أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-12-2021
![]()
التاريخ: 19-9-2016
![]()
التاريخ: 23-11-2021
![]()
التاريخ: 2024-07-29
![]() |
١ ـ لا يرى الامامية اعتبار الاشهاد في النكاح. وبعض العامة وافق الامامية في ذلك ، وكثير منهم ذهب الى فساده ، وبعض منهم ذهب الى فساده على تقدير عدم الاعلان عنه ، فالمدار عنده على الاعلان وعدمه لا على الاشهاد وعدمه.
وعلى هذا فلو تزوّج رجل من العامة الذين يعتقدون بفساد العقد بدون اشهاد بامرأة من دون اشهاد فمن السائغ للإمامي الزواج بها تطبيقا لقاعدة الالزام حيث يرى الزوج فساد العقد بدون اشهاد.
٢ ـ لا يرى العامة جواز الجمع بين العمة وابنة أخيها وهكذا بين الخالة وابنة اختها بل متى ما تقارن العقدان فسدا معا ومتى ما تقدّم أحدهما بطل المتأخّر.
واما الامامية فترى ان ادخال العمة والخالة عليهما لا محذور فيه ويصح العقدان ، واما ادخال بنت الاخ والاخت على العمة والخالة فلا يصح إلاّ برضا العمة والخالة.
وعلى هذا فلو تزوج العامي بالعمة أو الخالة على بنت الأخ أو الاخت أو بالعكس أو تقارنا جاز للإمامي الزواج بالعمة والخالة بدون شرط وهكذا جاز له الزواج ببنت الأخ أو الاخت بشرط اذن العمة والخالة لو كان عقدهما ـ العمة والخالة ـ متقدّما ، كل ذلك لقاعدة الالزام.
٣ ـ المطلقة إذا كانت يائسة أو صغيرة لا تجب عليها العدّة مع الدخول بها لدى الامامية بينما تجب عند العامة.
وعلى هذا فلو كانت الزوجة شيعية أو تشيّعت [١] فلها حق المطالبة بالنفقة أيّام العدّة باعتقادهم.
واذا كان الزوج شيعيا والزوجة المطلقة من غير الشيعة فله الحق في الرجوع إليها الزاما لها بالعدّة وبأحكامها التي منها جواز الرجوع إليها فيها.
٤ ـ يرى الامامية ان التركة اذا فضل منها شيء عن السهام المقررة المفروضة ردّ الفاضل على ذوي السهام بينما العامة ترى رده على عصبة الميت [٢] كالأخ أو الاخت أو العم.
وهذا معنى بطلان التعصيب لدى الامامية ، أي يرد الفاضل على ذوي السهام.
وعلى هذا فلو خلّف الميت أخا وبنتا فعلى رأي الامامية يدفع النصف الى البنت بالفريضة والباقي يرد عليها ، واما على رأي العامة فيدفع النصف الباقي الى الاخ.
ويترتب على هذا ان الأخ إذا كان من الامامية والبنت من غيرهم أخذ الأخ الباقي بمقتضى قاعدة الالزام.
وهكذا لو ترك الميت بنتا وعمّا فانّه لو كان العم إماميّا والبنت ليست كذلك جاز له أخذ النصف بالتعصيب طبقا لقاعدة الالزام.
٥ ـ في باب ارث الزوجة يرى الامامية انها ترث من الأموال المنقولة ، واما الأموال غير المنقولة ـ وهي الأرض وما ثبت عليها من بناء وأشجار ـ فلا ترث من الأرض شيئا وترث ممّا ثبتت عليها من قيمته دون عينه. هذا رأي الامامية. واما العامة فيرون انها ترث من جميع التركة بدون تفصيل.
وعلى هذا فلو كانت الزوجة من الشيعة بينما بقية الورثة من غيرهم فلها أخذ الربع أو الثمن من جميع التركة بقاعدة الالزام.
_________
[١] والتقييد في منهاج الصالحين للسيّد الخوئي ١ : ٤٢٤ بما اذا تشيّعت لا نعرف له وجها.
[٢] قال في مجمع البحرين : عصبة الرجل بالتحريك جمع عاصب ككفرة جمع كافر ، وهم بنوه وقرابته لأبيه. والجمع «العصاب». قال الجوهري : وانما سمّوا عصبة لأنّهم عصبوا به ، أي أحاطوا به ، فالأب طرف ، والابن طرف والأخ جانب والعم جانب.
|
|
4 أسباب تجعلك تضيف الزنجبيل إلى طعامك.. تعرف عليها
|
|
|
|
|
أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في بريطانيا تستعد للانطلاق
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تبحث مع العتبة الحسينية المقدسة التنسيق المشترك لإقامة حفل تخرج طلبة الجامعات
|
|
|