أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-28
342
التاريخ: 17-9-2020
1737
التاريخ: 2023-02-15
876
التاريخ: 2024-04-20
779
|
لماذا شُرّع الطلاق وهو المكروه؟
الجواب :
شُرّع الطلاق في الإسلام لقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229].
وطلاق الزوجة الموافقة من أبغض الحلال إلى الله سبحانه كما ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام): (ان الله عزّ وجلّ يحب البيت الذي فيه العروس ويبغض البيت الذي فيه الطلاق، وما من شيء أبغض إلى الله عزّ وجلّ من الطلاق)(1).
وقد جعل الطلاق بيد الزوج كما في الخبر عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله): (خمسة لا يستجاب لهم: رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخلِّ سبيلها...) (2).
إن الطلاق هذا شرع كحل استثنائي أمام المشاكل العالقة في الحياة الزوجية وله ضوابطه وشرائطه الشديدة والدقيقة.
إن الاصل الذي شدد عليه الإسلام هو بناء البيت الزوجي كما تميل إليه الفطرة السليمة واكد على الأخلاق والقيم الإنسانية التي تعمّر هذا البيت من صبر وتحمل وتضحية واخلاص ووفاء ومحبة وصدق وإيثار...
كما قال تعالى :{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: 21].
وعرض كل الوسائل الاصلاحية عند وجود التباين والخلاف قبل أن يلجأ إلى الطلاق الذي هو اشبه بالكَيِّ المعتبر آخر الدواء.
ويبقى في البين أمران :
الاول: ماذا لو امتنع الزوج من الطلاق ولا تريد الزوجة المعاشرة؟
الثاني: هل يطلّق المعصوم وماذا عن الطلاق المتعدد الذي قيل بحق الإمام الحسن بن علي (عليه السلام)؟
اما الأول: ان الطلاق أنواع منه الطلاق الخُلعي اذا ما كانت الزوجة هي الكارهة، كما قال الإمام الباقر (عليه السلام) :
(لا يكون الخُلع حتى تقول: لا اطيع لك امرا ولا أبرُّ لك قسما ولا اقيم لك حدا، فخذ مني وطلقني، فاذا قالت ذلك حل له ان يخلعها بما تراضيا عليه من قليل وكثير)(3).
ولكن لو لم يطلق الزوج واستعصى عن الطلاق فالحكم الشرعي يظهر فيما يلي :
ففي سؤال وجّه للسيد الخوئي (رضي الله عنه) : امرأة غنية حبس زوجها لمدة طويلة جدا بحيث تدعي انها لا تستطيع الصبر بدون زوج ولا تكتفي بالنفقة بل تريد ان تتزوج فما حكمها؟ خصوصا وانها تقول ان بقاءها بدون زوج تدمير لحياتها وإضرار كبير بها قد يوقعها في الحرام والعياذ بالله؟
الجواب : (في الصورة المفروضة : لا وسيلة لطلاقها الا ان ترجع المرأة إلى زواجها مباشرة او بوسيلة شخص وتطلب منه الطلاق، والله العالم)(4).
وفي سؤال ثان : هل يجوز للحاكم الشرعي او وكيله طلاق المرأة المحبوس زوجها حبسا مؤبدا مع عدم قدرته على الانفاق وامتناعه عن الطلاق ام لا؟
الجواب : (نعم يجوز ذلك مع احراز الامتناع بطريق شرعي والله العالم)(5).
وفي سؤال ثالث : امرأة متزوجة منذ عشرين سنة وتسكن مع زوجها في بلد أجنبي، ورزقت منه طفلتين، وكان سيء المعاملة معها جدا، ويتعاطى شرب الخمر، لذلك هجرته وتركت منزله لعله يعود إلى صوابه ورشده، ولكن بلا طائل، فلم يتصل بها ولم يرسل لها نفقة ولا لابنتيها
منه، والآن لا تستطيع ان تتحمل الوضع اكثر من ذلك، خصوصا انه لا معين لها، ولا احد يصرف عليها وعلى ابنتيها، لذلك تقدمت إلى قاضي التحكيم بطلب الطلاق منه فهل يجوز طلاقها؟
الجواب :(اذا لم تكن الزوجة ناشزة وكانت مستحقة، يطلب من الزوج النفقة والمسكن الخالي من الضرر والخطر والمهانة، فان أبى يطلب منه الطلاق، فان امتنع طلقها الوكيل المجاز في الامور الحسبية، وهنا الطلاق بائن لا مجال للرجوع في عدة الزوج، ويكفي في القيام بهذه العملية علم الوكيل بوصول الانذار إلى الزوج وعدم مبالاته بالأمر والله العالم)(6).
إن حالة إصرار الزوج على عدم الطلاق، هي حالة قليلة وطالما تذلَّل هذه المشكلة، إما بالإغراء المالي من قبل الزوجة في بذلها ما دامت هي الكارهة، وإما بإقناعه بالطلاق من قبل المصلحين وأصحاب الأيادي البيضاء، والذين ينجحون في المصالحة في موارد سفك الدم الحرام فكيف الحال في مسألة الطلاق؟!.
في حين أنه طالما كان وراء الإصرار على الطلاق ندامات وتأسفات، وكم من امرأة أو رجل لعن الساعة التي تم الطلاق فيها.
إنّ عدم طلاق الزوج وإصراره على ذلك لعله يفتح المجال لكلمة الإصلاح واللُقيا ويُبقي الأمل مفتوحاً لرأب الصدع، وقد سمعت كثيراً بل لامست واقعاً ألا وهو أنّ أغلب حالات الطلاق كان يمكن الاستغناء عنها إما باعتذار المخطئ أو بكلمة إصلاح او بتأخير الطلاق ريثما تتم مراجعة النفس وضميرها وخصوصاً أمام واقع الأطفال الضحية.
إن كل مشكلة وراءها سرُّها، ولكن أين المصلحون أصحاب التجربة في هذا الميدان؟
وعلى الفرضية النادرة وإصرار الزوج على عدم الطلاق مع إصرارها هي عليه، فإن المشكلة لها حلُّها في مورد عدم وجود النفقة والمسكن المناسبين لها، اذ عندها يطلّق الحاكم الشرعي كما سمعت في الاستفتاءات.
أما الأمر الثاني وهو طلاق المعصوم، فان الطلاق حكم شرعي عام يشمل المعصوم وغيره، ويبقى الكلام في طلاق الزوجة الموافقة الذي هو مكروه ومبغوض شرعاً، فإن قلنا إن المعصوم لا يفعل غير الاولى، فان المعصوم لا يقوم به بحكم عصمته، وان لم نقل بهذا المبني فيبقى الأمر على اطلاقه، ويترك الحال لاختيار المعصوم.
وأما ما ورد في الروايات بحق سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي (عليه السلام) وانه مطلاقٌ للنساء وانه طلّق خمسين امرأة (كما في الوسائل ج5 ص268) فقد رفضها علماؤنا المحققون لأنها مما يشوه سمعة إمامنا وينتقص من إمامته المعظّمة وهو داخلٌ في الحملة المناهضة لأهل بيت العصمة وهي من الأحاديث الموضوعة (7).
______________________
1ـ ميزان الحكمة نقلا عن فروع الكافي، ج5 ص547. وراجع الوسائل، ج15 ص266.
2- وسائل الشيعة، ج15 ص271.
3- وسائل الشيعة، ج15 ص495 ح6.
4- صراط النجاة، ج2 سؤال 900.
5- المصدر السابق، سؤال 912.
6- المصدر السابق، سؤال 914.
7- راجع سيرة الائمة الاثني عشر، ج1 ص554.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|