المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
مفهوم الشركات في القانون العام
2024-06-26
مدة العضوية في مجلس إدارة الشركة العامة
2024-06-26
لمحة تأريخية عن نشأة الشركات العامة ضمن القطاع العام في العراق
2024-06-26
عزل أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة
2024-06-26
خصائص الشركات العامة
2024-06-26
تشكيل مجلس ادارة الشركة
2024-06-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


القصد الجنائي في جريمة السرقة في القانون المصري  
  
6289   02:08 صباحاً   التاريخ: 21-4-2021
المؤلف : عمر الفاروق الحسيني
الكتاب أو المصدر : شرح قانون العقوبات القسم الخاص
الجزء والصفحة : ص182-185
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

عناصر القصد الجنائي في السرقة :

*القصد الجنائي عموماً هو اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة المعاقب عليها قانوناً مع علمه بظروف الواقع .

*وبناء علي ذلك فالقصد الجنائي في السرقة هو اتجاه إرادة السارق إلى اختلاس المال المنقول بنية تملكه مع علمه بأنه مملوك لغيره .

*وقد أثارت "نية التملك" بعض الخلاف في الفقه حول ما إذا كان ذلك يعني نوعاً معينا من القصد الجنائي ، وتحديداً ما إذا يجب أن يتوافر إلى جانب القصد الجنائي المعروف بالقصد العام ، قصد أخر يسمى بالقصد الخاص . وانقسم الفقه بين مؤيد  ومعارض .

*وواقع الأمر – حسبما نراه – أن هذا الخلاف الفقهي لا محل له ، إذ أن أنصار القول بتطلب قصد خاص محله نية التملك إنما ذهبوا مذهبهم بدافع الحرص على وجوب ثبوت أن السارق إنما اتجهت نيته  إلي تملك المسروق ، باعتبار ذلك فاصلاً في وقوع جريمة السرقة من عدمه ، وذلك كما في نية إزهاق الروح في القتل العمد . وهكذا ..

*أما من لم يذهب إلي اشتراط وجود قصد خاص في السرقة ، فهو لم يقل بالتخلي عن اشتراط نية تملك المال المسروق ، وإنما يقول إن هذه النية هي أحد عناصر القصد الجنائي اللازم للسرقة أيا كانت تسميته .

*وحين اشترطت بعض أحك ام القضاء قصداً خاصاً في السرقة – أو القتل – فقد كان هذا تأكيداً لما سبق ، من ضرورة ثبوت هذه النية باعتبارها أمراً فارقاً في وصف الجريمة .

*ولذلك فإن عناصر القصد الجنائي – أيا كانت تسميته – في جريمة السرقة تتحصل في عن صرين : الأول هو اتجاه إرادة الجاني إلي تملك المال المسروق – أي نية التملك - والثاني هو علم الجاني بأن هذا المال مملوك لغيره.

*ولا تعني نية التملك أن ينوي السارق الاحتفاظ بالمسروق إلى الأبد ، وإنما يعني مجرد اكتساب ملكية هذا المال أي إدخاله إلى ذمته المالية عن طريق الاختلاس ، ثم يستوي بعد ذلك أن يحتفظ به أو أن يتصرف فيه ، مادام في جميع الأحوال يظهر عليه بمظهر المالك .

*وقد تستفاد نية التملك من ظروف الحال بما يغني عن الإشارة إليها في الحكم استقلالا ؛ ولكن إذا نازع السارق في نيته تملك المسروق ، كما لو دفع تهمة السرقة بأنه إنما قصد الاستيلاء على المنفعة فقط ، فإنه يتعين في هذه الحالة أن يرد الحكم على هذا الدفع بحسبانه دفعاً جوهريا يتوقف عليه تغير وجه الرأي في الدعوى .

*ومتي توافر القصد الجنائي بالتحديد المتقدم، فلا عبرة بالباعث على السرقة أو الغاية منها، إذا أنها ليست من عناصر القصد الجنائي.

*ومع ذلك فمن الممكن البحث في توافر حالة الضرورة من عدمه في حالة ما إذا كان المسروق طعاما يهدف الجاني من ورائه إلى انقاذ نفسه من الهلاك ، وهي تتطلب توافر شروط حالة ال ضرورة المنصوص عليها في المادة ( ٦١ ) عقوبات .

 تعاصر القصد الجنائي مع فعل الاختلاس :

*وفقا للقواعد العامة ، فإنه يجب أن يكون قصد السرقة معاصراً لفعل الاختلاس . وقد قضي بأنه "من المقرر أن القصد الجنائي في السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير بدون رضاء مالكه بنية امتلاكه .

 إخفاء الأشياء المسروقة :

*نصت المادة ( ٤٤ ) عقوبات مصري على أن كل من أخفي أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين. وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد ، حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة .

*ورغم أن هذه المادة وردت في أخر مواد الاشتراك في القانون ، إلا أن موضوعها ليس من ضمن صور الاشتراك الثلاث المعروفة وهي التحريض والانفاق والمساعدة ، ذلك أن القانون المصري لا يعرف الاشتراك اللاحق على الجريمة .

*ومن المستقر في الفقه والقضاء أن جريمة اخفاء الأشياء المسروقة هي جريمة مستقلة تماما عن جريمة السرقة ومنفصلة عنها تماماً، ولها أركانها ولها طبيعتها ؛ كما أنها لا تقع من السارق وإنما لابد أن يكون مرتكبها شخص آخر غيره ذلك أن بقاء المسروق مع السارق بعد تمام السرقة هو أثر من آثار جريمة السرقة وليس جريمة أخرى .

*ولذلك قضي بأنه إذا نقض الحكم بالنسبة للمتهم في اخفاء أشياء مسروقة، فإن ذلك لا يمتد أثره إلي المتهمين في جريمة السرقة .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .