المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

حكم صلاة من نام في اثنائها
29-9-2016
الالتقاء بالحر
28-3-2016
اثر الجريمة الجنائية المنهي للعلاقة الوظيفية في النظام الجنائي
13-4-2017
Defense Mechanisms
18-11-2015
التلفزيون في العراق
30-6-2021
حكايات وأشعار أندلسية
2023-06-07


أثر إشهار إفلاس الشركة على الشركاء من حيث استكمالهم لحصتهم في رأس مال الشركة في القانون الوضعي  
  
2532   09:58 صباحاً   التاريخ: 8-3-2020
المؤلف : زياد صبحي ذياب
الكتاب أو المصدر : افلاس الشركات في الفقه الاسلامي والقانون
الجزء والصفحة : ص281-285
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

إن رأس مال الشركة يشكل الضمان العام للدائنين، ذلك أن الدائنين إنها أدانوها بناء على معرفتهم برأس مال الشركة، وثقتهم بقدرتها على الوفاء، ولهذا يجب على الشركاء الوفاء بكامل حصتهم من رأس المال، ويجب تحصيله منهم إما باستيفاء الحصص التي لم يدفعها الشركاء، أو باسترداد الأرباح الوهمية التي وزعت عليهم، أو بإبطال التخفيض غير القانوني لرأس المال (1)

١. استيفاء كامل الحصص :

إن من الأحكام المتفق عليها في القوانين الوضعية (2) أن الشركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة، والشركاء المساهمين في شركة التوصية بالأسهم، والشركة المساهمة العامة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، تنحصر مسؤوليتهم عن ديون الشركة بحدود حصتهم في رأسمالها، فإذا لم يكن هؤلاء الشركاء قد سددوا كامل حصتهم وأشهر إفلاس الشركة، فعلي وكيل التفليسة بصفته وكيلا عن الدائنين مطالبتهم بتسديد المبالغ المتبقية من حصتهم في رأس مال الشركة، ذلك أن رأس مال الشركة هو الضمان العام للدائنين غير أن قانون الشركات الأردني قد أوجب على الشركاء دفع حصتهم كاملة من رأس مال الشركة فلا وجود لمثل هذه المشكلة فيه بالنسبة للشركة المساهمة العامة فيه.

غير أن مطالبتهم بتسديد باقي حصتهم مقيدة بأن يكون أجل التسديد قد حل، أما إذا كان استحقاقه محدد بأجل لم يحل في النظام القانوني للشركة فلا يجوز مطالبتهم به، لأن هذه المبالغ تعتبر ديونا للشركة، وكونهم مدينين للشركة لا تأثير له على أجل الدين (3)، لأن أجل الدين إنما يحل بإفلاس المدين، والشركاء ليسوا مفلسين. لكن بعض القوانين الوضعية (4)  قد نصت على إعطاء الحق لوكيل التفليسة - في جميع الشركات- بإجبار الشركاء على إكمال دفع رأسمالهم فيها حتى قبل موعد الاستحقاق، وهذا الاتجاه القانوني حري بالقبول، وجدير بأن يعمل به، لما يحققه من سرعة في إنهاء التفليسة، وما يترتب عليه من تحقيق مصلحة للدائنين، هذا بالإضافة إلى أن اعتبار الجزء الذي لم يسدد من حصة

الشركاء دينا للشركة عليهم فيه نظر، ذلك أن الديون التي للشركة على غيرها هي في النتيجة ديون للشركاء، وهذا يعني أن الشريك مدين لنفسه، وهذا أمر غير مقبول، وعلى فرض اعتباره دينا للشركة فإنه دين يختلف عن سائر الديون، باعتبار أن رأس مال الشركة كاملا يعتبر الضمان العام للدائنين، ونظرا لما يترتب على حلول هذه الديون من مصالح للتفليسة وللدائنين فقد أخذ المشرع السوري واللبناني بهذا الاتجاه، وقد أجاز قانون المعاملات التجارية الإماراتي الأمين التفليسة أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل استحقاقه بعد استئذان قاضي التفليسة الذي له أن يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم للوفاء بديون الشركة المادة (811) من قانون المعاملات التجارية، وتقتضى هذه المادة أن القانون الإماراتي يتجه إلى ما اتجه إليه القانون السوري واللبناني. أما قانون التجارة الأردني وقانون الشركات الأردني فلم يتطرقا لهذه المسألة لعدم الحاجة إليها، إذ إن قانون الشركات الأردني أوجب في شركة المساهمة دفع قيمة السهم كاملة (5) ، وهذا الحكم يسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة سندا للإدة (76) منه(6)  ويسري على شركة التوصية بالأسهم استنادا للمادة (89) منه(7) .

أما الشركاء المتضامنين في شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم، فإنه يشهر إفلاسهم تبعا لإفلاس الشركة، ولهذا يجب على وكيل التفليسة الدخول بالجزء الذي لم يدفع من رأس مال الشركة باعتباره دينا للشركة على الشركاء في تفليسة كل واحد منهم، ليشترك مع الدائنين في قسمة الغرماء(8) .

2۔ استرداد الأرباح الصورية:

قد تقوم الشركة لا سيما شركة المساهمة العامة بتوزيع أموال على المساهمين باعتبارها أرباحا، فإذا تبين لوكيل التفليسة أن هذه الأرباح ليست حقيقية، بل هي أرباح صورية، فإنه يحق له مطالبة الشركاء بهذه الأرباح الصورية، لأنها إذا كانت كذلك فهي مقتطعة من رأسمال الشركة، أو من الاحتياطي الإلزامي المعادل لرأس المال، ورأس المال و الاحتياطي الخاص بالشركة هو الضمان العام للدائنين(9)

 ٣. إبطال التخفيض غير القانوني لرأسمال الشركة:

لقد أجازت القوانين الوضعية (10)  تخفيض رأسمال الشركة بصفته صورة من صور التعديلات التي تقوم بها الهيئة العامة غير العادية لنظام الشركة الأساسي، وتلجأ الشركة لهذا التخفيض لتغطية خسارتها، أو إذا كان رأس المال زائدة عن حاجتها(11) .

ويتم التخفيض في حالة الخسارة بتنزيل قيمة الأسهم بإلغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مقدار الخسارة، أو بإعادة جزء منه إذا رأت رأسمالها يزيد عن حاجتها، على أن يتم التخفيض ضمن الشروط التي حددها القانون(12) .

وإن تخفيض رأسمال الشركة معناه تخفيض الضمان العام للدائنين، فكان من حق الدائنين طلب إبطال هذا الإجراء إذا تم بصورة غير قانونية؛ لأن لهم مصلحة محققة بهذا الإبطال، ذلك أن تخفيض رأس المال يضر بهم ضررا بالغة، وإذا حصل هذا التخفيض بعد توقف الشركة عن دفع ديونها كان حقهم بتخفيضه من باب أولى، لتمحض قصد الإضرار بهذا التخفيض، وفي هذه الحالة يتولى وكيل التفليسة بصفته وكيلا عن الدائنين تقديم دعوى إبطال التخفيض، وإلزام الشركاء المساهمين بدفع ما تبقى من حصتهم، أو قيمة أسهمهم الأصلية.

أما إذا جرى التخفيض بصورة قانونية قبل التوقف عن الدفع فيجوز للدائنين السابقين لتاريخ نشر التخفيض اللجوء للقضاء لمنع نفاذ هذا التخفيض بحقهم بسبب الضرر الذي ألحقه بهم، أما الدائنون اللاحقون التاريخ نشر التخفيض، فإن بإمكانهم منع نفاذ هذا التخفيض بحقهم عن طريق الدعوى البوليصة التي يشترط فيها إثبات الغش والتواطؤ(13) .

_____________

1- انظر عيد، إدوارد عيد، أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع، مطبعة باخوس، لبنان، الجزء الأول مطبوع سنة 1972 والثاني مطبوع سنة 1973، لبنان 2/423، ناصيف، إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة - الإفلاس، بحر  متوسط، و عويدات، بيروت وباريس، ط1، 1989، 4/404

2- انظر المواد (41) و (53) و (77) و (91) من قانون الشركات الأردني. والمواد (47) و (64) و(218) و(256) من قانون الشركات الإماراتي.

3- انظر الشواربي، عبد الحميد الشواربي، الإفلاس، منشأة المعارف، الاسكندرية، ص 271.

4- انظر أنطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية البري ( 2/285 ) ، عيد، أحكام الإفلاس 2/423، ناصيف ، الكامل 4/ 404، وانظر المادة 773 من قانون التجارة السوري والمادة (666) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (706) من قانون التجارة المصري.

5- انظر المادة 97 من قانون الشركات الأردني والتي تنص على ما يلي:

تكون أسهم الشركة المساهمة العامة نقدية، وتسدد قيمة الأسهم المكتتب بها دفعة واحدة ويجوز أن تكون أسهم الشركة عينية...

6- تنص المادة (76) من قانون الشركات على ما يلي: : تطبق الأحكام المتعلقة بالشركة المساهمة العامة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة في كل ما لم يرد بشأنه نص صريح في الأحكام المتعلقة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة .

7- تنص المادة (897) من قانون الشركات الأردني على ما يلي:

تسري على شركات التوصية بالأسهم الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة العامة في هذا القانون على كل ما لم يرد عليه النص في هذا الباب.

8- انظر عيد، أحكام الإفلاس 2/424  ناصيف، الكامل 4/ 405.

9- انظر عيد، أحكام الإفلاس 2/426 ناصيف، الكامل 4/407 ، الشواربي، الإفلاس ص 271.

10- انظر المادة (114) من قانون الشركات الأردني. وانظر المادة (209) من قانون الشركات الإماراتي.

11- العكيلي ، عزيز العكيلي ، الشركات التجارية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 1990 ،  ص 402.

12- العكيلي  ، الشركات التجارية ص 402-403.

13- انظر عيد، أحكام الإفلاس 2/426 ، ناصيف، الكامل 4/407 الشواربي الافلاس 271




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .