربي للطباعة-1409هـ – 1989م - ص323.
5-نص قانون الإجراءات الجزائية الإيطالي لسنة 1969 صراحة على أن المسائل المستأخرة نوعان
أ- المسائل المعترضة Questioni Pregundiziali
ب-المسائل شبه المعترضة Questioni Quasi Pregiudizial
الأولى ملزمة للقاضي الجزائي- متى تبين وجودها وجديتها- بوقف الإجراءات في اية حالة كانت عليها الدعوى، وهذه المسائل تتعلق بحالة الشخص عندما يتوقف على حلها البت في قيام الجريمة او عدم قيامها (المادة 19 إجراءات) وكذلك المسائل المتعلقة بصحة الزواج والحقوق العينية والعقارية والمسائل الجزائية (المادة 18 إجراءات)، وهي المسائل التي لايجد القاضي الجزائي داعيا او سبيلا الى الربط بين الدعويين ونظرها أمام جهة واحدة.
أما الثانية فتجيز للقاضي الجزائي تعليق الدعوى او المضي فيها، فهي مسائل معترضة اختيارية وهي تتعلق بالمسائل المدنية الأخرى، والمسائل ذات الطبيعة الادارية، وهذه المسائل يفترض ان حلها أمام القاضي الجزائي ليس يسيرا وان القانون لا يضع في إثباتها قيودا خاصة (المادة 20 إجراءات). ينظر في كل ذلك د. جلال ثروت- المرجع السابق- ص414 هامش(1).
6-د. محمود نجيب حسني- المرجع السابق- ص42، د. فوزية عبد الستار- المرجع السابق- ص449-
د.عبد الحكم فودة - المرجع السابق- ص733.
7- د. أمال عبد الرحيم عثمان- المرجع السابق- ص221.
8-د. محمود نجيب حسني- المرجع السابق- ص44.
9- سيحظى هذا الموضوع بدراسة مفصلة في الفصل الرابع من الرسالة.
0[1]- د. عاطف النقيب- المرجع السابق- ص121.
1[1]- ينظر في تفصيل ذلك ص 63 من الرسالة.
2[1]- د. محمود محمود مصطفى- المرجع السابق- ص264،265.
3[1]- كامل مصطفى- المرجع السابق- ص 226،227.
4[1]- د. عاطف النقيب- المرجع السابق- ص124، 125.
5[1]- د. غالب علي الداوودي- القانون الدولي الخاص- النظرية العامة وأحكام الجنسية العراقية- الطبعة الأولى- مطبعة اسعد- بغداد- 1394هـ- 1974م- ص562،563.
6[1]- د. حسنين عبيد صالح-المرجع السابق- ص7.
7[1]- د. عبد العظيم مرسي وزير- المرجع السابق- ص160.
8[1]- د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي- المرجع السابق- ص269.
9[1]- د. عادل محمد فريد قورة- المرجع السابق- ص129.
20- د. سعد إبراهيم الأعظمي - جرائم التعاون مع العدو في زمن الحرب- دراسة مقارنة- مطبعة الاديب البغدادية المحدودة- 1985، ص88.
[1]2- المحامي ياسين غانم- المساْلة المعترضة في القضاء الجزائي- مجلة المحامون السورية- العدد الثاني عشر- السنة التاسعة والثلاثون-1974 -ص235 .
22- إن مدى التشابه بين كل من هذين المصطلحين، قد أدى ببعض الفقهاء الى الوقوع في الخطأ، من حيث اعتبار الدفع بعدم الاختصاص من المسائل المستأخرة ، ينظر د. رؤوف عبيد- المرجع السابق- ص594.
23- حامد عبد الحليم الشريف- المرجع السابق- ص13.
24- حامد عبد الحليم الشريف-المرجع نفسه اعلاه- ص13.
25- د. محمود نجيب حسني- شرح قانون الإجراءات الجنائية- المرجع السابق- ص296.
26- رشيد عالي الكيلاني- المرجع السابق- ص159.
27- د. عبد الحكم فودة - البراءة وعدم العقاب في الدعوى الجنائية- منشأة المعارف- الإسكندرية- 2000- ص143.
-28 R.Garraud- Traite Theorique Pratique d'Instruction Criminelle et de Procedure Penale- Tome. II – Paris - 1932-P.430.
29- د. محمود نجيب حسني- المرجع السابق- ص296.
30- د.عبد الحكم فودة- المرجع السابق- ص143.
[1]3- د. محمود نجيب حسني- المرجع السابق- ص296.
32- رشيد عالي الكيلاني- المرجع السابق- ص160.
33- حامد عبد الحليم الشريف- المرجع السابق- ص13.
34- د. احمد فتحي سرور- المرجع السابق- ص691، د. عادل محمد فريد قورة- المرجع السابق- ص121،127.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|