المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



حالات وأسباب إعادة المحاكمة  
  
2625   01:42 صباحاً   التاريخ: 23-3-2022
المؤلف : علي جبار عبد الكرعاوي
الكتاب أو المصدر : اعادة المحاكمة الجزائية في القانون اللبناني والعراقي
الجزء والصفحة : ص43-53
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

لأن الطعن بطريق إعادة المحاكمة يعد طعنة غير عادي واستثنائي لذلك فإنه يجب أن تتحقق إحدى الحالات المنصوص عليها قانونا  (1)  وفي قانون المرافعات العراقية رأينا تلك الحالات في المادة (196) (2)، كما جاء في المادة (690) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني أنه (3): لا يجوز طلب إعادة المحاكمة إلا لأحد الأسباب التالية:

1- إذا صدر من المحكوم له أو من وكيله غش أثر في إصدار الحكم وقد اكتشفه، طالب الإعادة بعد ذلك.

2- إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق حاسمة في النزاع كان المحكوم له قد احتجزها أو حال دون تقديمها.

3- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضي بتزويرها.

4- إذا كان الحكم قد أسند إلى يمين أو شهادة أو أقوال خبير أو ترجمة قضي بعد صدوره بأنها كاذبة أو مزورة.

5- إذا كان الحكم قد أسند إلى حكم سابق قضي فيما بعد بإبطاله أو بتعديله أو بالرجوع عنه، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرات (2، 3) من المادة (733 )

وفي جميع الأحوال المبينة في المادة السابقة، لا يقبل طلب الإعادة إلا إذا كان الطالب لم يستطع، من دون خطأ منه التمسك، عن طريق استعمال طعن عادي، بالسبب الذي يتذرع به قبل أن يصبح الحكم قطعيا (4). وعليه، سنقسم هذا الموضوع  إلى فرعين، نتكلم في الفرع الأول عن أسباب إعادة المحاكمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وفي الثاني عن حالات إعادة المحاكمة في قانون المرافعات المدنية وفق التالي:

الفقرة الأولى: أسباب إعادة المحاكمة الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية

سنبحث في هذه الفقرة الأسباب الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، والأسباب الواردة في قانون الأصول الجزائية اللبناني:

البند الأول: الأسباب الواردة في قانون أصول المحاكمات العراقية

بينت المادة (270) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لعام 1971، هذه الحالات:|

1- إذا حكم على المتهم بجريمة قتل ثم وجد المدعي بقتله مياه .

2- إذا صدر حكم بات على شخص لارتكابه جناية أو جنحه ثم صدر حكم بات على شخص آخر لارتكابه الجريمة نفسها وكان بين الحكمين تناقض من مقتضاه براءة أحد المحكوم عليهما.

3- إذا حكم على شخص استنادا إلى شهادة شاهد أو رأي خبير أو سند، ثم صدر حكم بات على الشاهد أو الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة أو الرأي أو صدور حكم بات بتزوير.

4- إذا ظهرت بعد الحكم وقائع أو مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه.

5- إذا كان الحكم مبنيا على حكم تم نقضه أو إلغاؤه بعد ذلك بالطرق المقررة قانونا.

6- إذا كان قد صدر حكم بالإدانة أو البراءة أو قرار نهائي أو ما في حكمهما عن الفعل

7- إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت عن المتهم لأي سبب قانوني.

 

البند الثاني: الأسباب الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني

جاء في المادة (328) قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 أنه:

-  يجوز طلب إعادة المحاكمة، في القضايا الجنائية والجنحة، في الحالات الآتية:

أ- إذا حكم على شخص بجريمة قتل ظهرت بعد ذلك أدلة كافية على أن المدعي قتله ما زال حيا.

ب- إذا حكم على شخص بجناية أو بجنحة ثم حكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم ذاته وبالصفة نفسها شرط أن ينتج عن ذلك دليل على براءة أحد المحكوم عليهما.

ج- إذا حكم على شخص بالاستناد إلى شهادة شخص آخر ثبت فيما بعد أنها كاذبة بحكم مبرم.

د- إذا وقع أو ظهر بعد الحكم فعل جديد أو مستندات كانت مجهولة أثناء المحاكمة وكان من شأنها أن تشكل دليلا على براءة المحكوم عليه.

إن سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن لا يحول دون سماع طلب إعادة المحاكمة

وعليه، يمكننا أن نجمل هذه الأسباب فيما يلي  (5):

1- إذا حكم على المتهم بجريمة قتل ثم وجد المدعي بقتله حية

يكفي في هذه الحالة أن يثبت فيها أن المجني عليه في وقت صدور الحكم، ولا فرق في أن يكون الحكم صادر على المتهم عن جريمة قتل عمد أو خطا أو قلة احتراز  (6).

2- صدور حكمين نهائيين متناقضين على شخصين مختلفين عن الجريمة نفسها

إن مجرد اعتراف شخص غير المحكوم عليه بأنه هو مرتكب الجريمة لا يكون سببا للطعن، وإنما إذا ثبتت حجة الاعتراف وأدت إلى الحكم على المعترف، فإن ذلك يعد سببا لإعادة المحاكمة، فالتناقض بين حكمين هو الذي يبرر إلغاءهما وطرح النزاع بمحاكمة جديدة، أما إذا أمكن التوفيق بين الحكمين، فلا يجوز إعادة المحاكمة. ويشترط الإعمال هذه الحالة (7):

- أن يكون الحكمان مستقلان عن بعضهما البعض، وأن يكونا قد اكتسبا قوة القضية المحكوم بها.

- أن يقع تناقض بين الحكمين.

-  أن يكون كل من الحكمين قد صدر من أجل الأفعال الجرمية ذاتها وليس لزوما .

- أن يتفق الحكمان في الوصف القانوني للوقائع ذاتها المكونة وللجريمة.

3- الحكم بناء على شهادة زور أو رأي خبير حكم عليه أو سند مزور

يشترط في هذه الحالة أن تكون الشهادة أو رأي الخبرة أو السند، مؤثرة في الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيه، أي لولاه لكما كانت الأدلة كافية للإدانة. أما إذا كانت القرائن كافية، عندها لا يجوز إعادة المحاكمة

4- ظهور وثائق أخرى بعد الحكم تثبت براءة المحكوم عليه

يشترط في هذه الحالة طهور أدلة أو وثائق جديدة تثبت براءة المحكوم عليه ولكن بعد صدور الحكم عليه وليس قبل ذلك. ولم يعتبر الاجتهاد أن المستند الذي كان بتصرف المحكمة مستندة جديد(8) وكذلك لم يعتبر مستندة جديدة المستند الذي يثبت واقعة كانت معروفة من المحكمة (9)  أو كان المستند إسقاطا ولكنه لم يبرز إلى المحكمة  (10) .

أما إذا كانت المستندات المرفقة بطلب الإعادة لم تكن معروفة خلال المحاكمة التي أدت إلى إدانة طالب الإعادة،...، وتتضمن معطيات من شأنها نفي التبعية عن طالب الإعادة، قبول طلب الإعادة أساسا وإبطال الحكم المطعون فيه  (11)

5. إذا كان الحكم مبنية على حكم تم نقضه أو إلغاءه بعد ذلك بالطرق المقررة قانونا

قد يحصل أن الحكم البات قد استند على حكم نقض بعد صدور الحكم السابق أو ألغي وفق الطرق المحددة قانونا، باعتبار أن الحكم الملغي هو السبب الرئيس في الحكم، ويجب إعادة المحاكمة.

الفقرة الثانية: حالات إعادة المحاكمة في قانون أصول المحاكمات المدنية

1-الغش

تتحقق هذه الحالة عندما يقع من الخصم المحكوم له أو ممن يمثله في الدعوى غش في الدعوى كان من شأنه التأثير على الحكم المطعون فيه، فإن لم يكن كذلك، فلا تأثير له حتى في حال وقوعه  (12) .

وتعبير الغش الوارد في النص القانوني المذكور ورد مطلقة؛ لذا، فإن الغش ينصرف إلى كل أعمال الخداع التي يعتمد الخصم عليها ليقوم بخداع المحكمة، مما يولد اعتقاد لدى المحكمة بأن الباطل صحيح، وتحكم بناء على هذا الغش لصالحه (13) .

ولتحقق هذه الحالة، يشترط توافر الشروط الآتية(14):

أ- أن يقع الغش من المحكوم له أو وكيله، ويترتب على ذلك أن الغش الواقع من الغير لا يعتد به ولا قيمة له.

 ب- أن يكون هذا الغش مؤثر، بمعنى أنه أثر على الحكم. وبطبيعة الحال ينبغي ظهور الغش بعد إصدار الحكم، وهذا شرط منطقي لأن الخصم الذي كان عالما بالغش أثناء سير المحاكمة تتولد لديه الفرصة بإخبار المحكمة بحقيقة الغش، الذي لم يكن بالإمكان العلم به قبل إصدار الحكم (15).

2- التزوير (16).

يقصد بهذه الحالة أن يبني الحكم على أوراق حصل بعد ذلك إقرار أو قضاء بتزويرها، أو أن يبني الحكم على يمين أو رأي خبير أو شهادة قضي بعد صدورها بأنها كاذبة أو مزورة (17).

وهذا السبب قد يدخل ضمناً في سبب الغش، والفرق بينهما أنه قد يستعمل الورقة المزورة من كان حسن النية لا يعرف أنها مزورة، فلا يمكن أن ينسب إليه أنه استعمل الغش عند ظهور التزوير، إلا أنه في الحقيقة أن القانون لم يفرق بين الحالتين، لأن النص القانوني ورد مطلقا. ويقضي بجواز إعادة النظر متى حصل الأمر بالتزوير أو حكم بالتزوير(18) ، وعليه يشترط لتحقق هذا الحالة الشروط الآتية:  

1- أن يبني الحكم المطعون فيه على ورقة رسمية أو يمين أو شهادة: بمعنى آخر أنه لولا وجودها واعتقاد المحكمة بصحتها ما صدر الحكم بهذا الشكل (19) ولهذا يكون إعادة المحكمة غاية لإصلاح حكم بني على ورقة مزورة لا وسيلة الإثبات التزوير.

2- أن يثبت تزوير الدليل (20): قد يصدر حكم مدني أو جزائي بتزوير الدليل أيا كان

نوعه، سواء بكذب الشهادة، أم أقوال الخبير، أم اليمين، بمعنى أن يكون هناك حكم مكتسب درجة البتات قضي بتزوير الأوراق، فإذا كان الأمر كذلك، جاز للمحكوم عليه طلب إعادة المحاكمة في حال توافر الشرط الثالث طبعة.

3- أن يكون ثبوت التزوير قد حصل بعد صدور الحكم المطعون فيه: يجب أن يثبت أولا التزوير أو كذب الدليل بحكم قضائي، ثم بعد ذلك تكون إمكانية إعادة المحاكمة، أو إذا كان الهدف من طلب إعادة المحاكمة إثبات التزوير فلا يقبل لأن ذلك يؤدي إلى إعادة المحاكمة قبل وجود التزوير  (21)

هذا، وقد ذهبت محكمة تمييز العراق (22) بأنه لدى التدقيق والمداولة وجد أن طلب التصحيح خال من أي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية، حيث إن ما ورد فيه سبق إيراده في دور الطعن التمييزي، ذلك أن

طلب إعادة المحاكمة بداعي وجود تزوير في المحرر الذي أسس الحكم عليه يتطلب الحصول على إقرار كتابي من الخصم يقر فيه تزوير المحرر أو صدور حكم من محكمة مختصة يقضي بتزوير ذلك المحرر وذلك بمقتضى الفقرة (2) من المادة (196)، وهذا ما لم يقدمه المميز عند طلب إعادة المحاكمة، وعليه قرر رد طلب التصحيح، وقيد التأمينات إيرادا للخزينة استنادا في حكم المادة  (2/232)  من قانون المرافعات المدنية صدر القرار بالاتفاق في 1999/11/20

3- شهادة الزور

إذا كان الحكم المراد الطعن به قد بني على شهادة شاهد حكم عليه بشهادة الزور عن تلك الشهادة، وثبت تزويرها بحكم نهائي صادر عن هذا الشاهد الزور، ويجب أن يصدر هذا الحكم بعد صدور الحكم المراد الطعن فيه، وينبغي أن تكون هذه الشهادة ذات أثر مهم في صدور الحكم، مما يولد لدى الطاعن السبب المقبول قانونا للطعن بالحكم بطريق إعادة المحاكمة (23)

وعليه، فإنه يستلزم للطعن بهذا السبب توفر الشروط الآتية(24):

1- أن يكون الحكم قد بني على الشهادة المزورة.

2- أن يثبت زور الشهادة بحكم قضائي، ويترتب على ذلك أن إقرار الشاهد خارج المحكمة بأنه قد شهد زورة لا يكفي ولا يقع حينئذ في هذه الحالة.

3- أن تكون شهادة الزور من الأمور المؤثرة التي يقام عليها الحكم، وعليه إذا كانت الشهادة ليست ذات أثر مهم في صدور الحكم، فلا يمكن للطاعن الطعن بالحكم القضائي بطريق إعادة المحاكمة (25) وقد ذهبت محكمة تمييز العراق (26) في الحكم القضائي على أنه لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي قدم ضمن المدة القانونية، فقرر قبوله شكلا، ولدي عطف النظر على الحكم المميز وجد موافق للقانون للأسباب التي استند إليها، وأن الاعتراضات التمييزية لا سند لها من القانون، ذلك أن الحكم الصادر في الدعوى المطلوب إعادة المحاكمة فيها لم يكن مبنية على شهادة الشخص الثالث الذي حكم عليه شهادة الزور، وإنما بني على حلف المدعى عليه اليمين الحاسمة بعدم صحة دعوى المدعي، لذا انتفى الشرط المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (196) من قانون المرافعات المدنية الذي أسس طالب إعادة المحاكمة دعوى طلب إعادة المحاكمة عليه، هذا من جانب، ومن جانب آخر، وجد أن الحكم الجزائي الذي جزم الشخص الثالث بجريمة شهادة الزور قد صدر في 1998/3/13 ، في حين صدر الحكم في الدعوى المطلوب إعادة المحاكمة فيها بتاريخ 1998/11/17 ، وكان بإمكان طالب إعادة المحاكمة الطعن بذلك الحكم بطريق الاستئناف، وما دام لم يطعن به، فلا يقبل منه الطعن بإعادة المحاكمة استنادا إلى أحكام المادة (197). وعابه، قرر بتصديق الحكم المميز ورد الاعتراضات التمييزية به وتحميل المميز رسم التمييز، وصدق القرار في 7/11/1999

4- الأوراق المنتجة في الدعوى

إذا حصل المحكوم عليه على أوراق منتجة في الدعوى حال الحكم دون تقديمها عند نظر الدعوى المطعون بالحكم الصادر فيها، فإنه يتاح له طلب إعادة المحاكمة في هذا الحكم، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأوراق الحاسمة للنزاع تم حجبها بفعل المحكوم له، كما يفترض

عدم علم المحكوم عليه بهذه الأوراق المنتجة (27)، كان يحصل المحكوم عليه على ورقة الإبراء الصادرة من خصمه بعد صدور الحكم، وكان ذلك الخصم هو الذي استحوذ عليها، فلو لم يكن قد استحوذ عليها لاستطاع المدعى عليه إبرازها أمام المحكمة لرد الدعوى التي صدر الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيه، ومثال ذلك أيضا صدور حكم نهائي بإلزام المدين برد مبلغ الدين نظرا لعدم تمكنه من إثبات ما يدعيه من وجود مخالصة بالدين تحت يد خصمه، ولكن يتمكن المدين بعد صدور هذا الحكم من الحصول على المخالصة، فيجوز له في هذه الحالة رفع الطعن عن طريق إعادة المحاكمة (28) وبناء على ذلك التحقق هذه الحالة يشترط توافر الشروط التالية:

1- أن تكون هذه الورقة أو الأوراق قاطعة في الدعوى، بمعنى أن تكون أساسا للحكم المطعون فيه بحيث لو قدمت قبل الحكم التغير اتجاه المحكمة فيما قضت به  (29).

2- أن تكون هذه الأوراق قد حجزت حجزة مادية لمعرفة الخصم أو بالتواطؤ مع شخص خارج عن الخصومة، وبطبيعة الحال يفترض أن يكون كتم هذه الأوراق بسوء نية، أما السكون عن الإشارة إليها أو حجزها من قبل شخص آخر خارج عن الخصومة بغير تواطؤ من المحكوم له لا يقبل طلب إعادة المحاكمة (30).

3- عدم توفر العلم بهذه الأوراق من قبل طالب إعادة المحاكمة، أما إذا كان عالما بها ولم يطلب منه تقديمها، فلا يقبل منه طلب إعادة المحاكمة (31) .

4- أن يحصل طالب إعادة المحاكمة على هذه الأوراق المنتجة بعد صدور الحكم المطعون فيه، بحيث تكون تحت يده عند تقديم طلب إعادة المحاكمة (32)

___________

1- أنظر: المادة (270) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لعام 1971 وتعديلاته وقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته

2- عبد الحميد الشواربي، التعليق الموضوعي على قانون المرافعات، ج8، (الإسكندرية - مصر: منشاة المعارف، من دون سنة نشر ، ص 185 .

3- المادة (990) معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم (90) لعام 1983 وتعديلاته .

4- المادة (691) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم (90) لعام 1983 وتعديلاته.

5-  جمال محمد مصطفى، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، (بغداد – العراق المكتبة  ، 2005 ، ص 199

6- عفيف شمس الدين، أصول المحاكمات الجرائية، (لبنان - بيروت: منشورات زين الحقوقية، 2012 ، ص446

7- عفيف شمس الدين، أصول المحاكمات الجرائية، (لبنان - بيروت: منشورات زين الحقوقية، 2012 ، ص446  .

8- قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم 228 تاريخ 1971/10/13 سمير عالية، مجموعة اجتهادات محكمة التمييز الجزائية، ج4، لعامي 1974 إلى 1978 بغرفتيها، (بيروت - لبنان: المؤسسة الجامعية للدراسات، 1995، ص92.

9- قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم 7 تاريخ1971/1/14 ؛ سمير عالية، مجموعة اجتهادات محكمة التمييز الجزائية، ج4، لعامي 1974 إلى 1978 بغرفتيها، المرجع السابق، ص 75 .

10- قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم 19 تاريخ 19/1/1971 سمير عالية، مجموعة اجتهادات محكمة التمييز الجزائية، ج4، لعامي 1974 إلى 1978 بغرفتيها، المرجع السابق، ص66 .

11- قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم 1، الغرفة 1، تاريخ 2014/1/9 منشور في: كاسندر، 2014، بيروت - الجنان، ص118

12- انظر المادة (196) من قانون المرافعات العراقي رقم (83) لعام 1969م وتعديلاته

13- أسامة الروبي، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ج2، (القاهرة - مصر: دار النهضة العربية ، 2009 ، ص 241 .

14- معوض عبد الثواب، المرجع في التعليق على قانون المرافعات، ج3، ط، (بغداد - العراق: مكتبة علم الفكر والقانون، 2004، ص 644)

15- مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لعام 1969م وتطبيقاته العملية،ط2 ( بغداد العراق موسوعة القوانين العراقية 2008  )، ص299؛ محمد إبراهيم البدارين، الدعوى بين الفقه والقانون، ط1، (عمان - الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2007، ص 343.

16- يقصد بالتزوير تحريف مفتعل للحقيقة التي تتضمن الأوراق التي قام عليها الحكم.

17- نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، الإسكندرية - مصر: دار الجامعة الجديدة، 2011 ، ص 632 .

18- أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، (القاهرة - مصر: دار النهضة العربية، 2000 ، ص909 . 

19- أنور طلبة، الطعن بالاستئناف والتماس إعادة النظر، (القاهرة - مصر : المركز القومي للإصدارات القانونية،  ، ص 115.

20- أسامة الروبي، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 242 .

21- أنور طلبة، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، ج3، ط1، (القاهرة - مصر: المركز القومي للإصدارات القانونية، 2009، ص 398)

22- قرار محكمة التمييز العراقية بالإضبارة (222/م3/99)  في تاريخ 1999/11/20 م، أشار إليه مدحت محمود، شرح قانون المرافعات المدنية، رقم (83) لسنة 1969 وتطبيقات العملية، المرجع السابق، ص 275,

23-  أدم وهيب النداوي، الموجز في قانون الإثبات، (بغداد - العراق: مطيعة التعليم العالي، 1990 ، ص 399 .

24- محمد إبراهيم البدارين، الدعوى بين الفقه والقانون، المرجع السابق، ص 345.

25- عبد الحميد الشواربي، التعليق الموضوعي على قانون المرافعات، ج8، (الإسكندرية - مصر: منشاة المعارف، من دون سنة نشر  ، ص209 .

26- معوض عبد الثواب، المرجع في التعليق على قانون المرافعات، ج3، ط، (بغداد - العراق: مكتبة علم الفكر والقانون، 2004 ، ص 652 .

27- صباح عريس عبد الرؤوف الدليمي، الطعن بالأحكام القضائية بطريق إعادة المحاكمة، ، ص 20

28- قرار محكمة التمييز العراقية، الإضبارة ( 2136/م3/99) في تاريخ 1999/11/17 م.

29- نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، الإسكندرية - مصر: دار الجامعة الجديدة، 2011 ، ص 633 .

30-  أحمد خليل، أصول المرافعات المدنية، (بيروت - لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، 2005 ، ص 575.

31- محمد إبراهيم البدارين، الدعوى بين الفقه والقانون، المرجع السابق، ص 345.

32- آدم وهيب النداوي، قانون المرافعات المدنية، المرجع السابق، ص 400

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .