أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-19
702
التاريخ: 13-7-2022
1243
التاريخ: 22-7-2022
2057
التاريخ: 16-7-2022
2839
|
القاعدة العامة في الطعن، أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة ولا تنتهي بها الخصومة، والمقصود هو عدم جواز الطعن الفوري (1) في الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى قبل صدور الحكم الختامي المنهى للخصومة برمتها(2)، ولم يكن إعمال هذه القاعدة إلا تطبيقا لمبدأ تركيز الخصومة المدنية التي اعتمدها المشرع سواء بالنسبة الإجراءآتها أو بالنسبة للطعن في الحكم الصادر فيها(3) . ومن خلال هذه القاعدة والمبررات التي قامت عليها وما يترتب عليها من آثار، ولدت كنتيجة حتمية ومنطقية ولاعتبارات مغايرة لما قامت عليه هذه القاعدة فكرة الطعن المباشر في الأحكام المدنية، التي نص عليها المشرع في المادة (151) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، فأخرج هو والقضاء كثيرة من الأحكام التي لا تنتهي بها الخصومة من نطاق الحظر المنصوص عليه، وأجاز الطعن فيها فور صدورها. ذلك لأنه لو سمحنا بقبول الطعن في الأحكام غير المنتهية للخصومة جميعها فور صدورها، أدى ذلك إلى تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين المحاكم المتعددة، ولا يخفى ما يرتبه ذلك في أحيان كثيرة من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وإطالة أمد التقاضي، وهذا يؤدي بدوره إلى تراكم القضايا أمام المحاكم وتعطيل سير العدالة، وهي نتيجة تحرص جميعا على العمل على تقويضها والحد من آثارها(4). وأيضا ما تسببه من زيادة في نفقات التقاضي مع احتمال أن يقضي في نهاية المطاف في أصل الحق للخصم الذي أخفق في النزاع الفرعي، فيغنيه ذلك عن الطعن في الحكم الصادر ضده قبل الفصل في موضوع النزاع (5). فضلا عن أنه من المحتمل أن يلغي هذا الحكم من محكمة الطعن، في حين تستمر الخصومة الأصلية وتصدر المحكمة فيها أحكاما عديدة. والخطورة هنا، أن إلغاء هذا الحكم يترتب عليه إلغاء كافة الأحكام اللاحقة عليه، وفي ذلك مضيعة للوقت والجهد والنفقات (6). وهذه الأحكام غير المنهية للخصومة قد تكون أحكاما قطعية كالحكم برفض دفع شكلي (7) أو دفع بعدم القبول برفض رفع قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة(8)، أو برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى المرفوعة السابقة الفصل فيها(9)، أو الحكم بقبول الاستئناف شكلا في الطلب الموضوعي (10)، أو الحكم في مسالة فرعية. وقد تكون متعلقة بالإثبات، كالحكم بسماع شاهد أو بندب خبير(11)، أو انتقال المحكمة أو إحضار الخصوم. وقد تكون متعلقة بسير الإجراءات كالحكم بضم قضية إلى قضية أخرى، أو بالفصل بينهما، أو بتأجيل الدعوى لإعادة إعلان الخصوم (12) وقد تكون متعلقة بمسألة الاختصاص والإحالة، ومنها ما يتعلق بالحق في الدعوى(13) أو بموضوعها، كالحكم في شق من الطلبات(14). وهكذا إذا رفعت دعوى ملكية عقار، جاز أن يصدر حكمة بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة أو الصفة في رفع الدعوى، وجاز أن يصدر فيها حكمة بإعادة إعلان البائع للحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى، وجاز أن يصدر حكم بندب خبير التحديد مساحة العقار المبيع عند الاختلاف على المساحة المذكورة في العقد الابتدائي بين البائع والمشتري، وجاز أن يصدر حكم بصحة توقيع البائع إذا دفع بإنكار توقيعه سواء منه أو من ورثته، وجاز الحكم برفض الدفع بسقوط الخصومة لعدم السير فيها من قبل المدعي "المشتري"، وحكم آخر بان جزء من العقار المبيع غير مملوك للبائع، إما لأنه يقع ضمن أملاك الدولة أو لأنه مملوك على الشيوع بين مجموعة من الورثة، وهكذا تصدر في الخصومة الواحدة أحكام فرعية متعددة دون أن تفصل بشكل كلي وبحكم منه في الدعوى المرددة بين الخصوم فيها (15)
ويستعرض الموضوع "الطعن المباشر" بشكل تفصيلي قمنا بتقسيمه إلى مطلبين، خصص المطلب الأول في النظرية العامة للطعن، بينما يتناول المطلب الثاني طرق الطعن العادية .
المطلب الأول: النظرية العامة للطعن
تقرر بعض التشريعات (16) قاعدة عامة مفادها عدم جواز الطعن في الأحكام الفرعية التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها... أي أن هذه الأحكام لا تقبل الطعن المباشر مستقلة عن موضوع الدعوى وإنما مع الحكم الفاصل في الموضوع المنهي للخصومة برمتها، مع استثناء بعض القرارات من حكم هذه القاعدة، وعدم جواز الطعن المباشر في الأحكام غير المنهية للخصومة يحيط بطرق الطعن المختلفة عادية كانت أو غير عادية لورود القاعدة المتعلقة بها في سياق القواعد العامة للطعن في الأحكام القضائية عموما، ومن الواضح أن هذه المادة معنية في المقام الأول والأخير بتحديد الوقت الذي ينبغي أن يطعن فيه في الأحكام الفرعية التي تصدر أثناء سير الخصومة وليس الطعن من حيث المبدأ الذي تكفلت به نصوص أخرى في موضعها من القانون.
وقد خلص رأي (17) إلى القول بأن ضابط التفرقة بين الأحكام التي تقبل الطعن المباشر والأحكام التي لا تقبل الطعن المباشر هو أن الحكم الذي لا يقبل الطعن المباشر هو الذي يغني صدور الحكم في الموضوع عن الطعن فيه فور صدوره، أما الحكم الذي يقبل الطعن المباشر فهو حكم لا يغني مطلقا صدور الحكم في الموضوع عن الطعن فيه مباشرة لأنه حكم بسبب ضررا للمحكوم عليه على النحو الذي يتعذر زواله بصدور الحكم في الموضوع
والحكمة التشريعية من عدم جواز الطعن المباشر في الأحكام الفرعية، تعتبر هذه القاعدة من تجليات مبدأ تركيز الخصومة المدنية التي اعتمدها المشرع سواء بالنسبة لإجراءاتها أم بالنسبة للطعن في الحكم الصادر فيها(18)، ولولاه لأمكن تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين المحاكم المتعددة فضلا عن تأخير الفصل في موضوع الدعوى وإطالة أمد التقاضي وعرقلة سير العدالة مع احتمال أن يقضي في نهاية المطاف في أصل الحق للخصم الذي أخفق في النزاع الفرعي فيغنيه ذلك عن الطعن في الحكم الصادر ضده قبل الفصل في موضوع الدعوي(19)، وهو ما يفيد انعدام المصلحة في الطعن، وهو مسوغ كاف لعدم قبوله.
كما أن إجازة الطعن في الحكم غير المنهي للخصومة فور صدوره وقبل الحكم المنهي للخصومة من الممكن أن تؤدي إلى إلغاء هذا الحكم من محكمة الطعن في الوقت الذي تستمر فيه الخصومة الأصلية، ويؤدي إلغاء هذا الحكم غير المنهي للخصومة إلى زوال أي حكم آخر لاحق عليه يفترض صدوره، وفي ذلك تبديد للوقت والجهد والنفقات (20).
ويقصد بالحكم المنهي للخصومة، الحكم المنهي للخصومة الأصلية كلها، فإذا انتهت دون فصل في الدعوي كالحكم ببطلان لائحة الدعوى أو بعدم الاختصاص بالدعوي دون إحالة، أو بسقوط الخصومة فإن هذا الحكم يقبل الطعن فورة لكونه منهية للخصومة كلها، وسواء أكان فاصلا في الموضوع أم صادرة قبل الفصل في الموضوع .
فالحكم الصادر بعدم الاختصاص لا يقبل الطعن الفوري إلا إذا قضي بعدم الاختصاص بجميع الطلبات، أما إذا استبقت المحكمة بعض الطلبات للفصل في موضوعها فإن الحكم بعدم الاختصاص ببعض الطلبات دون بعضها الآخر لا يقبل الطعن الفوري (21) لأنه لم ينه الخصومة كلها وإنما جزءا منها والحكم المنهي للخصومة هو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى برمته أو ينهي الخصومة برمتها بغير حكم في موضوعها، فقد تصدر في الدعوى أحكام لا تقبل الطعن المباشر ثم تنقضي الخصومة دون صدور حكم في الموضوع ودون صدور حكم منه للخصومة(22).
والحكم المنهي الخصومة كلها هو الذي ينهي إجراءات هذه الخصومة المطروحة على درجة التقاضي التي صدر فيها نظرة الاستقلال خصومة أول درجة عن خصومة الدرجة الثانية (23). والعبرة في تكييف الحكم بأنه من للخصومة أو غير منير لها بما ينص عليه القانون وليس بما تسبغه المحكمة أو الخصوم من أوصاف (24) فلا بد من أن تكون بصدد قضاء في خصومة وأن يكون هذا القضاء قد تمخض عن حكم وضع نهاية لها، ليقال عندئذ بان هذا الحكم من للخصومة وإلا فلا يعتبر من هذا القبيل .
أما الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة دون أن تنهيها كلها سواء تعلقت بالإجراءات أم بمسالة فرعية متعلقة بالإثبات أم بقبول الدعوى أم بموضوع النزاع، فلا تقبل الطعن الفوري وإنما يمكن الطعن فيها مع الحكم المنهي للخصومة أو بعد الطعن فيه، فإذا طعن فيها على استقلال وجب على محكمة الطعن أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم جواز هذا الطعن سواء أكان عادية أم غير عادي وأيا كان سبب الطعن (25).
ويمكن المحافظة على وحدة الخصومة بحيث لا يجوز الطعن في الأحكام التي لا تنهي الخصومة إلا مع الطعن في الحكم المنهي لها خشية تمزق أوصال الخصومة وتشتتها بين المحاكم المختلفة، ويقصد بالأحكام غير المنهية للخصومة تلك الأحكام التي لا تؤدي إلى انقضاء الخصومة بحيث تبقى الدعوي تحت يد المحكمة وضمن ولايتها وهي غير قابلة للطعن بها إلا مع الحكم الفاصل في الخصومة (26)
ولم يكن إعمال هذه القاعدة إلا تطبيقا لمبدأ تركيز الخصومة المدنية التي اعتمدها المشرع سواء بالنسبة لإجراءاتها أو بالنسبة للطعن في الحكم الصادر فيها(27) .
وتنص المادة (151) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص وكذلك الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.
هذه المادة تعالج في الواقع قابلية الأحكام التي لا تنتهي بها الخصومة للطعن المباشر بالاستئناف، أو بأي طريق من طرق الطعن.
ومن جهة أخرى فالمادة (228/أ) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي لسنة 2005م، تنص على أنه:..."
1- النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية: أ- الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها..."
ومن جهة ثالثة تنص المادة 158 مكرر من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي بدورها على أنه "يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم..." ولا شك أن هذه المادة سوف تكون محلا لدراسة تفصيلية في هذا المكان، نظرا لأن الاستئناف هنا ينصب على حكم انتهائي، فهو إذا أي الاستئناف يكون بالمخالفة لقاعدة النصاب فيما يتعلق بالطعن بهذا الطريق. ومن جهة رابعة، تنص المادة 158 مكرر من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على أنه: "ويجوز أيضا استئناف جميع الأحكام في حدود النصاب الإنتهائي إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون إذا لم يكن قد صار التهاني عند رفع الاستئناف....."، أيضا هذه المادة تجد مكانا أصيلا في هذا النطاق لتحليلها التحليل الذي يبين نطاقها وحكمتها وأثارها.
المطلب الثاني: طرق الطعن العادية (الطعن بالاستئناف)
يتمتع الحكم القضائي بالطعن طبقا لما تقرره قواعد المرافعات كما وردت في نصوص قانون الإجراءات المدنية الإماراتي والطعن في الأحكام هي أهم وسيلة من وسائل الرقابة التي تمارسها الجهات القضائية الأعلى على الجهات القضائية الأدنى، وقد دأب الفقهاء على تقسيم طرق الطعن في الأحكام إلى: طرق طعن عادية وطرق طعن غير عادية . وبذلك فإن المشرع حصر طرق الطعن العادية على وجه التحديد وهي طريقة الاستئناف وعليه يتعين أن يقوم الطعن على أساس طعنه على أي حالة دون قيد، وأنه بالإمكان أن تعيد الجهة الناظرة في الطعن النظر في موضوع النزاع برمته من جديد، كما أن لها أثر موقف في التنفيذ إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
والاستئناف هو طريق الطعن العادي في الأحكام الابتدائية بالتظلم منها أمام محكمة أعلى بقصد إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله(28)، فهو يتضمن الشكوى من تصرفات قضاة محكمة أول درجة، وهو الوسيلة التي يطبق بها مبدأ التقاضي على درجتين (29) وهذا المبدأ يعد ضمانة هامة من ضمانات القضاء لأنه يؤدي إلى تدارك أخطاء القضاة ويتمثل الاستئناف بأنه حينما يصدر حكم ابتدائي في قضية ما، للمحكوم عليه أن يتقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف خلال 30 يوما من صدور الحكم الابتدائي بحقه، ويتم ذلك أمام محكمة الاستئناف التي قد تثبت الحكم الابتدائي أو تلغيه أو تصدر بحكم أفضل للمحكوم عليه.
ويعتبر أيضا بأنه طريق طعن عادي في الأحكام الصادرة من المحاكم، يجوز استعماله عن طريق أي خصم في الدعوى الأصلية لم يستجب الحكم لطلباته كلها أو بعضها، والهدف منه هو عرض نفس النزاع على جهة قضائية أعلى من تلك المصدرة للحكم محل الطعن من أجل رقابته وتقدير مدى سلامته وتطابقه مع القانون.
كما يشار إلى أن الطعن في الأحكام القضائية بالاستئناف يقصد به إتاحة الفرصة لمن صدر ضده الحكم من محكمة أول درجة أن يعيد طرح النزاع مرة ثانية أمام محكمة أعلى درجة وأكثر خبرة من المحكمة التي أصدرت الحكم الأول الذي لم يشبع مصالح الطاعن. ونظام الطعن بالاستئناف في الأحكام القضائية تسيطر عليه فكرة واحدة أيا كان نوعه أو كانت طبيعته: هذه الفكرة هي إتاحة عرض ذات النزاع مرة أخرى أمام محكمة أخرى غير التي فصلت فيه لأول مرة لإعادة النظر في ذات النزاع أو في القضاء الذي حسم هذا النزاع. والطعن بالاستئناف تم تنظيمه منذ زمن بعيد في القوانين التي لها تاريخ إجرائي كفرنسا باعتباره طريقة عادية للطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة وكان هذا الطعن يرمي إلى إعطاء قاضي الاستئناف كل سلطات قاضي أول درجة (30).
المطلب الثالث: طرق الطعن غير العادية
حصر المشرع طرق الطعن غير العادية وبينها على وجه التحديد وهي تختلف عن طرق الطعن العادية، حيث أن الطعون الغير عادية خلاف الأصل وتجد أن الطاعن يؤسس طعنه على أحد العيوب المذكورة حصرا، ولا ينظر إلا في العيب محل الطعن فقط، وطرق الطعن الغير عادية هي التماس إعادة النظر والطعن بالنقض
الفرع الأول: الطعن بالتماس إعادة النظر
تناول قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، الطعن بالتماس إعادة النظر بالتنظيم والتفصيل، وعلة إعادة النظر إرضاء الشعور الاجتماعي الطبيعي بالعدالة الذي يتأذى بإدانة بريء، ولإرضاء هذا الشعور يتعين التوفيق بين الاحترام الواجب للحكم النهائي، وبين اعتبارات العدالة والمصلحة الاجتماعية في إصلاح الأخطاء القضائية وعلى الرغم من تنوع حالات إعادة النظر، واختلاف الوقائع التي تفرضها كل حالة، فثمة خصائص وقواعد تخضع لها جميعها. فهي تفترض جميعا خطا واقعيا شاب الحكم، وهي تفترض كذلك واقعة جديدة طرأت أو اكتشفت بعد الحكم وتقتضي إعادة النظر فيه، وأخيرا فهي تفترض أن الإعادة يطال الحكم في ذاته وليس في الدعوى ولما كان مناط إعادة النظر، ظهور واقع جديد لم يكن مطروحة على المحكمة عندما أصدرت حكمها، وكان من شأن هذا الواقع الجديد التأثير في الحكم الذي أصدرته المحكمة والذي أضحى نهائية، ومن ثم فإن إعادة النظر لا تعدو في هذه الحالة أن تكون تعديلا لمسار حكم أصبح مجافية للعدالة، يستوجب تصحيحه من طرف ذات المحكمة التي أصدرته .
والطعن بالتماس إعادة النظر هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام الصادرة بصفة نهائية بناء على أسباب محددة في القانون على سبيل الحصر، وذلك لوقوع القاضي في خطا غير عمدي عند تقديره لمسائل الواقع في النزاع المطروح عليه. أما إذا أخطأ في مسائل القانون عمدا أو سهوة، وكان الحكم قد صدر نهائية فأن طريق الطعن الواجب الإتباع هو طريق الطعن بالنقض (31)
وحسب نص المادة (169) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي تقابله المادة (241) من قانون المرافعات المصري (32) فإن الحكم الذي يقبل الطعن فيه بالتماس إعادة النظر يجب أن يكون الحكم قد صدر وأيا كانت المحكمة التي أصدرته سواء كانت ابتدائية، استئنافية، أما الأحكام الابتدائية غير النهائية فلا يجوز الطعن فيها بالالتماس (33) والحكم يجب أن يكون نهائية، على أن الأحكام في حالات معينة لا تقبل الاستئناف أو لاتفاق الخصوم على نهائية الحكم، في كل هذه الحالات يعتبر الحكم قد صدر نهائية وبالتالي يجوز الطعن فيه بالالتماس.
أما الأحكام الابتدائية لكونها صادرة قابلة للطعن عليها بالاستئناف فهي لا تقبل الالتماس لوجوب استنفاد طريق الطعن العادي بالاستئناف أولا، فإذا صدر حكم بالاستئناف وهو نهائي في جميع الحالات جاز الطعن عليه بالالتماس إذا توافرت أسبابه. ومتى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف نهائية، في جميع الأحوال ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس، سقط طلب الالتماس أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال (مادة 109) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، لأن طرق الطعن العادية بالنسبة له لم تستنفد(34)
والأحكام التي لا تقبل الطعن المباشر يجوز الطعن فيها على استقلال بالالتماس إذا كانت تقبله. كما أن المطاعن التي تشوب الحكم الفرعي وتجعله قابلا للالتماس لا يجوز الطعن بها في الحكم الصادر في الموضوع لأن شروط قبول الطعن غير العادي يجب النظر إليها في كل حكم على حده، والأحكام الصادرة في موضوع الالتماس أو برفضه لا يجوز رفع التماس فيها فالطعن بذات الطريق لا يجوز مرتين في الحكم (35).
الفرع الثاني: الطعن بالنقض
إن محكمة النقض هي جهة مراقبة الصحة تطبيق القانون وتوحيد فهمه، وليس من وظيفتها الفصل في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه، غير أن المشرع خرج عن هذا الأصل وأجاز لدائرة النقض بالمحكمة الفصل في موضوع النزاع، وقد عبر ذلك قانون تنظيم وإجراءات الطعن بالنقض أما المحكمة الاتحادية العليا، والمادة (184) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، والمادة (249) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي(36)
وإذا قررت دائرة النقض التصدي لحكم محكمة الإحالة، فأنها تعتبر عندئذ بمثابة محكمة استئناف فيما يتعلق بعناصر النزاع الواقعية والقانونية فيكون لها ما لهذه الأخيرة من سلطات، فهي ملزمة بإتباع حكمها في المسألة القانونية التي تقض الحكم بسببها. "وحيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن نطاق الدعوى أمام محكمة التصدي يتحدد بما رفع عنه الاستئناف، وأن لمحكمة التصدي نظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك للمحكمة الابتدائية، إلا ما سقط منها (37).
إن الطعن بالنقض هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام القضائية الصادرة بصفة نهائية(38). يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف سواء كانت أحكام صادرة في الموضوع أو قبل الفصل في الموضوع، وسواء كانت أحكام وقتية أو مستعجلة. كما يجوز الطعن في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته إذا كان فاصلا في نزاع خلافا الحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وإذا حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف وصار الحكم الابتدائي نهائية فلا يجوز الطعن فيه بالنقض لأن طريق الطعن العادي لم يستنفذ كما أن ميعاد السقوط يجب ميعاد النقض (39).
___________
1- المادة (151) من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992م، دولة الإمارات العربية المتحدة.
2- كان القانون المصري القديم يجعل إجراء إعلان الحكم إلى المحكوم عليه كقاعدة عامة ميعادا لبدا الطعن فيه، وإذا لم يعلن الحكم فإن باب الطعن فيه يظل مفتوحا مهما طال الزمن حتى يلحقه التقادم، وفي ذات الوقت كان يجيز للمحكوم عليه الطعن في الحكم فور صدوره وإن لم يعلن به، أي دون انتظار ما يسمى "ببدء ميعاد الطعن"، وهذا ما حدا بالبعض إلى القول بان هذا الميعاد ليس ميعادا البدء الحق في الطعن، وإنما هو ميعاد لبدء الفرصة الأخيرة للحق في الطعن. أو بمعنى آخر هو بداية النهاية لهذا الحق، حتى تم تعديل نظام ميعاد الطعن بالقانون الصادر في 1962م والذي جعل هذا الميعاد يبدأ من تاريخ صدور الحكم كقاعدة عامة، لا من تاريخ إعلانه. فأصبح ميعاد الطعن بداية ونهاية معا، وليس بداية النهاية وحسب. أحمد مسلم، أصول المرافعات، دار الفكر العربي القاهرة 1978 ص 680 .
3- د. وجدي راغب، حول جواز الطعن المباشر في الأحكام الصادرة في طلبات وقت النفاذ المعجل، مجلة العلوم القانونية الاقتصادية، 1975م، ع1، السنة 17، ص 241 .
4- د. أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات، 1994م – 2000م، ص772 T73. 2
5- المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات المصري رقم 77 لسنة 1949م
6- وإذا قيل ان الحل هو وقف الخصومة الأصلية حتى صدور حكم من محكمة الطعن في الحكم غير المنهي الخصومة لتشتت القضية من أكثر من محكمة، والتعطل الفصل في القضايا نظرا لما يستغرقه الطعن من وقت إجراءات. فتحي والي، الوسيط ص670، كما أنه قد يؤدي إلى تكرار وقف الخصومة بمناسبة الطعن في كل حكم صادر أثناء سير الدعوى. أحمد ماهر زغلول، يوسف أبو زيد، أصول وقواعد المرافعات، ص 1528 – 455 .
7- كالحكم برفض الدفع بعدم الاختصاص أو الحكم برفض الدفع ببطلان صحيفة التعديل. 29 مارس 1970م طعن مصري رقم 17 لسنة 36.
8- نقض مدني مصري، 7 مايو 1979م الطعن رقم 758 لسنة 48ق۔ 24 مارس 1975م السنة 26 ص 661.
9- نقض مدني مصري، 24 نوفمبر 1971م الطعن رقم 23 لسنة 36 ق۔
10- نقض مدني مصري، 15 مايو 1983 الطعن رقم 764 لسنة 48 ق۔
11- نقض مدني مصري، 21 إبريل 1973م السنة 24 ص 649 .
12- المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات المصري أحمد زغلول، أعمال القاضي التي تحوز حجية الأمر المقضي وضوابط حجيتها رقم 62. حيث يضمن تلك الأعمال المتعلقة بسير الخصومة، كالحكم بضم الدعاوي وتأجيلها وقفل باب المرافعة من عداد الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. وأيضا وجدي راغب، مباني ص 583. في حين يذهب الراي الراجح فقها إلى اعتبارها من عداد الأعمال المتعلقة بالإدارة القضائية. انظر، أحمد خليل، التعارض بين الأحكام القضائية ص90 .
13- د. فتحي والي، الوسيط في القانون القضائي المدني، 1993م - 2001م، ص670 رقم 347.
14- نقض مدني مصري، 24 مايو 1979م الطعن رقم 559 لسنة 46 ق.
15- د. محمد محمود إبراهيم، معرار الأحكام الغير مهنية للخصومة، 1985م - 1986م، ص 1.
16- راجع المادة (151)، قانون الإجراءات المدنية (11 / 1992م) لدولة الإمارات العربية المتحدة.
17- ابو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، طه منشأة المعارف، الإسكندرية، 1980م، بند 353 ص642.
18- وجدي راغب، الطعن المباشر في الأحكام الصادرة في طلبات وفق النفاذ المعجل، مقال منشور في مجلة العلوم القانونية و الاقتصادية، جامعة عين شمس، العدد الأول لسنة 17 ص 41، و أيضا محمود مصطفى يونس، نظرية الطعن المباشر ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001م، ص5 .
19- نبيل إسماعيل عمر، الطعن بالاستئناف وإجراءاته، منشأة المعارف الإسكندرية ط 1980م، بند 182، ص263 .
20- فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001م، بند 249، ص670
21- فتحي والي، مرجع سابق، ص671-672
22- أحمد أبو الوفاء نظرية الأحكام في قانون المرافعات، ط5، منشأة المعارف، 1985م، الإسكندرية، مصر، م 801.
23- محمد كمال عبد العزيز، تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه، الجزء الأول، ط1، 1995م، ص 408 .
24- محمود مصطفى يونس، نظرية الطعن المباشر، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001م، ص60 .
25- فتحي والي، المرجع السابق، بلد 249، ص 671-673
26- أيمن ممدوح محمد الفاعوري، أسباب القضاء الخصومة، ط1، عمان: دار زهران للنشر والتوزيع، 2012م، ص53.
27- وجدي راغب، حول جواز الطعن المباشر في الأحكام الصادرة في طلبات وقف النفاذ المعجل، مجلة العلوم القانونية الاقتصادية 1975، ع1، السنة 17، ص 241 .
28- د. رمزي سيف، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط2، 1970م، ص807 وكذلك د. أحمد مليجي، الطعن بالاستئناف، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الثانية، 1978م، ص6.
29- د. فتحي والي، ص714، وأحمد مسلم، أصول المرافعات، ص 697، وأبو الوقاء نظرية الأحكام في قانون المرافعات، ص 858.
30- د. نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في الطعن بالاستئناف في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية 2004، ص7 .
31- مجلس وزراء العدل العرب: المركز العربي للبحوث القانونية والقضية، ورقة عمل بعنوان: طرق الطعن غير العادية في الأحكام الإدارية مقدمة إلى المؤتمر الخامس لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية المنعقد في بيروت في الفترة ما بين 7-9 /9/20015 م ص 7.
32- قانون المرافعات المدنية المصري، طرق الطعن في الأحكام، الفصل الثالث: التماس إعادة النظر، المادة (241): للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة في الأحوال الآتية: 1- إذا وقع من الخصم من كان من شأنه التأثير في الحكم . 2. إذا حصل ابن الحكم اقرار بتزوير الاوراق التي بنى عليها الزور قضى بتزويرها . 3 . اذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بانها مزورة، 4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .5۔ إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه . 6- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض. 7. إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممن تمثيلا صحيحة في العري وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .8 - لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو توطنه أو إهماله الجسيم .
33- أحكام محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 1868 لسنة 34، مكتب فني، 17 صفحة، رقم 555
34- دولة الإمارات العربية المتحدة المحكمة الاتحادية العليا، جلسة الاثنين الموافق 15 من يونيو سنة 2015م. الالتماس رقم 9 لسنة 2015 م مدني
35- د. نبيل إسماعيل عمر، مرجع سابق، ص 639-641۔
36- دولة الإمارات العربية المتحدة، المحكمة الاتحادية العلياء المؤتمر الأول، مرجع سابق، ص35-36.
37- دولة الإمارات العربية، المحكمة الاتحادية العليا، دائرة النقض، الطعن رقم 525 لسنة 2008م، نقض إداري، جلسة 2009/5/13
38- د. نبيل إسماعيل عمر، النظرية العامة للطعن بالنقض، منشأة المعارف للنشر، الإسكندرية، 1980م، ص684 .
39- د. عبد الحميد الشواربي، طرق الطعن في الأحكام المدنية والجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996م، ص 994۔
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|