أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-3-2020
2539
التاريخ: 26-11-2021
3133
التاريخ: 26-6-2016
10867
التاريخ: 26-6-2016
2294
|
وفقا لقانون الشركات لسنة 1964 الساري في الضفة الغربية، لا نجد نصا صريحا يبين الشركات التي يجوز لها الاندماج، ولكن بالرجوع إلى النصوص العامة الواردة بخصوص الاندماج يمكن لنا التوصل إلى ذلك، فقد نصت المادة (28و) على انفساخ الشركة العادية و باتفاق الشركاء جميعهم على فسخها أو دمجها بشركة أخرى، والمادة (8) من ذات القانون بينت المقصود بالشركة العادية التي ينطبق عليها هذا النص، حيث جاء فيها: "الشركات بمقتضى هذا القانون نوعان: 1. الشركات العادية: وهي شركات أشخاص تشمل الشركة العادية العامة (شركة التضامن والشركة العادية المحدودة".
وعليه نتوصل إلى أن شركة التضامن والشركة العادية المحدودة يجوز لهما الاندماج بصوره المختلفة لتوسيع شركات موجودة أو لتأسيس شركات جديدة.
أما فيما يتعلق بالشركات المساهمة، فعند الرجوع إلى قانون الشركات تحت عنوان الشركات المساهمة العامة، وفي الفصل السابع تحت عنوان إدارة الشركات المساهمة، نجد أن المادة (156) تنص على ما يلي: "2. خلافا للقاعدة السابقة يجب أن تصدر القرارات بأكثرية 75% من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع في الأحوال التالية: ... (ب) اندماج الشركة في الشركة أو مؤسسة أخرى".
وبالرجوع إلى المادتين (2/8) و 2/39) ) نجد أن الشركات المساهمة العامة هي أ. الشركات المساهمة العامة المحدودة ب. الشركات المساهمة الخصوصية.
وعليه ومن خلال استعراض نصوص قانون الشركات الأردني رقم (12) لسنة 1964 الساري في الضفة الغربية، نتوصل إلى أن الشركات التي يجوز لها الاندماج هي:
1. شركات التضامن 2. الشركة العادية المحدودة 3. الشركات المساهمة العامة المحدودة 4. الشركات المساهمة الخصوصية.
والسؤال الذي لا بد من طرحه هنا ما هي أنواع الشركات التي يجوز الاندماج مع بعضها البعض؟
- فيما يتعلق بالشركات العادية: بما أن الأصل في الأمور الإباحة، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد عليه نص يقيده، وبما أن نصوص الشركات العادية لم تقيد الشركات الراغبة بالاندماج من حيث النوع، ولعدم وجود ما يمنع الاندماج من الناحية العملية بين الشركات العادية على اعتبار أن أحكامها واحدة في القانون مع اختلاف بسيط من ناحية المسؤولية، فإن الشركات العادية تستطيع الاندماج في بعضها البعض لتكوين شركة جديدة أو لتوسيع شركة قائمة، فيجوز للشركة العادية العامة أن تندمج في شركة عادية عامة أخرى، أو في شركة عادية محدودة والعكس صحيح.
- أما الشركات المساهمة: فنجد أنه يجوز للشركة المساهمة العامة أن تندمج في شركة أخرى من نفس نوعها لتكوين شركة مساهمة عامة جديدة أو لتوسيع شركة مساهمة عامة قائمة، وكذلك يجوز للشركة المساهمة الخصوصية أن تتدمج في شركة مساهمة عامة محدودة لتكوين شركة مساهمة عامة محدودة جديدة أو لتوسيع شركة مساهمة عامة قائمة، لكن السؤال الذي يثور بهذا الصدد: هل يجوز للشركة المساهمة العامة المحدودة أن تندمج في شركة مساهمة خصوصية لتكوين شركة مساهمة خصوصية جديدة، أو لتوسيع شركة مساهمة خصوصية قائمة؟
أن قانون الشركات الأردني لسنة 1964 الساري في الضفة الغربية لم يعالج أنواع الشركات التي يجوز لها الاندماج مع بعضها البعض، وبالتالي فإن نصوصه جاءت خالية من هذا الأمر.
وعليه ولا بد من استنباط الحل من الأحكام العامة النصوص القانون جميعها، ومن خلال استقراء نصوص القانون نجد أنه عالج أحكام الشركات المساهمة بنوعيها في باب واحد، ولم يفصل أحكامها عن بعضها البعض(1) ، إلا أنه نص على عدم انطباق بعض النصوص على الشركات المساهمة الخصوصية لاختلافها عن الشركة المساهمة العامة المحدودة (2) ، كما أن المادة (41) نصت على أن أي تغير يطرأ على عقد التأسيس ونظام الشركة يقرره أولا اجتماع الهيئة العامة غير العادية بمقتضى هذا القانون، وبعد ذلك يخضع لإجراءات الموافقة والتسجيل المذكور في المادة السابقة، وبما أن الاندماج بطريق الضم يتم عن طريق تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي فإن هذه المادة تنطبق على الاندماج، وعلى اعتبار أن هذه المادة جاءت تحت عنوان الشركات المساهمة فإنها تنطبق على الشركات المساهمة بنوعيها، ونص في المادة 1/45) )على أنه يجوز للشركة المساهمة الخصوصية أن تتحول إلى شركة مساهمة عامة محدودة، كما نص في الفقرة الثانية من ذات المادة (3) على أنه يجوز لكل شركة مساهمة عامة أن تسجل شركة خصوصية وفقا للإجراءات التالية: أ. تعديل نظامها بقرار من هيئتها العامة بحيث يصبح متفقا وأحكام المادة السابقة ب. تقدم إلى المراقب طلبا مرفقا به النظام المعدل و قرار الهيئة العامة.
وبقراءة المادة (45) التي أجازت تحول الشركات المساهمة العامة المحدودة إلى شركات مساهمة خصوصية مع المادة (41) التي اشترطت تسجيل أي تغيير يطرأ على عقد التأسيس ونظام الشركة، ومع عدم وجود نص يمنع أو يقيد اندماج الشركات، وبما أن المطلق يجري على إطلاقه، نرى أنه يجوز اندماج الشركة المساهمة العامة المحدودة في شركة مساهمة خصوصية التكوين شركة مساهمة خصوصية، أو لتوسيع شركة مساهمة خصوصية قائمة وفق أحكام قانون الشركات الأردني لسنة 1964 الساري في الضفة الغربية.
هذا فيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية، أما في قطاع غزة فيوجد قانونان للشركات هما:
قانون الشركات العادية لسنة 1930
بالرجوع إلى نصوص هذا القانون لا نجد أي مادة تعالج اندماج الشركات، وهذا القانون يعالج فقط أحكام الشركات العادية (شركات الأشخاص) فقط دون الشركات المساهمة، ويعرف هذا القانون الشركات العادية في المادة الثانية على أنها: "العلاقة القائمة بين عدد من الأشخاص يتعاطون شغلا بالاشتراك فيما بينهم بقصد الربح غير أن العلاقة القائمة بين أعضاء أية شركة مساهمة) أو جمعية مسجلة كشركة بمقتضى أي تشريع أو قانون معمول به إذ ذلك بشأن تسجيل الشركة المساهمة أو المسجلة أو المؤلفة بمقتضى أي قانون أو تشريع آخر أو توفيقا لأحكامه لا تعتبر شركة عادية بالمعنى المقصود من هذا القانون".
و عدم تنظيم هذا القانون أحكام خاصة باندماج الشركات العادية لا يعني ذلك عدم قدرة الشركات العادية على الاندماج، وخاصة أن هذا القانون لم يورد نصا يمنع الاندماج، إذ بالرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني يجوز للشركات الراغبة بالاندماج الاتفاق على أن يتم الاندماج بينها، وذلك بإبرام عقد بينها يقضي باندماج الشركتين، وبالتالي ينفذ هذا العقد سواء أكان يقضي بإنهاء الشركتين وتكوين شركة جديدة، أم يقضي بإنهاء شركة ودمجها مع شركة قائمة.
قانون الشركات لسنة 1929
بالرجوع إلى نصوص هذا القانون وعلى وجه الخصوص المادة (17) المتعلقة بتسجيل الشركات، وإعفاء الشركة المؤلفة خصيصا لإدماج شركات من الرسوم، نلاحظ أنه نص على اندماج الشركات ضمن أحكامه، ويقصد بالشركة وفق هذا القانون: الشركة مؤلفة ومسجلة بمقتضى هذا القانون أو أي شركة حالية (م2)، والمقصود بالشركة المالية أو الموجودة الشركة المؤلفة والمسجلة بمقتضى قانون الشركات لسنة 1919 أو بمقتضى قانون الشركات لسنة .1921
وبالرجوع إلى نصوص القانونين السالفين الذكر نجد أن المقصود بالشركة في هذا القانون الشركة المساهمة على اختلاف أنواعها.
وبناء على ذلك يجوز للشركات المساهمة على اختلاف أنواعها الاندماج بطرقه المختلفة من أجل تكوين شركة جديدة، أو توسيع شركة قائمة وفق أحكام القانون رقم (18) لسنة 1929.
أما فيما يتعلق بالوضع الساري في الأردن، فقد نص المشرع الأردني في المادة (223) من قانون 1997 على أنه: "إذا اندمجت شركتان أو أكثر من نوع واحد في إحدى الشركات القائمة أو لتأسيس شركة جديدة فتكون الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج من ذلك النوع، على أنه يجوز للشركة المحدودة المسؤولية أو شركة التوصية بالأسهم أو الشركة المساهمة الخاصة الاندماج في شركة مساهمة عامة قائمة أو تأسيس شركة مساهمة عامة جديدة".
نجد من النص السابق أن المشرع أجاز عموما الاندماج بين الشركات المختلفة في الشكل القانوني(4) ، إلا أنه يلاحظ عليه:
أولا: أنه أجاز اندماج الشركات المتحدة الشكل أو المتماثلة شكلا أيا كان نوعها أو شكلها، و عليه فإن المشرع يجيز الاندماج بين شركات التضامن، وكذلك شركات التوصية البسيطة مع بعضها بعضا وهكذا، ويشترط أن تكون الشركة الدامجة أو الجديدة الناتجة عن الاندماج من نفس نوع أو شكل الشركات المندمجة، فعلى سبيل المثال إذ اندمجت شركة تضامن مع شركة تضامن يجب أن تكون الشركة الدامجة أو الجديدة شركة تضامن.
ثانيا: أجاز المشرع الأردني الاندماج فيما بين الشركات التي ليست من نوع واحد، ولكن حصرها في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالأسهم والشركة المساهمة ففي حال وقع الاندماج بين شركة التوصية البسيطة مع شركة مساهمة عامة فإن الاندماج يكون صحيحة بشرط أن تكون الشركة الدامجة أو الجديدة شركة مساهمة عامة (5) .
وفيما يتعلق بمشروع قانون الشركات الفلسطيني، فإنه لم يحدد أنواع الشركات التي يجوز لها الاندماج، بل جاءت نصوصه عامة دون تحديد أنواع من الشركات دون غيرها، الأمر الذي يترتب عليه جواز اندماج جميع أنواع الشركات (6) ، لأن المطلق يجري على إطلاقه، ولا يوجد نص يحدد ذلك، أو يحصره أنواع معينة.
كما تجدر الإشارة إلى أن القوانين السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة لم تنص على جواز أو عدم جواز اندماج شركة أموال مع شركة أشخاص، وبما أنه لم يرد نص يقيد ذلك، والمطلق يجري على إطلاقه، فإننا نرى إمكانية اندماج الشركات على اختلاف أنواعها.
ومن التشريعات التي لم تحدد أشكال الشركات المندمجة وأنواعها، المشرع الجزائري سندا لنص المادتين (744، 745)، وكذلك المشرع السعودي بموجب المادة (213)، حيث إنهما أجازا اندماج الشركات على اختلاف أشكالها وأنواعها.
ونرى أنه من الأفضل بشكل عام السماح للشركات على مختلف أنواعها الاندماج في بعضها البعض لتكوين شركات جديدة، أو لتوسيع شركات قائمة وخاصة في شكل الشركات المساهمة وذلك لأن التشريعات الحديثة تتجه نحو تشجيع الاندماج وخاصة في شكل الشركات المساهمة العامة، حيث إن مثل هذه الشركات تتمتع برأسمال كبير يمكنها من المشاركة في المشروعات العملاقة، وهذا الأمر الذي يترتب عليه زيادة في الإنتاج ورفع معدلاته بما يعود على الاقتصاد الوطني بالفائدة.
___________
1- المادة 1/39 من قانون الشركات لسنة 1964 الساري في الضفة الغربية .
2- المادة 2/60) ) من قانون الشركات لسنة 1964 الساري في الضفة الغربية .
3- والتي جاء فيها: "يجوز لكل شركة مساهمة عامة أن تسجل نفسها شركة خصوصية وفقا للإجراءات التالية:
أ- تعديل نظامها بقرار من هيئتها العامة بحيث يصبح متفقا وأحكام المادة السابقة .
ب- تقدم إلى المراقب طلبا مرفقا به النظام المعدل و قرار الهيئة العامة .
ج- يجوز للوزير بناء على تنسيب المراقب أن يقبل أو يرفض طلب تسجيل الشركة المساهمة العامة كشركة مساهمة خصوصية .
د- إذا قبل الوزير الطلب، يقوم المراقب بعد استيفاء الرسوم القانونية بتسجيلها ونشرها كشركة مساهمة خصوصية على حسب الإجراءات السابقة .
4- قسم المشرع الأردني الشركات إلى ستة أنواع، حيث تنص المادة (6) من قانون الشركات لسنة 1997 (المعدل): "مع مراعاة أحكام المادتين (7) و (8) من هذا القانون تقسم الشركات الذي يتم تسجيلها بمقتضى هذا القانون إلى الأنواع التالية :
1. شركة التضامن .
2 . شركة التوصية البسيطة .
3 . الشركات ذات المسؤولية المحدودة .
4 . شركة التوصية بالأسهم .
5. الشركة المساهمة العامة .
مضافا إليها الشركة المساهمة الخاصة المستحدثة بقانون التعديل المؤقت رقم (40) لسنة 2002
5- أما موقف القانون المصري، فقد أجاز اندماج الشركات باختلاف أشكالها، لكنه اشترط وللإفادة من المزايا الضريبية والإعفاءات من الرسوم أن تكون الشركة الدامجة أو الجديدة شركة مساهمة مصرية، (سميحة القليوبي، الشركات التجارية، ج1، ط3، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992 ، ص 141)، كما اشترط في جميع الأحوال التي يترتب على الاندماج زيادة في التزامات الشركاء أو المساهمين اتخذ قرار الاندماج بالإجماع، سندا لنص المادة (293) من اللائحة التنفيذية .
6- انظر المواد (204 و5 و6 ) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|