المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

اسرائيلية في المسوخ من المخلوقات
15-10-2014
سك العملات.
2023-09-09
رسول الله أسوة حسنة
9-10-2014
الشركة الفعلية ونظرية تحول العقد
30-9-2018
Problems with Wormholes
24-12-2015
Ladislaus Josephowitsch Bortkiewicz
6-4-2017


الشروع والمساهمة في الهرب  
  
2475   01:47 صباحاً   التاريخ: 4-7-2021
المؤلف : كريم محمد منصور الخزرجي
الكتاب أو المصدر : جرائم هرب المحكومين والموقوفين والمقبوض عليه
الجزء والصفحة : بدون ، ص
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

سنشرح في الفرع الأول الشروع في جريمة الهرب بينما نشرح المساهمة فيها في الفرع الثاني.

الفرع الاول الشروع في جريمة الهرب

عرفت المادة 30 من قانون العقوبات العراقي الشروع بأنه: (البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة أذا أوقف او خاب أثره الأسباب لا دخل لا رادة الفاعل فيها). والمادة 267 من ق العقوبات لم تنص على الشروع في الهرب وبهذا تكون معالجة الهرب طبقا للمادة 30 و 31ع فالشروع في الهرب:

هو البدء بتنفيذ الافعال المادية التي تهدف إلى التخلص او الافلات من السيطرة المادية للحراسة القانونية المفروضة على مسلوب الحرية والتي يعجز الفاعل بواسطتها من تحقيق ذلك الهدف الأسباب لا دخل لا رادته فيها.

أي أن البدء بالتنفيذ يجب أن يرافقه قصد الجاني في ارتكاب الجريمة التامة أي الهرب التام فلا يتصور أن تتصرف ارادة السجين أو الموقوف الى البدء في التنفيذ فقط (1)لأن اتجاه ارادته الى عدم اتمام الجريمة يجعل من غير الممكن مساءلته عن الشروع انما يسأل عن الجريمة التي سببها هذا البدء في التنفيذ اذا كان يشكل جريمة كما لو نشر السجين قضبان السجن بمنشار لا من اجل أن يهرب ولكن من اجل ان يتسبب في مشكلة أو مسؤولية لحارس السجن الذي أساء معاملته- كما يتطلب لكي يسأل المتهم عن الشروع في الهرب- أن يكون تخلف النتيجة الجرمية المتمثلة بوقف او خيبة أثر الفعل الاسباب لا دخل الارادة مسلوب الحرية فيها، فلو كان تخلف النتيجة راجع الى عدول المتهم بمحض ارادته وتراجعه عن مشروعه الاجرامي فلا شروع كما لو بدأ المتهم بتسلق جدار السجن او الموقف وأصبح الهرب منه قاب قوسين أو أدنى الا أنه عدل عنه ونزل الى داخل السجن، ولكن نفس الشخص يسأل عن الشروع اذا تسلق الجدار لأجل الهرب لكنه ضبط من قبل حراس الاصلاحية.

أن الصورة الغالبة في الشروع في الهرب هي صورة الجريمة الموقوفة ويعتقد البعض انه لا يمكن تصور وقوع الشروع فيه بصورة الجريمة الخائبة(2)، الا اننا نعتقد أن الشروع بصورة الجريمة الخائبة يمكن وقوعه فمسلوب الحرية الذي يتسلق جدار السجن لأجل الهرب لكنه يتوقف عن مشروعه لا بسبب تدخل الحراس او ضبطهم اياه، وانما وجد السجين أن السياج مرتفع الى الحد الذي لا يمكن اجتيازه، أو أن يقوم السجين بعمل فجوة في جدار الاصلاحية الذي يمكن أن ينفذ منه الى الخارج فيجد ان السياج مسلح بشبكة حديدية يتعذر عليه خرقها. ففي المثالين السابقين حصل الشروع بصورة الجريمة الخائبة لا بصورة الجريمة الموقوفة لأن السبب في عدم اتمام الجريمة هو عجز الوسائل المستخدمة من قبل الفاعل لأجل الهرب وليس تدخل الحراس. وسواء تم الشروع في الجريمة على الصورة الأولى أو الثانية فإن المادة 30 لم تفرق بينهما في الحكم (3) من الأمثلة

على الشروع في الهرب هو أن يقوم مسلوب الحرية بنشر قضبان السجن أو الموقف او ان يشرع في الجري بعيدا عن حارسه الذي يرافقه او أن يختبئ في احدى سيارات الخدمات التي كانت متجهة إلى خارج السجن بقصد الهرب ولكن تلك الأفعال توقف بسبب من يقظة الحراس او متابعتهم أو تعقيبهم لمسلوب الحرية والإمساك به ومنعه من تحقيق هدفه أي أن الذي حال بينه وبين تمام الهرب هو سبب خارج عن ارادته ومن الأمثلة على الشروع التي يوردها الفقه الفرنسي (4). والمستمدة من أحكام النقض قيام سجين بحفر حفرة تحت عتبة باب السجن الخشبية وإضرام النار فيها لحرقها حيث اعتبرت شروعا وكذلك انتزاع اللوالب من باب السجن تمهيدا لفتحها ويعد شروعا في الهرب ايضا حالة مقاومة السجين اثناء محاولة ادخاله الى السجن بقصد الهرب.

إن الشروع لا ينطبق على الأعمال التحضيرية أو مجرد العزم حسب نص المادة 30 عقوبات في شطرها الأخير فلا عقاب على مجرد العزم او التصميم اذا لم يصدر فعل ينم عن البدء في التنفيذ وعن قصد الجاني الى ارتكاب الجريمة لكن الأمر يدق كثيرا ويزداد خطورة عندما يتعلق بمرحلة التحضير للجريمة وكما هو معلوم فان التحضير يشمل تهيئة واعداد الآلات والمواد اللازمة لارتكاب الجريمة كشراء السلاح المراد استخدامه في القتل أو المفاتيح المقلدة التي يراد استخدامها في السرقة(5) فهي مرحلة لا يعاقب عليها القانون لان الجاني قد يعدل عن الجريمة كما أن هذه الأفعال قد لا تدل على نية أو اتجاه اجرامي فالسلاح يستعمل للدفاع عن النفس مثلما يستعمل في ارتكاب جرائم القتل والاعتداء وتقليد المفاتيح قد يستخدم المنفعة المقلد في فتح أبواب داره وليس بقصد ارتكاب سرقة ولكن وصول أو تهيئة

المواد اللازمة لفعل الهرب كالمنشار الذي ينشر فيه الجاني قضبان السجن أو المادة المذيبة (التيزاب) الذي يستعمله السجين لفتح الاقفال أو المقص لقطع القضبان لا يمكن أن يكون غير معاقب لأن وصول هذه المواد الى الاصلاحية وبحوزة مسلوب الحرية نبيء بشكل لا يقبل الشك على أن الشروع في الهرب كان سيقع حتما. مع ذلك فالأمر لا يحتاج الى نص استثنائي خاص للعقاب على الأفعال السابقة للشروع في الهرب في قانون العقوبات لأن نظام المؤسسة الإصلاحية كفيل بذلك، ناهيك عن أن الشروع في افضل اتجاهات السياسة الجنائية الحديثة غير معاقب عليه جنائيا بل يترك ذلك الى الاجراءات المسلكية والعقوبات التأديبية في نظام الإصلاحية وقواعد معاملة السجناء وعدم اشغال القضاء بذلك.

ان تكرار حالات الشروع في الهرب يضع على عاتق الادارة العقابية معالجة ذلك بإعادة النظر في اجراءاتها الأمنية.

أما عن موقف التشريعات المقارنة فإن المشرع المصري في المادة 138 عقوبات لم ينص على تجريم الشروع بالهرب وبالرجوع إلى المبادئ العامة فإن القانون المصري لا يعاقب على الشروع الا في الجنايات أما الجنح و المخالفات فلا شروع فيها مالم ينص القانون على خلاف ذلك ولما كانت جريمة الهرب جنحة في حدها الأعلى ولم ينص على الشروع فيها فلا شروع في جريمة الهرب.

أما المشرع الأردني فلم ينص هو الآخر على جريمة الشروع بالهرب كجريمة مستقلة وإنما تطيق بشأنه القواعد العامة في قانون العقوبات المتعلقة بالشروع الذي يعاقب عليه في الجنايات فقط دون الجنح الا عندما ينص القانون على خلاف ذلك (المادة 68 عقوبات أردني) ولما كانت المادة 228 عقوبات لم تتطرق الى الشروع وانها عاقبت في فقرتها الأولى على هرب الموقوف من اجل جناية أو جنحة بالحبس ثلاث سنوات للجناية وسنة واحدة للجنحة وكلا من العقوبتين هي عقوبة جنحة فلا عقاب على الشروع فيها اما في حالة هرب المحكوم عليه عن جناية او جنحة والذي يرتكب جريمة الهرب تضاف الى عقوبته مدة بمقدار نصفها وان توقف الهرب الى حد الشروع فإنه يعاقب متى ما كان نصف العقوبة الاصلية يزيد على خمس سنوات (أي عقوبة جناية) أما إذا كان نصف العقوبة الاصلية أقل من ذلك يصبح الشروع غير معاقب(6)

بينما كان موقف المشرع الفرنسي مختلفا عن التشريعات السابقة حيث أنه ساوي في التجريم بين الهرب التام بالعنف أو كسر السجن وبين الشروع فيه في المادة 245 عقوبات قديم فالشروع مندرج في الجنحة التامة" (مساوي لها) اذا ما تحققت شروط المنصوص عليها في المادة (2)(7) من القانون الجنائي الفرنسي القديم الخاصة بالشروع والتي اعتبرته كالجريمة التامة نفسها اذا ظهر ان البدء في التنفيذ قد أوقف او خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. وهو في ظل هذا القانون البدء بالعنف ضد الاشخاص او البدء بكسر الأقفال للسجن وحواجزه واشيائه المانعة للهرب(8). أما المادة (36-434) من القانون الجديد فاعتبرت الشروع في الهرب و المساعدة عليه معاقب بنفس عقوبة الجريمة التامة

كذلك نص المشرع الروماني على عقاب الشروع بالهرب جريمة مستقلة في المادة 269(9) من القانون الجنائي المذكور وايضا قوانين بعض الولايات المتحدة الأمريكية، في حين لم ينص على عقاب الشروع في الهرب بشكل مستقل الا القانون اليوغسلافي في المادة 287 عقوبات من قانون 2 تموز 1959 المعدل للقانون الجنائي ولا قانون الاتحاد السوفيتي السابق في المادة 186 من قانون 9 تموز 1968 ولا قانون الاتحاد السويسري في المادة 311 عقوبات حيث تركت هذه القوانين الشروع الى القواعد العامة فيها.|

الفرع الثاني المساهمة في جريمة الهرب

المساهمة في الجريمة: هي أن يتعاون اكثر من شخص في ارتكاب جريمة واحدة (11) (فالجريمة) بذلك سلوك لعدة اشخاص وثمرة لجهودهم بحيث يكون لكل منهم (12)  دوره المادي وارادته الاجرامية فتقابل المساهمة الجنائية بذلك حالة ارتكاب الجريمة بشخص واحد تجمعت في نشاطه وارادته كل العناصر القانونية الارتكاب الجريمة.

المساهمة الجنائية تختلف (13) عن حالة تعدد الجناة وتعدد الجرائم التي يرتكبونها ففي هذه الحالة يرتكب كل من الجناة جريمة يستقل بها عن جرائم الاخرين - تشابهت هذه الجرائم او اختلفت - وان وقعت في زمان واحد ومكان واحد وحتى إن كان الباعث على ارتكابها واحد كما في جرائم الحشود كالتجمهر والاعتصام اثناء الاضطرابات لوقوع هذه الجرائم بشكل غير متفق عليه مسبقا كما

لا تتوفر فيها وحدة الجريمة أو (المشروع الاجرامي) التي تميز المساهمة الجنائية، فلا مساهمة عندما يقوم حشد من الجماهير بالرد على استفزاز رجال الشرطة لهم بأعمال عنف على الأشخاص والأموال ينتج عنه جرائم متعددة (كالقتل والحرق والتخريب الخ) أو أن يقوم سجين بكسر باب السجن فيستغل هذا الظرف عدد كبير من السجناء الخطرين الذين لم يكن لهم علم سابق بمشروع جريمة كسر السجن فيخرجون منه ويهربون وقد يرتكبون جرائم عنف وضرب، في هذه الواقعة لا توجد مساهمة لمن هرب مصادفة واستغلالا للفرصة و الجرائم المرتكبة يسال عنها كل منهم على انفراد وهذا هو اتجاه محكمة التمييز(14). الا أن المساهمة يمكن  أن تتوفر اذا كان ثمة ترابط ووفاق ووحدة مشروع بين عدد منهم قام كل منهم بفعل من الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة(15)

أما المشرع العراقي فقد أشار في المادة 267 عقوبات في شطرها الثاني الى صورة من صور المساهمة الأصلية وهي صورة وقوع جريمة الهرب من شخصين فأكثر حيث شدد العقاب عليها لأن المساهمة في الجريمة تزيد من خطورتها ومن إمكانية تحققها بسبب تعاضد المساهمين فيما بينهم. فنكون هنا أمام مساهمة جنائية تحققت فيها وحدة الركن المادي عندما يقوم كل من المساهمين بدور معين مهما كان بسيطا او صعبا المهم هو الاشتراك سواء بالمراقبة او مناولة الادوات او وسائل ارتكاب الجريمة او بالاشتراك بالكسر او الحفر او ثقب الجدران أو استخدام العنف ضد الحراس فالمطلوب هو أن تكون ثمة علاقة سببية بين فعل كل من المساهمين والنتيجة الجرمية المتحققة فلولا مراقبة السجين الأول للحراس واشعار زميله الثاني لما تمكن الأخير من القيام بالكسر او الحفر ولو لم يأت الثالث بالأدوات لما تمكن الجميع من الهرب، وتتطلب وحدة الركن المادي للجريمة أمرين هما وحدة النتيجة وارتباطها بعلاقة السببية مع كل فعل من أفعال المساهمين أرتكب في سبيل تحقيقها (16).

أضافة الى وحدة الركن المادي ينبغي أن تتوفر وحدة الركن المعنوي في جريمة الهرب حيث يتحقق ذلك بقيام رابطة ذهنية او تفاهم او توافق (17) صريح او ضمني على ارتكاب الجريمة فيكون الركن المعنوي لها واحدا وتتحقق هذه الوحدة اذا انصبت عناصر الركن المعنوي (العلم والارادة) على جميع الأفعال المرتكبة في سبيل الجريمة وعلى النتيجة المترتبة عليها(18). فلو أن س جينا حاول نشر قضبان باب السجن لكنه لم يتمكن من ذلك لرداءة المنشار المستخدم وبعد ذلك جاء سجين آخر وتمكن من نشر القضبان ثم الهرب من السجن عن طريق اكمال نشر القضبان الذي بدأه الأول فلا مساهمة في هذا المثال حيث يسأل الأول عن الشروع في الهرب بينما يسأل الثاني عن جريمة الهرب التام لأنه ارتكب الركن المادي لها كاملا بينما الأول توقف فعله عند حد الشروع ولم يكن بين الاثنين أي وفاق ضمني او صريح ولم يقصد أي منهم أن يكون فعله تعاونا مع الاخر وهذا يعني أن وحدة الركن المعنوي غير متوفرة لكل منهما. أما لو افترضنا المثال السابق بالطريقة الأخرى(19) وهي أن احد السجينين علم بأن زميله يريد الهرب من السجن فقام بألقاء منشار بالقرب من ذلك الزميل فتمكن هذا من الهرب بواسطة كسر الباب بذلك المنشار فالهارب يسأل عن جريمة الهرب لأنه ارتكب الركن المادي لها بالكامل مع توفر القصد الجرمي وهو لا يعلم بمساعدة من القي له بالمنشار ولا يشترط علمه بتلك المساعدة التي قدمت له من زميله في حين أن الزميل صاحب المنشار لا تقوم جريمته الا بفعل زميله الهارب لذا يستوجب أن يعلم بأنه يقدم المساعدة دعما لفعل ذلك الزميل الاحداث النتيجة الجرمية وهي الهرب. و بذلك يكون شريكا في جريمة هرب الفاعل الاصلي بصورة المساعدة بالرغم من أنه لم يهرب هو نفسه (الشريك). أما اذا هرب هو ايضا فهذه جريمة ثانية يرتكبها الشريك) لوحده ولا علاقة للفاعل الأصلي في الجريمة الأولى بها الا أن المشرع في جرائم الهرب قد أستبعد القواعد العادية المألوفة في الاشتراك فالسجين او الموقوف الذي يساعد على هرب سجين او موقوف اخر دون أن يكون غرضه الهرب معه فإنه يرتكب فعلا مختلفا عن فعل الهرب الذي ارتكبه زميله اذ أنه في هذه الحالة سيرتكب الفعل المنصوص عليه في جرائم التمكين من الهرب أو المساعدة عليه أو تسهيله(20) المنصوص عليها في المادتين 268 و 269 عقوبات. فالتواطؤ في الهرب مستقل (21)عن الهرب ذاته مادام أنه يمكن المعاقبة عليه حتی في حال كون الهرب غير معاقب فهو جريمة مستقلة كما في جريمة المادتين 268 و 269 آنفة الذكر ففعل التواطؤ معاقب عليه وان حال دون اتمام هرب مسلوب الحرية سيب خارجي او كان هرية غير معاقب عليه كهرب الأسير(22) ولما كانت صور المساهمة في الهرب تشكل جرائم مستقلة في المواد (268- 271) عقوبات الخاصة بالتمكين من الهرب أو المساعدة عليه أو تسهيله لمسلوب الحرية وامداده بأسلحة او الات او ادوات لتحقيق ذلك وتمكينه من الهرب او التغافل عنه او التراخي في الإجراءات اللازمة للقبض عليه بقصد المعاونة على الهرب واكمالا للبحث سنتناولها في المبحث الثالث ومعها جريمة التسبب بالهرب بإهمال الحراس المنصوص عليها في المادة 272 وجريمة ايواء الهاربين المنصوص عليها في المادة 273 عقوبات الصلة الوثيقة والترابط الموضوعي لهذه الجرائم التي ضمها المشرع في فصل واحد هو الفصل السابع من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

_____________

1- الشناوي سمير: الشروع في الجريمة، دراسة مقارنة، القاهرة 1971 ص4 و 301 وانظر الديني فخري؛  رقم 219، ص216.

2- رمسيس بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، الإسكندرية، 1977، رقم 134، ص 335.

3- الخلف حسين علي: قانون العقوبات، القسم العام، بغداد ، ص170 .

 4-Carcon. Code penal annote. Paris, 1955. رقم 110 ص 885

5- بن كانت هذه الأفعال غير معاقبة كمرحلة تحضيرية للجريمة لكن ذلك لا يمنع من المعاقبة عليها كجرائم خاصة مثل حيازة السلاح بدون ترخيص وفق المادة 29 من قانون الأسلحة او تقليد المفاتيح مع توقع استخدامها في سرقة وفق المادة 447 عقوبات.

6- - الجبور، محمد عودة، المسؤولية الجزائية المترتبة على قرار السجناء في القانون المقارن، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية، الرياض، 1993ص 86

7-Marcel Rousselet: OP cit, P: 203.                                   

8- نصت المادة 2 من القانون الجنائي الفرنسي على( كل شروع لارتكاب جناية أو جنحة ظهر من خلال البدء في التنفيذ أنه لم يكن قد أوقف أو خاب أثره الا الظروف خارجة عن ارادة الفاعل فأنه يعتبر كالجنابة تفها)

9- Carcon. Code penal annote. Paris, 1955.، رقم 110،   ص885

10- نص ((......... ان الشروع معاقب)۔

11- الخلف علي حسين: مصدر سابق، ص 179

12- محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات القسم العام القاهرة دار النهضة العربية  (1982): ، رقم 411، ص 375

13- الحديثي فخري عبد الرزاق: شرح قانون العقوبات العام،بغداد 1992 ص228.

14- قرار محكمة تمييز العراق رقم 340 في 21/4/1980 وقرارات اخرى ومضمونها الله بالإضافة الى وهذا الركن المادي يجب توافر وحدة الركن المعنوي التي تتحقق بالرابطة الأمنية التي تجمع بين المساهمين في الجريمة سواء بالاتفاق السابق لو المعاصر للفعل بين الجناة وشعور كل مساهم بأنه متعاون مع الأخرين وبعكسه فإن كل منهم يسل بحدود الفعل الجرمي الذي ارتكبه اقتبسها الحديثي فخري: نفس المصدر ص 231 هامش ؛ وانظر بهذا الصدد كارسون مصدر سابق - رقم 115 و 116- ص 885, الذي أوضح اتجاه محكمة النقض الفرنسية المطابق لاتجاه محكمة التمييز مع ملاحظة فارق أن الهرب المعاقب في القانون الفرنسي هو الذي يقع بعنف أو كسر سجن .

15- کارسون: نفس المصدر، رقم 115، ص 885.

16- محمود نجيب حسني: المساهمة الجنائية في التشريعات العربية، معهد الدراسات العربية العالية 1961، رقم 1، ص17.

17- الحديثي فخري: مصدر سابق، رقم 234، ص 231. وقد نص المشرع التونسي في الفصل 147 المعدل بالقانون رقم 23 في 27/2/1989 على انه يزد عام في مكة المحكوم بالسجن لمدة معينة الذي فر او حلول القرار وتكون الزيادة ثلاثة أعوام اذا حث عنق أو كسر سجن او وفاق بين المساجين .

18-  د. محمود نجيب حسني (1961): مصدر سابق، رقم 11۱، ص28

19-  د. محمود نجيب حسني (1982): مصدر سابق، رقم 218، ص 338 و339.

20-  کارسون: مرجع سابق، رقم 119  ص886

21- Michele Laure-OP cit, P-581.

22- اسير الحرب لايعاقب على هربه او محاولته الهرب ولا من يساعده من زملائه الأسرى وفقا لاتفاقية جنيف عام 1949 الخاصة بسجناء الحرب ( الاسری)۔

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .