المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الآيات التي تعتبر الشفاعة خاصّة باللَّه
8-12-2015
لماذا طلب موسى رؤية الله ؟
10-10-2014
Rickettsia, Coxiella, Orientia, and Ehrlichia
8-3-2016
انحياز الباعث emitter bias
17-1-2019
أُلْفة إلكترونية electron affinity
18-12-2018
نمط الاضمحلال decay scheme
2-8-2018


التعريف بجريمة التأثير على الشاهد  
  
1395   01:51 صباحاً   التاريخ: 13/9/2022
المؤلف : انسام محمد علي سلمان
الكتاب أو المصدر : الحماية الجزائية للشاهد وفقا لقانون 58 لسنة 2017
الجزء والصفحة : ص131-133
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-8-2022 1906
التاريخ: 10-2-2022 2373
التاريخ: 5-1-2022 2010
التاريخ: 15-5-2017 7151

ان بیان معنى أفعال التأثير على الشاهد يحتم علينا التطرق إلى المعنى اللغوي والاصطلاحي لهذه الأفعال.

 أولا - معنى الإكراه والتهديد والإغراء لغة: ابتدا لابد من تحديد المعنى اللغوي المفردات الجريمة فالإكراه في اللغة من الفعل گره گرها وزها وكرهيه ومرهة ، ومكرهة الشيء ضد حبه ، اكره الرجل : حمله على أمر يكرهه ، واكره فلانة على الأمر : حمله علیه قهر  (1) . أما التهديد في اللغة فيأتي بمعنى التخويف فيقال مهددة ، خوفه وتوعده بشدة ، فلان هد فلان : خوفه وتوعده بالعقوبة وهدد سلامته (2). أما الإغراء في اللغة فهو اسم من الفعل أغرى ، غري يغري ، أغر ، إغراء ، فهو مغر ، والمفعول مغرى ، وهو يعني تلبية المخاطب على أمر محمود ليلزمه ، يتناول إغراءة بالمال : إغواء ، حية ، أن نجعله يبيل إليه كما يعني تظليل الخير فيقال سقط تحت اغراء المظاهر الكاذبة : أين تحت التضليل ، التشويق (3).

ثانيا - معنى الإكراه والتهديد والإغراء اصطلاحا:  لم يتطرق المشرع العراقي في قانون حماية الشهود إلى تعريف الإكراه وكذلك التشريعات محل الدراسة المقارنة وهر مسلك محمود، أما ققها فقد تعددت تعريقات الإكراه تبعا لاختلاف نوعه فقد يكون مادية أو معنويا، فذهب رأي إلى تعريفه بأنه قوة لا يمكن نفعها ولا توقعها تجير الشخص على ارتكاب الجريمة ويعد ييأ مانع من قيام المسؤولية (4). وعرف كذلك بأنه " عبارة عن قوة من شأنها أن تشل إرادة الشخص أو تقيدها إلى درجة كبيرة عما ان يتصرف على وفق ما يراه"(5). أو هو اجبار الشخص على عمل معين أو منعه من قعل معين رغم ارادته فهو يعدم اختيار الشخص أو يقيد حريته في الاختيار (6). كما عرف بأنه "ضغط يمارسه شخص على إرادة شخص آخر ، لتوجيهها إلى سلوك معين (7). أو هو تهديد شخص لشخص أخر بإيذائه ، وذلك ما لم يقم بارتكاب فعل اجرامي اراده الأول  (8).

وتطبيقا لذلك يمكن القول أن الإكراه الموجه إلى الشاهد هو تأثير في ارادته يقصد تخويفه أو ادخال الرعب في نفسه نتيجة تهديد بإيقاع الأذى به أو بأفراد عائلته يغير وجه حق أما التهديد فلم يتطرق المشرع العراقي في قانون حماية الشهود إلى تعريفه، ولم تعرفة التشريعات المقارنة كذلك ، وعزف فقها بأنه "تخويف أو ترويع المجنى عليه وتوعده بشر معين بقاله أو ينال شخصية أخر ممن تربطه به علاقة وثيقة فتتحقق العلة من التجريم (9). وعرفه آخر بأنه " كل عبارة من شأنها ازعاج المجنى عليه أو القاء الرعب في نفسه ، أو أحداث الخوف لديه من خطر براد ايقاعه بشخصه أو بماله ، ولا يمنع من اعتبار القول أو الكتابة تهديدأ أن تكون العبارة بشيء من الغموض والأمهام ، متی كان من شأنها أن تحدث الأثر المقصود منها في نفس الشخص الذي وجهت إليه(10)، كما عرف بأنه فعل الشخص الذي ينذر بخطر يريد ايقاعه يشخصه أو ماله . (11)

وفي الحقيقة يعد التهديد مرادف لمصطلح الإكراه المعنوي ، ويعني الوحيد بالشر ، فهو يجرد إرادة الشاهد من الحرية من غير أن يمس سلامة يدته أو حصانته ، ومن ثم فان الفكرة الأساسية للتهديد أنه محو لحرية الإرادة (12)، وهذا ما ينفعنا إلى التساؤل عن السبب الذي دفع المشرع العراقي في قانون حماية الشهود إلى النص على التهديد على الرغم من كونه مزانف للإكراه المعنوي كما بينا سالفة ، إذ كان من الممكن أن يقصر الجريمة على أفعال الإكراه والإغراء ، وللإجابة على التساؤل يمكن القول أن المتزع اراد التوسع في تحديد الأفعال التي تؤثر في الشاهد التي تقعة إلى تغيير الحقيقة.

أما الإغراء فلم يتطرق المشرع العراقي في قانون حماية الشهود إلى تعريقة، ولم تعرف التشريعات المقارنة الإغراء كذلك ، أما فقها فقد عرف بأنه التأثير في الشخص وحمله على الكنب (13) ، وهو ما يعني هنا في هذا الخصوص التأثير في الشاهد لحمله على تغيير شهادته أمام القضاء. 

_______________

1- لويس معلوف : المنجد في اللغة والأدب والعلوم ، ط 19، المطبعة الكاثوليكية ،بيروت ، ص 712 .

2-  أحمد مختار عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة ، المجلد الأول ، ط1 ، عالم الكتب ، السعودية، 2008 ، ص2332 .

3- المعنى اللغوي للإغراء متوفر على الرابط آخر وقت لزيارة في 8/11/ 2019، الساعة 10:3 https://www.almaany.com

4- محمد زكي أبو عامر : قانون العقوبات القسم العام ، دار المطبوعات الجامعية ، الأسكندرية ، 1989 ص 1229 د. عوض محمد: قانون العقوبات القسم العام ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، بدون سنة طبع ، ص 524 .

5- د. سعد ابراهيم الأعظمي : موسوعة مصطلحات القانون الجنائي ، ج 1، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 2002 ص 39 .

6- د. توفيق الشاوي ، محاضرات على المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية ، معهد الدارسات العربية العالية ، جامعة الدول العربية ، 1958 ، ص 69

7- مراد أحمد العبادي: اعتراف المتهم وأثره في الانبات دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، طا، 2008، ص 73.

 8- د. عبد العزيز محمد محسن : الإكراه وأثره في المسؤولية الجنائية دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، ط1، 2012، ص 32- 33.

9- طارق سرور تشرح قانون العقوبات القسم الخاص جرام الخاص والاموال طلا ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010 ، ص 835.

10-  د. عباس الحسني : شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد، المجلد الثاني، بغداد، 1972، ص 138.

11- جندي عبد الملك : الموسوعة الجنائية : ج 2، طا، مطبعة دار الكتب ، القاهرة ، 1932، ص 750 .

12- د. ماهر عبد شويش النشرة : شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مطبعة الزمان بغداد ، 1996، ص 321.

13- د. بكرى يوسف بكري والمسؤولية الجنائية للشاهد،ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، 2011 ، ص 112.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .